بشأن جواز إجراء المحاكمة العسكرية في غيبة المتهم.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في غيبة المتهم في الجرائم المنصوص عليها في البنود من 133 إلى 136 من قانون الأحكام العسكرية أو في الجنايات أو الجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ويجوز إجراء المحاكمة غيابيا في غير الجرائم المتقدمة إذا فر المتهم أثناء محاكمته.
المادة (2) : يبطل ما تم من إجراءات المحاكمة، كما يبطل الحكم، إذا قدم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا أو قبل سقوط العقوبة وتعاد محاكمته حضوريا.
المادة (3) : تسقط العقوبة المحكوم بها عسكريا في جرائم القانون العام بمضي المدة المقررة لسقوطها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتسقط عقوبة الجريمة العسكرية على الوجه الآتي:
الإعدام بمضي ثلاثين سنة.
الأشغال الشاقة والسجن بمضي عشرين سنة.
الحبس من مجلس عسكري بمضي خمس سنوات.
المادة (4) : تبدأ مدة السقوط من وقت صيرورة الحكم نهائيا، وبالنسبة للأحكام الغيابية من وقت صدورها.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة