تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث بالأحكام المرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
المادة (2) : يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا. ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 43.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (3) : إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
المادة (4) : يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: (أولا) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلي الدفن. (ثانيا) ديون الميت. (ثالثا) ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة, فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي: (أولا) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. (ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلي الخزانة العامة.
المادة (5) : من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
المادة (6) : لا توارث بين مسلم وغير مسلم. ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين. ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها.
المادة (7) : أسباب الإرث: الزوجية والقرابة والعصوبة السببية. يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض. ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا, أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 14 و37.
المادة (8) : الفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد الصحيح وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب أم، الأخوات لأب والأم، الجدة الصحيحة وإن علت.
المادة (9) : مع مراعاة حكم المادة 21 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل. والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثي. وله فرض السدس على الوجه المبين في الفقرة السابقة.
المادة (10) : لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للإثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.
المادة (11) : للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترضى بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.
المادة (12) : مع مراعاة حكم المادة 19: (أ) للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان. (ب) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
المادة (13) : مع مراعاة حكم المادتين 19 و20: (أ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان. (ب) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.
المادة (14) : للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات. ولها الثلث في غير هذه الأحوال. غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج. والجدة الصحيحة هي أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت. وللجدة أو الجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.
المادة (15) : إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
المادة (16) : إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب. والعصبة من النسب ثلاثة أنواع: (1) عصبة بالنفس. (2) عصبة بالغير. (3) عصبة مع الغير.
المادة (17) : للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: (1) البنوة, وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. (2) الأبوة, وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا. (3) الإخوة, وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما. (4) العمومة, وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.
المادة (18) : إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت، فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة. فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة، فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
المادة (19) : العصبة بالغير هن: (1) البنات مع الأبناء. (2) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك. (3) الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب. ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (20) : العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
المادة (21) : إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
المادة (22) : إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان: الأولى - أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. الثانية - أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث. على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس. ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة أو الأخوات لأب.
المادة (23) : الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر، والمحجوب يحجب غيره.
المادة (24) : المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.
المادة (25) : تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة, ويحجب الأب الجدة لأب, كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.
المادة (26) : يحجب أولاد الأم بكل* من الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: يحجب أولاد الأم كل من الأب ...... التصحيح: يحجب أولاد الأم بكل من الأب .......
المادة (27) : يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منهما درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 19.
المادة (28) : يحجب الأخت لأبوين كل من الابن وابن الابن وإن نزل والأب.
المادة (29) : يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقا لحكم المادة 20 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.
المادة (30) : إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
المادة (31) : إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: الصنف الأول - أولاد البنات وإن نزلوا, وأولاد بنات الابن وإن نزل. الصنف الثاني - الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت. الصنف الثالث - أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا, وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا, وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا. وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا, وأولادهن وإن نزلوا. الصنف الرابع - يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: الأولى - أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما. الثانية - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا, وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب, وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الثالثة - أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. الرابعة - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائه وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الخامسة - أعمام أب أب الميت لأم، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما. السادسة - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا, وأولاد من ذكرن وإن نزلوا، وهكذا.
المادة (32) : الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة, فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم. وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
المادة (33) : الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض. وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلى بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث، وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
المادة (34) : الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذي الرحم، وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم. فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
المادة (35) : في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته، أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة, فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث. وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
المادة (36) : في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم. فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، وما صاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.
المادة (37) : لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز.
المادة (38) : في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (39) : العاصب السببي يشمل: (1) مولي العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه. (2) عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتقه. (3) من له الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه, سواء أكان بطريق الجر أم بغيره، أو بواسطة جده بدون جر.
المادة (40) : يرث المولى ذكرا كان أو أنثى معتقة على أي وجه كان العتق، وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 على ألا ينقص نصيب الجد عن السدس، وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى، ثم إلى عصبته بالنفس، وهكذا. وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أب الميت، ثم من له الولاء على جده وهكذا.
المادة (41) : إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره. ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا، وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
المادة (42) : يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين علي تقدير أنه ذكر أو أنثي .
المادة (43) : إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة. ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين: الأولي - أن يولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة. الثانية - أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
المادة (44) : إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة (45) : يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه، فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة.
المادة (46) : للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين، وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة.
المادة (47) : مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
المادة (48) : التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم, فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها, وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم.
المادة (49) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن