تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان المعدل بالمرسومين بقانونين رقمي 320 لسنة 1952 و49 لسنة 1953 والقانون رقم 330 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 537 لسنة 1954 رأت الوزارة بمناسبة وضع الدستور الصحي لجمهورية مصر أن تعيد النظر في كافة القوانين واللوائح الصحية المعمول بها حتى تدخل عليها من التعديلات ما يحقق الأغراض التي وضعت من أجلها ولكي تضيف إلى أحكامها ما يسد الثغرات التي كشف عنها العمل بالقوانين الحالية. وقد شكلت لجنة لهذا الغرض وشرعت في دراسة هذه القوانين ومن بينها قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان – القانون رقم 59 لسنة 1950 – فأجرت به التعديلات التي رأت أنها تحقق الأغراض التي تهدف إليها. وقد رؤى أن ينص على الجنسية المصرية والمعاملة بالمثل في المادة الأولى تمشيا مع ما نص عليه في قانون مزاولة مهنة الطب. وقد روعي النص على إعفاء الأجانب الذي التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام هذا القانون الجديد من شرط الجنسية إذ كان القانون رقم 5 لسنة 1950 يجيز لهم مزاولة المهنة بدون القيد الخاص بالجنسية. وقد أجازت المادة الأولى للأطباء البشريين أن يزاولوا هذه المهنة عدا التركيبات الصناعية بأنواعها مع اعتبار أن عملية الحشو تدخل ضمن التركيبات الصناعية. وقد رؤى ضمانا لتقدير قيمة الدرجات أن الدبلومات الأجنبية ومعادلتها لدرجة البكالوريوس المصرية أن يكون من بين أعضاء لجنة المعادلة اثنان على الأقل من جراحي الأسنان الأساتذة بالجامعات المصرية (م ن). وبينت المادة الثالثة أن يكون امتحان أطباء الأسنان الحاصلين على درجات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية ويؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من جراحي أسنان يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية. وقد رؤى عدد مرات الرسوب التي يسمح بها بثلاث مرات خلال سنتين. وحددت المادة الرابعة حالات الإعفاء من هذا الامتحان وشروطه. وبينت المادة الخامسة الإجراءات الخاصة بقيد أسماء أطباء وجراحي الأسنان في سجل وزارة الصحة العمومية. ونصت المادة السادسة على أن يكون كل طبيب وجراح أسنان قيد اسمه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بعنوان محل عيادته، كما نصت على أنه لا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يفتح أكثر من عيادتين وذلك منعا من انتشار أدعياء طب الأسنان الذين يشتغلون في هذه العيادات باسم طبيب وجراح أسنان لا يتسع وقته لإدارتها. وتنص المادة السابعة على إلغاء القيد الذي يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أخرى غير مشروعة. وتنص المادة التاسعة على أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان في الترخيص للطبيب الأخصائي في مزاولة المهنة في مصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد – كما تشترط هذه المادة أيضا أخذ رأي مجلس النقابة في الترخيص لأطباء أسنان لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في مزاولة المهنة في مصر لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة أخرى واحدة. وتكلفت المواد 10، 11، 16 ببيان العقوبات. ونصت المادة 13 على أن الأطباء المقيدين بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ونصت المادة 14 على أن لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لأطباء الأسنان الفلسطينيين اللاجئين في مزاولة مهنتهم في مصر في مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء. ونصت المادة 15 على إلغاء القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان. وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في صيغته القانونية التي أقرها مجل الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : لا يجوز لأحد الكشف على فم مريض أو مباشرة أي علاج به أو وصف أدوية أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأسنان. وبوجه عام مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها وكان اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان أو الأطباء البشريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول إحدى نقابتي أطباء الأسنان أو الأطباء البشريين على أنه لا يجوز للأطباء البشريين أن يقوموا بالتركيبات الصناعية للأسنان بأنواعها. ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يقيد بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة. وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أطباء أسنان يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من جراحي الأسنان الأساتذة بالجامعات المصرية.
المادة (3) : يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من جراحي أسنان يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية. ويجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم في حالة عدم الإذن له بدخول الامتحان. ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين وتعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء وجراحي الأسنان المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس وطب وجراحة الأسنان المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الخاصة (التوجيهية) أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسني السير والسلوك ومواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها.
المادة (5) : يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منها وشهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال. وعليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه. ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وتعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة.
المادة (5) : يعامل خريجو كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية خلال سنة التدريب الإجباري المعاملة المالية والعينية المقررة لخريجي كليات الطب خلال مدة تدريبهم. وتحسب مدة التدريب الإجباري بالنسبة إلى خريجي كليات طب الأسنان في أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة في العمل المنصوص عليها في قوانين ولوائح التوظف ومدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات.
المادة (6) : لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
المادة (7) : كل قيد في سجل أطباء وجراحي الأسنان بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة أطباء الأسنان والنيابة العامة بذلك. وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف جراح أو طبيب أسنان عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء أطباء الأسنان المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان في جهة معينة بمصر مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص. كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب أسنان لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع طب الأسنان وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر. ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (11) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (أولا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة طب الأسنان. وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان. (ثانيا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهن طب وجراحة الأسنان.
المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز 10 جنيهات كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منها.
المادة (13) : الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة المهنة ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه.
المادة (14) : يجوز لوزارة الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لأطباء الأسنان الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء.
المادة (14) : يخول صفة رجال الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون الفنيون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (15) : يلغى القانون رقم 59 لسنة 1950 المشار إليه - كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (16) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه - ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن