بشأن تعديل دوائر اختصاص محكمتي بنى سويف والمنيا الابتدائيتين.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 585 لسنة 1954 بإجراء تعديلات في التقسيم الإداري لجمهورية مصر،
وعلى القرار المؤرخ 22 ديسمبر سنة 1955 بإنشاء مركز العدوة بمديرية المنيا،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تفصل نواحي بني وركان وعطف حيدر وسلاقوس وصفانية عن دائرة اختصاص محكمة بني سويف الابتدائية (الفشن الجزئية) وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة المنيا الابتدائية (مغاغة الجزئية).
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة بني سويف الابتدائية والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة المنيا الابتدائية تحال بالحالة التي هي عليها إلى محكمة المنيا الابتدائية بأوامر تصدرها المحكمة التي فصلت منها هذه النواحي من تلقاء نفسها لجلسات محددة وبغير مصروفات وفي حال غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة.
ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة