تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان , رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1973 م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1974 م، في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 م، في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للعاملين في : 1- الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية. 2- أية جهة اتحادية أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : أ - بالمؤمن عليه : الموظف أو المستخدم أو العامل الذي تسرى عليه أحكام هذا القانون. ب - صاحب العمل : الهيئة أو المؤسسة أو الشركة أو المصرف الذي تسهم فيه الحكومة الاتحادية أو أية جهة اتحادية أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : يستقطع من المرتب الأساسي للمؤمن عليه 2% ( اثنان في المائة ) شهرياً لحساب التقاعد كما يؤدى صاحب العمل لهذا الحساب نسبة قدرها 13% ( ثلاثة عشر في المائة ) من المرتب الأساسي للمؤمن عليه. ويبدأ الاستقطاع والأداء من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون حتى تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. وتؤول المبالغ المستقطعة من المؤمن عليه والمبالغ المؤداة من صاحب العمل إلى وزارة المالية والصناعة ( الهيئة العامة للمعاشات ومكافآت التقاعد ) .
المادة (4) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة وعدم اللياقة الصحية أو انتهاء نشاط صاحب العمل ولم يكن المؤمن عليه قد استكمل المدة الموجبة لاستحقاق معاش التقاعد سوى المعاش بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمس عشرة سنة. فإذا بلغت مدة خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة أو أكثر سوى المعاش على أساس مدة خدمة قدرها عشرون سنة أو مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر.
المادة (5) : يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش مدد الإعارة والبعثات الدراسية والدورات التدريبية للمؤمن عليهم والإجازات بما فيها الإجارات الدراسية وكذلك المدد التي تعد إليها خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ السن المقررة للتقاعد. ويستقطع عن المدد المشار إليها في الفقرة السابقة كما يؤدى عنها صاحب العمل النسب المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون. ولا يدخل في حساب مدد الخدمة المحسوبة في المعاش مدد الوقف عن العمل بغير مرتب ومدد الانقطاع عن العمل التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها.
المادة (6) : يمنح المؤمن عليه الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشاً تقاعدياً - مكافأة تقاعد- تحديد وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1974 م المشار إليه أو وفقاً لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به لدى صاحب العمل أيهما أفضل على أن يتحمل صاحب العمل بالفرق.
المادة (7) : مدد الخدمة السابقة على الانتفاع بأحكام هذا القانون للمستمرين بالخدمة من العاملين المواطنين أو العاملين الذين حصلوا على جنسية الدولة - تحسب عنها مكافأة - وفقاً لأحكام المادة ( 30 ) من القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1974 م، المشار إليه من تاريخ التعيين بالنسبة إلى العاملين المواطنين ومن تاريخ التجنس بالنسبة إلى العاملين المتجنسين بافتراض انتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ بدء انتفاعه بهذا القانون، أما مدد الخدمة السابقة على التجنس فتحسب عنها مكافأة وفقاً لنظام استخدام غير المواطنين. ويقوم صاحب العمل بأداء قيمة المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لحساب التقاعد إلى وزارة المالية والصناعة ( الهيئة العامة لمعاشات ومكافآت التقاعد ) عند بدء الانتفاع بأحكام هذا القانون. ويصدر قرار من وزير المالية والصناعة بكيفية تحصيل هذه المكافأة.
المادة (8) : للمؤمن عليه المواطن أو المتجنس من تاريخ اكتسابه جنسية الدولة أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو في مجلس التطوير أو في مكتب الكويت أو في إحدى الجهات التي سبق أن أسهمت أو تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو في إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد بنسبة من رأس مالها - إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش على أن يقوم بأداء المكافأة التي يكون قد تقاضاها.
المادة (9) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون تسرى على المؤمن عليهم أحكام القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1974 م ، وفى شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين وأحكام القانون الاتحادي رقم ( 14 ) لسنة 1974 م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن