تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1966 مقدمة: طبق قانون الأحكام العسكرية القديم الصادر سنة 1893 على القوات المسلحة منذ كانت هذه القوات جزءاً من قوات الاحتلال أيام الاستعمار البغيض, الذي قبض على أقدار الوطن أكثر من سبعين سنة. وكان من آثار هذا الاستعمار أن ترك المجتمع المصري كله فريسة متناقضات, وكان المجتمع يدور حول نفسه يبحث عن طريق ... وكانت مقاومته أقوى وأشرف وأنبل ما تكون ... إلى أن شاء الله لهذه المقاومة أن تثمر وتنتصر. وكانت الصورة العملية للانتصار. هي أن بعض الطلائع المنتمية بالولاء للشعب تحفزت تتلقى من الشعب نفسه, سيدها ومعلمها العظيم, إرادته ثم تضع في خدمة هذه الإرادة أول ما تملكه وآخر ما تملكه وهو حياتها. ثم تتحرك استجابة لندائه في ذلك اليوم الخالد 23 يوليو سنة 1952. يوم ثورتنا المباركة. وانتصرت الطليعة .. وانتصر الشعب .. وولى الاستعمار ورحل .. ورحلت معه كل آثاره بل ملامحه باعتبارها رمزاً كريهاً يذكرنا به. وكان أحد مبادئ الثورة الخالدة هو إقامة جيش وطني قوي. يرمز للتحرر والثورة ويحرص عليهما .. وقد تم بناء هذا الجيش .. وأصبحت قواتنا المسلحة في البر والبحر والجو قوة هائلة قادرة على أن تحمي الأمن العربي والأمل العربي وتحمي مبادئ ثورتنا الخالدة .. وقد استلزم تطور القوات المسلحة في حجمها وتنظيمها تطور أجهزتها حتى تستطيع أن ترتفع إلى مستوى المسئولية الملقاة عليها لتحقيق رسالة القوات المسلحة. وقد شمل هذا التطور إعادة تنظيم القضاء العسكري على نحو يحقق الغرض من التنظيم العام. ومع أن قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 يمثل مدرسة قانونية لها مزاياها ومؤيدوها .. إلا أنه لم يعد يتمشى مع مرحلة التحول العظيم التي ننطلق إليها في جميع المجالات. فهذه المدرسة القانونية لا تتمشى مع الأسس العامة للتشريعات في الجمهورية والتي تعتنق مبادئ ومدارس تتفق والنظام الجديد, وتنبع من صميم واقعنا وعلى ضوء احتياجاتنا. بالإضافة إلى وجوب تحقيق التناسق الكامل بين كافة التشريعات في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة وتستهدف غاية واحدة. ولا يخفى الفائدة الجملة التي تعود على القانون العسكري باتحاده مع المبادئ العامة للتشريعات في الدولة ومستفيداً من المراجع القانونية والأحكام والمبادئ القانونية المستقرة مما يكون عوناً له على تفسير أحكام القانون الجديد. وبعد أن يحقق التشريع الجديد التقاءه مع التشريعات العامة في الدولة تبرز سياسته واضحة كقانون يميل إلى الأخذ بنظام المحلفين باعتباره قانوناً خاصاً ويباشر إجراءاته قضاة متخصصون يتوافر لديهم الإلمام التام بالدراسات القانونية بالإضافة إلى تأهيلهم عسكرياً على نحو يحقق الهدف من القضاء العسكري كقضاء متخصص فوظيفة القاضي العسكري لا تقتصر على استخلاص الوقائع وتطبيق القانون وإنما أصبحت تمتد إلى ضرورة الإحاطة بشخصية المتهم ومعرفة سبب ارتكاب الجريمة على نحو يحقق تفهماً عميقاً لمقتضيات الحياة العسكرية وتقاليدها الخاصة. من أفراد يعيشون هذه الحياة العسكرية وتقاليدها ويمكنهم الإحاطة بظروف ارتكاب هذه الجرائم وتقديرها على ضوء الحكمة من التشريع العسكري. ومما ينبغي التنويه عنه أن القانون الجديد قد حقق أيضاً التقاء مع التشريعات العسكرية في الدول العربية بالنسبة للمبادئ القانونية التي أخذ بها, مثل القانون العسكري العراقي والقانون العسكري اللبناني, والقانون السوري, وقانون الإجراءات والعقوبات العسكري اليمني مستهدفاً بذلك تحقيق وحدة التشريع العسكري بين الدول العربية بعد أن تحقق أملها في قيادة عربية موحدة بالنسبة لقواتها المسلحة عن إيمان بوحدة الهدف ووحدة المصير, وعلى لقاء مع الأمل العربي للأمة الموحدة. إذ تعتبر هذه التشريعات من أهم المصادر التي استمد منها القانون الجديد مبادئه بالإضافة إلى القانون العام للعقوبات والإجراءات وقانون الأحكام العسكرية الإنجليزي والقانون العسكري الفرنسي. فترى القانون قد تخلص من الألفاظ والاصطلاحات الغربية التي كانت في القانون القديم والتي ورثها عن عهد الاستعمار واستبدل بها عبارات عربية واصطلاحات قانونية سليمة, تتفق والتشريع الجديد, وتحقق التناسق الكامل مع التشريعات العامة في الدولة. وقد اشتمل قانون الأحكام العسكرية الجديد على كتابين. الأول خاص بالإجراءات ويشمل 119 مادة. والثاني خاص بالجرائم والعقوبات ويشمل 49 مادة. ويضم الكتاب الأول ثمانية أقسام: الأول: المبادئ العامة. الثاني: الضبط القضائي والتحقيق. الثالث: المحاكمة. الرابع: إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان. الخامس: التصديق. السادس: تنفيذ الأحكام. السابع: التماس إعادة النظر في الأحكام. الثامن: قوة الأحكام العسكرية. سنتناول كلاً من هذه الأقسام بالتفصيل. القسم الأول المبادئ العامة ويشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول اختصاص القضاء العسكري اقتضى التنظيم الجديد للقوات المسلحة إنشاء إدارة عامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة وتختص بالإشراف على الشئون القانونية والقضائية والمحاكمات العسكرية بالقوات المسلحة طبقاً للقانون فهي تحمل رسالة القضاء في نطاق القوات المسلحة كجهاز متخصص. دون أن ينفصل عن كيانه كجهاز من أجهزة القوات المسلحة يعمل في نطاقها وفي سبيل تحقيق أهدافها. وقد أصبحت هذه الإدارة هي المسئولة أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن كافة الشئون القانونية والقضائية في القوات المسلحة وتنظيم أجهزتها وتدريب أفرادها. ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة فيجوز أن ينشأ بكل فرع بالقوات المسلحة أجهزة قضائية متخصصة تتبع الإدارة العامة وتحدد سلطاتها واختصاصاتها طبقاً للقانون. ويتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة. ويكون مستشاراً قانونياً له. ويعاونه عدد كاف من الضباط. وقد حددت المادة 3 من القانون اختصاصات مدير القضاء العسكري. الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري حددت المادة 4 من القانون الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية ويشتملون على الفئات الرئيسية الآتية: الأول: العسكريون بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية على التفصيل الوارد بالمادة. وكذا عسكريون القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية العربية المتحدة. الثانية: أسرى الحرب, وهؤلاء يعتبرون في حكم العسكريين بالنسبة لخضوعهم لقانون الأحكام العسكرية وهذا المبدأ يتفق والتشريع المقارن في أكثر دول العالم. الثالثة: المدنيون الذين يعملون في وزارة الحربية أو في القوات المسلحة. وقد رئى إخضاعهم للقانون العسكري أثناء خدمة الميدان نظراً للصلة الوثيقة بين أعمالهم في هذه الظروف في خدمة القوات المسلحة. وبالنظر إلى خطورة النتائج التي تترتب على طبيعة أعمالهم أثناء خدمة الميدان. وغنى عن البيان أنهم في غير خدمة الميدان يخضعون للقانون العسكري طبقاً لاختصاصه العام إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل في اختصاصه. وذلك للحكمة التي من أجلها رئى إخضاع هذه الجرائم للقانون العسكري. ونصت المادة 5 من القانون على جرائم يختص بها القضاء العسكري سواء كان مرتكبها عسكرياً أو مدنياً. فنصت المادة في فقرتها الأولى على اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب ضد أمن أو سلامة أو مصالح القوات المسلحة أياً كان مرتكبها. وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم وكونها تستهدف القوات المسلحة مباشرة. إذ القوات المسلحة أولى بمحاسبة من يعتدي على أمنها أو سلامتها أو مصالحها بالإضافة إلى سرعة الإجراءات المتبعة في المحاكمات العسكرية والفصل فيهما مما يحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه العبث بأمن القوات المسلحة ومصالحها. علاوة على ما يتطلبه نظر هذه القضايا من ضرورة توافر الخبرة العسكرية فيمن ينظرها لتعلقها بشئون عسكرية واستلزام مناقشة شهود عسكريين. وغنى عن البيان أن هذه الجرائم قد يكون منصوصاً عليها في القانون العسكري أو قانون العقوبات العام أو أي قوانين أخرى إذ أن معيار الاختصاص هنا هو ما تستهدفه هذه الجرائم بالنسبة لأمن أو سلامة أو مصالح القوات المسلحة وهو معيار موضوعي. والأمثلة على هذه الجرائم كثيرة نورد منها على سبيل المثال: - جرائم الإضرار بمركز الجمهورية الحربي. - جرائم التدخل لمصلحة العدو وجرائم إذاعة الأخبار الكاذبة في زمن الحرب. - جرائم إفشاء أسرار الدفاع وتسليم المعلومات والوثائق. - جرائم إتلاف الأسلحة أو السفن أو الطائرات أو المباني أو المنشآت أو أي شيء من ممتلكات القوات المسلحة. أو تعييبها أو تعطيلها أو تخريبها. - جرائم السرقات التي تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها أو ممتلكاتها. كما نصت الفقرة الثانية على الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية. وهي في الواقع جرائم تتعلق بنظام التجنيد وأداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة. كجرائم التخلف عن التجنيد أو محاولة تجنيب الأفراد شرف الخدمة الإلزامية. أو محاولة التخلص منها بطريق الغش أو بإتلاف أحد أعضاء الجسم بقصد جعل الشخص غير لائق للخدمة. ونصت الفقرة الثالثة من المادة على سريان القانون العسكري على كل من يرتكب إحدى الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو الأشياء أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. وتنص هذه الفقرة على اختصاص مكاني للقضاء العسكري دعت إليه اعتبارات الأمن والسرية الواجب توافرها لهذه الأماكن محافظة على الأسرار العسكرية. ولما كان القانون العسكري قد أوجد أجهزة التحقيق العسكرية كما هي في القانون العام وتباشر اختصاصاتها طبقاً للقوانين العامة. فقد أصبحت هذه الأجهزة أولى بتحقيق هذه الجرائم بدلاً من استدعاء النيابة العامة كما هو الجاري عليه العمل حالياً. وقد نصت المادة 6 من القانون على اختصاص القضاء العسكري بالجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية. وهذه الجرائم هي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج كالأفعال المؤدية إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. أو الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية أو السعي لدى دولة أجنبية أو التخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الجمهورية أو لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للجمهورية وكذلك جرائم الإضرار بمركز الجمهورية السياسي. وباقي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني. كذلك الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل: كجرائم محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة. أو محاولة احتلال المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام بالقوة. وكجرائم اللجوء إلى العنف أو التهديد لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو الامتناع عنه. وكذلك باقي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني. وقد يبدو مما تقدم أن هناك تداخلاً بين الاختصاص في هذه المادة والمادة الخامسة. ولكن من الواضح أن نطاق كل من المادتين يختلف عن الأخرى وهذا ما حرصت عليه المادة السادسة في صدورها, إذا استهدفت الجريمة المرتكبة أمن وسلامة ومصالح القوات المسلحة سواء كانت هذه الجريمة منصوصاً عليها ضمن جرائم أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج أو باقي جرائم قانون العقوبات أو سواء كان منصوصاً عليها ضمن جرائم القانون العسكري, أو أي قانون آخر .. كانت هذه الجرائم داخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لأحكام المادة الخامسة. أما باقي جرائم أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج المنصوص عليها في الباب الأول والثاني فهي في الواقع جرائم لا تستهدف القوات المسلحة بصفة مباشرة. ولكن باستعراض هذه الجرائم نجد أنها في حقيقتها تستهدف أمن الدولة سواء من جهة الداخل أو الخارج. ولما كانت القوات المسلحة في ظل الثورة الاشتراكية لم تنس مكانتها من شعبها وأدركت بالوعي العميق وبالحس الصادق ولاءها للشعب, قوتها بيده وأمرها منه, وتوجيهها وفق إرادته وفي خدمة آماله ومجتمعه الجديد فإن القوات المسلحة في كل مرحلة التحول العظيم وأخطارها وتحدياتها ومؤامراتها وحروبها .. كانت الدرع الفولاذي للجماهير وتحددت رسالتها بحماية مكاسب الشعب من ثورته الاشتراكية وحماية الأمن العربي والأمل العربي. وعليه فإن القوات المسلحة بدورها الجديد ورسالتها السامية أصبحت جزءاً من الدولة يؤثر عليه ما يؤثر على الدولة بل أضحت هي المسئولة عن أمن الدولة وحمايتها في كافة المجالات. وبالتالي فإن جرائم أمن الدولة الخارجي أو الداخلي إذا كانت تستهدف الدولة بصفة مباشرة فهي في الواقع تستهدف القوات المسلحة بصفة غير مباشرة باعتبارها مسئولة عن حماية الشعب وأمنه وحماية ثورته ومكاسبه وحماية الأمن العربي والأمل العربي. وعليه فقد وجد من المصلحة العامة إدخال هذه الجرائم في اختصاص القضاء العسكري زمن السلم والحرب نظراً لخطر ما تستهدفه على ضوء ما تقدم. وقد لوحظ في أغلب التشريعات المقارنة أن عدداً كبيراً من الدول حرصت على النص على هذا الاختصاص للقضاء العسكري وذلك لصلته الوثيقة بالقوات المسلحة وحرصاً منها على توفير الأمن والسرية لهذه الأسرار. وكذلك للاستفادة من الإجراءات العسكرية السريعة سواء كان ذلك في التحقيق أو المحاكمة. فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن محاكم أمن الدولة تشكل أصلاً طبقاً لقانون الطوارئ. وهو قانون استثنائي ومؤقت. وأن هذه الجرائم يستلزم نظرها سرعة وحزماً لا يحققهما نظام التقاضي أمام المحاكم العادية. لما برزت الحاجة إلى هذا الاختصاص للمحاكم العسكرية واضحة. وهي حاجة دائمة غير مؤقتة وغير مرتبطة بظروف خاصة أو وقتية. وهي الحكمة التي من أجلها رئى النص على هذا الاختصاص في القانون كاختصاص دائم نظراً لأن الحكمة منه دائمة. وغنى عن البيان أن هذا الاختصاص للقضاء العسكري مرهون بإصدار قرار من رئيس الجمهورية بإحالة هذه الجرائم للقضاء العسكري. ونصت المادة السابعة في فقرتها الأولى على سريان أحكام القانون على كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم إذ أن وقوع هذه الجرائم بسبب تأدية أعمال الوظيفة أمر يرتبط بالنظام العسكري بالإضافة إلى ما يتعرض له بحث وتحقيق هذه الجرائم من البحث في اختصاصات الأجهزة العسكرية والذي يجب أن يكون بمنأى عن البحث من أجهزة غير مختصة وذلك حفاظاً على ما لهذه الاختصاصات من سرية واجبة تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة مما رئى معه أن تتولى الأجهزة العسكرية تحقيق ومحاسبة المخطئ في ظل إجراءات سريعة وحازمة تحفظ للأفراد حقوقهم كما تحفظ القوات المسلحة أمنها وسلامتها. واستكمالاً للحكمة من هذا الاختصاص, نصت الفقرة الثانية من المادة على اختصاص القضاء العسكري بكافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم. وهي الجرائم التي تقع على الحق العام دون أن يكون لها صلة بغير العسكريين. مثل المشاجرات أو السرقات أو جرائم أخرى تقع بين العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة. وقد رئى النص على هذا الاختصاص, حتى تكون القوات المسلحة أولى بإصلاح المخطئ من أفرادها على الوجه الذي تستوجبه النظم العسكرية ويحفظ لها الضبط والربط بين أفرادها. بالإضافة إلا أن تصرفات أفراد القوات المسلحة يجب أن تكون بمنأى عن التداول بين عامة المواطنين وفيهم من يحاول لغرض في نفسه أن يشهر بسلوك رجال القوات المسلحة باغياً من وراء ذلك أن يضعف من ثقة الشعب بقواته المسلحة التي هي رمز الشعب وأمله. وفضلاً عما تقدم فهذا المبدأ هو المتبع حالياً من النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم التي تدخل أصلاً في اختصاص القضاء العسكري وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المعمول به الآن. ونصت المادة الثامنة من القانون على اختصاص ذاتي لقانون الأحكام العسكرية, مفاده امتداد ولاية القضاء العسكري إلى الأشخاص الخاضعين له إذا ارتكبوا جريمة في الخارج داخلة في اختصاص القضاء العسكري, ولم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه. وذلك حتى يكون ما يقترفه الخاضعون لهذا القانون تحت رقابته وبالتالي خاضعين لعقوباته أينما وجدوا. نظراً لما يجب أن يكون عليه سلوك أفراد القوات المسلحة في الداخل أو الخارج كأفراد يمثلونها ويمثلون مبادئها. ومراعاة لمبادئ العدالة حرص القانون على النص على وجوب مراعاة مدة العقوبة التي تكون قد قضيت في حالة المحاكمة على الجرم طبقاً لقانون البلد الذي وقع فيه. الباب الثالث أحكام أولية نصت المادة التاسعة من القانون على مبدأ جديد مقتضاه أن خروج المتهم الخاضع لأحكامه من الخدمة لا يحول دون رفع الدعوى العسكرية عليه. إذا كانت جرائمه تدخل في اختصاصه عند وقوعها. وغنى عن البيان أن هذا المبدأ لا يتعارض مع سقوط هذه الجرائم بمضي المدة طبقاً للقانون. ونصت المادة العاشرة على مبدأ عام بسد كل نقص في أحكام القانون العسكري سواء الخاص بالإجراءات أو العقوبات, وذلك بالنص على تطبيق النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون العسكري. وبهذا يحقق القانون التنسيق الكامل بينه وبين كافة التشريعات في الدولة. القسم الثاني الضبط القضائي والتحقيق الباب الأول الضبط القضائي العسكري عنى القانون في المواد 11 وما بعدها بتنظيم الضبط القضائي العسكري كجهاز من أجهزة التحقيق الابتدائي التي لم يكن يعرفها القانون القديم وذلك تمشياً مع القوانين العامة في الدولة وحتى تكون لمحاضر التحقيق صفة رسمية ولا يجوز الطعن فيها إلا طبقاً للقانون. وقد جعل القانون ولاية الضبط القضائي العسكري للمدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية كما يمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله. وقد نص القانون على فئات من رجال الضبط القضائي العسكري وذلك بالنظر لطبيعة أعمالهم وحدد دائرة اختصاصهم على ضوء طبيعة هذه الأعمال. كما حرص على النص على ضرورة إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها أعضاء الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم. وشمل الفصل الثاني التفتيش. وقد حرص القانون على أن يقترب بالنسبة لهذا المبدأ مع نصوص القانون العام على ضوء النظم العسكرية وذلك نظراً للآثار القانونية التي تترتب على هذا الإجراء. وغنى عن البيان أن التفتيش المنصوص عليه في هذا الفصل كإجراء من إجراءات التحقيق طبقاً للقانون. يتعارض مع الحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكرية. وهذا الحق تقتضيه النظم العسكرية وتقاليدها, وهو حق خوله القانون للقادة وعليه فهو إجراء قانوني يترتب عليه آثار قانونية إذا ما أسفر التفتيش عن أشياء تعد حيازتها جريمة طبقاً للقانون, وهذا هو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون. كما حددت المادة 20 المناطق التي يكون من حق أعضاء الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين منها. وهذا إجراء يقتضيه تأمين وسلامة القوات المسلحة نظراً لأهمية هذه الأماكن وخطورتها ووجوب التأكد والتحري عن شخصية الأفراد الداخلين أو الخارجين منها. الباب الثاني التحقيق نظم القانون في الفصل الأول نظام التبليغ عن الجرائم, وحدد في المادة 22 الجرائم الواجب على الوحدات إبلاغها فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة وقد روعي في هذه الجرائم جسامتها وأنها تخرج عن نطاق سلطات القيادة ووجوب تحقيقها بواسطة النيابة العسكرية, وباعتبار أن هذا التبليغ هو الخطوة الأولى لتحرك أجهزة التحقيق. وقد نص القانون على نوعين من التحقيق, لكل منهما نطاقه واختصاصه وأولهما هو تحقيق القائد الذي له في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية, وإذا تبين له أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه المبين في المادة 23 من القانون. وثانيهما هو التحقيق الذي تباشره النيابة العسكرية ويتلخص اختصاصها في هذا المجال في الآتي: 1- الجرائم العسكرية التي تخرج عن دائرة اختصاص القائد، (كافة الجنايات والجنح المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون). 2- الجرائم العسكرية التي يرى القائد إحالتها إليها. 3- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري. 4- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام. وأوضح القانون في المادة 25 تنظيم النيابة العامة العسكرية فيتولاها "مدع عام" لا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة ويؤخذون من ضباط القوات المسلحة المجازين في الحقوق. وقد حرص القانون في المادة 26 على النص على نظام التبعية بين أعضاء النيابة العسكرية وهو نظام تستلزمه طبيعة التحقيق وتوزيع المسئوليات بين أعضاء النيابة وتدرجها حتى تتجمع جميعها في المدعي العام العسكري الذي يتبع مدير القضاء العسكري. كما نصت المادة 27 على حق المدعي العام في تكليف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو يقسم منها: وأوضح القانون في الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية. وقد نصت المادة 28 على مبدأ هام وجوهري يحقق التناسق الكامل بين التشريع العسكري والقوانين العامة ويرسى الأساس القانوني لسلامة التحقيق العسكري والآثار المترتبة عليه. فقد نص على حق النيابة العسكرية في ممارسة اختصاصاتها المخولة لها وفق القانون العسكري وكذا الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام. كما نصت المادة 30 من القانون على اختصاص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون. وحرصت المادة 31 على النص على سرية إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها. ونصت المادة 32 على حق النيابة العسكرية في الإشراف على السجون العسكرية. وأوضح الفصل الخامس بيان مدد الحبس الاحتياطي وكيفية الإفراج. ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا المجال. أن مبدأ الحبس الاحتياطي الذي أخذ به القانون الجديد, هو مبدأ مستحدث بالنسبة للقانون العسكري. إذ أن القانون القديم لم يكن يعرف هذا المبدأ. فقد كان ينص على التحفظ العسكري وكانت تتعدد صوره بالنسبة للأفراد. فهو إيقاف بالنسبة للضباط وحجز بالنسبة لضباط الصف وحبس بالنسبة للعساكر. كما كانت تتعدد طرق تنفيذه. وأكثر من ذلك كانت تتعدد الآثار القانونية المترتبة عليه. فإيقاف الضباط انتظاراً للمحاكمة التي تثبت إدانتهم فيها لا يخصم من العقوبة, ولا يترتب عليه أي آثار مالية. أما انتظار ضباط الصف والجنود الذي ينتهي بإدانتهم أمام المحاكم المدنية أو العسكرية فإنه يفقد من الخدمة ومن الماهية في نفس الوقت الذي لا يخصم فيه من مدة العقوبة المحكوم بها. وكل هذه الصور المختلفة والآثار المتفاوتة تنتهي إلى تفرقة لا تقوم على أساس قانوني بل تتنافى وأبسط قواعد العدالة والمساواة التي كفلها مجتمعنا الجديد. فجاء القانون الجديد وعلى لقاء مع المبادئ القانونية العامة التي تسوى بين كل المواطنين, ليحقق مساواة بين جميع أفراد القوات المسلحة في المعاملة وفي التنفيذ وفي الآثار القانونية التي تترتب على الحبس الاحتياطي كمبدأ جديد يأخذ به القانون العسكري. وغنى عن البيان أن الحبس الاحتياطي تترتب عليه كافة الآثار القانونية التي ينص عليها القانون العام. وقد حددت المواد الواردة في هذا الفصل القواعد التي رئى فيها الخروج على القانون العام بالنسبة لمدد الحبس الاحتياطي وكيفية تنفيذه والسلطات التي تأمر به. وذلك بما يتمشى وطبيعة القانون العسكري. فنصت المادة 3 على جواز الأمر بحبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى كما حددت السلطة المختصة بإصدار هذا الأمر وهي النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية, كل في دائرة اختصاصه. وحرصت المادة 34 على النص على مبدأ يتفق والنظم العسكرية وهو ضرورة إخطار القائد فوراً بأوامر الحبس أو الإفراج الصادرة على أحد العسكريين التابعين له. كما نصت المادة على ضرورة إبلاغ النيابة ذلك أيضاً للمدعي العام العسكري. ونصت المادة 35 على مدد الحبس الاحتياطي وقد رئى الخروج في ذلك على المبادئ المعمول بها في القانون العام تحقيقاً للمرونة نظراً لطبيعة التحقيق العسكري. وحددت المادة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو ثلاثة أشهر إذا لم ينته التحقيق خلالها وجب الإفراج عن المتهم. ومع ذلك إذا وجدت حالة ضرورة تقتضي استمرار الحبس جاز ذلك حتى انتهاء كافة مراحل الدعوى. وغنى عن البيان أن تقدير حالة الضرورة خاضع لرقابة السلطات الرئاسية. وقررت المادة 36 حق النيابة العسكرية في الإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق إذا لم يكن هناك ما يستدعي اتخاذ هذا الإجراء ولكن إذا جدت ظروف تستدعي هذا الإجراء فالأمر الصادر بالإفراج لا يمنع من إصدار أمر جديد بالحبس. وقررت الفقرة الأخيرة من المادة حق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها. وغنى عن البيان أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بالحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق. وحددت المادة 37 كيفية ومكان تنفيذ الحبس الاحتياطي. وأوضح الفصل السادس كيفية التصرف في الدعوى بعد انتهاء التحقيق. بينت المادة 38 الحالات التي تصدر فيها النيابة أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وذلك إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الأدلة على المتهم غير كافية, ونظراً لخطورة الآثار القانونية التي تترتب على هذا الأمر حرص القانون على النص على أن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات يصدر من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه. ونصت المادة 39 على أحد أوجه التصرف في التحقيق بالنسبة للمخالفات أو الجنح العسكرية البسيطة وهذا التصرف يتمشى مع المبادئ العامة القانونية وكذا النظم العسكرية, ويعطي للقادة حقهم في المجازات على الأفعال التي تمس الضبط والربط العسكري وممارسة سلطتهم في المجازاة انضباطياً بالنسبة لهذه الأفعال طبقاً للسلطات المخولة لهم قانوناً. أما إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تصدر أمراً بالإحالة على الوجه المبين بالمادة 40 وذلك بالنسبة للضباط وضباط الصف والجنود. وهذا النظام اقتضته طبيعة النظم والتقاليد العسكرية من حيث حق السلطات العسكرية الرئاسية في تقدير موقف الأفراد العسكريين على ضوء ما ارتكبوه وعلى ضوء ماضيهم في خدمة القوات المسلحة ولذا احتفظ القانون بهذه السلطة للقادة العسكريين كما كان الحال في القانون القديم. وهذا حق طبيعي للقادة فهم أقدر من غيرهم على تقدير المسئولية قبل رفع الدعوى ونظرها أمام المحكمة وكثيراً ما يتراءى للقادة التصرف في التحقيق إيجازياً وذلك لأسباب تحتمها المصلحة العامة. وليس معنى ذلك أن هذا الإجراء لصالح الأفراد. وإنما هو إجراء للصالح العام للقوات المسلحة باعتبار سلطات الإذن بالإحالة أقدر على وزن الأمور على ضوء صالح القوات المسلحة. ولهذا حرص النص على هذا الإذن بالنسبة للأفراد العسكريين دون غيرهم ممن يخضعون للقانون العسكري فيجوز للنيابة العسكرية رفع الدعوى عليهم مباشرة طبقاً للقانون. ونصت المادة 41 على مبدأ يتمشى مع المبادئ القانونية العامة وهو إحالة القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأشد الجرائم. وذلك في حالة شمول التحقيق لأكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر. وأوجبت المادة 42 ضرورة إخطار وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق. القسم الثالث المحاكمة الباب الأول المحاكم العسكرية أفرد القانون الفصل الأول لبيان أنواع المحاكم العسكرية وكيفية تشكيلها. وقد حلت هذه المحاكم محل المجالس العسكرية التي كانت تشكل في ظل القانون القديم والتي كان ينظر إليها دائماً نظرة خاصة, وذلك لعدم تشكيلها من قضاة متخصصين ومؤهلين قانوناً بالإضافة إلى عدم تفرغهم للقضاء, كما أن تعيينهم كان يتم عن طريق الندب من الضباط الخالين من الخدمات. وكانت تنعكس أحياناً آثار هذه العوامل على إجراءات المحاكمة الأمر الذي حرص معه القانون الجديد على تلافي ما كان يوجه إلى هذه المجالس من نقد وذلك بالأخذ بنظام المحاكم العسكرية, كمحاكم قضائية متخصصة. وقد نصت المادة 43 على أنواع المحاكم العسكرية وهي: 1- المحكمة العسكرية العليا. 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا. 3- المحكمة العسكرية المركزية. وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقاً للقانون. ونصت المواد 44, 45, 46 على كيفية تشكيل كل نوع من هذه المحاكم. وحرصت المادة 47 على بيان كيفية مواجهة حالات الضرورة الفنية أو العسكرية فنصت على تشكيل خاص للمحاكم العسكرية في تلك الحالات, وتقديرها منوط بالضباط الآمر بالإحالة, ويكون تشكيلها بقرار يصدر منه. وأوضح الفصل الثاني اختصاص المحاكم العسكرية. فنصت المادة 48 على مبدأ عام يتمشى مع الحكمة من إفراد تشريع عسكري روعيت فيه اعتبارات خاصة سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للجرائم وعقوباتها, الأمر الذي أصبح معه حق السلطات العسكرية في تقدير ما إذا كانت الجريمة داخلة في اختصاص التشريع العسكري أولاً, حقاً واضحاً يتمشى مع الهدف من القانون العسكري, وباعتبار هذه السلطات أقدر من غيرها على تفهم مقتضيات النظم العسكرية وتصرفات أفراد القوات المسلحة سواء في الحرب أو السلم. وغنى عن البيان أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية وذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى, ابتداءً من تحقيقها حتى الفصل فيها. ولما كان تخصيص المحاكم العسكرية قد اقتضته طبيعة النظام العسكري وطبيعة الجرائم التي تنظرها والتي تعتبر في الأصل استثناء من الحياة العادية للأفراد لذا رئى عدم قبول الادعاء مدنياً أمام المحاكم العسكرية, وليس في ذلك إخلال بحق الأفراد في الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العادية طبقاً للقانون. وأوضحت المواد 50, 51, 52 اختصاص كل نوع من المحاكم العسكرية, مراعية في ذلك اختصاص المحكمة العليا بكافة جرائم الضباط سواء كانت هذه الجرائم جناية أو جنحة أو مخالفة وذلك نظراً للخطورة المترتبة على وضع الضابط موضع الاتهام, وما يترتب على الحكم بالعقوبة عليه من آثار خطيرة. كما تختص بالجنايات المرتكبة من باقي الأفراد الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً للقانون. كما نصت المادة على اختصاص المحكمة المركزية لها سلطة العليا بالجنايات المرتكبة من الأفراد غير الضباط والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن. وتختص المحكمة المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري. ونصت المادة 53 على جواز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. وفي هذا خروج على قواعد الاختصاص طبقاً للقانون العام ولكنه يحقق المرونة التي يجب أن يتسم بها القانون العسكري نظراً لظروف الخدمة العسكرية وكثرة تنقل الوحدات. واختص الفصل الثالث ببيان كيفية تعيين القضاة العسكريين والفئات التي يؤخذون منها والشروط الواجب توافرها فيهم. وقد حرص القانون في المادة 57 على النص على خضوعهم لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية. كما نصت المادة 58 على اعتبار ضباط القضاء العسكري نظراء لزملائهم القضاة المدنيين. ونصت المادة 59 على أحد المبادئ الهامة بالنسبة للحصانات الواجب توافرها لاستقرار القضاة العسكريين فنصت على أن يكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. ولا يجوز نقلهم إلى مناصب أخرى إلا للضرورات العسكرية. وأوضح الفصل الرابع صلاحية أعضاء المحكمة وكيفية المعارضة في رئيس أو عضو المحكمة, وحق القضاة في التنحي إذا توافر فيهم أحد الأسباب الواردة في المادة 60 ونصت المادة 62 على وجوب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وذلك حرصاً منها على الفصل فيه قبل الدخول في دور المحاكمة. ونصت المادة 63 على رفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية وذلك لإحالة القضية إلى محكمة أخرى. ونص الفصل الخامس على انقضاء الدعوى العسكرية وأوضحت المادة 64 مدد الانقضاء وهي نفس المدد المنصوص عنها في القانون العام. ونصت المادة 65 على حكم خاص بالنسبة لجرائم الهروب والفتنة وذلك نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم وبالنسبة لخطورتها من الناحية العسكرية. الباب الثاني إجراءات المحاكمة عدد الباب الثاني في مواده إجراءات المحاكمة في مراحلها المختلفة منذ تسجيل الدعوى حتى انتهاء المرافعات. وحرص القانون في المادة 74 على النص على حق المتهم بجناية في الدفاع عن نفسه وذلك بندب ضابط أو محام مدني وفق أحكام القانون العام. ونصت المادة 75 على مبدأ جديد لم يكن يأخذ به القانون العسكري القديم. وهو حق المحكمة في تغيير الوصف للواقعة المسندة للمتهم. كما لها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة. وللمحكمة أيضاً إصلاح أي خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل إذا طلب ذلك. وأوجبت المادة 76 ضرورة تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته إلى المحكمة وذلك للاسترشاد بها عند الحكم. الباب الثالث المحاكمة الغيابية خرج القانون العسكري على المبادئ العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية والتي تقضي ببطلان ما تم من إجراءات المحاكمة وكذا الحكم إذا قدم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابياً أو قبل سقوط العقوبة. وما كان يستتبع ذلك من إعادة محاكمة المتهم حضورياً. وقد اقتضى ذلك الخروج على المبادئ العامة ما رئى في العمل من صورية إجراءات المحاكمة في أغلب هذه الأحوال من ناحية والمرونة التي يجب توافرها في إجراءات المحاكم العسكرية من ناحية أخرى. ولما كانت الحكمة من بطلان الإجراءات وإعادة المحاكمة الحضورية هي وجوب توفير حق المتهم في الدفاع عن نفسه وعدم أخذه بما ارتكب دون تحقيق دفاعه. فإننا نجد أن القانون العسكري حرص على تحقيق ذلك إيماناً منه بحق الدفاع عن النفس. فأوجب في المادة 77 على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضراً ونص في المادة 78 على حق المتهم الذي أجريت محاكمته في غير حضوره أن يقدم التماساً بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في القانون, ونظراً لأن من سلطات الضابط الأعلى من الضابط المصدق طبقاً للقانون ما يكفل تحقيق دفاع المتهم, إذ له أن يأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى, لو كان هناك وجه لذلك, رجوعاً إلى المبادئ العامة في المحاكمات الغيابية. الباب الرابع الحكم وبين الباب الرابع كيفية صدور الحكم, ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا المجال أن هذا الباب مستحدث بالنسبة للقانون العسكري, إذ أن قانون الأحكام العسكرية القديم لم يكن يأخذ بهذا المبدأ فلم تكن الأحكام تصدر في جلسة علنية. ولم تكن تعلن إلا بعد التصديق عليها. وكانت الأحكام ترسل إلى وحدة المتهم لنشرها وتنفيذها بعد التصديق عليها من الضابط المصدق. فأتى القانون الجديد حريصاً على العودة إلى المبادئ العامة في القانون العام ما دامت هذه المبادئ تتمشى مع مقتضيات النظام العسكري. فنصت المادة 79 على كيفية أخذ الأصوات فيبدأ الرئيس بأحدث الأعضاء وفي ذلك ضمان لعدم تأثر العضو بآراء من هم أقدم منه. القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان أفرد القانون قسماً خاصاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان والحكمة من هذا التخصيص تنحصر في تخفيف بعض القيود والإجراءات وعدم التقيد ببعض الشكليات التي يتطلبها القانون في الظروف العادية مع مراعاة أن هذا التخفيف لا يخل بحق المتهم في الدفاع عن نفسه, ولكنه يحقق المرونة والسرعة المطلوبة والواجبة في ظروف خدمة الميدان حتى يمكن مواجهة الأمور بالحزم والسرعة المطلوبين لحفظ حالة الضبط والربط بين أفراد القوات المسلحة في هذه الظروف مما يعتبر أساس النصر في المعركة. ولذا حرص القانون في هذا القسم على إبراز دور القائد في حالة عدم وجود الأجهزة القضائية في ظروف خدمة الميدان. كقائد مسئول عن أفراده مسئوليته عن المعركة. أما إذا وجدت الأجهزة القضائية في خدمة الميدان فإنها تباشر اختصاصها القانوني كجهاز متخصص معاون للقائد, يحقق له التفرغ الكامل للعمليات العسكرية ويحقق له المطلوب من الضبط والربط بمحاسبة من يخرج عليه هادفاً من وراء ذلك إلى الوصول إلى تحقيق رسالة القوات المسلحة في الميدان وهي الحصول على النصر الذي يعمل له الجميع. وقد حددت المادة 85 الحالات التي يعد فيها الشخص العسكري أنه في خدمة الميدان. وأولى هذه الحالات عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقاً بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها. وثانيها عندما يكون أحد أفراد قوة أو ملحقاً بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها. وقد حرص القانون على النص على هذه الحالة الثانية وأعطاها حكم العمليات الحربية الفعلية. إذ أن حالة الاستعداد للاشتراك في القتال هي في الواقع أولى مراحل الاشتراك الفعلي بل عليها يتوقف نجاح العمليات الحربية. ونصت المادة على اعتبار الثوار والعصاة والعصابات المسلحة في حكم العدو. ونصت الفقرة 3 من المادة على اعتبار الشخص العسكري أنه في خدمة الميدان عندما يكون موجوداً خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة, وذلك حرصاً من القانون على التشديد على الشخص العسكري في هذه الحالة باعتباره رمزاً للقوات المسلحة ورمزاً للجمهورية العربية المتحدة خارج حدودها. ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على اعتبار السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة. وهذه الفقرة تطبيق لمبادئ القانون الدولي العام التي تقضي بخضوع السفن والطائرات الحربية التابعة للجمهورية لاختصاص الدولة الإقليمي أينما وجدت. ونظراً لما لهذه السفن والطائرات من أوضاع خاصة وما يجب أن يتسم به أفرادها, حرص القانون على اعتبارها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة. قد حرص القانون في المادة 86 على وضع أساس تطبيق الإجراءات الخاصة في الميدان فأوضح أن ذلك مرهون بتوفر حالة الضرورة التي تدعو إلى ذلك. أما إذا انتفت هذه الحالة فقد أوجب النص تطبيق القواعد والإجراءات العادية المنصوص عليها في القانون. واختص الباب الثاني من هذا القسم بالتحقيق في خدمة الميدان, وبرز في هذا الباب الخروج على المبادئ العامة في التحقيق الواردة في القانون. فأعطيت للقادة اختصاصات وسلطات النيابة العسكرية في حالة عدم وجودها. وأجازت المادة 88 للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه. كما أجاز نص المادة 89 للقادة سلطات إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً وأوضح كيفية إصدار الأمر بحبس الضباط احتياطياً وكيفية الإفراج عنهم أثناء خدمة الميدان. وأعطى نص المادة 99 للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصهم وذلك بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية. ونصت المادة 91 على مبدأ يتمشى مع ظروف الخدمة في الميدان ويحقق سرعة البت والحزم في الأمور في هذه الظروف فأجاز إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق اكتفاء بمذكرة من القائد المختص بعد أخذ أقوال المتهم. وغنى عن البيان أن كل هذا الخروج على القواعد العامة مرهون بتوافر حالة الضرورة التي تدعو إلى ذلك. وأوضح الباب الثالث إجراءات المحاكمة في خدمة الميدان. فنصت المادة 92 على أن محاكم الميدان تشكل بأمر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه وذلك حتى يمكن مواجهة احتياجات هذا التشكيل في ظروف الميدان, واستكمالاً للحكمة من النص أعطيت هذه السلطة لقائد القوة المنعزلة. وحرص القانون في المادة 93 على النص على القاعدة العامة في هذا القسم وهي أن الأصل هو إتباع القواعد والإجراءات الواردة في القانون ما لم توجد حالة الضرورة التي تقتضي الخروج عليها. فنصت الفقرة الأولى على أن المحاكم العسكرية أثناء خدمة الميدان تؤلف وفقاً لأحكام هذا القانون. وأجاز عند الضرورة أثناء خدمة الميدان أن تقل رتبة رئيس المحكمة عنها في الظروف العادية. وحرصاً على التقاليد العسكرية. نصت الفقرة الأخيرة على تحفظ توجيه هذه التقاليد وهو أنه لا يجوز محاكمة ضابط أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه. وأجازت المادة 94 لأي ضابط أن يمثل النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان, ويكون تعيينه بأمر من القائد المختص. وحرصاً من القانون على تحقيق الاطمئنان الكامل للمتهم في ظروف الميدان حيث لا يتوافر قضاة عسكريون أصلاً فقد نصت المادة 95 على وجوب تحليف رئيس وأعضاء المحكمة اليمين القانونية قبل بدء المحاكمة, ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة. ونصت المادة 96 من القانون على أن محاكم الميدان تطبق أصلاً القواعد والإجراءات المعمول بها أمام المحاكم العسكرية العادية, ولها عند الضرورة عدم التقيد بها ولكن القانون حرص على ألا يمتد هذا التحرر من القواعد والإجراءات إلى حق المتهم في الدفاع عن نفسه إيماناً منه بهذا الحق, فأوجب في جميع الأحوال كفالته للمتهم طبقاً للقانون لتولي الدفاع عنه. سواء كان ذلك بانتداب أحد الضباط أو أحد المحامين إذا سمحت الظروف بذلك, أو سواء تولى المتهم ذلك بنفسه. وينبغي على المحكمة في هذه الحالة تمكينه من تحقيق كافة وسائل الدفاع عن نفسه على النحو الذي يحقق العدالة. وغنى عن البيان أن عدم التقيد بالإجراءات الواردة في هذه المادة يحتاج إلى معيار دقيق فيجب ألا يمس الإجراءات الجوهرية في المحاكمة كما يجب ألا يتسبب في تعطيل إجراءاتها بحيث يفوت الغرض منها, وكل هذا يحتاج من المحكمة إلى الكثير من المرونة لكي تتمكن من التوفيق بين هذين الاتجاهين تمكيناً لها من تحقيق الحكمة من كل منهما. ونذكر على سبيل المثال مناقشة الشهود - فيجوز للمحكمة أن تكتفي بالقدر الكافي منهم والذي يساعدها عن تكوين اقتناعها – كما يجوز لها تكليف الشهود بالحضور فوراً متى سمحت ظروفهم بذلك دون انتظار المواعيد التي نص عليها القانون. واتخذ الإجراءات الفورية لتنفيذ ذلك. كما يجوز لها عدم تأجيل جلساتها. أما بالنسبة لتدوين إجراءات المحاكمة فيجوز لها تدوين ملخص ما يدور في الجلسة على نحو لا يخل بتحقيق الغرض منه. وكذلك تسبيب الأحكام يجب أن يكون بالقدر الذي يسمح بإظهار اقتناع المحكمة ويسهل مهمة الضابط المصدق. وكذلك السلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر التماس إعادة النظر المقدم في حكم المحكمة. القسم الخامس في التصديق اختص القسم الخامس ببيان أحكام التصديق. وهذا الإجراء من أبرز مظاهر القانون العسكري. فإن التقاليد العسكرية في معظم الدول تأخذ بنظام الضابط المصدق. كنظام يتمشى مع الحكمة من تخصيص قضاء خاص بالقوات المسلحة تختلف إجراءاته عن إجراءات التقاضي العادية وذلك لاختلاف الهدف من كلا النظامين. فالقضاء العادي يهدف إلى تحقيق العدالة بين الأفراد أما القضاء العسكري فيهدف بالإضافة إلى ذلك تحقيق الصالح العسكري ولذلك تضمن القانون العسكري تحريم أفعال لا تعتبرها القوانين العامة كذلك, اعترافاً منها للقانون العسكري بما لهذه الأفعال من أثر مباشر على تصرفات الأفراد العسكريين ومستويات الضبط والربط الواجب توافرها في القوات المسلحة لتحقيق واجباتها. ومن كل ما تقدم يتبين لنا رسالة القانون العسكرية تجمع إلى جانب القضاء جانباً آخر له مظهره العسكري البحت, ويتعاون الجانبان معاً على تحقيق الهدف من تخصيص قضاء خاص للقوات المسلحة وهو التوفيق بين العدالة ومقتضيات الضبط والربط في حدود القانون. وترتب على تحديد هذا الهدف ووضوحه وجوب أن يتعاون على تحقيقه جهازان متخصصان هما القضاة العسكريون كأفراد متخصصين ينطقون بالأحكام على ضوء القانون, وسلطة مصدقة تأخذ من الأحكام بالقدر الذي يحقق لها المستوى المطلوب من الضبط والربط وكل ذلك في حدود القانون الذي رسم للسلطة المصدقة حدودها وفق اختصاصها, والهدف من تدخلها. فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن القانون العسكري لم يأخذ بنظام استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية. وجدنا أنه لابد للقانون أن يحرص على تحقيق مزايا هذا النظام بطريقة أخرى تتمشى مع التقاليد العسكرية فكانت السلطة المصدقة التي لها أن تراجع الأحكام بعد صدورها, وهي سلطة مستقلة عن هيئة المحكمة, الأمر الذي يعطي الفرصة لزيادة بحث القضية بمعرفة شخص يأخذ من أحكام القضية بالقدر الذي يراه ضرورياً لحسن النهوض بمسئولياته في رعاية الصالح العسكري. وليس هذا افتئاتاً على وظيفة القضاء الذي يظل يؤدي وظيفته ولا يستوحي إلا القانون وضميره. ويؤكد ذلك أن الضابط المصدق لا يتدخل إلا بعد الحكم وأن أغلب سلطاته لصالح المتهم أما إذا أراد التشديد فهو لا يملك في هذه الحالة إلا إلغاء الحكم والأمر بإعادة المحاكمة بقرار مسبب فتعود الدعوى من جديد إلى القضاء, فإذا أصدرت المحكمة الجديدة حكمها بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال, وإذا كان بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يستعمل سلطاته لصالح المتهم. وهذا هو ما نص عليه القانون في المادتين 99, 100 مبيناً سلطات الضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه. ونص القانون في المادة 97 على مصدر هذه السلطات جميعها. وهو رئيس الجمهورية الذي له أصلاً حق التصديق على أحكام المحاكم العسكرية كما له أيضاً حق تفويض من يرى تفويضه سلطة التصديق على هذه الأحكام وتحقيقاً للمرونة التي يجب أن يتسم بها القانون العسكري لمواجهة الاعتبارات العملية, أجاز القانون للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم. ولكن القانون حرص في المادة 98 أن يحتفظ لرئيس الجمهورية بالتصديق على بعض الأحكام نظراً لخطورتها وهي الأحكام الصادرة بالإعدام وأحكام أخرى تستوجب تصديقه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهي الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموماً والأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة. ونصت المادة 101 على مبدأ اقتضاه التطبيق العملي للقانون العسكري. وهو حق الضابط المصدق في تخفيف الجزاء الوارد في الحكم أو الحذف منه أو إبداله بحيث يصير من الجزاءات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه وذلك إذا كان الجزاء الوارد في الحكم يوجب على الضابط المصدق إبقاءه للتصديق عليه ممن هو أعلى منه. وغنى عن البيان أن هذا الحق للضابط المصدق مرهون بتحقيق الاعتبارات والأسباب القانونية التي تجيز له اتخاذ هذا الإجراء. وقد راعى القانون الجديد عدم الأخذ بمبدأ التحوير كما كان في القانون القديم. إذ كان هذا المبدأ مجحفاً بالمتهم. فكان للضابط المصدق تحوير الحكم بغية تشديد العقوبة. فإذا أصر المجلس العسكري يجوز له التحوير للمرة الثانية, وإذا أصر يجوز للضابط المصدق إلغاء الإجراءات وإعادتها مرة ثانية, وله في هذه الحالة أيضاً حق التحوير مرتين كذلك. ولما كان في الأخذ بهذا المبدأ كما ثبت من التطبيق العملي ضياع للوقت وإجحاف بحق المتهم وإطالة لمدة الانتظار التي قد تصل إلى سنتين أو أكثر دون الوصول إلى نتيجة حاسمة وخاصة أن أقوال الشهود بعد فوات المدة الطويلة قد تختلف عما كانت عليه مما لا يساعد على تحقيق العدالة. لذلك اكتفى المشرع العسكري بإلغاء المحاكمة إذا لم يرتض الضابط المصدق التصديق على الحكم ويقدم المتهم لمحكمة جديدة تنظر القضية وإذا حكمت بالبراءة يكون حكمها في هذه الحالة واجب التصديق عليه. القسم السادس تنفيذ الأحكام بين القسم السادس من القانون كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية. فنصت المادة 102 على أن القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام تقضي بعدم تنفيذها إلا بعد التصديق عليها طبقاً للقانون. وأن التماس إعادة النظر المقدم من المتهم لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانوناً إلا في حالة واحدة هي الحكم الصادر بالإعدام. وحققت المادة 103 تنفيذ المبدأ المستحدث الذي تضمنه القانون والخاص باستنزال مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها. فتضمن النص تطبيقات هذا المبدأ فنص على الإفراج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس, أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها. وبينت المادة 104 كيفية تنفيذ الأحكام والجهة التي تتولى ذلك مراعية أن تنفيذ الأحكام الصادرة على العسكريين تكون وفقاً لأحكام هذا القانون, أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ وفقاً للقانون العام. ونصت المادة 105 على مبدأ يتفق والضرورات العملية أثناء خدمة الميدان وهو حق رئيس الجمهورية أو من يفوضه في تأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية. ويجوز في أي وقت إلغاء هذا التأجيل وفي هذه الحالة تنفذ باقي العقوبة. وبينت المادة 106 كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام مراعية في ذلك التفرقة بين العسكريين فينفذ عليهم رمياً بالرصاص, أما بالنسبة للمدنيين فينفذ عليهم طبقاً للقانون العام. ونصت المادة 107 على مبدأ مستحدث بالنسبة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية يتمشى مع القانون العام فتبتدئ مدة العقوبة من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم. وكان قانون الأحكام العسكرية القديم ينص على ابتداء مدة السجن من تاريخ توقيع رئيس المحكمة في آخر الإجراءات. الأمر الذي كان يتنافى مع قواعد العدالة في التطبيق العملي لهذا المبدأ. ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على المبدأ الجديد السابق الإشارة إليه والخاص بإنقاص مدة العقوبة بمقدار مدة الحبس الاحتياطي. وأوضحت المادة 108 أماكن تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية. ونصت المادة 109 على إصدار الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقاً لأحكام القانون. ونصت المادة 110 على تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام. القسم السابع التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية يحرص القانون العسكري على توفير الضمانات التي ينص عليها القانون العام للمتهم على النحو الذي يتمشى مع مقتضيات النظام العسكري. فرأيناه يحرص على الأخذ بنظام التصديق كسلطة مستقلة عن هيئة المحكمة تقوم بمراجعة الأحكام بعد صدورها حتى تتوافر للمتهم الضمانات الموجودة في نظام الاستئناف. وفي هذا القسم ينص القانون على حق المتهم في تقديم التماس بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه إلى سلطة أعلى من السلطة التي صدقت على الحكم مؤسساً التماسه على الأسباب القانونية التي تؤثر في الحكم. محققاً بذلك الضمانات التي كفلها القانون العام للمتهم بالطعن في الحكم الصادر عليه بالنقض. ولذات الأسباب التي ينص عليها القانون العام. وحدد القانون في المادة 112 السلطة الأعلى من الضابط المصدق التي لها إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه. وبينت المادة 113 الأسباب التي يجب أن يؤسس عليها التماس إعادة النظر وجميعها تتعلق بالقانون. فيجب أن يكون الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم. وأوضحت المادة 114 إجراءات تقديم الالتماس فأوجبت تقديمه كتابة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم ويحال الالتماس في جميع الأحوال إلى مكتب الطعون العسكرية المختص. وحدد القانون في المادة 111 الجهة المختصة بالنظر في التماسات إعادة النظر وهي مكتب الطعون العسكرية. وأوضحت المادة 115 اختصاص هذا المكتب وهو فحص التظلمات والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي في الموضوع. وأوجب القانون إيداع مذكرة مسببة في كل قضية ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق. وأوضحت المادة 116 السلطات التي خولها القانون للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس. وهي في الواقع كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في القانون. القسم الثامن في حجية الأحكام العسكرية نصت المادة 117 على مبدأ عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية. أمام أية هيئة قضائية أو إدارية. وقد حرص القانون على تأكيد هذا المبدأ الذي سبق أن قرره القانون رقم 159 لسنة 1957 المعدل لقانون الأحكام العسكرية وذلك بعد أن وضع له الأساس القانوني السليم بالنص على أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة يكون لها قوة الشيء المقضي به طبقاً للقانون. وبعد أن حقق للمتهم كل الضمانات الموجودة في القانون العام باعتبار سلطات الضابط المصدق والضابط الأعلى من الضابط المصدق هي بمثابة درجات استئنافية للأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية من حيث النظر في الوقائع أو في تطبيق القانون بواسطة الأجهزة القضائية المختصة في القوات المسلحة. وغنى عن البيان أن إضفاء قوة الشيء المقضي به على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية يترتب عليه كافة الآثار القانونية التي تترتب على هذه الصفة للأحكام الجنائية الصادرة من محاكم القانون العام. بالإضافة إلى كافة تطبيقات هذه القاعدة كما جاءت في قانون الإجراءات الجنائية والقوانين العامة في الدولة. ونصت المادة 119 من القانون على المبدأ السابق الإشارة إليه والذي اعتبر التصديق في القانون العسكري إجراء جوهرياً مكملاً لسلطة المحكمة, وذلك على ضوء من التقاليد العسكرية, وفي سبيل تحقيق الهدف من القانون العسكري. واستكمالاً للمبادئ التي شملها القانون العسكري بالنسبة لمراحل الدعوى العسكرية, نص القانون على أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالإدانة أو البراءة لا تكون نهائية أو حائزة لقوة الشيء المقضي به إلا بعد التصديق عليها قانوناً. الكتاب الثاني الجرائم والعقوبات ويضم الكتاب الثاني الخاص بالجرائم والعقوبات قسمين: الأول: أحكام عامة: الثاني: الجرائم العسكرية: وسنتناول كلا من هذين القسمين بالتفصيل: القسم الأول أحكام عامة ويشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول العقوبات الأصلية نص القانون العسكري في المادة 620 على مبدأ جديد لم يكن يأخذ به القانون القديم وهو تقسيم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: جنايات وجنح ومخالفات ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون. وهذا هو عين الأساس الذي يبنى عليه تقسيم الجرائم في القانون العام, وهو التقسيم الرئيسي الذي نص عليه الشارع بالنسبة لأنواع الجرائم في القانون, وبذلك اتحد الأساس القانوني في كلا التشريعين العام والعسكري. ولا يخفى استقامة النتائج القانونية السليمة التي تنبني على هذا التوحيد, بالنسبة للآثار القانونية التي تترتب على هذا التقسيم في القانون العام الأمر الذي كان يفتقده التشريع العسكري في ظل القانون القديم. وتضمن نص المادة 121 بيان العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية, وقد روعي في بيان هذه العقوبات وجوب اختلافها في القانون العسكري عنها في القانون العام وذلك تمكيناً للعقوبة من تحقيق أهدافها في النظام العسكري, فبالإضافة إلى الوظائف التقليدية للعقوبة كما يعرفها القانون العام, نجد أن العقوبة في مجال القانون العسكري تؤدي دوراً آخر يتفق ومقتضيات النظم العسكرية ولذلك يجب أن تنتج العقوبة آثارها في هذا النطاق حتى تحقق الهدف منها بالنسبة للردع العام وحماية المجتمع العسكري وأفراده من أضرار الجريمة التي تؤثر فيه وتنعكس على تصرفات أفراده على نحو يؤثر في رسالتهم في القوات المسلحة. وعددت الفقرة الأولى من المادة العقوبات الجنائية الأصلية على نحو يتفق وما جاء في القانون العام, وعددت العقوبات السالبة للحرية على نحو يختلف عن القانون القديم بما يحقق سد الثغرة التي كانت في هذا القانون والتي كانت تترتب عليها صعوبات في التطبيق العملي لهذا النوع من العقوبات بالإضافة إلى تدرجها بما يتفق وجسامة الجريمة المرتكبة كما استغنى عن بعض العقوبات التي أصبحت لا تتلاءم ومجتمعنا الجديد, مثل عقوبة الجلد. ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا المجال أن القانون العسكري اعتمد على سياسة خاصة في مجال العقوبات. وهي جمعها في مادة واحدة متدرجة من ناحية شدتها تاركاً لكل نص من نصوص الجريمة تحديد الحد الأقصى للعقوبة دون حدها الأدنى الذي يحدده نص المادة 121 من القانون. وتاركاً للقاضي مجال الاختيار بين هذه العقوبات في حديها الأدنى والأقصى بما يتلاءم وجسامة الجريمة المرتكبة. وعدم تحديد الحد الأدنى في العقوبة المقررة مبدأ يساير النظم العسكرية وإن كان يختلف مع القضاء الجنائي العادي, وذلك لأن القضاء العسكري لا يحكم في الجريمة العادية فقط بل له أن يحكم في الجريمة العسكرية وهي لا تخرج عن كونها أفعالاً مباحة للكافة ولا حساب عليها في القانون العام أو قد تكون موضع مخالفة أو مؤاخذة أدبية بينما ينظر القانون العسكري إلى مثل هذه الأفعال لو صدرت من العسكريين على أنها جريمة عسكرية خطيرة, ومثال ذلك جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من القادة أو النوم في الخدمة أو أثناء خدمة الميدان أو السكر أثناء الخدمة, كل هذه الجرائم يكون الحد الأعلى للعقوبة المقررة الإعدام أو جزاء أقل منه وقد رئى أن الأخذ بالمادة 17 من قانون العقوبات وهي التي تعطي القاضي حق النزول درجة أو درجتين في العقوبة, هذا الحق غير كاف في الجرائم العسكرية. وقد ثبت من التطبيقات العملية سلامة هذا المبدأ, فقد يرى القاضي النزول بالعقوبة إلى أقل درجة من العقاب وكذلك أعطى هذا الحق للضابط المصدق, وذلك لأسباب قد تحتمها الحياة العسكرية وتفرضها التقاليد الحربية فلا يقرر القاضي العقوبة إلا بالقدر الذي يمنع وقوع هذه الجريمة وخاصة أن العقوبة العسكرية ليست للقصاص فحسب, بل هي عقوبة زجرية وللردع أولاً. وأوضحت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 121 العقوبات الأصلية العسكرية التي توقع على الضباط وضباط الصف والجنود وهذا التقسيم دعا إليه اختلاف نظام الخدمة لكل من هذه الفئات, بالإضافة إلى أن هذا النوع من العقوبات يتفق ومقتضيات النظام العسكري, ويحقق الهدف من العقوبة في مجال الحياة العسكرية. وغنى عن البيان أن العقوبات الواردة في المادة 121 هي العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أما بالنسبة لجرائم القانون العام التي تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية طبقاً للقانون, فتطبق العقوبات المقررة لها في القانون العام وهذا ما حرصت المادة 123 على النص عليه. وأوضحت المادة 122 كيفية تنفيذ الحكم الصادر بحرمان الضابط من أقدميته في رتبته. الباب الثاني العقوبات التبعية وتضمن القانون العسكري النص على عقوبات تبعية تتفق والنظم العسكرية. فنص في المادة 124 على أن كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن أو الحبس لمدة سنتين فأكثر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون:- 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط. 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لصف الضباط والجنود. 3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان. فقد رأى المشرع العسكري أن القوات المسلحة ليست في حاجة إلى من يصدر عليهم أحكام على هذه الدرجة من الجسامة. بالإضافة إلى عدم الاستفادة بهم بعد انتهاء تنفيذ العقوبة. فرأى من الأوفق لصالح القوات المسلحة أشخاص من خدمتهم بقوة القانون وحرمانهم من شرف التحلي بأي رتبة أو نيشان والذي هو فخر لمن يخدم بالقوات المسلحة بذمة وأمانة. أما من يحكم عليه بالحبس لمدة أقل من سنتين فقد ترك القانون للسلطات العسكرية المختصة أمر النظر في طرده أو وقفه من الخدمة في القوات المسلحة, وذلك على ضوء الجريمة المرتكبة وما إذا كانت ماسة بالشرف أو الأمانة أو من الجرائم المشينة أو غير الملائمة لنظام الضباط وكذا سلوك الفرد وماضيه بالإضافة إلى احتياجات القوات المسلحة. وقد كان القانون القديم يحتم عند الحكم على الضابط بالحبس ولو ليوم واحد ضرورة طرده من الخدمة العسكرية قبل تنفيذ الحكم عليه. ونصت المادة 126 على مبدأ يتفق ومقتضيات العدالة ونظم الخدمة وتقاليدها في القوات المسلحة, ويقضي بأن المتهم يفقد خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي وعن أيام العقوبة السالبة للحرية وذلك متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرية. وأجازت المادة 127 للمحكمة العسكرية تعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية التي تلحق بأموالها أو الأشياء المملوكة لها إذا كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها, وذلك بالحكم عليه بردها أو رد قيمتها, ويكون تحصيل هذه الأموال طبقاً للطرق المعمول بها لتحصيل أموال الدولة. وأوردت المادة تحفظاً تقتضيه طبيعة النظم العسكرية فأجازت هذا الحق للمحكمة بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة. الباب الثالث أحكام تكميلية تضمن هذا الباب بعض المبادئ التي رئى النص عليها في هذا القانون. فنصت المادة 128 على أن من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها. وغنى عن البيان أن تطبيق هذا المبدأ لا يتعارض مع تطبيق مبادئ الاشتراك كما جاءت في القانون العام. ولكن خرج القانون العسكري عن المبادئ العامة في هذا المجال بالنسبة لتأثير الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة أو بالنظر إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها. وليس في هذا الخروج إجحاف بالشريك بالنسبة للمبادئ العامة للتجريم في المساهمة الجنائية وذلك للمرونة التي يتمتع بها القاضي العسكري بالنسبة لتطبيق العقوبات بين حديها الأقصى والأدنى طبقاً لسياسة العقاب التي يتبعها المشرع العسكري في هذا الوقت. ونصت المادة 129 على المبدأ الخاص بالشروع في القانون العسكري. وقد خرج المشرع أيضاً بالنسبة لهذا المبدأ عن القواعد العامة في القانون العام. وذلك على هدى من تشديد العقوبة على نحو يتفق والحكمة من التشريع العسكري, وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, وقد نص القانون أيضاً على عقاب الشروع بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك. وتضمنت المادة 130 النص على مبدأ يتفق والسياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة, فنصت على أنه إذا كان هناك قانون آخر ينص على تجريم أحد الأفعال المعاقب عليها في القانون العسكري ويقررها عقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الأشد. القسم الثاني تضمن هذا القسم بيان الجرائم العسكرية, وقد عنى القانون بتنسيقها ووضعها في أبواب جمعت الجرائم المتجانسة وكما نسق عقوبتها على نحو يتفق وجسامة كل جريمة. ومما ينبغي التنويه عنه في هذا المجال. أن هذا القسم شمل الجرائم العسكرية البحتة دون الجرائم الواردة في القوانين العامة وإن كان بعضها مما يمكن أن يدخل تحت وصف الجرائم العامة كما هو الشأن في جرائم السرقة والاختلاس وجرائم النهب والإفقاد والإتلاف إلا أن هناك ما يدعو لتشديد العقوبة بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم بالنسبة لأمن وسلامة القوات المسلحة. ومن ناحية أخرى نجد أن القانون قد أغفل بعض الجرائم التي كان يتضمنها قانون الأحكام العسكرية القديم مثل جرائم التزوير في الأوراق الرسمية والتوقيع على بياض أو إعطاء إقرارات باطلة, وكذا جرائم الرشوة وجرائم السكر وتدخين الحشيش, حيث لم يعد هناك ما يدعو لأن يشملها هذا القانون بعد أن أصبحت هذه الجرائم لا تختلف في أركانها عنها كما جاءت في القوانين العامة, بالإضافة إلى تناسب العقوبة والجريمة في هذه القوانين على نحو يتفق وهدف التشريع العسكري بالنسبة لها. كما نجد أن هناك بعض الجرائم المستحدثة التي لم يكن يتضمنها القانون القديم والتي حرصت أغلب التشريعات العسكرية على النص عليها, مثل جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى. وقد نص عليها القانون نظراً للحاجة إليها في هذا التشريع وتحقيقاً للتنسيق مع التشريعات المقارنة على ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وقد نسقت الجرائم العسكرية الواردة في هذا القانون في أربعة عشر باباً على التفصيل الآتي: الباب الأول الجرائم المرتبطة بالعدو جمع القانون في هذا الباب الجرائم المرتبطة بالعدو وهي في الواقع من أهم مظاهر القانون العسكري وقد عدد في المادة 131 الجرائم المرتبطة بالخدمة في الميدان وهي جميعاً تتعلق بظروف العمليات الحربية وسلوك أفراد القوات المسلحة أثناءها ونظراً لخطورة هذه الجرائم وخطورة الآثار التي تترتب عليها نص القانون على محاسبة مرتكبها بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في القانون. وشمل النص جرائم ارتكاب العار بترك أو تسليم حامية أو محل أو موقع أو مركز أو التحريض على ذلك وكذلك ارتكاب العار برمي الأسلحة أو الذخيرة أو المهمات أو التجهيزات أمام العدو. كما شمل النص جرائم تسهيل دخول العدو أراضي الجمهورية أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك, بدون استنفاذ جميع وسائل الدفاع وبدون العمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف. ونصت الفقرة 4 على تسليم العدو أسرار الدفاع أو إفشائها إليه أو الحصول عليها بقصد تسليمها أو إفشائها للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته. وكذلك إتلاف شيء يعتبر سراً من هذه الأسرار أو جعله غير صالح للانتفاع به وكان ذلك لمصلحة العدو. ونصت الفقرة 5 على تسليم الجنود للعدو أو إمداده بالأسلحة أو الذخيرة أو المئونة. كما جرمت الفقرة 6 كل صور الاتصال بالعدو سواء مباشرة أو بواسطة الغير أو مكاتبته أو تبليغه أخباراً بطريق الخيانة. وجرمت الفقرة 7 أحد التصرفات التي تدل على الخيانة أو الجبن. وهو إرسال راية الهدنة أو تسليمها للعدو أو رفعها بطريق الخيانة أو الجبن وبدون أن يكون هناك أمر صريح أو سلطة قانونية لإجراء ذلك. كما جرم القانون في الفقرة 8 إحدى صور الحرب النفسية التي تؤدي إلى بلبلة الأفكار ووقوع الرعب أو الفشل بين القوات. وهي إشاعة الأخبار سواء كان ذلك بألفاظ شفهية أو كتابية أو بالإشارة أو بأية وسيلة أخرى. وكذلك استعمال الألفاظ والإشارات التي تؤدي إلى وقوع الرعب أو الفشل أثناء المعركة أو قبل الذهاب إليها. وكذلك جرم القانون في الفقرتين 9, 10 كافة صور إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن أو إغراء الآخرين بذلك, وكذلك كل عمل يتعمد به عرقلة تقدم أو تحرك أو فوز القوات المسلحة بأكملها أو أي قسم منها. ونظراً لخطورة الجرائم المنصوص عليها في المادة 131 وخطورة الآثار التي تترتب عليها حرص القانون على النص في المادة 132 على عقاب من يتسبب بإهماله في وقوع إحدى هذه الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة. كما نص على عقاب كل من علم بإحدى هذه الجرائم ولم يبادر إلى الإخبار عنها في الحال, ولكنه في هذه الحالة سوى بين عقوبة الجريمة الأصلية وعقوبة من علم بها ولم يخبر عنها فنص على عقوبة الإعدام وذلك باعتبار أن من علم بالجريمة ولم يخبر عنها لا يقل إجراماً في حق القوات المسلحة عمن ارتكب الجريمة الأصلية وحث من علم بالجريمة على وجوب المبادرة بالإبلاغ عنها فقد يترتب على التأخير في الإبلاغ نتائج يصعب تداركها بل قد تؤدي إلى أخطر نتائج باعتبارها تستهدف القوات المسلحة. ونصت المادة 134 على عقوبة الإعدام لكل عدو دخل معسكراً أو موقع حربي أو مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية .. أو أي محل من محال القوات المسلحة. الباب الثاني جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى نصت المادة 135 - الجرائم المتعلقة بالأسر. فنصت على عقاب من يقع أسيراً لعدم اتخاذه ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته لأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً. وكذلك كل من وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. وكذلك كل من وقع في الأسر ثم خبر بالعودة إلى الوطن فرفض, أو كان بإمكانه العودة فتخلف ومن التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية بعد وقوعه في الأسر أو قيامه مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته أو الإفشاء إليه بمعلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة. وكذلك كل من بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة. ونصت المادة 136 على عقوبة الإعدام لكل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة. وتضمن القانون في المادتين 137، 138 مبدأ يتفق ومبادئ القانون الدولي ومبادئ الإنسانية, وهو حماية كل عسكري ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء وذلك تقديراً لرسالة الجندي في الميدان وحماية له عندما لا يقدر على الدفاع عن نفسه, فجرم القانون السرقات التي تقع عليهم وكذلك أعمال العنف التي تستهدفهم. الباب الثالث جرائم الفتنة تضمن القانون في هذا الباب الجرائم التي تستهدف القوات المسلحة مباشرة وذلك إحداث فتنة بين أفرادها وهي عبارة عن عدم انقياد صادر من جملة أفراد معاً بقصد مقاومة السلطات العسكرية سواء كان ذلك بالتحالف أو بالتظاهر بصورة جماعية. ونظراً لخطورة هذه الجرائم عنى القانون بتجريم كل صورها. فهو ينص على تجريم من يحدث الفتنة أو يتآمر مع آخرين على إحداثها, وكذلك من يسعى لإعراء أحد أفراد القوات المسلحة أو .. للانضمام إلى فتنة أو ينضم إليها أكثر من ذلك من يحضر فتنة في القوات المسلحة دون أن يبذل غاية جهده لإخمادها وكذلك كل من علم بوجود فتنة أو بوجود تصميم على إحداثها وتأخر عن إخبار قائده بذلك في الحال. الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة وعدد القانون في هذا الباب الجرائم المتعلقة بمخالفة واجبات الخدمة والحراسة وقد راعى المشرع العسكري تشديد العقوبة إذا وقعت إحدى هذه الجرائم وقت خدمة الميدان, فارتفع بالعقوبة إلى الإعدام. وذلك حرصاً منه على عدم التهاون في ظروف خدمة الميدان نظراً للآثار الخطيرة التي تترتب على ذلك, ووجوب تحمل كل فرد في القوات المسلحة مسئوليته كاملة في تلك الظروف. وعدد نص المادة 140 صور هذه الجرائم. الباب الخامس جرائم النهب والإفقاد والإتلاف جرم القانون في هذا الباب الأفعال التي تمس أمن وسلامة ومصالح القوات المسلحة بالنسبة لأسلحتها وذخيرتها ومعداتها وأجهزتها ومهماتها. ونص على عقوبة الإعدام في كل الظروف لكل من يتلف أو يعيب أو يعطل عمداً الأسلحة أو السفن أو الطائرات أو المهمات أو المنشآت أو وسائل المواصلات أو المرافق العامة أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة. وكذلك كل من يسئ عمداً صنعها أو إصلاحها. أو يأتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث. أما إذا وقعت إحدى هذه الجرائم إهمالاً فتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في القانون. وكذلك جرم القانون في المادة 142 أعمال التخريب أو إتلاف الأملاك عمداً بدون أوامر والهجوم على بيت أو محل آخر طلباً للنهب, وارتفع بعقوبة هذه الأفعال إلى الإعدام إذا ارتكبت وقت خدمة الميدان. ونصت المادة 143 على جرائم إساءة استعمال الأسلحة أو الملبوسات أو المهمات وكذلك جرائم إفقادها وإتلافها وإهمالها. الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس تضمن هذا الباب جرائم السرقة والاختلاس التي تقع على النقود أو البضائع الأميرية, وكذلك التي تقع على النقود أو البضائع الخاصة بالزميل أو بضابط أو أية جهة أميرية أو متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته – كذلك جرم القانون كل صور التصرف في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة سواء كانت صورة هذا التصرف في السرقة أو البيع أو الرهن أو أي صورة أخرى. ونص القانون العسكري على عقوبة مشددة لهذه الجرائم وهي الأشغال الشاقة المؤبدة. وكذلك نص على هذه العقوبة لجرائم السرقات التي تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها. ونصت المادة 146 على عقاب كل من أخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أخرى أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية. الباب السابع جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء نص القانون في هذا الباب على جرائم الاعتداء على القادة أو الأعلى رتبة وكذلك جرائم إضعاف روح النظام العسكري أو الطاعة لرؤساء أو الاحترام الواجب لهم والتحريض على ارتكاب إحدى هذه الجرائم. وقد عددت مواد هذا الباب الصور المختلفة لهذه الجرائم وظروف وقوعها وتدرجت بالعقوبات المحددة لكل منها على ضوء هذه الظروف. الباب الثامن جرائم إساءة استعمال السلطة نصت المادة 149 على تجريم أفعال تتعلق بتموين القوات المسلحة وفي إمدادها بلوازمها. وشدد العقوبة على هذه الجرائم إذا ارتكبت وقت خدمة الميدان فتكون العقوبة الإعدام. وتضمنت المادة 150 تجريم أفعال إساءة معاملة العسكري أو ضربه إذا ارتكبها ضابط أو صف ضابط, وذلك حرصاً من المشرع العسكري على حسن معاملة الجنود وبث روح الكرامة فيهم, ومحافظة على الضبط والربط بين الرتب المختلفة. وجرمت المادة 151 أفعالاً لا تتفق والتقاليد العسكرية, فجرمت حجز الماهية بدون وجه قانوني أو الامتناع عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني وكذلك الاقتراض من العساكر. الباب التاسع عدم إطاعة الأوامر عدد القانون في هذا الباب صور جرائم عدم إطاعة الأوامر, مفرقة بين صورتين رئيسيتين. الأولى: عدم إطاعة الأمر القانوني الصادر من شخص الضابط الأعلى في وقت تأدية الخدمة بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً أو التحريض على ذلك. الثانية: عدم إطاعة الأمر القانوني الصادر من الضابط الأعلى. وعبارة الضابط الأعلى تشمل عموم الضابط وضباط الصف, وكل عسكري تستدعي الظروف تسليمه بصفة مؤقتة مركزاً ذا سلطة كمراكز ضباط الصف. ويجب في هذه الحالة أن يثبت بوضوح أن المتهم كان عالماً أن الشخص الذي ارتكب الجريمة ضده كان ضابطه الأعلى وقت ارتكابها. وقد شدد القانون العقوبة بالنسبة للصورة الأولى فنص على عقوبة الإعدام، وذلك نظراً لخطورة العصيان في هذه الصورة والآثار الخطيرة التي قد تترتب عليه في ظروف تأدية الخدمة إذ أن إطاعة الأوامر تعتبر من الأسس الرئيسية بالنظم العسكرية بل هي إحدى تقاليدها الرئيسية باعتبارها أساس النجاح في كافة الأعمال وبغيرها لا تستقيم الأمور ويختل الضبط والربط بين الأفراد. لذا رأى المشرع تشديد العقاب إلى الحد الأقصى تقديساً منه لهذا المظهر الواجب بين أفراد القوات المسلحة. وغنى عن البيان أنه لكي تتوافر أركان هذه الجريمة يجب أن يثبت جلياً أن الضابط الأعلى كان مؤدياً وظيفته وأن أمره كان قانونياً وأنه صدر منه شخصياً, وأن مخالفة ذلك الأمر حصلت في ظروف تدل على رفض السلطة عمداً, وفضلاً عن ذلك يجب أن يتضح أن تنفيذ الأمر كان بالإمكان وأنه لم ينفذ. أما عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن سوء فهم أو بلادة أو نسيان أو إهمال فقد يكون جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في القانون كجريمة السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري أو غيرها حسب ظروف وملابسات الواقعة محل الدعوى. وبالنسبة للصورة الثانية فقد نص القانون على عقوبة السجن أو جزاء أقل منه. وعددت المادتان 152, 153 صور الأمر القانوني. وجرم القانون في المادة 154 الإهمال في إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو الأوامر الأخرى سواء كانت شفهية أو كتابية. الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية جمع القانون في هذا الباب الصور المختلفة للجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية وهي جرائم الهروب والغياب. وجرائم التمارض والتشويه وجرائم الدخول في الخدمة بطريقة الغش. الفصل الأول جرائم الهروب والغياب تضمن القانون في هذا الفصل جرائم الهروب والغياب وهذه الجرائم هي الأكثر شيوعاً بين أفراد القوات المسلحة, ولقد كانت القواعد التي تحكم هذه الجرائم في القانون القديم متعددة ومتداخلة. وقد هدف القانون الجديد إلى تبسيط هذه القواعد. وغنى عن البيان أن معيار التفرقة بين الغياب والهروب يرجع إلى مناقشة قصد الفاعل وظروف تغيبه على ضوء من الوقائع الموضوعية, فإذا تبين أن تغيب العسكري كان بقصد عدم الرجوع إلى الخدمة أو بقصد التخلص منها أو من تأدية خدمة مهمة مثل خدمة الميدان أو الاستعداد للسفر أو الرحيل لأداء خدمة مكلف بها كان ما ارتكبه هروباً من الخدمة في القوات المسلحة. أما إذا ثبت غير ذلك كان ما ارتكبه غياباً وكل ذلك مرهون باقتناع القائد أو المحكمة على ضوء الظروف التي ارتكب فيه الفعل والقرائن المحيطة به. هذا والتفرقة بين الغياب العادي والاستثنائي وطريق حساب مدة الهروب أو الغياب أمر متروك تقديره للسلطة العسكرية المختصة. وقد نص القانون في المادة 155 على جرائم الهروب أو الشروع في الهروب من خدمة القوات المسلحة, وكذلك استمالة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أو تمكينهم من الهروب من خدمة القوات المسلحة أو السعي لذلك. ونص على عقوبة الإعدام لهذه الجرائم إذا ارتكبت وقت خدمة الميدان أما إذا ارتكبت في غير هذه الظروف كانت العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه. وحرمت المادة 156 مساعدة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون على الهروب أو العلم بهروبهم أو بعزمهم على الهروب أو عدم الإخبار عن ذلك في الحال أو عدم اتخاذ كل ما بالإمكان من الاحتياطات التي تؤدي إلى القبض على الهارب أو العازم على هروب. ونصت المادة 157 على جرائم الغياب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب التواجد فيه بدون الترخيص بذلك بالطريقة القانونية. الفصل الثاني جرائم التمارض والتشويه نصت المادة 158 على جرائم التمارض الذي يؤدي إلى الانقطاع عن الخدمة. وكذلك من يجعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو مؤبداً ليتهرب من الواجبات العسكرية القانونية. وحرمت المادة 159 الشروع في قتل النفس باعتبار هذه الجريمة لا تليق بأفراد القوات المسلحة كرجال طابعهم التضحية والفداء, ويملكون الشجاعة الكافية لمواجهة كافة المواقف عن إيمان بأنفسهم وثقة بها. بالإضافة إلى أن مثل هذا العمل يؤدي إلى تعطيل الفرد عن مزاولة واجباته في خدمة القوات المسلحة. ولذلك حرص القانون على النص على عقوبة هذا الفعل, مخالفاً بذلك القانون العام. الفصل الثالث جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش وعدد القانون في هذا الفصل صور جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش. الباب الحادي عشر الجرائم المتعلقة بالمحبوسين جمع القانون في هذا الباب الجرائم المتعلقة بالمحبوسين. فنص في المادة 161 على عقاب من يفرج عن محبوس موضوع في عهدته عمداً بدون إذن قانوني أو تمكينه من الهروب إذا حصل ذلك منه عمداً أو بدون عذر مقبول. وتكون العقوبة في هذه الحالة الأشغال الشاقة المؤبدة أو جزاء أقل منه. أما إذا ارتكبت الجريمة إهمالاً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه. ونصت المادة 162 على عقاب من يكون مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار. الباب الثاني عشر الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية جمع القانون في هذا الباب الجرائم المتعلقة بإجراءات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية وعددت المادة 163 صور هذه الجرائم وهي تتعلق بتأدية الشهادة أمام المحاكم العسكرية. ونصت المادة 164 على جريمة إهانة هيئة المحكمة كاستعمال عبارات السفه أو التهديد وإما بإحداث أي تعطيل أو اختلال في إجراءات المحكمة. ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على حق رئيس المحكمة في إصدار أمر بوضع مرتكب هذه الجريمة في السجن لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً. الباب الثالث عشر جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري نصت المادة 165 من القانون على جريمة السلوك المعيب غير اللائق بمقام الضباط. وغنى عن البيان أن هذه الجريمة تشمل سلوك الضابط سواء في تصرفاته التي تمس سمعته في المجال العسكري أو في مجال الحياة العامة, باعتباره رمزاً للقوات المسلحة التي هي أمل الشعب فيجب أن يكون أفرادها محل ثقة الشعب باعتبارهم أمله في المحافظة عليه, الأمر الذي يوجب على أفراد القوات المسلحة أن يرتفعوا إلى مستوى رسالتها في كل المجالات. وعددت المادة 166 صور بعض الجرائم التي تتنافى ومقتضيات النظام العسكري. ونصت المادة 167 على جريمة عامة تندرج تحتها كل صور السلوك التي لا تتفق ومقتضيات وواجبات الخدمة والنظام العسكري, ويشترط لكي يندرج الفعل تحت وصف هذه المادة ألا يكون مكوناً لجريمة مدونة بنص خاص في القانون. الباب الرابع عشر جرائم القانون العام والقوانين الأخرى بعد أن عدد القانون في الأبواب السابقة الجرائم العسكرية. نص في هذا الباب على جرائم القانون العام والقوانين الأخرى, وغنى عن البيان أن هذه الجرائم مقيدة بالاختصاص العام للقانون العسكري في مجال جرائم القانون العام, على النحو السابق الإشارة إليه, وقد حدد نص المادة 168 العقوبات الواجبة التطبيق بالنسبة لهذه الجرائم وهي العقوبات المقررة لها في القانون العام والقوانين الصادرة بها. ولما كانت الصفة العسكرية تفرض على صاحبها التزامات وواجبات أكثر مما يفرض على غيره لتعلقها بصوائع الدفاع عن البلاد وحماية كيانها الأمر الذي يدعو إلى اعتبار هذه الصفة ظرفاً مشدداً. فقد رئى تغليظ العقوبة بالنسبة للعسكريين بجميع فئاتهم وذلك برفع الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى ويكون التشديد على نحو تدريجي يبدأ من الجرائم التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المفروضة لها هو الحبس, باعتبار أن هذا النوع من الجرائم تبدأ معه الخطورة التي تتمثل معها حكمة التشديد. مشير نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
المادة (1) : الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية، وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة.
المادة (1) : يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية. والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية.
المادة (2) : يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة، ويكون مستشاراً قانونياً له. ويعاونه عدد كاف من الضباط.
المادة (2) : يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق.
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة له بقوانين ونظم القوات المسلحة.
المادة (4) : يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد: 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية. 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماً. 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية. 4- أسرى الحرب. 5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية. 6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية العربية المتحدة، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك. 7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان، وهم: كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان.
المادة (4) : تسري أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- الجرائم التي ترتكب ضد أمن أو سلامة أو مصالح القوات المسلحة. 2- الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية. 3- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو الأشياء أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العام، التي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (7) : تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: 1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم. 2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه. أما إذا كان الفعل معاقباً عليه، فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية. إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها.
المادة (8) : يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25، 27، 28، 29، 30، 31، 38، 40، 52 منه. ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث. ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث.
المادة (8) : يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثالث والرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم. ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع. وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص.
المادة (9) : يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
المادة (10) : تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة.
المادة (11) : يتولى الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية. ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.
المادة (12) : يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه: 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية. 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية. 3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال. 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها.
المادة (13) : يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله: 1- ضباط القوات المسلحة. 2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها.
المادة (14) : على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله. وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.
المادة (15) : لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة (16) : لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه. وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.
المادة (17) : لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجرى فيها التفتيش.
المادة (18) : يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تقيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها. ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية.
المادة (19) : في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه.
المادة (20) : لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية: 1- مناطق الأعمال العسكرية. 2- مناطق الحدود. 3- مناطق السواحل. 4- المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.
المادة (21) : على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم.
المادة (22) : يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة: 1- كافة جرائم القانون العام. 2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون. 3- جميع الجرائم الخاصة بالضباط. 4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية.
المادة (23) : للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية. وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتي: 1- صرف النظر عن القضية. 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا. 3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى. 4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة. 5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون. أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون.
المادة (24) : تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.
المادة (25) : يتولى النيابة العسكرية "مدع عام" مجاز في الحقوق، ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم أول.
المادة (26) : أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام.
المادة (27) : للمدعي العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها.
المادة (28) : تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام.
المادة (29) : تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها: 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري. 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام. 3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون. وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق.
المادة (30) : تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.
المادة (31) : تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.
المادة (32) : تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية، وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن.
المادة (33) : يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.
المادة (34) : على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه، أن تبلغ قائده فورا. وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعي العام العسكري.
المادة (35) : إذا لم ينته التحقيق في جريمة خلال ثلاثة أشهر من الأمر بالحبس احتياطياً على النيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم. ومع ذلك يجوز أن يستمر الحبس حتى انتهاء كافة مراحل الدعوى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (36) : للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون؛ والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك. ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها.
المادة (37) : الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته إذا كان عسكريا ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية. وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.
المادة (38) : إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر. ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.
المادة (39) : إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المخولة له قانوناً.
المادة (40) : إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمراً بالإحالة على الوجه التالي: من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط. ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود. وفي غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقاً للقانون.
المادة (41) : إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأشد هذه الجرائم.
المادة (42) : تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.
المادة (43) : المحاكم العسكرية هي: 1- المحكمة العسكرية العليا. 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا. 3- المحكمة العسكرية المركزية. وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.
المادة (43) : المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة. وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء. كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة. ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة.
المادة (44) : تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم، وممثل للنيابة العسكرية. ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة.
المادة (45) : تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية. ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة.
المادة (46) : تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة.
المادة (47) : يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط. ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.
المادة (48) : السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا.
المادة (49) : لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تقضي بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (50) : تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي: 1- كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط. 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون.
المادة (51) : تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.
المادة (52) : تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون.
المادة (53) : يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
المادة (54) : يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري.
المادة (55) : يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة.
المادة (56) : يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل واحترم القانون). ويؤدى اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكري.
المادة (57) : يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.
المادة (58) : يعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين.
المادة (59) : يكون تعيين القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يجوز نقلهم إلى مناصب أخرى إلا للضرورات العسكرية.
المادة (60) : يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية: 1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً. 2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة. 3- أن يكون شاهداً أو أدى عملاً من أعمال الخبرة فيها. 4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى. 5- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.
المادة (61) : تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية، كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.
المادة (62) : يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.
المادة (63) : إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها، وترفع الأمر إلى الضابط الآمر بالإحالة.
المادة (64) : تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين. وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (65) : لا تنقضي الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.
المادة (66) : بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.
المادة (67) : للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
المادة (68) : يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، غير مواعيد المسافة. ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم. ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.
المادة (69) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً.
المادة (70) : يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك.
المادة (71) : تكون الجلسة علنية. ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفراداً معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.
المادة (72) : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
المادة (73) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا. وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.
المادة (74) : إذا لم يكن للمتهم بجناية محام، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطاً للدفاع عنه، أو أن يندب له محامياً مدنياً وفق أحكام القانون العام.
المادة (75) : للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة. ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
المادة (76) : يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.
المادة (76) : يسري على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة.
المادة (77) : إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية. وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا.
المادة (78) : للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (79) : يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.
المادة (80) : يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء.
المادة (81) : يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت في محضر الجلسة، فيما عدا جزاء السجن فأكثر، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط. وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة (82) : يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التي وقعت فيها، والرد على كل طلب عام، أو دفع جوهري، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
المادة (83) : إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق.
المادة (84) : لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (85) : يعد الشخص أنه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الآتية: 1- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقاً بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها. 2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقاً بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها. 3- عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقاً بها موجوداً خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة. 4- في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويعتبر في حكم العدو، العصاة والعصابات المسلحة. كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (86) : يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها، وتطبيق القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (87) : تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (88) : إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها. ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه.
المادة (89) : للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطي الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان أو من ينوب عنه.
المادة (90) : للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية.
المادة (91) : يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله.
المادة (92) : تشكل محاكم الميدان بأمر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة.
المادة (93) : تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون. وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد، والمحكمة الميدانية المركزية لها سلطة العليا عن نقيب، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول. وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه.
المادة (94) : يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.
المادة (95) : يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون). ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة.
المادة (96) : تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولها عند الضرورة عدم التقيد بها. وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون.
المادة (97) : يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم.
المادة (98) : يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية: 1- الأحكام الصادرة بالإعدام. 2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموماً. 3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
المادة (99) : يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه، السلطات الآتية: 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها. 2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية. 3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. 4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى. وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.
المادة (100) : إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو بلغيها وفقاً لما هو مبين في المادة السابقة. كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
المادة (101) : إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحذفها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه.
المادة (102) : لا يترتب على التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
المادة (103) : يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (104) : تنفذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون. أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام.
المادة (105) : لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية. ويجوز له في أي وقت إلغاء هذا الأمر، وفي هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة.
المادة (106) : (أ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رمياً بالرصاص، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقاً للقانون. (ب) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام. (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى.
المادة (107) : تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (108) : تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية. أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.
المادة (109) : تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقاً لأحكام القانون.
المادة (110) : تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام.
المادة (111) : يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (112) : بعد إتمام التصديق، لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
المادة (113) : لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين: 1- أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم.
المادة (114) : يقدم التماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته، ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم. ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال.
المادة (115) : تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي، ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (116) : يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى. ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها. كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (117) : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون.
المادة (118) : يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقاً للقانون بعد التصديق عليه قانوناً.
المادة (119) : الجرائم ثلاثة أنواع: جنايات - وجنح - ومخالفات. ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون.
المادة (120) : العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي: 1- الإعدام. 2- الأشغال الشاقة المؤبدة. 3- الأشغال الشاقة المؤقتة. 4- السجن. 5- الحبس. 6- الغرامة. كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط: 1- الطرد من الخدمة عموما. 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة. 3- تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر. 4- الحرمان من الأقدمية في الرتبة. 5- التكدير. والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود: 1- الرفت من الخدمة عموما. 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة. 3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر.
المادة (121) : الحكم على الضابط بحرمانه من أقدمية رتبته يكون إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها، أو بتنزيله من رتبته إلى رتبة أدنى منها.
المادة (122) : تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا.
المادة (123) : كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يستتبع بقوة القانون: 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط. 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود. 3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان.
المادة (124) : كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة. وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.
المادة (125) : يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرية خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.
المادة (126) : يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة. ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
المادة (127) : من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها. ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
المادة (128) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك.
المادة (129) : إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه، وجب تطبيق القانون الأشد.
المادة (130) : يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلاً أو موقعاً أو مركزاً أو تحريضه شخصاً آخر على ذلك. 2- ارتكابه العار برميه أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو. 3- تسهيله دخول العدو أراضي الجمهورية أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف. 4- تسليمه العدو أو أحداً ممن يعملون لمصلحته أو أفشى إليه بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة كانت سراً من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته. وكذلك إتلافه لمصلحة العدو شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به. 5- تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو بالمؤونة. 6- مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخباراً بطريق الخيانة، أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور. 7- إرساله راية الهدنة أو التسليم إلى العدو، أو رفعها بطريق الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك، أو بدون أمر صريح. 8- إشاعته أخباراً بألفاظ شفهية أو كتابية أو بالإشارة أو بأية وسيلة أخرى تؤدي إلى وقوع رعب أو فشل بين القوات، أو استعماله ألفاظا أو إشارات تؤدي إلى ذلك في أثناء المعركة أو قبل الذهاب إليها. 9- إساءته التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن، أو إغراؤه الآخرين بذلك. 10- إجراؤه عملاً يتعمد به عرقلة تقدم أو تحرك أو فوز القوات المسلحة بأكملها أو بأي قسم منها.
المادة (131) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يتسبب بإهماله في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (132) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها في الحال، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (133) : كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة، يعاقب بالإعدام.
المادة (134) : يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- وقوعه أسيراً لعدم اتخاذه ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمدا. 2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. 3- وقوعه في الأسر، وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض، أو كان بإمكانه العودة فتخلف. 4- بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية، أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته. أو أفشى إليه بمعلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة. 5- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة.
المادة (135) : يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (136) : يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية على سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء.
المادة (137) : يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملاً من أعمال العنف.
المادة (138) : يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- إحداثه فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو تآمره مع آخرين على ذلك. 2- سعيه لإغراء أحد أفراد القوات المسلحة أو استمالته للانضمام إلى فتنة. 3- انضمامه إلى فتنة في القوات المسلحة. 4- حضوره فتنة في القوات المسلحة دون أن يبذل غاية جهده لإخمادها. 5- علمه بوجود فتنة أو بوجود تصميم على إحداث فتنة في القوات المسلحة وتأخره عن إخبار قائده بذلك في الحال.
المادة (138) : يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية: (1) ارتكابه فعلا يرمي إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره على ذلك. (2) ترويجه أو تحبيذه بأية طريقة من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ".
المادة (139) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون: 1- وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة. 2- نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة. 3- تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً، أو بدون أمر من ضابطه الأعلى. 4- تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحى أو القبض على أسرى أو للنهب أو سلب الغنائم. 5- إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها، أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه. 6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر. 7- مروره رغماً من الحرس، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.
المادة (140) : يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث. وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً.
المادة (141) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان: 1- تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطه الأعلى. 2- هجومه على بيت أو محل آخر طلبا للنهب. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (142) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- إساءته استعمال أسلحته أو ملبوساته أو مهماته. 2- إفقاده أو إتلافه إهمالاً أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية. يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (143) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- كونه له شأن بالتحفظ على نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها. ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها، أو كانت له يد في سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك. 2- سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة. 3- سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.
المادة (144) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التي تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.
المادة (145) : كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخرى أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة، وهو عالم بأنها مسروقة، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
المادة (146) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان: أوقع بقائده أو بمن هو أعلى منه في الرتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها. أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (147) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: إقدامه على ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم. يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (148) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان: 1- تعديه على شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات. 2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون.
المادة (149) : إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية: ضربه عسكرياً أو إساءته معاملته بطريقة أخرى. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (150) : إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف إحدى الجرائم الآتية: 1- استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه حق قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني. 2- الاقتراض من العساكر. يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (151) : يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطه الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك، أو تحريضه الآخرين على ذلك.
المادة (152) : يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً من ضابطه الأعلى سواء صدر له الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.
المادة (153) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخرى سواء كانت كتابية أو شفهية. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
المادة (154) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان: 1- هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة. 2- استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
المادة (155) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة. 2- علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلى القبض على الهارب أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (156) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: الغياب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه بدون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية. يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة بالحبس أو جزاء أقل منه.
المادة (157) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- تمارضه بشكل أدى لانقطاعه عن الخدمة. 2- جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً، ليتهرب من الواجبات العسكرية. يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (158) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: شروعه في قتل نفسه. يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
المادة (159) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها. وفعل ذلك قبل أن يحصل على الرفت القانوني. وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش. 2- كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية. 3- مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة. يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (160) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمدا. 2- تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه، إذا ارتكب الجريمة إهمالا.
المادة (161) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: كونه مسجونا أو موجودا في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه.
المادة (162) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور. 2- امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا أمام المحكمة العسكرية. 3- امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانونا. 4- امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة على سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانونا. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (163) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوما.
المادة (164) : كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية: سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضباط. يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (165) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- كونه ضابطاً أو عسكرياً واتهم ضابطاً أو عسكرياً آخر تهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة. 2- كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمداً أقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكري آخر، أو أخفى في شكواه بعض الحقائق عمداً. 3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الآداب أو مخالفة الناموس الطبيعي، يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (166) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري. يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويشترط لإقامة الادعاء على مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.
المادة (167) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة. فإذا كان مرتكب الجريمة من العسكريين تشدد العقوبة لتكون كالآتي: إذا كانت أقصى العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة هي الحبس ترفع إلى السجن. وإذا كانت بالسجن ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا كانت بالأشغال الشاقة المؤقتة ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن