بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 262 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الزراعي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات العامة لكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الزراعي تكون النهاية الصغرى للنجاح في كل مادة 40% من نهايتها العظمى المقررة عدا مادتي الزراعة والبساتين فتكون النهاية الصغرى لكل منها 50%.
المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحا في هذه الامتحانات إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد الشروط الآتية:
(1) أن يكون ناجحا في جميع المواد.
(2) أن يكون ناجحا في مادتي الزراعة والبساتين وفي باقي المواد عدا مادة واحدة.
(3) أن يكون ناجحا في مادتي الزراعة والبساتين وفي باقي المواد عدا مادتين وحاصلا في مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين.
المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الزراعي, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1956 - 1957م.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة