تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1989 في شأن المبيدات ، وعلى نظام ( قانون ) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20ـ 21 ديسمبر 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة (1) : ووفق على نظام ( قانون ) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20ـ 21 ديسمبر 2004 ، المرفق لهذا القانون.
المادة (1) : يهدف هذا النظام (القانون) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.
المادة (2) : يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة: وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة. الوزير: الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة. السلطة المختصة: الجهة المسئولة عن كل ما يختص المبيدات. النظام (القانون): نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدة فعاليته ضد الآفة المسجل لمكافحتها والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقاً للبيانات المدونة على بطاقة المعلومات المعتمدة والتأكد من تسجيله في بلد المنشأ في هيئتيه الخام والمنتج النهائي والذي على أساسه تتم الموافقة على استيراده أو تصنيعه محلياً وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين. المبيد: أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح. المبيد المقيد: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظراً لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة. المبيد المحظور: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظراً لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله. التداول: البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل. الاستيراد: إدخال المبيدات إلى الدولة لجهة عامة أو خاصة ، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلاً أو بصحة مستوردين. الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية والحيوانية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا النظام (القانون).
المادة (2) : يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1989 في شأن المبيدات ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.
المادة (4) : لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية : 1. أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة. 2. شروط وإجراءات تسجيل المبيدات وحالات إلغاء التسجيل. 3. شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات. 4. إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها. 5. شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية. 6. شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمناً شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها. 7. شروط إجراءات اتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (6) : تحدد الجهة المختصة بالدولة، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
المادة (7) : للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة أو المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام ( القانون ) وضبط الحالات المخالفة له.
المادة (9) : يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا النظام (القانون) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابه.
المادة (10) : يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفاً لأحكام هذا النظام (القانون) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل : 1. تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة. 2. فتح العبوة أو / و إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة. 3. الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المختصة. 4. منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا النظام (القانون). 5. استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم. 6. استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذا النظام ( القانون ). وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط ـ بحسب الأحوال ـ لمدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر من مرة على نفقة المحكوم عليه.
المادة (12) : 1. للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون) أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا النظام (القانون) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 2. تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
المادة (13) : يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا النظام ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه. ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه. ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار
المادة (14) : أي تعديل على هذا النظام (القانون) يجب أن يكون متفقاً عليه من قبل الدول الأعضاء ، وأن لا يكون نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 15 ).
المادة (15) : يعمل بهذا النظام ( القانون ) بشكل إلزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن