تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى نظام ( قانون ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20 – 21 ديسمبر 2004 م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة (1) : ووفق على نظام ( قانون ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20 - 21 ديسمبر 2004م ، المرافق لهذا القانون .
المادة (1) : يهدف هذا النظام (القانون) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون .
المادة (2) : يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة إمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة: وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة. الوزير: الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة. السلطة المختصة: الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالأسمدة ومحسنات التربة الزراعية. النظام (القانون): نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية. منافذ الدولة: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات). التداول: البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل. الكائنات النافعة: أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقاريات والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي. التربة: المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتي يمكن أن تغذي النبات. الأسمدة: هي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقي التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الإنتاجية. الأسمدة الكيميائية: هي مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعياً وتتواجد بشكل طبيعي وتحتوي على عناصر غذائية للنبات. الأسمدة العضوية: هي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية ضرورية لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة. محسنات التربة الزراعية: هي المواد التي تعمل على إصلاح وتحسين خواص التربة. كائنات حية دقيقة: هي كائنات حية صغيرة جداً تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه. شهادة صحة نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات. الترخيص: السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية. التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه والتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة وعلى أساسه تتم الموافقة على استيراده وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين. الشحنة (الإرسالية): أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية التي تستورد بغرض الاستعمال أو الاتجار والتداول في الدولة. الشحنة العابرة: أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلداً آخر، ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول. المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا النظام (القانون).
المادة (2) : يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (3) : تسري أحكام هذا النظام (القانون) على ما يلي : أولاً : الأسمدة : وتنقسم للأنواع الآتية : 1. الأسمدة الكيميائية : هي : ـ أ- أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية ، أسمدة فوسفاتية ، أسمدة بوتاسية ) . ب- اسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية : · أسمدة NPK · أسمدة NP · أسمدة NK · أسمدة PK ج- أسمدة سائلة غير عضوية وتشمل : · أسمدة بسيطة وتكون إما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا . · أسمدة مركبة وتكون إما سائلة ، أو على شكل معلق أو على شكل معجون . د- أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل : · الكالسيوم ( Ca ) · المغنيسيوم ( Mg ) · الكبريت ( S ) ه- أسمدة عناصر صغرى غير عضوية : · أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط هي الحديد ( Fe ) والزنك ( Zn ) والنحاس ( Cu ) والمنغنيز ( Mn ) والبورون ( B ) والكلورايد ( Cl ) والمولبدنم ( Mo ) . · أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر . 2. الأسمدة العضوية . ثانياً : محسنات التربة الزراعية : وتشمل ما يلي : 1- محسنات تربة : وهي : ـ - محسنات عضوية . - محسنات غير عضوية . 2- كائنات حية دقيقة .
المادة (4) : يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة ، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي : أ- مواصفات عبوات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها . ب- شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وتقدير مدى صلاحيتها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها . ج- الإجراءات الواجب إتباعها بشأن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) والقرارات المنفذة له .
المادة (5) : تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام النظام (القانون) ولائحته التنفيذية .
المادة (6) : تتولى السلطة المختصة تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .
المادة (7) : 1. لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك : أ- الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي وبعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة . ب- الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة أن لا تتعدى منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير . لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة
المادة (8) : لا يسمح لأي شحنة ( إرسالية ) بدخول الدولة إلا بموجب شهادة صحة نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا ، الفطريات ، الفيروسات ، والنيماتودا وكذلك الآفات الحشرية والحيوانية الضارة . كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة .
المادة (9) : يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة لذلك .
المادة (10) : يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا النظام (القانون) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة .
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : أ- استورد أو باع أو عرض للبيع أسمدة أو محسنات تربة زراعية بدون ترخيص . ب- استورد أسمدة أو محسنات تربة زراعية ممنوع استيرادها أو تداولها . ج- صنع أو ركب أو جهز أي نوع من الأسمدة بدون ترخيص . د- باع أو عرض للبيع أية أسمدة أو محسنات تربة زراعية تالفة أو مغشوشة . هـ - تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف البيانات المدونة على عبوات الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية. و- فتح عبوة أسمدة أو محسنات تربة زراعية بقصد إعادة تعبئتها دون أذن من السلطة المختصة . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن شهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط بحسب الأحوال لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر .
المادة (12) : 1. للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون) أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا النظام (القانون) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة . 2. تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها .
المادة (13) : يجوز لكل ذي شان أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا النظام (القانون ) ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه . ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار .
المادة (14) : أي تعديل على هذا النظام (القانون) يجب أن يكون متفقاً عليه من قبل الدول الأعضاء ، وأن لا يكون نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 15 ) .
المادة (15) : يعمل بهذه النظام القانون بشكل إلزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن