بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 301 لسنة 1956
لما صدر القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان لوحظ عند تطبيق أحكامه أن المنوط بهم أعمال التفتيش والضبط من موظفي الوزارة الفنيين ليسوا من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكامه كما لوحظ أن القانون قد خلا من النص الذي يخوِّل وزير الصحة العمومية الحق في إعطاء هؤلاء صفة الضبطية القضائية حتى تكون أعمالهم المتصلة بضبط المخالفات مستندة إلى صفتهم المستمدة من القانون وتكون تصرفاتهم في نطاق التطبيق سليمة من كل عيب قانوني يبطل الإجراءات التي يتخذونها إذا لم تكن لهم هذه الصفة.
ولذلك رؤي إضافة نص جديد يخوِّل وزير الصحة العمومية حق تحديد الموظفين الفنيين الذين يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام القانون على أن يكون التعديل بإضافة مادة جديدة برقم 14 مكرراً.
فإذا حاز هذا التعديل موافقة هيئة المجلس الموقر فإني أرجو التفضل بإصداره.
وزير الصحة العمومية
المادة (1) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان مادة جديدة برقم 14 مكرراً نصها كالآتي:
"يخوَّل صفة رجال الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون الفنيون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة العمومية".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر