تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 135 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون البترول. وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 332 لسنة 1956 كشف التطبيق العملي للقانون رقم 135 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول عن بعض ثغرات في أحكام هذا القانون مما دعانا إلى أن نتقدم بهذا المشروع لتعديله. ولما وجدنا أن التعديل يتناول معظم مواد القانون رأينا أن من الأصوب أن نعيد صياغته بحيث يحل المشروع المعروض محل القانون القائم حتى يكون التشريع أكثر تناسقاً. وأهم ما أضيف إلى المشروع القديم من أحكام هو ما تعلق منها بإبراز إشراف الوزارة على الهيئة. فالقانون القائم كان يكتفي بأن يلحق الهيئة العامة بالوزارة وقد يلتبس أمر هذا الإلحاق إذ قد يفهم منه خطأ أنه قاصر على مجرد التبعية دون الإشراف أو التوجيه، ومؤدى هذا الفهم أن الوزير مسئول عن الهيئة دون أن يكون له سلطان عليها أو دخل في توجيهها والإشراف عليها وهو أمر غير مستساغ كما يتعارض هذا الفهم مع ما قصد إليه المشروع عند وضعه قانون الهيئة القائم، فقد ورد في مذكرة هذا القانون الإيضاحية صراحةً أن الهيئة تتمتع باستقلال ذاتي (في حدود إشراف الحكومة المركزية عليها) ويبين من ذلك أن الإشراف الذي ينص عليه المشروع الحالي إن هو إلا ترداد وتوكيد لما قصد إليه الشارع منذ البداية. لذلك أعيدت صياغة المشروع على الوجه المعروض فنص في المادة الأولى على أن تنشأ هيئة عامة لها الشخصية المعنوية ولكنها تخضع لإشراف وزارة الصناعة ولا جدال في أن النص على هذا الوجه يتمشى مع القواعد الدستورية السليمة فالوزير مسئول عن الهيئة ومسئوليته تقتضي تخويله سلطة الإشراف والتوجيه. كما أن هذا الإشراف لا يؤثر في سير أعمال الهيئة إذ أنها منحت من السلطات ما يمكنها من أن تؤدي رسالتها متحللة من الروتين الحكومي سواءً من الناحيتين الإدارية أو المالية. وتضمّن نص هذه المادة جواز اشتراك الهيئة مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو قد تعاونها على تحقيق أغراضها في جمهورية مصر أو في الخارج. ونصت المادة الثانية على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يصرِّف شئونها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في مصالح الحكومة مع منحه سلطات واسعة تمكِّنه من إدارة الهيئة بالمرونة اللازمة لتحقيق أغراضها. وقد نصت المادة الثالثة على كيفية تشكيل مجلس الإدارة وكيفية تعيين أعضائه بما فيهم الرئيس والعضو المنتدب. ونصت المادة الرابعة على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء. ونظّمت المادة الخامسة اجتماعات مجلس الإدارة. أما المادة السابعة فقد نصت على أن ترفع إقرارات المجلس إلى الوزير لاعتمادها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وأن لا تعتبر القرارات المذكورة نافذة إلا إذا وافق عليها الوزير على أنه إذا مضت السبعة أيام دون أن يتخذ الوزير قرار اعتبر قرار المجلس نافذاً من تاريخ انتهاء المهلة. وقد نصت المادة السادسة على جواز حضور الوزير اجتماعات مجلس الإدارة وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. وتناولت المادة الثامنة النص على وجوب تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقعه كل من الرئيس والسكرتير. ونصت المادة التاسعة على أن يكون تعيين المديرين بقرار من وزير الصناعة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. وأوضحت المادة العاشرة أن للهيئة ميزانية مستقلة توضع على نمط ميزانيات المشروعات التجارية. وحددت المادة الحادية عشر بداية السنة المالية للهيئة بأول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي على أن يظل العمل بميزانية الهيئة السابقة قائماً بالنسبة للهيئة الجديدة حتى آخر يونيه سنه 1957. كما أوضحت موعد وضع ميزانية الهيئة والحساب الختامي ونص على أن يرفق بهما تقرير عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية لكي تلقي ضوءاً على الميزانية الجديدة. وأجازت المادة الثانية عشر لمجلس الإدارة تعيين مراقب للحسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بمراجعي حسابات الشركات المساهمة، واحتفظت في الوقت نفسه لديوان المحاسبة بحق الرقابة على الهيئة. ونظراً لتعدد أوجه نشاط الهيئة مما يقتضي إيجاد جهة تشرف على الشئون القانونية الخاصة بها فقد نص في المادة الثالثة عشرة على أن يعين مجلس الدولة عدداً من أعضائه بطريق الإعارة تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع المختصة لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغة العقود. ونصت المادة الخامسة عشر على حلول الهيئة الجديدة محل الهيئة السابقة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وتتشرف وزارة الصناعة بعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة. رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الصناعة
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها الهيئة العامة لشئون البترول وتكون لها شخصية اعتبارية وتختص تحت إشراف هذه الوزارة بإدارة معمل تكرير البترول الحكومي وجميع المنشآت العامة التي تختص بالمواد البترولية ومشتقاتها، ولها القيام بجميع عمليات البحث عن تلك المواد وإنتاجها وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتوزيعها. ويجوز للهيئة أن تشترك مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها في جمهورية مصر أو في الخارج أو أن تشتريها أو تدمجها فيها أو تلحقها بها.
المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يصرِّف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية وله على الأخص: (1) إصدار القرارات واللوائح الخاصة بالإدارة وضبط العمل وحسن سيره وتشكيل اللجان اللازمة لأعمال الشراء والبيع وفحص العطاءات وغير ذلك من التصرفات والأعمال التي تدخل في أغراض الهيئة متبعاً في ذلك أحكام اللائحة التي يقترحها المجلس ويقرّها رئيس الجمهورية. (2) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل عرضه على الجهة المختصة. (3) النقل من بند إلى بند واقتراح النقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية. (4) الموافقة على مشروع الحساب الختامي للهيئة قبل عرضه على الجهات المختصة. (5) اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية. (6) اقتراح لائحة لتنظيم الشئون المالية للهيئة يقرها رئيس الجمهورية. (7) اقتراح عقد قروض لصالح الهيئة في الحدود والأوضاع التي يقرها رئيس الجمهورية. (8) إبداء الرأي في كل ما يعرضه الوزير على المجلس خاصاً بمنح تراخيص البحث وعقود الاستغلال ومناطق الحماية عن البترول. (9) النظر في كل ما يرى وزير الصناعة عرضه على المجلس من المسائل الخاصة بإدارة الهيئة وماليتها وتنظيم العمل فيها أو الداخلة في اختصاصها بصفة عامة.
المادة (3) : يُشكّل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة على الأكثر ويصدر وزير الصناعة قراراً بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم. ويكون تعيين رئيس المجلس والعضو المنتدب وتحديد مكافآتهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الصناعة.
المادة (4) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء سواء أكانت مدعية أم مدعى عليها.
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كما يجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك وزير الصناعة أو نصف الأعضاء على الأقل وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل في كل شهر.
المادة (6) : يجوز لوزير الصناعة أن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يكون له الرياسة.
المادة (7) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصناعة لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ولا تعتبر القرارات المذكورة نافذة إلا إذا وافق عليها الوزير على أنه إذا مضت سبعة أيام من وقت رفع القرارات للوزير دون أن يتخذ بشأنها قراراً ما اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذاً من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
المادة (8) : تدوّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه كل من رئيس المجلس والعضو أو الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس وترسل صور المحاضر المذكورة للوزارة فور إعدادها.
المادة (9) : يكون تعيين المديرين بقرار من وزير الصناعة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (10) : يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة توضع طبقاً للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي ويظل العمل بميزانية الهيئة العامة السابقة الواردة ضمن ميزانية الدولة عن عام 1956 - 1957 قائماً بالنسبة للهيئة المنشأة وفق أحكام هذا القانون حتى آخر يونيه سنة 1957. ويجب أن توضع ميزانية الهيئة قبل بدء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل. كما يجب أن يوضع الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية مصحوباً بتقرير عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية. ويرفع وزير الصناعة ميزانية الهيئة وحسابها الختامي إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
المادة (12) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين (مجلس الإدارة) مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في شركات المساهمة وعليه واجباته وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
المادة (13) : يعين مجلس الدولة عدداً من أعضائه بطريق الإعارة تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع المختصة لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغة العقود.
المادة (14) : يلغى القانون رقم 135 لسنة 1956.
المادة (15) : تحل الهيئة العامة المنشأة وفق أحكام هذا القانون محل الهيئة العامة السابقة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن