بشأن إنشاء المعهد الطبي بمدينة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 493 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : ينشأ بمدينة الإسكندرية معهد يطلق عليه اسم "المعهد الطبي" يكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، ويلحق بالمجلس الدائم للخدمات العامة.
المادة (2) : يقوم المعهد بما يأتي:
(أ) تشخيص الحالات الصعبة من الأمراض المختلفة وعرض ونشر وسائل هذا التشخيص بين الأطباء.
(ب) علاج هذه الحالات بأحدث وسائل العلاج وإجراء العمليات الصعبة أو النادرة وتتبعها حتى تمام الشفاء وتسجيل ذلك كله كمراجع علمية.
(ج) البحث العلمي والإكلينيكي في فروع الطب المختلفة.
(د) تدريب الأطباء على التعمق في دراسة وبحث وسائل تشخيص وعلاج الأمراض الهامة.
(هـ) تشجيع باقي المستشفيات ومراكز علاج المرضى على إتباع هذه الوسائل.
المادة (3) : يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
(أ) ممثل للمجلس الدائم للخدمات العامة يختاره المجلس.
(ب) محافظة الإسكندرية.
(ج) ممثل لكلية الطب بجامعة الإسكندرية يختاره مجلس الكلية.
(د) مدير مستشفى المواساة بالإسكندرية.
(هـ) أحد الأخصائيين المعنيين بالمسائل الطبية والاجتماعية بمدينة الإسكندرية يختاره مدير جامعة الإسكندرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وينتخب مجلس الإدارة رئيسا له من بين أعضائه.
المادة (4) : يدعو رئيس مجلس الإدارة المجلس للاجتماع مرة كل شهر على الأقل للنظر في الموضوعات المعروضة عليه - ويجوز له دعوته لجلسة غير عادية إذا دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه.
المادة (5) : ينشأ بالمعهد إلى جانب مجلس الإدارة لجنة فنية استشارية تؤلف على الوجه الآتي:
(أ) ممثل لوزارة الصحة العمومية تختاره الوزارة.
(ب) أحد أساتذة الجراحة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية يختاره مجلس الكلية.
(ج) أحد أساتذة الأمراض الباطنية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية يختاره مجلس الكلية.
(د) ممثل لكلية الطب بجامعة القاهرة يختاره مجلس الكلية.
(هـ) ممثل لكلية الطب بجامعة عين شمس يختاره مجلس الكلية.
(و) مدير القسم الطبي ببلدية الإسكندرية.
(ز) خمسة من الأطباء العاملين بالمستشفيات الكبرى بمدينة الإسكندرية يختارهم مجلس إدارة المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(ح) مدير المعهد، ويكون مقررا لهذه اللجنة.
المادة (6) : يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية للمعهد يبين فيها:
(أ) اختصاصات كل من مجلس الإدارة واللجنة الفنية وتنظيم سير العمل بكل منها.
(ب) تنظيم وسير العمل بالمعهد وشئون الموظفين والحسابات والميزانية.
(ج) شروط اختيار الفنيين ممن تؤهلهم اختصاصاتهم وخبرتهم للقيام بالعمل في المعهد وكذلك شروط استخدام العلماء الزائرين والاستفادة منهم في موضوعات البحث المختلفة على أن يكون ذلك عن طريق الإعلان وبيان أساس تقدير مكافأة كل منهم.
(د) شروط قبول المرضى الذين يختص المعهد بعلاجهم.
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة علاوة على اختصاصاته المبينة في القانون وفي اللائحة الداخلية بما يأتي:
(أ) تعيين مدير المعهد.
(ب) تدبير أموال المعهد واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
(ج) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
(د) قبول الهبات والوصايا.
المادة (8) : ينظر المجلس الدائم للخدمات العامة في المسائل الآتية:
(أ) إبداء الرأي في السياسة العامة للمعهد.
(ب) تتبع أداء المعهد لرسالته والتحقق من دوام احتفاظه بالمستوى العلمي الذي تتطلبه رسالته.
(ج) التقارير الدورية التي يقدمها إليه مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر ويبين فيها أوجه نشاط المعهد.
المادة (9) : يكون للمعهد ميزانية مستقلة شاملة إيراداته ومصروفاته تلحق بميزانية المجلس الدائم للخدمات العامة وتتكون الإيرادات من:
(أ) المتحصل من أجور العلاج.
(ب) الإعانات الحكومية.
(ج) الهبات والوصايا.
(د) الأموال التي يقوم مجلس الإدارة بتدبيرها.
المادة (10) : لا يخضع المعهد في أنظمته وحساباته وشئون موظفيه وإدارة أمواله للقوانين واللوائح والقواعد والتعليمات المعمول بها في الحكومة.
ويخضع المعهد لإشراف ورقابة ديوان المحاسبة.
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة