تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي ذلك المجلس،
المادة () : لاشك أن الغاية النهائية من زيادة الثروة المادية وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية، هي الإفادة من هذه الإمكانيات كوسيلة لتحقيق الرفاهة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة، وذلك بتوفير الأمن والطمأنينة في الداخل وفي الخارج وإقامة العدل بين الناس وتحسين الصحة والثقافة وتمكين أسباب التكافل الاجتماعي والتعاون في الخير والإصلاح. ولاشك أيضا أن التنمية الاقتصادية لا تقوم على المال وحده بل أن المجهود البشري العقلي والجسدي يمثل عنصرا هاما من عناصرها كما أن تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية لا يتم إلا بمراعاة تقاليد البيئة وعادات السكان وطبائعهم، في الإنتاج والاستهلاك، وفي العمل وفي الترويح عن النفس، وطرائق تفكيرهم ومدى استيعابهم واستجابتهم لما تفرضه عليهم برامج النهوض الاقتصادي من تغيير وتحوير في حياتهم اليومية في الناحيتين المادية والمعنوية على السواء. وبذلك تعتبر الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى حياة السكان هدفا بذاته لا يحتاج إلى تبرير، وأن ما تقدمه الدولة إلى الشعب من معونة في ميادين التعليم والصحة والمرافق العامة وإقامة العدل وتوفير الأمن وغيرها من ضروب الخدمات، ما هي إلا واجبات تؤديها الحكومة الرشيدة إلى مواطنيها ولا يصح أن تنتقص هذه الخدمات أو تقل إلا في الحدود التي تفرضها إمكانيات الدولة المحدودة أو طبيعة التطور الاجتماعي. كما أننا نرى أن هذه الخدمات بذاتها وسيلة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية باعتبارها مؤدية إلى زيادة الثروة البشرية المتمثلة في سواعد المواطنين من عمال وفلاحين وغيرهم وفي عقولهم المليئة بالخبرة وفي نفوسهم المتوثبة إلى الإصلاح والخير. فالترابط قوى بين التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية وعدم التنسيق بينهما ضار بكليهما معا كما ثبت فعلا في الماضي. وفضلا عن ذلك ينبغي أن تتكامل مختلف نواحي الخدمات بحيث لا تكون جهود الوزارات والمصالح الحكومية مبعثرة وأوجه نشاطها في الإصلاح شتى فليس الغرض الصحة وحدها أو التعليم أو الضمان، وليس الغرض المحافظة على الأمن بالسلاح والنظام، ولكن الغرض الصحيح هو أن تأخذ الحكومة فريضة من أرزاق الناس تعيد توزيعها عليهم في صورة خدمة تصل إلى كل فرد منهم وفقا لسياسة من شأنها أن يرقى الوطن برقي أفراده جميعا كمواطنين صالحين. وتحقيقا لهذه الأغراض جميعا تقرر إنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة ليرعى ويشرف على النهوض الاجتماعي في اتجاهاته المختلفة ويربط بينها – باعتبارها وسيلة وغاية – وبين برامج التنمية الاقتصادية. وتنص المادة الأولى على أن يكون هذا المجلس هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء. وتوضح المادة الثانية أعمال المجلس في بحث السياسة العامة ووضع الخطط الرئيسية للتعليم والصحة والعمران والشئون الاجتماعية مع مراعاة التنسيق بينها وربطها معا بما يحقق النهوض الاجتماعي، وبما يتفق والسياسة العليا للدولة ويكون ذلك بالإطلاع على أعمال وزارات الخدمات ومناقشة برامجها وأهدافها وسيقتضي هذا العمل دراسة ميزانيات وزارات الشئون الاجتماعية والشئون البلدية والقروية والصحة والمعارف وكذلك بحث نشاط الهيئات الأهلية المشتغلة بالمسائل المتصلة بعمله بقصد تنسيق جهودها وإتمام الفائدة منها. وعليه أن يتابع تنفيذ المشروعات بمختلف الطرق سواء بتلقي تقارير دورية أو بتكليف لجان أو أشخاص بإجراء بحوث ودراسات معينة. وأخيرا يتولى المجلس بعد البحث والمتابعة تقدير القيمة الحقيقية للخدمات التي تقدمها الدولة إلى المواطنين في مجالات التعليم والصحة والشئون العمرانية والشئون الاجتماعية، مبينا الوسائل التي تؤدي إلى الوصول بهذه الخدمات إلى الحد الأعلى من الكفاءة والنجاح عن طريق رفع مستوى الإعداد الفني للمشتغلين بتقديم هذه الخدمات أو تنظيم الإدارات المختصة وتوجيه المسئولين فيها وإرشادهم، وأخيرا ضمان تجاوب الشعب ومشاركته الحكومات والهيئات الأهلية في الجهود التي تبذل لرفع المستوى الاجتماعي عامة. وقرارات المجلس استشارية لا تكتسب الصفة التنفيذية إلا بموافقة مجلس الوزراء عليها، كما هو موضح في المادة الثالثة، التي تنص فضلا عن ذلك على أن يصدر المجلس تقريرا سنويا في أول يناير من كل عام يستعرض فيه الحالة الاجتماعية في مصر وما تم تنفيذه من مشروعات في ميادين الخدمات المختلفة. وتبين المادة الرابعة تأليف المجلس على الوجه التالي: أولا – وزراء الإرشاد القومي والأوقاف والشئون الاجتماعية والشئون البلدية والقروية والصحة والمعارف نظرا لأن هذه الوزارات هي التي تقوم مباشرة بتقديم أكبر نصيب من الخدمات العامة إلى الشعب وهي التي تشرف مباشرة على الكثير من الهيئات الأهلية المعنية بالموضوع. ثانيا – مندوب كل من وزارتي الداخلية والزراعة، نظرا لارتباط شئون الأمن والإدارة وشئون الإرشاد الزراعي بمشروعات الخدمات المختلفة. ثالثا – سبعة أعضاء خارجيون يعينون بمرسوم يكون منهم أربعة على الأقل متفرغون لأعمال المجلس ويكون الرئيس والسكرتير العام للمجلس من بين المتفرغين. وللمجلس أن يؤلف لجانا تختص كل واحدة منها بناحية من نواحي نشاطه ويجوز أن يضم إليها خبراء من خارجه يمنحون مكافآت بقرار منه (مادة 5). وسيقتضي هذا العمل مراجعة تشكيل لجان مشروعات السنوات الخمس المختصة بموضوعات وزارات الخدمات بأن تصبح لجانا فرعية من المجلس وأن ينظم الاتصال بين المجلس وبين المجالس والهيئات التي ترتبط نشاطها بأعماله. وتنص المادة السادسة على أن تختار سكرتيرية فنية للمجلس من بين موظفي الحكومة وغيرهم وتقدر المكافآت التي يمنحونها ويشرف السكرتير العام للمجلس على جميع أعمال السكرتارية. وتنص المادة السابعة على أن تعد ميزانية خاصة للمجلس تتضمن المرتبات والمكافآت ونفقات البحوث والدراسات عدا النفقات الإدارية العامة وتكون هذه الميزانية جزءا من الميزانية العامة للدولة. وتيسيرا لحصول المجلس على البيانات اللازمة لعمله تلزم المادة الثامنة الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية والمنشئات والمؤسسات والهيئات ذات الصفة العامة أو الخاصة أن تزود المجلس ولجانه وسكرتيريته الفنية بما يطلب منها من تقارير وبحوث وبيانات وإحصاءات تتصل بأعمال المجلس. ونظرا لضرورة الاتصال بين المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي والمجلس الدائم للخدمات العامة نص في المادة التاسعة على تأليف لجنة اتصال تضم رئيسي وسكرتيري المجلسين وتختص هذه اللجنة بدراسة المسائل المشتركة في أعمال المجلسين. وتنص المادة العاشرة على أن توضع لائحة داخلية تنظم أعمال المجلس الإدارية والمالية واختصاص اللجان المختلفة وتوضح طريقة العمل. ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا وافق عليه تفضل باستصداره.
المادة (1) : ينشأ مجلس دائم للخدمات العامة ويكون هيئة مستقلة ويلحق برئاسة مجلس الوزراء.
المادة (2) : يقوم المجلس الدائم بالأعمال الآتية: (أولا) بحث السياسة العامة ووضع الخطط الرئيسية للتعليم والصحة والعمران والشئون الاجتماعية مع مراعاة التنسيق بينها وربطها معا بما يحقق النهوض الاجتماعي وما يتفق والسياسة العليا للدولة. (ثانيا) تقويم الخدمات العامة في الدولة والمعاونة على الوصول بها إلى الحد الأعلى من الكفاية والنجاح عن طريق رفع مستوى الإعداد الفني والتنظيم والتوجيه والإرشاد وضمان تجارب الشعب ومشاركته في النشاط الاجتماعي. (ثالثا) متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة بتلقي تقارير دورية وبتكليف لجان وأشخاص بدراسات وبحوث معينة. (رابعا) بحث نشاط الهيئات الأهلية المشتغلة بالمسائل المتصلة بعمل المجلس بقصد تنسيق جهودها وإتمام الإفادة منها.
المادة (3) : يرفع المجلس قراراته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن تنفيذها ويصدر المجلس في موعد لا يجاوز أول يناير من كل عام تقريرا مفصلا عن نشاطه خلال السنة المالية السابقة ويستعرض فيه الحالة الاجتماعية في مصر وما تم تنفيذه من مشروعات في ميادين الخدمات المختلفة.
المادة (4) : يؤلف المجلس الدائم للخدمات العامة من: أولا- وزراء الإرشاد القومي والأوقاف والشئون الاجتماعية والشئون البلدية والقروية والصحة والمعارف. ثانيا- مندوب من كل من وزارتي الداخلية والزراعة. ثالثا- سبعة أعضاء من المشتغلين بالمسائل المتصلة باختصاص المجلس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. ويعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء من بين الأعضاء كما يعين مجلس الوزراء السكرتير العام من بين الأعضاء على أن يكون متفرغا، ويقرر مجلس الوزراء المكافآت السنوية التي تمنح للأعضاء المعينين بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : يؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من الخبراء والفنيين لجانا تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم المجلس بمراجعة أعمال هذه اللجان والتنسيق فيما بينها، ويرأس اللجنة عضو من أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يمنح مكافآت يقررها لمن يعهد إليه بمهام معينة من أعضاء اللجان - من غير أعضاء المجلس - والخبراء الفنيين.
المادة (6) : يختار المجلس سكرتيرية فنية من بين موظفي الحكومة وغيرهم وبقدر المكافآت التي يمنحونها. وتقوم السكرتيرية الفنية بمعاونة المجلس ولجانه وتقوم تحت إشراف السكرتير العام بتحضير الأعمال ووضع التقارير وإعداد البحوث والبيانات والإحصاءات.
المادة (7) : يكون للمجلس ميزانية خاصة للمرتبات والمكافآت وأعمال الإدارة والسكرتيرية ونفقات البحوث والدراسات التي يقوم بها المجلس أو لجانه أو التي يشترك فيها أو يعهد بها إلى الغير. وتكون هذه الميزانية جزءا من الميزانية العامة للدولة.
المادة (8) : على الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية، وعلى المنشآت والمؤسسات والهيئات ذات الصفة العامة أو الخاصة أن تزود المجلس ولجانه وسكرتيريته الفنية بما يطلب منها من تقارير وبحوث وبيانات وإحصاءات تتصل بأعمالها.
المادة (9) : تؤلف لجنة اتصال بين المجلس الدائم للخدمات العامة والمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي من الرئيسين والسكرتيرين العامين للمجلسين وتختص هذه اللجنة بدراسة المسائل المشتركة في أعمال المجلسين.
المادة (10) : يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله.
المادة (11) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن