بشأن تنظيم عرض الأفلام المصرية.
المادة () : بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : على دور العرض السينمائي العامة في جمهورية مصر أن تخصص في كل موسم فترة لا تقل عن أسبوع لعرض الأفلام المصرية. وتقسّم السنة في حكم هذه المادة إلى ثلاثة مواسم تبدأ في أول سبتمبر وأول يناير وأول مايو على التوالي ولا يسري حكم هذه المادة أثناء فترة الإغلاق التي تقع خلال أحد المواسم المشار إليها إذا جاوزت هذه الفترة مدة تزيد على شهرين.
المادة (2) : يُقصد بالأفلام المصرية في تطبيق أحكام هذا القانون الأفلام الناطقة أصلاً باللغة العربية والمنتجة برأس مال مصري أو التي ساهم في إنتاجها رأس مال مصري بنسبة لا تقل عن 50%.
ولا تعتبر من الأفلام سالفة الذكر الأفلام القصيرة المعدّة للإعلان أو للإرشاد أو للأنباء.
المادة (3) : على دور العرض السينمائي في جمهورية مصر أن تعرض الأفلام المصرية القصيرة سواءً كانت إخبارية أو ثقافية أو إرشادية متى رأت وزارة الإرشاد القومي عرضها وذلك في الموعد وعلى الوجه الذي تحدده الوزارة.
المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تجاوز 200 جنيه ويعاقب بالعقوبة ذاتها مدير دار العرض التي وقعت فيها المخالفة وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات في مواسم العرض المشار إليها في المادة (1) وفي حالة العود يجوز الحكم أيضاً بغلق دار العرض لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.
المادة (5) : تُعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على لجنة يُصدِر وزير الإرشاد القومي قراراً بتشكيلها وبالإجراءات أمامها وبمقدار الرسوم على ألا يزيد الرسم على أي طلب على مبلغ خمسة جنيهات.
ويكون لهذه اللجنة على وجه خاص أن تفصل في كل خلاف ينشأ عن تقدير ثمن الفيلم أو مقابل عرضه أو الحصة المستحقة لأصحابه مقابل هذا العرض وفيما يُبديه أصحاب دور العرض من الأعذار في الحالات التي لا يتوافر فيها فيلم مصري يتناسب مع مستوى الدار أو قدرتها المالية أو طبيعة جمهورها. ولا تُرفع الدعوى العمومية تطبيقاً لهذا القانون إلا بعد موافقة وزير الإرشاد القومي بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (6) : لا يجوز الترخيص بتصدير أي فيلم مصري إلى الخارج إلا بعد موافقة لجنة تُشكّل بقرار من وزير الإرشاد القومي برياسة مدير عام مصلحة الفنون وعضوية ممثلين لوزارتي الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل واثنين من المشتغلين بالفنون والآداب يختارهما وزير الإرشاد القومي.
ويجوز لذوي الشأن أن يتظلموا إلى وزير الإرشاد القومي من قرارات هذه اللجنة في ميعاد لا يجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بها.
ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.
المادة (7) : يُصدِر وزير الإرشاد القومي قراراً بتعيين الموظفين المختصين لتنفيذ أحكام هذا القرار ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
كما يُصدِر القرارات اللازمة في تنفيذ هذا القرار.
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر