بشأن إنشاء شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم الشركة المصرية لتسويق الخضر والفاكهة إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية.
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأس ...
المادة (1) : تنشأ شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم الشركة المصرية لتسويق ال ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "الشركة المصرية لتسويق الخضر والفاك ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو:
الاتجار في أصناف الخضر والفاكهة، والعمل على توفيرها ومنع احتكارها والتعامل فيها ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة القاهرة - ويجوز لمجلس الإد ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة (خمسة وعشرون سنة) تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة بالسجل ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) توزع على عدد 250000 سهم قيمة كل سهم ج ...
المادة (7) : تكون الأ ...
المادة (8) : تستخرج صكوك الأسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى أرقاما مسلسلة. ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة و ...
المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس يكون من رئيس وثمانية أعضاء على الأكثر. ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء ...
المادة (10) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ينتدب رئي ...
المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك وعلى رئيس المجلس أن يدعوه ...
المادة (12) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل ...
المادة (13) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال ...
المادة (14) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف ...
المادة (15) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ ...
المادة (16) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة ...
المادة (17) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين ...
المادة (18) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في اختصاصه ...
المادة (19) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء ...
المادة (20) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام ...
المادة (21) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص بزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بناء على اق ...
المادة (22) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن ...
المادة (23) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من السنة التالية على أن السنة الأول ...
المادة (24) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسل لرئيس مجلس إدارة المؤسس ...
المادة (25) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة ل ...
المادة (26) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم ...
المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 مختص ...
المادة (28) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكرر ( أ )، 116 مكرر (ب) من قان ...
المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة ...
المادة (30) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.
تخصم المصاريف والأ ...
التوقيع : محمد عبد الله مرزبان - وزير التموين والتجارة الداخلية