تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الصادر في مصر بشأن المناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1957؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على من يعملون في صناعات المناجم والمحاجر.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصناعات المناجم: (أ) العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أو سائلة. (ب) العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران, وتحدد هذه الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. (ج) ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين أ, ب من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
المادة (3) : لا يجوز تشغيل النساء عموما والأحداث دون السابعة عشرة تحت سطح الأرض في الصناعات المشار إليها في المادة الأولى.
المادة (4) : على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا القانون إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها ويكون ذلك وفقا للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه. ويجب توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية مرة في كل سنة على الأقل إذا كان من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم. كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة فصله قبل نهاية فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.
المادة (5) : لا يجوز أن تجاوز فترة الاختبار المشار إليها في المادة السابقة ثلاثة أشهر ولا يجوز أن تكون فترة الاختبار أكثر من مرة واحدة بالنسبة إلى العامل الذي يشتغل في ذات الصناعة.
المادة (6) : يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا خاصا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة. كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.
المادة (7) : على كل صاحب عمل أن يعد سجلا أو نظاما خاصا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
المادة (8) : لا يجوز بقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم. وإذا كان العمل في باطن الأرض فيجب أن تشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من الباطن إلى سطح الأرض. ويجب تحديد هذه الفترات بحيث لا يشتغل العمال أكثر من أربع ساعات متوالية.
المادة (9) : يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة أحكام المادة السابقة إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط الآتية: (أ) أن يبلغ مكتب العمل المختص خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والعمال المطلوبين لإنجازه. (ب) أن يصرف للعمال عن كل ساعة إضافية مبلغ يوازي الأجر الكامل الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه خمسين في المائة على الأقل إذا كان العمل قبل غروب الشمس و(100%) إذا كان بعد غروبها. وإذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات السنوية أو الرسمية فيصرف كل ساعة مبلغ يوازي الأجر الكامل الذي يستحقه العامل في الساعة مضافا إليه 50% منه على الأقل وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته.
المادة (10) : يعطى العامل راحة أسبوعية لمدة لا تقل عن يوم كامل بنصف أجر.
المادة (11) : على صاحب العمل أن يعلق في أمكنة العمل بشكل ظاهر جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة وتبلغ صورة منه معتمدة من صاحب العمل أو من يقوم مقامه إلى مكتب العمل المختص, كما يجب إبلاغه أولا بأول بكل تعديل يدخل عليه.
المادة (12) : لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوما بأجر كامل. وتزاد الإجازة إلى 21 يوما إذا أمضى العامل عشر سنوات في خدمة مستمرة لدى صاحب العمل. ولا يجوز تجزئة الإجازة إلا بطلب كتابي من العامل. ويراعى في حساب مدة هذه الإجازة أن تبدأ من ساعة توصيل العامل إلى أقرب مدينة بها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.
المادة (13) : على صاحب العمل أو المدير المسئول أن يضع في مكان ظاهر لائحة باللغة العربية لتنظيم العمل والأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقا للقرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصناعة.
المادة (14) : على مدير المنجم أو المحجر أو من ينوب عنه: (أ) إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة. (ب) منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد مضي فترة لزوال الخطر. (ج) ألا يسمح بغير استعمال مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار. (د) تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية. (هـ) تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء كان ذلك طبيعيا أو صناعيا. (و) فحص حالة المنجم يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسئول للتنفيذ فورا. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك. (ز) التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ووجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ومدى تنفيذ ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة. وتقيد هذه التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
المادة (15) : على صاحب العمل أو المدير المسئول إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية. وأن تكون هذه النقطة متصلة تليفونيا بداخل هذا المكان بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال وتعيين مستخدم فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
المادة (16) : على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه 50 عاملا على الأقل مكانا مناسبا بالقرب من مدخل المنجم أو المحجر يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض. فضلا عن غرفة لتغيير الملابس. أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملا وتقع في دوائر قطرها 20 كيلو مترا فيجب أن تشترك في إنشاء مركز للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي والقرارات المنفذة له.
المادة (17) : يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع تلك الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال. ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.
المادة (18) : يلتزم صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمل المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بما يأتي: (أ) أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. (ب) أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض وتكون نظيفة ومستوفية للشروط الصحية. وتحددت أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. وفي حالة تقديم الوجبات أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة أو في أواني محكمة الغطاء. ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي. (ج) أن يتولى مسئولية الإشراف على النظافة داخل مكان العمل وكذلك المنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن.
المادة (19) : يكون لمفتش الإدارة العامة للعمل ومفتشي مصلحة المناجم والمحاجر والوقود كل حسب اختصاصاته حق الدخول في أماكن العمل والاطلاع على السجلات والمحررات التي يرونها ضرورية لذلك والتفتيش عليها والتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (15) بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر. ويعاقب على كل مخالفة أخرى بأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألفي قرش. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة. ويعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة العودة إلى مخالفة أحكام المادة (18) فقرة (ب).
المادة (21) : إذا أخل صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه بموجب المواد 15 و16 و17 و18 كان لوزير الشئون الاجتماعية والعمل إصدار قرار يبين فيه موضوع الإخلال ويكلف فيه صاحب العمل بإتمام هذه الأعمال في مدة تحدد من تاريخ إعلانه وإلا قامت الوزارة بإتمام تلك الأعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري.
المادة (22) : يجوز لمفتش الإدارة العامة للعمل بالاتفاق مع مفتشي مصلحة المناجم والمحاجر والوقود في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم أن يأمروا بوقف العمل.
المادة (23) : تسري على عمال المناجم والمحاجر جميع قوانين العمل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن