تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات ، وبناءً على عرض وزير الداخلية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تقسم مملكة البحرين إلى خمس محافظات على الوجه الآتي: - محافظة العاصمة. - محافظة المحرق. - المحافظة الشمالية. - المحافظة الوسطى. - المحافظة الجنوبية. وتشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها ، طبقاً للجداول والخرائط المرافقة لهذا القانون. ويكون إنشاء محافظات أخرى أو إلغاء محافظات قائمة بموجب مرسوم. ويكون تحديد مراكز المحافظات ، وتعديل حدودها ، والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2) : المحافظة ذات شخصية اعتبارية ، وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالمحافظة ضمن ميزانية الدولة وتضاف إلى ميزانية وزارة الداخلية.
المادة (3) : تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يلي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- الهبات والتبرعات التي يقبلها المحافظ، بناءً على توصية لجنة التنسيق بالمحافظة وفقاً للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (4) : يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها، ويعاونه في ذلك نائب، وجهاز إداري، ولجنة تنسيق يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.
المادة (5) : يعين المحافظ ونائبه ويعفيان من وظيفتهما بمرسوم ، ويكون تعيينهما لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويكون المحافظ مسئولا أمام وزير الداخلية.
المادة (6) : يؤدى المحافظ أمام الملك قبل ممارسة أعماله ، اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).
المادة (7) : في حالة غياب المحافظ أو خلو وظيفته يقوم بأعماله نائبه.
المادة (8) : يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بوجه خاص ما يلي :- أ- المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ووزارتي الخارجية والدفاع. ب- المحافظة على الأمن والنظام العام. ج- رعاية وتشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والتعليمية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها، والعمل على تنميتها، ودعمها، وتوجيهها نحو الإحساس بالمسئولية وروح التعاون، وتعميق الحس الوطني، ومشاعر الانتماء، والولاء، ومفاهيم الوحدة الوطنية، والأسرة الواحدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. د- متابعة تنفيذ الأجهزة المختلفة في المحافظة للقوانين والأنظمة الإدارية والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة. هـ - تلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (8) : المحافظ مسئول عن الأمن والآداب والقيم العامة بالمحافظة. يعاونه في ذلك مدير شرطة المحافظة في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية. وعلى مدير شرطة المحافظة أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة، كما يلتزم بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة، على أن يعتمد المحافظ التدابير اللازمة لهذا الشأن.
المادة (9) : تكون للمحافظ الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لشاغلي الدرجة الوظيفية المحددة بمرسوم التعيين.
المادة (10) : يباشر المحافظ الاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة ، طبقاً للسياسة التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (11) : للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى ، وبحث أمور المحافظة معهم بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة المرتبطة بهم ، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في أداء العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين ، والإخطار عن حالات الإجادة والتميّز ومقترحاته في هذا الشأن.
المادة (12) : يكون لكل محافظة لجنة تنسيق تعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ وممثل عن وزارة الداخلية ومدير عام البلدية المختص وممثلين عن وزارات الخدمات بالمحافظة على ألا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير إدارة. ولرئيس مجلس الوزراء أن يعين في اللجنة، من يرى من ممثلي الجهات الأخرى والمختصين والمواطنين المقيمين في دائرة المحافظة. ويجوز أن يشارك في اجتماعات اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية الأخرى، عند مناقشة الأمور الداخلة في اختصاصاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (13) : تتولى لجنة التنسيق بوجه خاص ما يلي: أ- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة. ب- التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وذلك بشأن المشروعات التي تساهم فيها المحافظة. ج- العمل على سرعة وكفاءة وصول الخدمات إلى المواطنين وبحث مشاكلهم العامة والعمل على تنشيط وتنظيم مشاركتهم في حلها.
المادة (14) : تجتمع لجنة التنسيق في المكان الذي يحدده المحافظ، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة، على أن يكون من بينهم الرئيس. وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (15) : يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية، بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات لجنة التنسيق، وذلك لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها.
المادة (16) : يقدم المحافظ إلى وزير الداخلية تقريراً شهرياً وآخر في نهاية كل عام عن الأحوال العامة في محافظته، ويجوز للوزير أن يرسل نسخاً منه إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
المادة (17) : يرأس وزير الداخلية اجتماعاً للمحافظين مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، لمتابعة شئون المحافظات، ويعرض الوزير على مجلس الوزراء نتائج هذه الاجتماعات ، ومضمون التقارير التي يرفعها إليه المحافظون.
المادة (18) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (19) : يلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن