بشأن الأقدمية والترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الري والمباني الأميرية بوزارة الأشغال العمومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة،
والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين رقم 79 و125 134 و225 و287 و339 لسنة 1952 ورقم 42 لسنة 1953 والقانونين رقمي 87 و94 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المصلحة | الدرجة | نوع الوظيفة |
الري | الثانية | (أ) مفتش (ب) وكيل مفتش |
|
|
الثالثة | (أ) مدير أعمال (ب) باشمهندس |
|
|
الرابعة | (أ) مساعد مدير أعمال ووكيل هندسة |
|
المباني الأميرية | الثانية | (أ) مفتش |
|
الثالثة | (أ) وكيل تفتيش |
|
الرابعة | (أ) مدير أعمال |
|
الخامسة | (أ) مساعد مدير أعمال |
|
تعتبر الوظائف المدرجة أمام (أ) أعلى من الوظائف المدرجة أمام (ب) |
| | |
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1956 المشار إليه في شأن الترقية وترتيب الأقدمية في الدرجات ـ تكون الترقيات وترتيب الأقدمية في وظائف الكادر الفني العالي بمصلحتي الري والمباني الأميرية بوزارة الأشغال العمومية على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرافق وفقا للترتيب الوارد به.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون المشار إليه تكون الترقية بالاختيار من وظيفة إلى أخرى تعلوها في الأهمية في حدود الدرجة المالية ذاتها.
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العمومية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم