بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تعدل المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه على الوجه الآتي:
مادة 34 - (1) يجب على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة شركة المساهمة ومديريها أن يقدم إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع له إقرارا بما يمتلكه من أسهم الشركة وسنداتها باسمه أو باسم زوجه أو باسم أصوله أو فروعه أو أزواجهم أو أولاده القصر وبكل تغيير يحصل في هذه الأوراق، ويكون هذا الإقرار شاملا تاريخ كل عملية على حدة وعدد الأسهم أو السندات التي تناولها وسعر الشراء أو البيع.
ويعزل بحكم القانون من منصبه في الشركة كل من يخالف حكم هذا البند.
(2) تعد الشركة سجلا خاصا تثبت فيه ما يملكه كل عضو من أعضاء مجلس إدارتها ومديرها باسمه أو اسم زوجته أو أولاده القصر من أسهم الشركة وسنداتها والتغييرات التي تحصل في هذه الأوراق.
(3) كما تعد الشركة سجلا خاصا تثبت فيه ما يملكه كل مساهم ويتضمن هذا السجل أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهمتهم وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم ونوعها وأرقامها وتاريخ انتقال ملكيتها ويكون إثبات هذه البيانات في السجل بالنسبة إلى الأسهم لحاملها من واقع مستندات صرف آخر كوبونات الأسهم.
(4) تبلغ صورة من جمع البيانات المنصوص عليها في البنود السابقة إلى مصلحة الشركات في شهر يناير من كل سنة بالنسبة إلى أعضاء مجلس الإدارة، وخلال شهرين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الكوبونات بالنسبة إلى المساهمين".
المادة (2) : يعدل البند 5 من المادة 104 من القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف الذكر على الوجه الآتي:
"(5) كل من يخالف المواد 12 و15 و16 و34".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة