بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين0
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : أ- يُستبدل بنصوص المواد (4)، (8) فقرة (أ) و(هـ)، (12) فقرة أولى، (13)، (14)، (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات النصوص الواردة فيما بعد.
ب- تُستبدل عبارة (المجلس التنسيقي) بعبارة (لجنة التنسيق) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.
مادة (4) :
يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها، ويعاونه في ذلك نائب، وجهاز إداري، ومجلس تنسيقي يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.
مادة (8) :
أ- المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية، ووزارتي الخارجية والدفاع، وهيئات الإدارة البلدية.
هـ - تلقي شـكاوى المواطنين في المحافظة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود اختصاصاته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (12) فقرة أولى :
يشكل المجلس التنسيقي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضـوية كل من نائب المحافظ، ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة.
مادة (13) :
يختص المجلس التنسيقي بمعاونة المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام، والتعرف على احتياجات المحافظة، والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة.
مادة (14) :
يجتمع المجلس التنسيقي في المكان الذي يحدده المحافظ، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس. وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (15) :
يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية، بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات المجلس التنسيقي، وذلك لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها.
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، مادة جديدة برقم (8) مكرراً نصها الآتي :
"المحافظ مسئول عن الأمن والآداب والقيم العامة بالمحافظة. يعاونه في ذلك مدير شرطة المحافظة في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية. وعلى مدير شرطة المحافظة أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة، كما يلتزم بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة، على أن يعتمد المحافظ التدابير اللازمة لهذا الشأن ".
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين