بشأن إنشاء المؤسسة العامة التعاونية الاستهلاكية.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تعاونية تسمى المؤسسة العامة التعاونية الاستهلاكية تكون ...
المادة (2) : تتولى هذه المؤسسة مباشرة الأغراض والاختصاصات الواردة بالقانون رقم ...
المادة (3) : يتكون رأس مال المؤسسة من:
(1) الإعانات التي تمنحها الدولة للمؤسسة.
(2) التبرعات والهبات.
(3) الق ...
المادة (4) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
وزير التموين المركزي ...
المادة (5) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وتصريف شئونها ورسم السياسة التي تسير عليها، ...
المادة (6) : يضع مجلس الإدارة لوائح عامة بنظام المؤسسة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية وتتضمن القواعد التي تتبع في ...
المادة (7) : يضع مجلس الإدارة لائحة بنظام الرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ا ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المج ...
المادة (9) : يكون للمؤسسة مدير يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من رئيس الجمهورية ويتولى تمثيل المؤسسة أمام الق ...
المادة (10) : تكون للمؤسسة ميزانية خاصة بها شاملة إيراداتها ومصروفاتها وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير و ...
المادة (11) : تتكون موارد الميزانية من:
(1) المبالغ التي تخصص للمؤسسة سنويا بميزانية الدولة.
(2) الإعانات والت ...
المادة (12) : يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراج ...
المادة (13) : يرفع رئيس مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن أعمال المؤسس ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويع ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة