بشأن الترخيص لوزير التربية والتعليم بالتعاقد مع شركة المعاهد القومية للتربية والتعليم على بيع بعض المدارس .
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1957 بالترخيص لوزير التربية والتعليم في التعاقد مع الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1961؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يرخص لوزير التربية والتعليم بالتعاقد مع شركة المعاهد القومية للتربية والتعليم في بيع بعض المدارس المبينة بالعقدين المرافقين وبالشروط الواردة فيهما.
المادة (2) : تعفى الشركة المذكورة من رسوم الشهر ومصاريف تسجيل وتوثيق عقدي البيع.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة