بشأن تنظيم التسعير والتصرف فى جميع أصناف أحبار الكتابة المستوردة .
المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 319 لسنة 1970
الخاص بتحديد أسعار بيع الحبر المستورد
ال ...
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ...
المادة (1) : على جميع الشركات التجارية التي تتولى استيراد أحبار الكتابة من الخارج تسليم جميع ما يرد إليها منها إ ...
المادة (2) : تتقاضى شركات التجارة الخارجية ربحا بنسبة 8 % على قيمة الرسالة (سيف) مع إخطار وزارة التموين والتجارة ...
المادة (3) : على الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية توزيع جميع ما يرد إليها من رسائل الأحبار على شركة استاند ...
المادة (4) : يحدد سعر بيع زجاجة الحبر من المكاتب وتجار ...
المادة (5) : تتقاضى الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية لنفسها ربحا بنسبة 8% من إجمالي تكلفة الشراء من الشركة ...
المادة (6) : على تجار التجزئة من القطاع الخاص وشركة استاندرد استنسلري وفروع شركات المؤسسة الاستهلاكية أن تلتزم ب ...
المادة (7) : على الإدارة العامة للخبراء والتسعير مراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية ...
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية