بشأن الترخيص لوزير التربية والتعليم في التعاقد مع الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين والأستراليين.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور،
المادة () : عقد بيع
محرر بين كل من:
(1) السيد/ المهندس موسى عرفه بصفته الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين والاستراليين وذلك بموجب السلطة المخولة له من السيد/ الدكتور وزير المالية والاقتصاد بالقرار رقم 387 لسنة 1957 (طرف أول).
(2) وبين السيد/ كمال الدين حسين بصفته وزيرا للتربية والتعليم ثانيا عن الحكومة المصرية بمقتضى التفويض الصادر له ويمثله في هذا العقد السيد/ السيد محمد يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم (طرف ثان).
المادة (1) : يرخص لوزير التربية والتعليم في التعاقد مع الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين والأستراليين طبقا للشروط المرافقة.
المادة (1) : بموجب هذا العقد باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني الذي قبل مشتري المدارس الآتية والكائنة بجمهورية مصر، وهذا البيع يشمل جميع أصول المدارس والتزاماتها:
أولا- المدارس الإنجليزية:
(1) كلية فيكتوريا بالمعادي.
(2) المدرسة الإنجليزية بمصر الجديدة بقسميها.
(3) الكلية الأسقفية بقسميها.
(4) مانور هاوس بالزمالك ومصر الجديدة.
(5) الجزيرة بالزمالك.
(6) المعادي الإنجليزية.
(7) فيكتوريا بالإسكندرية.
(8) البنين الإنجليزية بالشاطبي.
(9) البنات الإنجليزية بالشاطبي.
(10) البريطانية بالسويس.
ثانيا- المدارس الفرنسية:
(1) الليسيه فرنسيه بباب اللوق.
(2) الليسيه فرنسيه بالزمالك.
(3) الليسيه فرنسيه بالمعادي.
(4) الليسيه فرنسيه بمصر الجديدة.
(5) الكلية الفرنسية للبنين بالظاهر.
(6) الكلية الفرنسية للبنات بالظاهر.
(7) الليسيه فرنسيه بالإسكندرية.
(8) الليسيه فرنسيه بالمنصورة.
(9) الليسيه فرنسيه ببورسعيد.
المادة (2) : تم هذا البيع بثمن اتفق على أن يتم تحديده بمعرفة لجنة تشكل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة أو أحد وكلائها ......... رئيسا
اثنين من مستشاري محكمة استئناف القاهرة ...........
مندوب عن الحارس العام ........ أعضاء
مندوب عن المشتري ...........
وتختار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة والمستشارين كما تختار رئيسا ومستشارين احتياطيين.
ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة وغيرهم في مباشرة أعمالها وتكون قراراتها في تقدير القيمة نهائية وغير قابلة لأي طعن وتعتبر هذه اللجنة حكما مفوضا بالصلح في تقدير الثمن.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ إصداره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : على الطرف الثاني أداء الثمن المنصوص عليه في البند السابق بالكيفية الآتية مبلغ مائة ألف جنيه تدفع خلال ستين يوما من تاريخ التوقيع على هذا العقد وباقي الثمن الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في البند السابق يدفع على عشرة أقساط سنوية متساوية بفائدة 2 وربع% سنويا تبدأ من تاريخ استحقاق القسط الأول منها والذي يستحق خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة.
المادة (4) : يقر الطرف الثاني بأنه تسلم جميع المدارس المذكورة بجميع موجوداتها وكافة أوراقها.
المادة (5) : تنتقل ملكية الأصول المبيعة إلى المشتري بمجرد التوقيع على هذا العقد كما يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول في جميع الالتزامات الواقعة على عاتق المدارس المبيعة وكذلك في الدعاوى المرفوعة منه أو ضده وذلك اعتبارا من تاريخ انتقال الملكية إليه.
المادة (6) : يلتزم الطرف الثاني بجميع الالتزامات التي كانت المدارس المبيعة ملتزمة بها قبل موظفيها ومستخدميها وعمالها بما في ذلك مكافآت ترك الخدمة.
المادة (7) : يتحمل الطرف الثاني بجميع مصروفات نقل ملكية الأصول المبيعة على اختلاف أنواعها كما يتحمل مصروفات توثيق هذا العقد.
المادة (8) : حرر هذا العقد في ــــــــــ سنة 1957 بالقاهرة من خمس نسخ سلمت إلى الطرف الثاني نسختان والنسخ الثلاث الأخرى إلى الطرف الأول.
الطرف الأول الطرف الثاني
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة