بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 295 لسنة 1956
كشف العمل على أن الردع لم يعد كافياً في العقوبات المقررة لجرائم تعطيل المواصلات التلغرافية والتليفونية عمداً في غير حالات الهياج أو الفتنة وكذلك في العقوبات المقررة لجرائم السرقات المعدودة من الجنح والتي تقع على المهمات أو الأدوات المتصلة بهذا الطريق من المواصلات قد زادت هذه السرقات حتى أصبحت خطراً يهدد مرفق المواصلات التلغرافية والتليفونية بضرر فادح.
وإزاء ذلك أصبح من اللازم وضع عقوبة مغلظة على الجرائم المشار إليها ضماناً لسير الانتفاع العام بالمرفق المذكور على الوجه المطلوب.
ولذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادتين 163 فقرة ثانية و164 عقوبات بجعل العقوبة فيهما السجن وإضافة مادة جديدة برقم 316 مكرراً ثانية تعاقب بذات العقوبة على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات الخاصة بالمواصلات المذكورة إذا لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 ورؤي أن يعاقب بالعقوبة المذكورة على هذه الجريمة سواءً وقعت على أدوات مستعملة فعلاً في المواصلات ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال في هذا الغرض وإن لم توضع بعد في موضع الانتفاع المقصود به وذلك لتأمين إمداد المرفق المذكور بحاجاته السريعة دون عائق.
وقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق وعرضته على مجلس الدولة فأقر صياغته التشريعية، وتتشرف الوزارة بعرضه على رئيس الجمهورية حتى إذا وافق عليه تفضل بإصدار قرار به.
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 163 و164 من قانون العقوبات النص الآتي:
"مادة 163- كل من عطَّل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواءً بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض".
"مادة 164- كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة".
المادة (2) : تضاف إلى الباب الثامن من الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 316 مكرراً ثانية نصها الآتي:
" مادة 316 مكرراً ثانية - يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 عقوبات".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر