بشأن تعديل المادتين 170 و229 من قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 152 لسنة 1956
خلت نصوص قانون العقوبات في مصر من النص على عقاب من ينقل أو يشرع في نقل المفرقعات أو المواد القابلة للالتهاب بطريق البريد كما خلت من النص على عقاب من يستعمل طوابع البريد المقلدة أو التي سبق استعمالها وقد أوصت اتفاقية مؤتمر بريد باريس الدولي بضرورة وضع نص يتناول هذه الحالات ولذلك رؤي وضع المشروع المرافق الذي أضاف فقرة ثانية إلى المادة 170 عقوبات.
تنص على عقاب كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء.
كما أضاف المشروع المرافق فقرتين إلى المادة 229 عقوبات لعقاب كل من يستعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة وهي قسائم يمكن استبدالها بطوابع بريد في جميع البلدان الداخلة في اتحاد البريد العالمي.
وتتشرف وزارة العدل بعرض المشروع المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يضاف إلى المادة 170 من قانون العقوبات فقرة ثانية نصها كالآتي:
"يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء".
المادة (2) : يضاف إلى المادة 229 من قانون العقوبات فقرتان نصهما كالآتي:
"يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية".
"يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين