تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
المادة (1) : التعليم الزراعي ثلاثة أنواع: (1) إعدادي، ويكون في مدارس إعدادية زراعية لتخريج عمال زراعيين فنيين. (2) ثانوي، ويكون في مدارس ثانوية زراعية لتخريج من يضطلعون بالمهام الآتية: (أ) إدارة المزارع. (ب) استغلال مشروع زراعي حر. (ج) الوظائف الفنية بالوزارات والمصالح الزراعية. (د) تدريس المواد الزراعية بالمدارس المختلفة بعد الحصول على مؤهل تربوي، ويجوز عند الحاجة التعيين بدون هذا المؤهل. (هـ) الإرشاد الزراعي. ويهيئ للالتحاق بكليات الزراعة بالجامعات المصرية بالشروط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات. (3) تدريبات مهنية للمزارعين ودراسات لخريجي المدارس الزراعية لرفع مستواهم من الوجهة الفنية.
المادة (2) : يُشترط فيمن يُقبل في الفرقة الأولى في هذه المدارس: (1) أن يكون قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الابتدائية أو ما يعادلها. (2) ألا تقل سنه في أول أكتوبر عن اثني عشر عاماً ولا تزيد على سبعة عشر. (3) أن يكون لائقاً من الناحيتين الصحية والبدنية. وتكون الأولوية في القبول على أساس اختبار تعقده المدرسة للتأكد من مدى استعدادهم للدراسة الزراعية.
المادة (3) : المواد التي تٌدرس في هذه المدارس هي: (1) اللغة العربية والدين. (2) الزراعة. (3) البساتين. (4) الإنتاج الحيواني. (5) الصناعات الزراعية. (6) المعلومات العامة. (7) المجتمع الريفي. (8) تربية النحل ودود القز. ولوزير التربية والتعليم أن يعدل بالحذف أو الإضافة في هذه المواد بقرار يصدره بناءً على توصية المجلس الاستشاري للتعليم الزراعي. وتكون الأسس النظرية لمواد الدراسة واحدة في جميع المدارس. أما التدريب العملي فإنه يتبع ظروف البيئة المحلية لكل مدرسة. كما تقوم المدارس بوجوه النشاط الرياضي والاجتماعي بما يلائم بيئتها وحالة تلاميذها في المجال العلمي والعملي داخل المدرسة وخارجها.
المادة (4) : يُشترط فيمن يُقبل بالفرقة الأولى في هذه المدارس: (1) أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية العامة أو ما يعادلها ويجوز قبول الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية بشروط يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. (2) ألا تقل سنه في أول أكتوبر عن أربعة عشر عاماً ولا تزيد على ثمانية عشر. (3) أن يكون لائقاً من الناحيتين الصحية والبدنية. وتكون الأولوية في القبول على أساس اختبار تعقده المدرسة للتأكد من مدى استعدادهم للدراسة الزراعية.
المادة (5) : المواد التي تُدرس في هذه المدارس هي: (1) اللغة العربية والدين. (2) الزراعة. (3) البساتين. (4) الأحياء. (5) الطبيعة والكيمياء. (6) الإنتاج الحيواني. (7) الصناعات الغذائية. (8) تربية النحل ودود القز. (9) مقاومة الآفات. (10) الهندسة الريفية. (11) الاقتصاد الزراعي (اجتماع ريفي. تعاون. إدارة المزارع). ولوزير التربية والتعليم أن يُعدِّل بالحذف أو الإضافة في هذه المواد بقرار يُصدره بناءً على توصية المجلس الاستشاري للتعليم الزراعي. وتكون الأسس النظرية لمواد الدراسة واحدة في جميع المدارس. أما التمرينات العملية فإنها تتبع ظروف البيئة المحلية لكل مدرسة. كما تقوم المدارس بوجوه النشاط الرياضي والاجتماعي بما يلائم بيئتها وحالة تلاميذها في المجال العلمي والعملي داخل المدرسة وخارجها.
المادة (6) : التعليم الزراعي الإعدادي والثانوي بالمجان: وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم الرسوم الإضافية وتأمينات المعامل التي يجوز مطالبة التلميذ بها بحيث لا تزيد على ثلاثة جنيهات سنوياً. وكذلك شروط الإعفاء من تلك الرسوم والتأمينات. ولا تحصَّل رسوم عن الإقامة والغذاء بالأقسام الداخلية.
المادة (7) : مدة الدراسة في كل من المدارس الإعدادية الزراعية والثانوية الزراعية ثلاث سنوات.
المادة (8) : تبدأ الدراسة في يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في يوم الخميس الثاني من شهر يوليو بعد تأدية امتحانات الدور الأول. وتكون لهذه المدارس عطلتان إحداهما في الشتاء ومدتها أسبوعان والثانية في الصيف ومدتها شهران. ويجوز تعديل هذه المواعيد والمدد بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على توصية المجلس الاستشاري للتعليم الزراعي.
المادة (9) : لا يزيد عدد تلاميذ الفصل الواحد على ثلاثين تلميذاً في أية فرقة من فرق الدراسة إلا في الحالات الاستثنائية التي تقرها الوزارة.
المادة (10) : يُصدِر وزير التربية والتعليم بناءً على اقتراحات المجلس الاستشاري للتعليم الزراعي قرارات بتعيين خطط الدراسة ومناهجها.
المادة (11) : تلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب التلاميذ لا تقل مساحتها عن حوالي 25 فداناً للمدرسة الإعدادية وعن حوالي 75 فداناً للمدرسة الثانوية.
المادة (12) : يقوم التلاميذ بجميع الأعمال التي يستطيعون أداءها في مرافق المدرسة الإنتاجية وتصرف بالمجان الملابس التي تتناسب مع ما يؤدونه من تدريبات وتمرينات عملية.
المادة (13) : لوزير التربية والتعليم بقرارات يصدرها، أن يخوِّل ناظر المدرسة الصرف على شئونها الإنتاجية المختلفة من دخلها على أن تخضع جميع التصرفات المالية لرقابة الهيئات المختصة.
المادة (14) : تعقد المدارس في نهاية كل من السنتين الدراسيتين الأولى والثانية امتحاناً تحريرياً للانتقال على دورين للتلاميذ الحاصلين على 50% فأكثر من درجة الكلية المخصصة للمواد التي لها تدريبات أو تمرينات عملية، وبشرط أن يكونوا حاصلين على الأقل على النهايات الصغرى المقررة لكل مادة من تلك المواد، وألا تقل نسبة حضورهم عن 70% من مجموع الحصص المقررة لكل مدة على حدة أياً كانت الأعذار. وكل تلميذ لا تتوافر فيه الشروط السابقة يحرم من دخول امتحان الانتقال بدوريه ويعتبر راسباً.
المادة (15) : يخصص لدرجة امتحان الانتقال التحريري 75% من النهاية العظمى لكل مادة ولاختبار الفترات 25% منها. ولا يعتبر التلميذ ناجحاً إلا إذا حصل على النهايات الصغرى على الأقل في كل مادة من مواد الامتحان.
المادة (16) : تعقد وزارة التربية والتعليم في آخر السنة الدراسية لتلاميذ الفرق النهائية امتحاناً تحريرياً عاماً على دورين للحاصلين على 50% من الدرجة الكلية المخصصة للمواد التي لها تدريبات أو تمرينات عملية بشرط أن يكونوا حاصلين على الأقل على النهايات الصغرى المقررة لكل مادة من تلك المواد وعلى نسبة حضور لا تقل عن 70% من مجموع الحصص المقررة لكل مادة على حدة أياً كانت الأعذار. وكل تلميذ لم تتوافر فيه الشروط السابقة يحرم من دخول الامتحان النهائي بدوريه ويعتبر راسباً. ولا يعتبر التلميذ ناجحاً إلا إذا حصل على النهايات الصغرى على الأقل في كل مادة من مواد الامتحان.
المادة (17) : يباح للتلميذ الدخول في امتحان الدور الثاني في الأحوال الآتية: (1) إذا رسب في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر وفي هذه الحالة يمتحن فيما رسب فيه. (2) إذا تخلف عن تأدية امتحان الدور الأول في جميع المواد أو بعضها بعذر مقبول وبشرط ألا يكون قد رسب في أكثر من مادتين من المواد التي امتحن فيها وفي هذه الحالة يمتحن في جميع المواد. (3) إذا حضر امتحان الدور الأول ثم تخلف بعذر مقبول في مادة أو مادتين فقط وكان ناجحاً في جميع المواد التي امتحن فيها، ويكون امتحانه فيما تخلف عنه. (4) إذا حضر امتحان الدور الأول وتخلف بعذر مقبول في مادة ورسب في مادة أخرى مع نجاحه في باقي المواد التي حضرها وفي هذه الحالة يمتحن في المادة التي تخلف عنها والمادة التي رسب فيها.
المادة (18) : يحسب مجموع درجات التلميذ الذي نجح في الدور الثاني على الوجه الآتي: (1) من أدى الامتحان في جميع المواد يحسب له المجموع الذي حصل عليه. (2) من أدى الامتحان في مادة أو أكثر تحسب له النهاية الصغرى المقررة للمادة أو للمواد التي امتحن فيها.
المادة (19) : يعتبر مفصولاً من المدرسة كل من رسب سنتين متتاليتين في أية فرقة من فرق الدراسة. ويجوز إعادة قيد التلميذ الذي رسب سنتين متتاليتين بشرط ألا يكون قد رسب في التدريبات أو التمرينات العملية أكثر من مرة واحدة سابقة على فصله وألا يكون سيئ الخلق. ولا يُسمح بإعادة القيد أكثر من مرتين في مدة الدراسة ومرة واحدة في الفرقة الواحدة.
المادة (20) : يعتبر مفصولاً من المدرسة كل تلميذ تغيب عنها أو عن الرحلات العلمية بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً أو أكثر سواءً كانت هذه المدة متصلة أو منفصلة.
المادة (21) : تَمنح وزارة التربية والتعليم الناجحين في الامتحان النهائي للمدارس الإعدادية الزراعية شهادة تسمى "شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الزراعية". وتمنح الناجحين في الامتحان النهائي للمدارس الثانوية الزراعية شهادة تسمى "شهادة دبلوم المدارس الثانوية الزراعية".
المادة (22) : يُشكَّل في كل مدرسة مجلس لمعاونة ناظرها وتحدد اختصاصات هذا المجلس وكيفية تشكيله بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (23) : تنظم بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على توصية من المجلس الاستشاري للتعليم الزراعي دراسات لخريجي المدارس الزراعية وتدريبات مهنية للمزارعين ويبين في هذا القرار مدتها ومواد الدراسة بها وتقويمها.
المادة (24) : ينشأ مجلس استشاري للتعليم الزراعي برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من: (1) وكيل وزارة المالية. (2) وكيل وزارة الزراعة. (3) وكيل وزارة التربية والتعليم المختص بشئون التعليم الفني. (4) عضو اللجنة العليا المنتدب للإصلاح الزراعي. (5) عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة. (6) مدير التعليم الزراعي ويكون مقرراً للمجلس ويحضر جداول أعماله. (7) خمسة أعضاء ينتخبهم وزير التربية والتعليم كل ثلاث سنوات بناءً على ترشيح إدارة التعليم الزراعي من بين المهتمين بشئون التعليم الزراعي وغيرهم من رجال الزراعة والاقتصاد الزراعي وكبار المزارعين.
المادة (25) : يختص المجلس الاستشاري للتعليم الزراعي بالمسائل الآتية: (1) إقرار اللوائح الداخلية الخاصة بالتعليم الزراعي والوظائف الخاصة به والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها. (2) اقتراح إنشاء المدارس الإعدادية والثانوية الزراعية أو إلغاء مدارس قائمة أو تحويل أي نوع منها إلى النوع الآخر. (3) اقتراح الميزانية السنوية للتعليم الزراعي. (4) بحث السياسة العامة للتعليم الزراعي. (5) العمل على الحصول على مساعدات فنية ومالية للتعليم الزراعي. (6) دراسة الخطط والمناهج الدراسية لاعتمادها أو تعديلها. (7) إقرار ما يراه مناسباً من المشروعات.
المادة (26) : يجتمع المجلس الاستشاري ثلاث مرات على الأقل خلال السنة الدراسية بدعوة من رئيسه وتكون المرة الأولى في شهر سبتمبر والثانية في شهر يناير والثالثة في شهر مايو. وللرئيس عند الضرورة أن يدعو المجلس للاجتماع في جلسة غير عادية. وتصرف مكافأة قدرها خمسة جنيهات لكل عضو من غير الموظفين عن كل جلسة يحضرها.
المادة (27) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يُصدر القرارات اللازمة لذلك، كما له أن يُصدر بقرارات منه ما يراه لازماً من الأحكام المؤقتة التي تقتضيها تغيير النظم الحالية ويعمل به من بدء العام الدراسي التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن