بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1957،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بالبند (1) من المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 34- (1) يجب على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ومديريها أن يقدم إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع له إقرارا بما يمتلكه من أسهم الشركة وسنداتها باسمه أو باسم زوجته أو أولاده القصر وبكل تغيير يحصل في هذه الأوراق. ويكون هذا الإقرار شاملا تاريخ كل عملية على حدة وعدد الأسهم أو السندات التي تناولها وسعر الشراء أو البيع.
ويعزل بحكم القانون من منصبه في الشركة كل من يخالف حكم هذا البند".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة