تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزيرة الاقتصاد والتخطيط، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزا ...
المادة (1) : 1 - 1 تأسست بين مالكي الأسهم الموقعين على عقد التأسيس شركة مساهمة خاصة طبقا لأحكام القانون الاتحادي ...
المادة (1) : 1 - 1 تشكل من الموقعين على هذا العقد جماعة من المؤسسين يكون غرضها تأسيس شركة مساهمة خاصة طبقا لأحكا ...
المادة (1) : تؤسس شركة بيت أبو ظبي للاستثمار - شركة مساهمة خاصة - برأسمال قدره (200.000.000) مائتا مليون درهم مو ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (2) : 2 - 1 اسم هذه الشركة هو "بيت أبو ...
المادة (2) : 2 - 1 اسم هذه الشركة هو "بيت أبو ...
المادة (3) : 3 - 1 مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي، ويجوز لمجلس ...
المادة (3) : 3 - 1 مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي ويجوز لمجلس ...
المادة (4) : 4 - 1 مدة هذه الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط بإعلا ...
المادة (4) : 4 - 1 مدة الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط بإعلان تأ ...
المادة (5) : 5 - 1 تكون أغراض الشركة تلك المنصوص ع ...
المادة (5) : 5 - 1 تكون الأغراض الرئيسية التي أسست الشركة من أجلها ممارسة النشاطات التالية سواء في دولة الإمارات ...
المادة (6) : 6-1 حدد رأس مال الشركة بمبلغ (200.000.000) مائتا مليون درهم إماراتي موزع على (200. ...
المادة (6) : 6 - 1 حدد رأس مال الشركة بمبلغ (200.000.000) مائتي مليون درهم إماراتي موزع على (200.000.000) مائتي ...
المادة (7) : 7 - 1 جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإم ...
المادة (8) : 8 - 1 اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في كامل قيمة الأسهم النقدية بقيمة اسمية قدرها (1) دره ...
المادة (8) : 8-1 يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة. ولهذ ...
المادة (9) : 9 - 1 تقدر المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف الأخرى التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها كشرك ...
المادة (9) : 9 - 1 تستخرج صكوك الأسهم أو الشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة يوقع علي ...
المادة (10) : 10 - 1 يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعلان تأسيس الشركة شهادات بال ...
المادة (10) : 10 - 1 يعتبر النظام الأساسي المرافق ...
المادة (11) : 11 - 1 بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ...
المادة (11) : 11 - 1 لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود المبلغ (إن وجد) ا ...
المادة (12) : 12 - 1 يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات جمعيا ...
المادة (12) : 12 - 1 حرر هذا العقد من عدة نسخ، لكل من المتعاقدين نسخة، وتحفظ النسخ ا ...
المادة (13) : 13 - 1 يكون السهم ...
المادة (14) : 14 - 1 كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند ت ...
المادة (15) : 15 - 1 يجوز بيع أسهم في الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرف أو التعامل فيها على أي وجه بمقتضى ...
المادة (16) : 16 - 1 لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممت ...
المادة (17) : 17 - 1 تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تا ...
المادة (18) : 18 - 1 مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (19) : 19 - 1 مع مراعاة أحكام المواد (179)، (180)، (181)، (183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في ش ...
المادة (20) : 20 - 1 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن (3) ثلاثة ولا يزيد على تسعة أعضاء ...
المادة (21) : 21 - 1 يتولى كل عضو من أعضاء مجلس منصبه لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكل المجلس ويجوز ...
المادة (22) : 22 - 1 ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع يعقده بعد الانتخاب ويشترط ...
المادة (23) : 23 - 1 يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ...
المادة (24) : 24 - 1 لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة ح ...
المادة (25) : 25 - 1 يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عضو مجلس الإدارة ال ...
المادة (26) : 26 - 1 يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حالة غ ...
المادة (27) : 27 - 1 لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب ع ...
المادة (28) : 28 - 1 إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعت ...
المادة (29) : 29 - 1 لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا للشركة أو عدة مديرين أ ...
المادة (30) : 30 - 1 مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية ف ...
المادة (31) : 31 - 1 يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإسا ...
المادة (32) : 32 - 1 تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقا لما هو منصوص عليه في الما ...
المادة (33) : 33 - 1 الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل ج ...
المادة (34) : 34 - 1 لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ...
المادة (35) : 35 - 1 توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران ب ...
المادة (36) : 36 - 1 يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العم ...
المادة (37) : 37 - 1 يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الش ...
المادة (38) : 38 - 1 لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بالشركة خلال المدة من ...
المادة (39) : 39 - 1 تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية الل ...
المادة (40) : 40 - 1 يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس ...
المادة (41) : 41 - 1 يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العم ...
المادة (42) : 42 - 1 لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في ...
المادة (43) : 43 - 1 تدعو اللجنة التأسيسية المؤسسة طبقا للمادة (8) من عقد التأسيس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور ...
المادة (44) : 44 - 1 لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجها لذلك في الزمان والمكان الذي يحدده، ...
المادة (45) : 45 - 1 على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو مس ...
المادة (46) : 46 - 1 تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذي يحدده، ...
المادة (47) : 47 - 1 مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة ...
المادة (48) : 48 - 1 مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وال ...
المادة (49) : 49 - 1 قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركا ...
المادة (50) : 50 - 1 يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المعترف بهم عالميا، تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابل ...
المادة (51) : 51 - 1 تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لس ...
المادة (52) : 52 - 1 يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في ...
المادة (53) : 53 - 1 على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أع ...
المادة (54) : 54 - 1 على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر عل ...
المادة (55) : 55 - 1 لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو ...
المادة (56) : 56 - 1 توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي ...
المادة (57) : 57 - 1 يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ول ...
المادة (58) : 58 - 1 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التج ...
المادة (59) : 59 - 1 لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسئولية ال ...
المادة (60) : 60 - 1 تكون للشركة في حدود موجوداتها مسئولية عن تعويض أي عضو في مجلس الإدارة، وأي مدير في الشركة عن ...
المادة (61) : 61 - 1 في حالة نشوء أي نزاع بين المساهمين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق عقد التأسيس أو النظام الأساسي ...
المادة (62) : 62 - 1 تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 62 - 1 - 1 انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقو ...
المادة (63) : 63 - 1 إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال على الأقل وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير ...
المادة (64) : 64 - 1 عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدا ...
المادة (65) : 65 - 1 تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والق ...
المادة (66) : 66- 1 يحافظ كل مساهم في الشركة على سرية المعلومات كما يبذل قصارى جهوده لكي يحافظ موظفوه والأشخاص ال ...
المادة (67) : 67 - 1 تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في ...
المادة (68) : 68 -1 يودع هذا النظ ...
المادة (69) : 69 - 1 ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محددا أو مقيدا ب ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن