بشأن إلغاء القانون رقم 134 لسنة 1953 بالنسبة إلى الموظفين الفنيين بالإدارة العامة للمباني الذين نقلوا من وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة الشئون البلدية والقروية بضم مصلحة المباني الأميرية إلى هذه الوزارة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1953 في شأن الأقدمية والترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحتي الري والمباني الأميرية بوزارة الأشغال العمومية.
وعلى القانون رقم 188 لسنة 1955 بضم مصالح وإدارات المباني إلى وزارة الشئون البلدية والقروية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يلغى القانون رقم 134 لسنة 1953 المشار إليه بالنسبة إلى الموظفين الفنيين بالإدارة العامة للمباني الذين نقلوا إلى وزارة الشئون البلدية والقروية بضم مصلحة المباني الأميرية بوزارة الأشغال العمومية إليها بمقتضى القانون رقم 188 لسنة 1955 ويخضع الموظفون المذكورون في شأن الترقية وترتيب الأقدمية في الدرجات لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر