بشأن تنظيم التصرف في الأدوات الكتابية والمكتبية والهندسية وخامات ومستلزمات الفنون التطبيقية والتشكيلية والزخرفية والمستوردة وتحديد نسب الربح للحلقات التجارية.
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ...
المادة (1) : على جميع شركات التجارة الخارجية المستوردة للأدوات الكتابية والمكتبية والهندسية وأدوات وخامات ومستلز ...
المادة (2) : على الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية توزيع جميع الكميات المسلمة اليها وفقا للمادة السابقة على ...
المادة (3) : تحدد نسب الربح للحلقات التجارية على النحو التالى:
12% للشركة المستوردة من القيمة سيف مضافا إليها ا ...
المادة (4) : على الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية تسليم المشترين للمواد المشار إليها في المادة الأولى فوات ...
المادة (5) : تلغى القرارات الوزارية أرقام 178 لسنة 1969، 357 لسنة 1969، 319 لسنة 1970، 225 لسنة 1971 ...
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية