تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2005 بتنظيم وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1996 بشأن تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى كما تسري على الهيئات والمؤسسات العامة فيما لا يتعارض مع قوانين أو قرارات إنشائها، وتستثنى من نطاق تطبيقه: 1- القوات المسلحة والشرطة بالنسبة لشراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية التي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وعقودها قرار من الأمير. 2- قطر للبترول.
المادة (1) : يكون التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أو الأعمال الفنية عن طريق المناقصة، ويجوز استثناء من ذلك التعاقد بأحد الطــريقين التاليين: أ- الممارسة. ب- الاتفاق المباشر. ويتم التعاقد وفقا للقواعد والشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (2) : المناقصة إما أن تكون عامة أو محدودة أو محلية. وتخضع المناقصة العامة والمحلية لمبادئ العلانية في الإجراءات والمساواة وحرية المنافسة.
المادة (2) : في تطبيق أحكام القانون المرفق يقصد بالجهة الحكومية المعنية: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة التي يتم إجراء التعاقد لحسابها، وبلجنة المناقصات المختصة: لجنة المناقصات المركزية أو لجنة المناقصات المحلية بحسب الأحوال.
المادة (3) : يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها، وفقا للأوضاع المبينة في هذا القانون بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأفضل عطاء، وتكون المناقصة العامة إما داخلية يعلن عنها في الداخل، أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج.
المادة (4) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين معينين بذواتهم من المقيدين في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية المعنية لهذا الغرض وتعتمدها لجنة المناقصات المركزية، بشرط أن يتوفر فيهم الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط التأهيل الذي يتم على أساسه إعداد القوائم المشار إليها. وتتولي لجنة المناقصات المختصة توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة، ويكون توجيه الدعوة بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة، على أن تتضمن البيانات الواجب تضمينها الإعلان عن المناقصة العامة. وفيما عـدا ذلك تسري على المناقصــة المحدودة، سـواء كــانت داخلية أم خارجية جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.
المادة (4) : يلغى القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون المرفق.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بالنسبة لشراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات التي لا تزيد قيمتها على (1.000.000) مليون ريال، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المحليين المقيدين في السجل التجاري، وفيما عدا ذلك تسري على المناقصة المحلية جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.
المادة (6) : يكون التعاقد بطريق الممارسة، في حالات الضرورة والاستعجال التي لا تحتمل إجراء المناقصة، وذلك للاختيار من بين ثلاثة على الأقل من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات المقيدين في السجل التجاري، ممن تتوفر لديهم الأصناف المطلوب شراؤها، أو إمكانية تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات المطلوب القيام بها.
المادة (7) : يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقاول أو مقدم خدمة معين، لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو أداء خدمات محددة، نظرا لطبيعة وخصوصية هذه الأصناف أو الأعمال أو الخدمات.
المادة (8) : لا يجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات تحويل المناقصة إلى ممارسة أو اتفاق مباشر.
المادة (9) : يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة. ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة المالية التي يتم فيها التعاقد.
المادة (10) : يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف بينهما ناشئ عن العقد، الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بعد موافقة وزير المالية، مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
المادة (11) : لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها إلى الغير، إلا بعد موافقة الجهة الحكومية المعنية. وفي حالة التنازل عن العقد يبقى المتعاقد مسؤولا بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الحكومية المعنية قبله من حقوق.
المادة (12) : تنشأ لجنة تسمى "لجنة المناقصات المركزية" تتبع وزير المالية، وتكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة. وتشكل اللجنة من رئيس يكون متفرغا لأعمالها، ومن نائب رئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يكون من بينهم ممثل لإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل وممثل لإدارة شؤون المالية العامة بوزارة المالية، يختارهما الوزيران المختصان، ويصدر بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير، بناء على اقتراح وزير المالية. وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية، وممثل عن ديوان المحاسبة.
المادة (13) : يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعاونه عدد من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من الوزير المالية.
المادة (14) : يكون للجنة المناقصات المركزية جهاز تنفيذي، يتألف من الوحدات الإدارية اللازمة لمباشرة اللجنة اختصاصاتها، ويصدر بتحديد هذه الوحدات وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية. وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي اللجنة.
المادة (15) : تختص لجنة المناقصات المركزية بمباشرة إجراءات طرح المناقصات التي تزيد قيمتها التقديرية على (1.000.000) مليون ريال، بناء على طلب الجهة الحكومية المعنية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : تقوم لجنة المناقصات المركزية بتلقي العطاءات وفض المظاريف المتضمنة لها ودراستها وإبداء التوصية بشأن إرساء المناقصة على أفضل عطاء.
المادة (17) : تعقد لجنة المناقصات المركزية اجتماعها في مقرها، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يدوّن فيه مناقشاتها وتوصياتها، ويوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين السر. ولا يجوز لعضو اللجنة حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات أو إبداء الآراء في أي مناقصة تكون له مصلحة فيها.
المادة (18) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تشكيل لجان للمناقصات في بعض الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية، بالنسبة للمناقصات المتعلقة بتلك الجهات.
المادة (19) : تنشأ لجنة تسمى "لجنة تصنيف المقاولين" تتبع لجنة المناقصات المركزية، وتختص بتصنيف وإعادة تصنيف المقاولين في فئات وتخصصات مختلفة حسب مقدرتهم المالية والفنية وخبرتهم وكفاءتهم وسابقة أعمالهم، وفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (20) : تشكل لجنة تصنيف المقاولين برئاسة أحد أعضاء لجنة المناقصات المركزية، وعضوية ممثل عن كل الجهـــات الآتية: 1- الديوان الأميري. 2- وزارة الدفاع. 3- وزارة الطاقة والصناعة. 4- وزارة الاقتصاد والتجارة. 5- وزارة المالية. 6- هيئة الأشغال العامة. 7- غرفة تجارة وصناعة قطر. ويكون للجنة نائب للرئيس من بين أعضائها. وتختار كل جهة ممثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير المالية. ويكون للجنة أمين سر يعاونه عدد من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية. وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين في مجال اختصاصها.
المادة (21) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر لجنة المناقصات المركزية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة (22) : تتولى اللجنة البت في طلبات تصنيف المقاولين التي تقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وتصدر اللجنة توصيتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة المناقصات المركزية لاعتمادها. وعلى اللجنة إخطار المقاول بقرار تصنيفه خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وله أن يتظلم من هذا القرار خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار إلى وزير المالية، وعلى الوزير البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم إليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
المادة (23) : للمقاول أن يطلب إعادة النظر في قرار تصنيفه بعد مرور سنة على الأقل على صدور القرار. ويجوز تكرار الطلب سنويا، وتسري على طلب إعادة النظر أحكام المادة السابقة.
المادة (24) : تعد الجهة الحكومية المعنية طلبات الشراء أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوب شراؤها أو تنفيذها قبل الحاجة إليها بوقت كاف. ويجب أن تراعى في ذلك تحديد القيمة التقديرية للمناقصة، وتوفر الاعتمادات المالية الكافية لها، واستيفاء جميع العناصر الضرورية لطرحها وتنفيذها، كالتعليمات اللازمة إلى الموردين والمقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة، وجداول الكميات المفصلة والدقيقة التي تبين مفردات البنود، والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد، والجزاءات التي يتم توقيعها في حالة الإخلال بأحكامه أو التأخير في تنفيذه، بالإضافة إلى نموذج المناقصة والشروط العامة للعقد. وعلى الجهة الحكومية المعنية أن ترسل طلبات الشراء ومقاولات الأعمال والخدمات إلى كل من ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل، لدراستها قبل إحالتها إلى لجنة المناقصات المختصة.
المادة (25) : تعلن لجنة المناقصات المركزية عن المناقصة العامة، بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل، يفصل بينهما مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوما، وكذلك في لوحة الإعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية، والجهة الحكومية المعنية، ويتم الإعلان في الخارج بواسطة سفارات الدولة.
المادة (26) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة العامة ما يلي: 1- رقم المناقصة وموضوعها. 2- بيان موجز بالأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوب شراؤها أو تنفيذها. 3- الجهة التي تطلب منها وثائق المناقصة. 4- ثمن نسخة وثائق المناقصة. 5- بيان الفئة والتخصص. 6- نظام تقديم العطاءات. 7- الجهة التي تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها. 8- التاريخ المحدد لفض المظاريف. 9- مقدار التأمين المؤقت ومدة سريانه. 10- مدة سريان العطاء، وتكون تسعين يوما على الأقل من تاريخ فض المظاريف. 11- مقدار التأمين النهائي الواجب تقديمه ممن ترسو عليه المناقصة، وفترة سريانه. 12- النص على حق الجهة الحكومية المعنية أثناء مدة العقد، بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة، في زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال أو الخدمات بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمة العقد بذات الشروط والأسعار، على أن تكون الزيادة من جنس الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها.
المادة (27) : يجب أن تكون وثائق المناقصة التي تتضمن شروطها، وقوائم المواد أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة والمواصفات الفنية والرسومات، معدة قبل نشر الإعلان عن المناقصة، ليتم تسليمها لمن يطلبها فور سداد المقابل النقدي المقرر إلى الجهة المحددة بالإعلان.
المادة (28) : يشترط أن يكون المناقص مقيدا بالسجل التجاري. ولا يجوز أن يكون المناقص عضواً بلجنة المناقصات المختصة، ولا موظفا في الجهة الحكومية المعنية. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الشريك أو الوكيل أو الموظف أو عضو مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة أو أي شخص آخر له مصلحة في المناقصة.
المادة (29) : تقدم العطاءات في الوقت المحدد بالإعلان، موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الحكومية المعنية، وعلى الجداول المرفقة به، وموضوعة داخل مظاريف مغلقة ومختومة ومكتوب عليها اسم المناقصة ورقمها وآخر تاريخ لتقديم العطاءات. ويتولى مقدم العطاء أو مندوبه وضع المظاريف في صندوق المناقصات المعد لهذا الغرض، بعد توقيع الموظف المختص على كل مظروف وتسجيل تاريخ التسليم ووقته، ويجوز لمقدمي العطاءات من خارج الدولة، إرسال عطاءاتهم بالبريد المسجل بشرط وصولها إلى لجنة المناقصات المركزية، قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مواصفات الصناديق التي تعد لوضع العطاءات بها، والإجراءات التي تتبع في شأن فتحها وإغلاقها.
المادة (30) : يجوز للجنة المناقصات المختصة طرح المناقصة بنظام المظروفين، بحيث يقدم العطاء في مظروفين مغلقين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي، ويتم فض المظاريف الفنية ودراستها أولاً، ولا يجوز فض المظاريف المالية إلا للعطاءات المقبولة فنياً.
المادة (31) : يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبنية في وثائق المناقصة، وكتابة العطاءات على نموذج العطاء وفقا لما ورد في هذه الشروط، كما يجب عليهم عدم إجراء أي تعديل في وثائق المناقصة أياً كان نوعه، ولا تقبل العطاءات إذا لم تشتمل على أسعار إجمالية ثابتة، ويُعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام. ويجوز لمقدم العطاء وضع اشتراطات خاصة أو إجراء تعديلات على نموذج العطاء بكتاب منفصل يرفق بالعطاء المقدم منه، على أن يشار في العطاء إلى هذا الكتاب.
المادة (32) : تقدم أسعار العطاءات بالعملة المحلية ما لم تنص وثائق المناقصة على غير ذلك، ويجوز قبول العطاءات المسعرة بعملة أخرى، على أن تتم معادلتها بالعملة المحلية وفقا للأسعار المعلنة من مصرف قطر المركزي وقت فض المظاريف. ويعتد بالسعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء، ولا يلتفت إلى الأرقام الأخرى أو أي أخطاء تقع من المناقص أثناء حساب السعر الإجمالي لعطائه، ولا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه. وإذا تبين بعد فحص العطاء والتدقيق الحسابي لمفردات السعر عدم تطابق السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء مع السعر الإجمالي الصحيح، اعتد في هذه الحالة بالسعر الإجمالي الأقل. فإذا تجاوز الخطأ الحسابي (5%) من قيمة السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء استبعد العطاء إلا إذا رأت لجنة المناقصات المختصة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين قبوله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وإذا اختلف السعر الإجمالي المكتوب بالحروف عن السعر الإجمالي المكتوب بالأرقام اعتد بالسعر الإجمالي المكتوب بالحروف.
المادة (33) : إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات شراء الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف الواردة بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف. وفي مقاولات الأعمال إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر لأحد البنود الواردة في أعمال المقاولة المقدمة منه، فللجنة المناقصات المختصة إما استبعاد العطاء أو إن تضع أعلى سعر لهذا البند في العطاءات الأخرى المقبولة فنيا.
المادة (34) : إذا نصت شروط المناقصة على تقديم عينات للأصناف المطلوبة، فيجب على مقدم العطاء إن يقدم العينات إلى الجهة التي حددتها شروط المناقصة في المواعيد المقررة لذلك. ولا يقبل العطاء ما لم يكن مصحوباً بالعينات، ويجوز للجنة المناقصات المختصة أن تعطي مقدم العطاء مهلة لتقديم عيناته، ويجب إن تُرد العينات لأصحاب العطاءات المستبعدة أو المفروضة.
المادة (35) : تبقى العطاءات المقدمة سارية المفعول خلال مدة السريان المحددة بالإعلان عن المناقصة، ولا يجوز لمقدميها الرجوع فيها خلال تلك المدة.
المادة (36) : يجب أن يودع مع كل عطاء التأمين المؤقت المحدد في الإعلان عن المناقصة، ويكون التأمين مبلغا ماليا. ويؤدي التأمين بشيك مصرفي مقبول الدفع، أو بخطاب ضمان مصرفي مقبول من مصرف محلي، غير مقترن بأي قيد أو شرط وصالح للأداء بأكمله وألا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوماً بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء. ويستبعد العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملاً.
المادة (37) : يجب رد التأمينات المؤقتة لأصحاب العطاءات غير المقبولة، دون توقف على طلب منهم، فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، أو قبل ذلك إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول.
المادة (38) : تحدد شروط المناقصة المعلن عنها قيمة التأمين النهائي، بمبلغ لا يقل عن (10%) من قيمة العقد، يتم إيداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من مصرف محلي، غير مقترن بأي قيد أو شرط وصالح للأداء بأكمله وغير قابل للرجوع فيه. ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقا لشروط المناقصة، وبعد ذلك يرد التأمين لصاحبه بغير توقف على طلب منه خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية.
المادة (39) : تفض لجنة المناقصات المختصة عطاءات كل مناقصة بالتتابع في الموعد المحدد، ويتم تدوينها في جدول يعد لذلك، ويثبت فيه عددها ويوضع عليها أرقام مسلسلة، وكل عطاء يفض مظروفه يُوضع عليه رقم مسلسل على هيئة كسر اعتيادي، بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة، ويجب على اللجنة أن تُنهي جميع الأعمال المتعلقة بفض المظاريف في جلسة واحدة، وفي حالة تقديم المناقصة بنظام المظروفين تفض المظاريف الفنية أولاً، ولا تفض المظاريف المالية إلا بعد استلام التقرير الفني من الجهة الحكومية المعنية.
المادة (40) : يجوز لمقدمي العطاءات أو مندوبيهم، حضور فض المظاريف، ويجري فض المظاريف في المواعيد المقررة، وللجنة المناقصات المختصة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر لفض المظاريف، بحيث تشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة (41) : تُحال العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المعنية، ليتولى الفنيون بها دراستها وتقديم التوصيات بشأنها إلى لجنة المناقصات المختصة خلال المدة التي تحددها، وللجهة الحكومية المعنية استيفاء البيانات الضرورية لاستكمال الدراسة الفنية الخاصة بالمناقصة من مقدمي العطاءات، بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاءات. ويجوز للجنة المناقصات المختصة تقديم توصياتها مباشرة في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية.
المادة (42) : يجوز للجنة المناقصات المختصة، تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة العطاءات المقبولة بمفردها، أو بالاشتراك مع الجهة الحكومية المعنية، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو الفنيين أو الاستشاريين.
المادة (43) : لجنة المناقصات المختصة، غير ملزمة بقبول توصيات الجهات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، ويجب أن يصدر قرار اللجنة المخالف لهذه التوصيات بأغلبية ثلثي أعضائها، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التوصيات عليها، وجب عرض الأمر على وزير المالية، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (51) من هذا القانون.
المادة (44) : تجتمع لجنة المناقصات المختصة قبل انتهاء الموعد المحدد لسريان العطاءات بوقت كاف لإبداء توصياتها بشأن المناقصة. ويجب على اللجنة قبل إبداء التوصية بإرساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها.
المادة (45) : يجب على لجنة المناقصات المختصة أن توصي بإرساء المناقصة على العطاء الذي قدم أقل سعر إجمالي، إذا كان مستوفياً لجميع الشروط ومطابقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية. فإذا كانت أسعار أقل العطاءات منخفضة بصورة غير مقبولة ولا تدعو إلى الاطمئنان إلى شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات على الوجه المطلوب، جاز للجنة أن توصي بإرساء المناقصة على العطاء الأعلى في السعر مباشرة، ويجب أن تكون توصيتها في هذا الشأن مسببة.
المادة (46) : إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر في مناقصات شراء الأصناف، جاز تجزئة المقادير المطلوبة بين هذه العطاءات، وذلك دون الإخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة للتوريد. وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناقصة شراء الأصناف، وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار، مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة.
المادة (47) : إذا رأت لجنة المناقصات المختصة، أن هناك ما يدعو إلى تفضيل مناقص قدم سعراً أعلى من سعر أقل العطاءات لغير السبب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون، رفعت الأمر إلى وزير المالية ليصدر فيه قراره، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (51) من هذا القانون.
المادة (48) : لا يجوز للجنة المناقصات المختصة، أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فض المظاريف، إلا في الحالتين التاليتين: 1- إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية، وذلك من أجل مد هذه المدة. 2- مفاوضة صاحب العطاء الأقل سعراً المقترن بتحفظات للتنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى مستوى أسعار السوق، وإذا رفض صاحب العطاء الأقل سعراً التنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى أسعار السوق جاز للجنة التفاوض مع صاحب السعر الذي يليه.
المادة (49) : يجب على لجنة المناقصات المختصة أن تسترشد بآخر الأسعار التي تم التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، فإذا كانت توصيتها إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار، وجب عليها أن تثبت في محضرها تفاصيل ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق.
المادة (50) : يجوز بقرار مسبب من وزير المالية، بناءً على اقتراح لجنة المناقصات المختصة، إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها، وقبل إبداء التوصية بشأنها، وذلك إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما يجوز للجنة التوصية بإلغاء المناقصة، وإعادة طرحها من جديد في إحدى الحالات التالية: 1- إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال أو الخدمات، ويعتبر العطاء وحيداً إذا كانت العطاءات الأخرى المقدمة لذات المناقصة غير مستوفية للشروط، فإذا كانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة جاز للجنة التوصية بقبول العطاء الوحيد، على أن تكون توصيتها بمذكرة مسببة. 2- إذا كانت قيمة العطاء الأفضل فنياً تزيد كثيراً على أسعار السوق. 3- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات.
المادة (51) : مع مراعاة مدة سريان العطاءات تعتمد توصيات لجنة المناقصات المركزية من وزير المالية أو من يفوضه، فإذا لم يعتمدها أو يبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ رفعها إليه، تعتبر التوصية الصادرة من اللجنة قراراً بترسية المناقصة. فإذا زادت قيمة المناقصة على (50.000.000) خمسين مليون ريال، وجب اعتمادها من الأمير بناء على عرض وزير المالية. وفي جميع الأحوال يُخطر المناقص بإرساء المناقصة عليه بموجب كتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ترسية المناقصة مع مراعاة مدة سريان العطاء.
المادة (52) : تطلب الجهة الحكومية المعنية من المناقص الذي رست عليه المناقصة الحضور لتقديم التأمين النهائي خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له، فإذا لم يحضر في الموعد المحدد اعتبر منسحباً.
المادة (53) : إذا انسحب المناقص لأي سبب من الأسباب خلال مدة سريان العطاء، وبدون عذر تقبله لجنة المناقصات المختصة، أو إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بإيداع التأمين النهائي خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، أو إذا امتنع عن توقيع العقد في الميعاد المحدد لذلك، فيجوز بقرار من وزير المالية، بعد سماع أقوال المناقص أمام لجنة المناقصات المختصة، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: 1- الإنذار. 2- مصادرة التأمين المؤقت. 3- مصادرة التأمين النهائي. 4- تخفيض الفئة. 5- الشطب من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة. وللمناقص أن يتظلم من هذا القرار، إلى الوزير، خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه به، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. ولا يخل توقيع أي من الجزاءات السابقة بحق الجهة الحكومية المعنية في المطالبة بأي حقوق لها لدى المناقص.
المادة (54) : في حالة انسحاب المناقص الذي رست عليه المناقصة أو امتناعه عن توقيع العقد بناء على أسباب تقبلها لجنة المناقصات المختصة، فيجوز لها بناءً على طلب الجهة الحكومية المعنية التوصية بإلغاء المناقصة، أو إرسائها على المناقص التالي له في السعر، أو إعادة طرحها من جديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (55) : يجوز بموافقة وزير المالية صرف دفعات مقدمة للموردين والمقاولين تحت الحساب مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد وذلك وفقاً للشروط والنسب والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (56) : إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للجهة الحكومية المعنية إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (10%) من قيمة العقد. وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار. ويجوز بقرار من وزير المالية، بناءً على توصية مسببة من لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة المالية، إعفاء المتعاقد من الغرامة أو جزء منها إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ولم يترتب على التأخير ضرر. ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الحكومية المعنية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.
المادة (57) : يعتبر العقد مفسوخاً في الحالات التالية: 1- إذا ثبت أن المتعاقد قد استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد. 2- إذا ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً بالجهة الحكومية المتعاقد معها. 3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.
المادة (58) : يجوز للجهة الحكومية المعنية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخل بأي شرط من شروطه. ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بعد إخطار وزير المالية، ويعلن قرار الفسخ أو التنفيذ على الحساب إلى المتعاقد بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في العقد.
المادة (59) : في جميع حالات فسخ العقد أو في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الحكومية المعنية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات أو أية خسارة لحقت بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (60) : تنشأ لجنة تسمى "لجنة المناقصات المحلية" تختص بمباشرة إجراءات طرح المناقصات المحلية وتلقي وفض ودراسة عطاءاتها، وإبداء التوصية بشأن إرسائها على أفضل عطاء، وتشكل بقرار من وزير المالية على النحو التالي: 1- نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية، رئيساً. 2- نائب للرئيس وأربعة أعضاء، يرشحهم رئيس لجنة المناقصات المركزية. ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية، وممثل عن ديوان المحاسبة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر لجنة المناقصات المركزية، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير المالية أو من يفوضه لاعتمادها. ويكون للجنة أمين سر يعاونه عدد من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من وزير المالية.
المادة (61) : إذا تبين للجنة المناقصات المحلية بعد فض المظاريف أن الأسعار تزيد على (1.000.000) مليون ريال، وجب عليها إحالة مستندات المناقصة بمظروف موقع عليه من رئيس اللجنة إلى لجنة المناقصات المركزية، وذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في شأنها.
المادة (62) : 1- يجوز للجهة الحكومية المعنية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو أداء الخدمات التي لا تجاوز قيمتها (200.000) مائتي ألف ريال، وذلك بمراعاة أحكام المادتين (6)، (7) من هذا القانون. ولا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات خلال السنة المالية الواحدة، بحيث تكون قيمة كل منها في حدود المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة. ويتولى الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي المختص تحديد من يتولى مهمة إجراء الممارسة أو الاتفاق المباشر، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن ترسل نسخة من المستندات وبيان بالإجراءات التي اتخذت إلى لجنة المناقصات المركزية إذا تجاوزت قيمة الممارسة أو الاتفاق المباشر (50.000) خمسين ألف ريال. 2- فيما يجاوز الحدود المالية المشار إليها في البند السابق، إذا قدرت الجهة الحكومية المعنية أن المصلحة العامة تقتضي التعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر، وجب عليها أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للموافقة على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها اتباعها، وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (63) : يكون بيع الأصناف وتأجير العقارات والمنقولات وغيرها بموافقة وزير المالية، وعن طريق المزاد العلني أو المظاريف المغلقة المختومة.
المادة (64) : يكون البيع للأصناف التالية: 1- غير الصالحة للاستعمال. 2- التي يخشى عليها من التلف. 3- التي بطل استعمالها. 4- الزائدة على الحاجة.
المادة (65) : تنشأ لجنة تسمى "لجنة المعاينة والتثمين" تختص بمعاينة وتثمين الأصناف وتحديد القيمة الإيجارية للعقارات والمنقولات المزمع بيعها أو تأجيرها قبل عرضها للبيع أو الإيجار. وتشكل هذه اللجنة بقرار من وزير المالية، بناءً على اقتراح رئيس لجنة المناقصات المركزية، من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يكون من بينهم عضو من إدارة شؤون المالية العامة بوزارة المالية، ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية وممثل عن ديوان المحاسبة، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين في مجال اختصاصها. ويكون للجنة أمين سر يعاونه عدد من الموظفين يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية.
المادة (66) : تسترشد لجنة المعاينة والتثمين في تقدير أو تثمين الأصناف أو تحديد القيمة الإيجارية للعقارات والمنقولات المزمع بيعها أو تأجيرها بسعر السوق وبسعر البيع أو التأجير السابق وغير ذلك من العناصر المؤثرة، ويُعتبر هذا التقدير ثمناً أساسياً ويجب أن يظل سرياً. وترفع اللجنة الثمن الأساسي في مظروف مغلق وسري إلى رئيس لجنة المناقصات المختصة قبل الموعد المحدد لإجراء المزايدة.
المادة (67) : يكون التأجير بطريق المزايدة على أساس القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تزيد مدة التأجير في المرة الواحدة على ثلاث سنوات.
المادة (68) : يتم البيع أو التأجير الذي تقدر قيمته بمبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال أو أكثر بواسطة لجنة المناقصات المركزية، والذي تقل قيمته عن ذلك بواسطة لجنة المناقصات المحلية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (69) : يجري الإعلان عن المزايدة بنفس طريقة الإعلان عن المناقصة العامة، ويوضح في الإعلان الأصناف المزمع بيعها أو العقارات والمنقولات المزمع تأجيرها، مع تحديد تاريخ ومكان إجراء المزايدة.
المادة (70) : يجب على كل مزايد أن يدفع تأميناً مؤقتاً، تحدده لجنة المناقصات المختصة، ويؤدى التأمين بشيك مصرفي مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من مصرف محلي، غير مقترن بأي قيد أو شرط وفقاً للمادة (36) من هذا القانون.
المادة (71) : يجب على من ترسو عليه المزايدة أن يقوم بدفع قيمة الأصناف أو القيمة الإيجارية كاملة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره برسو المزايدة عليه بكتاب مسجل. فإذا تأخر عن الدفع دون عذر مقبول، جاز للجنة المناقصات المختصة إلغاء الترسية عليه ومصادرة التأمين، دون الإخلال بحق الجهة الحكومية المعنية بمطالبته بأي تعويضات أخرى، وفي هذه الحالة للجنة إرساء المزايدة على من يليه في السعر أو القيمة الإيجارية، أو الإعلان عن طرحها مرة ثانية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (72) : إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي الذي حددته لجنة المعاينة والتثمين، أو لم تقدم فيها أي عروض وكانت الأصناف المعروضة للبيع لا تتلف بمرور الوقت، أجلت المزايدة إلى جلسة أخرى يعلن عنها فيما بعد، مع جواز إنقاص الثمن الأساسي بما لا يجاوز (20%). فإذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن المخفض في الجلسة التالية أو لم يتقدم لها أحد بعرض، ترفع لجنة المناقصات المختصة الأمر إلى وزير المالية مشفوعاً بمقترحاتها لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
المادة (73) : يجب على من ترسو عليه المزايدة تسلم الأصناف المباعة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لدفع الثمن، فإذا تأخر دون عذر مقبول وجب عليه أن يدفع مصروفات تخزين بنسبة (1%) من قيمة الأصناف التي لم يتسلمها عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى مقداره خمسة عشر يوماً، يتم بعدها بيع الأصناف بالمزايدة على حسابه، وفي هذه الحالة يتم تحميله النقص في الثمن ومصروفات التخزين ومصروفات إدارية بواقع (10%) من قيمة ثمن البيع الجديد، ولا يرد إليه أي زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن