بشأن تصنيع الأرز والإتجار فيه محليا، وبإلغاء القرار السابق رقم 232 لسنة 1963.
المادة (1) : لا يجوز بيع الأرز الأبيض أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع محلياً إلا إذا كان من أحد الأنواع الآتي ...
المادة (2) : لا يجوز للمضارب والفراكات استعمال الملح أو الجبس في ت ...
المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين تعبئة ...
المادة (4) : لا يجوز بيع أنواع الأرز الواردة في المادة (1) والمعبأة في عبوات أيا كان وزن العبوة، كما لا يجوز عرض ...
المادة (5) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين استعما ...
المادة (6) : لا يجوز بيع الأرز الكسر للاستهلاك المحلي، والأرز الكسر هو ما كان حجم الحبة فيه نصف حجم حبة الأرز ال ...
المادة (7) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين حيازة ...
المادة (8) : لا يجوز أن يحتوى الأرز على أكثر من 20 جزء في المليون من حامض السيناميك، كما لا يجوز أن يحتوى على أي ...
المادة (9) : تنشأ بوزارة التموين لجنة تحكيم تشكل على الوجه الآتي:
مندوب من وزارة التموين، ومندوب عن المؤسسة الع ...
المادة (10) : يلغى القرار رقم 232 ...
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام المادة، من هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسو ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية