بشأن تعديل المادة 18 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يعدل نص المادة 18 من القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار إليه على الوجه الآتي:
"يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما ويجدد العقد للمدة التي يحددها المستغل بشرط ألا تجاوز مدة ثلاثين عاما أخرى ما دام المستغل قائما بالتزاماته، على أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل، ويكون تجديد العقد بقرار من وزير الصناعة.
ويحدد العقد بالشروط المنصوص عليها فيه، وعلى الأخص ما كان منها متعلقا بالإيجار، أما القواعد التنظيمية فتسري عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقت التجديد.
ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها، وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون.
ويجوز إلغاء العقد إذا لم يقم المستغل بالاستغلال بشكل جدي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد.
كما يجوز إلغاء العقد أيضا إذا أوقف المستغل الاستغلال لمدة سنة دون الحصول على إذن مكتوب سابق من وزير الصناعة.
ويكون إلغاء العقد بقرار من وزير الصناعة ويعلن به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه، ويسري حكم الفقرات الثلاث الأخيرة على عقود الاستغلال التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
ويجوز لمن ألغي عقد استغلاله، التظلم من قرار الإلغاء إلى وزير الصناعة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة