تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1971 كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمة بعض الأحكام التي تضمنها القانون رقم 373 لسنة 1956 في شأن تنظيم عرض الأفلام المصرية. فهذا القانون ينص على تحديد أسابيع معينة لعرض الأفلام المصرية ونظرا لما طرأ على صناعة السينما والإنتاج السينمائي العالمي أو إنشاء القطاع العام فقد رئي إعادة النظر في هذا القانون بما يتفق والتغييرات الجوهرية التي طرأت على الحقل السينمائي في البلاد وذلك استجابة لتوصية سبق أن أصدرها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وتوصية أخرى للجنة التنسيق السينمائي بوزارة الثقافة بهدف إحاطة الإنتاج السينمائي بمزيد من الرعاية والتشجيع وكفالة الفرص المناسبة لعرض الأفلام المصرية في دور العرض السينمائي بقرارات وزارية. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ونص في مادته الأولى على أن لوزير الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عرض الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي العامة بحيث يشمل التنظيم الأفلام المصرية والأجنبية على السواء طويلة كانت أم قصيرة وكذا تحديد الأفلام المصرية وما يأخذ حكمها والجهة الإدارية التي يجوز لها أن تكلف دور العرض السينمائي العامة بعرض الأفلام التسجيلية والقصيرة سواء أكانت ثقافية أم إخبارية أم إرشادية. كما نص في مادته الثانية على العقوبات التي توقع لدي مخالفة القواعد الواردة في قرارات وزير الثقافة التي تصدر في شأن تنفيذ هذا القانون. ونصت المادة الثالثة على إلغاء القانون رقم 373 لسنة 1956 المشار إليه وأي حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. كما نصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير الثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وأتشرف بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية برجاء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : على دور العرض السينمائي العامة في الجمهورية العربية المتحدة أن تخصص في كل موسم فترة لا تقل عن أسبوع لعرض الأفلام المصرية، وتقسم السنة في حكم هذه المادة إلى ثلاثة مواسم تبدأ في أول سبتمبر، وأول يناير، وأول مايو على التوالي، ولا يسري حكم هذه المادة أثناء فترة الإغلاق التي تقع خلال أحد المواسم المشار إليها إذا جاوزت هذه الفترة مدة تزيد على شهرين.
المادة (2) : يقصد بالأفلام المصرية في تطبيق أحكام هذا القانون، الأفلام الناطقة أصلا باللغة العربية، والمنتجة برأس مال مصري أو التي أسهم في إنتاجها رأس مال مصري بنسبة لا تقل عن 50%. ولا تعتبر من الأفلام سالفة الذكر الأفلام القصيرة المعدة للإعلان أو للإرشاد أو للأشياء.
المادة (3) : على دور العرض السينمائي في الجمهورية العربية المتحدة أن تعرض الأفلام المصرية سواء كانت إخبارية أو ثقافية أو إرشادية متى رأت وزارة الثقافة عرضها وذلك في الموعد وعلى الوجه الذي تحدده الوزارة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة لوزير الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عرض الأفلام السينمائية المصرية و الأجنبية بكافة أنواعها في الدور العامة للعرض السينمائي، وله في ذلك تحديد مواعيد وشروط ومقابل عرض هذه الأفلام.
المادة (5) : تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على لجنة يصدر وزير الثقافة قرارا بتشكيلها وبالإجراءات التي تتبع أمامها وبالرسوم التي تقرر على التظلم بما لا يجاوز خمسة جنيهات. ويتولى رئاسة هذه اللجنة رئيس إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للوزارة وتفصل هذه اللجنة في كل خلاف ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لها.
المادة (6) : يعاقب مدير دار العرض المسئول التي وقعت فيها مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه وإذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم الأول تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. كما يجوز الحكم بإغلاق الدار في كل الحالات مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهرين. ولا ترفع الدعوى العمومية تطبيقا لهذا القانون إلا بعد موافقة وزير الثقافة بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (7) : يضع وزير الثقافة القواعد الخاصة باستيراد وتصدير الأفلام السينمائية وذلك فيما يتعلق بعدد ونوعية الأفلام، مع مراعاة القواعد التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للاستيراد والتصدير، وفي حدود السياسة النقدية للدولة. ولا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير الأفلام السينمائية إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير الثقافة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسينما وعضوية ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والشئون الاجتماعية، والمجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، واثنين من المشتغلين بالفنون والآداب يختارهما الاتحاد الاشتراكي العربي، واثنين من المشتغلين بالتوزيع السينمائي في القطاع الخاص. ويجوز لذوي الشأن أن يتظلموا إلى وزير الثقافة من قرارات هذه اللجنة في ميعاد لا يجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم بها. ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
المادة (8) : يصدر وزير الثقافة قرارا بتعيين الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي. كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9) : يلغى القانون رقم 373 لسنة 1956 وكل ما يخالف ذلك من أحكام.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن