بشأن تصنيع الأرز والإتجار فيه محليا .
المادة (1) : لا يجوز بيع الأرز الأبيض أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع محليا إلا إذا كان من أحد الأنواع الآتية ...
المادة (2) : لا يجوز للمضارب والفراكات استعمال الملح أو الجبس في ت ...
المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين تعبئة الأ ...
المادة (4) : لا يجوز بيع أنواع الأرز الواردة في المادة 1 والمعبأة في عبوات كما لا يجوز عرضها أو طرحها للبيع أو ح ...
المادة (5) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين استعما ...
المادة (6) : لا يجوز بيع الأرز الكسر للاستهلاك المحلي, والأرز الكسر هو ما كان حجم الحبة فيه لا يزيد على نصف حجم ...
المادة (7) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين حيازة ا ...
المادة (8) : لا يجوز أن يحتوي الأرز على أكثر من 20 جزء في المليون من حامض السيناميد, كما لا يجوز أن يحتوي على أي ...
المادة (9) : تنشأ بوزارة التموين لجنة تحكيم تشكل على الوجه الآتي:
مندوب عن وزارة التموين ومندوب عن المؤسسة العا ...
المادة (10) : تلغى المواد من 15 إلى 17 من الق ...
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسي ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التموين