بشأن قانون معدل لقانون التقاعد العسكرى .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ 1/1/2003 .
المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:-
و- على الرغم مما ورد من أحكام في هذا القانون أو أي قانون أخر لا تسري أحكام هذا القانون على الأفراد والضباط الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بعد تاريخ 1/1/2003 باستثناء الحالات التالية:-
1- حالات استشهاد أو فقدان الضباط أو الأفراد المنصوص عليها في هذا القانون على أن تبقى هذه الحالات خاضعة لأحكامه وأن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية.
2- حالات حرمان الضباط أو الأفراد من جميع حقوقهم التقاعدية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون على أن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم لوزارة المالية.
المادة (3) : يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 4-
تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضباط أو الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في حساب الخدمة المدة التي يقتضيها أي منهما في الأسر وأي خدمة سابقة له تكون خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى أحكام قانون التقاعد المدني النافذ المفعول باستثناء خدمته قبل إكماله السادسة عشرة من عمره، ويبدأ تطبيق أحكام هذه المادة من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة (4) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- تزاد المدة المقررة بجواز إحالة الضابط أو الفرد على التقاعد بواقع ستة أشهر سنويا ولمدة ثماني سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل إلى أن تصبح المدة عشرين سنة.
التوقيع : حمزة بن الحسين