تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1957 يحوي البابان الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل، وتتميز هذه الجرائم بأنها بطبعها لا تقع على فرد أو أفراد بعينهم وإنما تصيب الجرائم جميع من يقيم على أرضها، ولذلك انصرفت عناية الشرائع المختلفة إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل كيان الدولة وسلامتها ولتقي الأمن في ربوعها وتحمي أنظمتها وسلطانها. ولما كان هذا شأن الجرائم المذكورة فإن الضرورة تعمل على تطور التشريع فيها تبعا لما يعرض للدولة في نواحي النشاط المختلفة أو يتناول علاقاتها بغيرها من الدول أو يختلف عليها من نظم الحكم. وهذا فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث قد اتخذت صورا وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل مما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها. وقد اضطر كثير من دول أوروبا إلى تعديل تشريعاتها الجنائية في الجرائم المشار إليها لتواجه الأخطار التي أحدقت بها في الحرب العالمية الأخيرة ولتلائم الآثار التي تخلفت عنها، وفي مصر صدر القانون رقم 40 لسنة 1940 باستبدال أحكام جديدة بالباب الأول كما صدرت بضعة تعديلات في الباب الثاني لمعالجة وجوه النقص التي أسفر عنها تطبيق أحكامها في ظروف مختلفة. ومع ذلك فقد ظل الشعور قويا بأن أحكام قانون العقوبات المصري عامة يشوبها التخلف عن مسايرة التطور في أحوال البلاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فشكلت لجنة لوضع مشروع كامل لذلك القانون يلائم ما أصابته البلاد من تطور وانطوى القسم الذي أنجزته اللجنة على مشروع حديث للجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من القانون المذكور. ولما كانت البلاد في وثبتها الأخيرة قد حققت استقلالها كاملا ودعمت شخصيتها في المجال الدولي وأرست نظامها الدستوري كدولة جمهورية ديمقراطية بذلك وضحت الضرورة للحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل. كما اقتضى الحال مراجعة الأحكام الأخرى المسنونة لحماية النظام الدستوري السابق وتكييفها تكييفا يصون الوضع الدستوري الجديد على أن إعادة النظر في الباب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج قد أوحى باستبدال جميع أحكامه بغيرها أما الباب الثاني الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الداخل فلم توجد حاجة إلا لتعديل بعض الأحكام فيه. وقد رؤى أن يتخذ من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات ومن القانون المقارن أساسا لمشروع قانون بذلك مع مراعاة الأحكام المناسبة لدستور البلاد ونظامها ودون إغفال للعبرة من التجارب التي مرت بها. ورؤى أيضا أن الحاجة تدعو إلى تعديل أحكام أخرى في الأبواب الثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. أولا - في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات: جرى مشروع التعديل في هذا الباب على سنة القانون رقم 40 لسنة 1940 في الاحتفاظ بعدد مواد الباب تفاديا من تعديل أرقام المواد التالية لها في القانون. واحتذى المشروع حذو القانون في التفريق في مقدار العقوبة بين الجرائم التي ترتكب في زمن السلم وبين الجرائم التي ترتكب في زمن الحرب وذلك تبعا للحالة الخاصة التي تكون عليها الدولة - فإن كانت في حالة حرب طبقت العقوبة المغلظة، أما العقوبة العادية فلا تطبق إلا إذا كانت الدولة في حالة سلام مع سائر الدول. وقد استحدث المشروع جرائم كانت خافية وجرى على تنسيق العقوبات تنسيقا جديدا يهدف إلى المحافظة على سيادة البلاد وسلامتها مع تطور الأحداث في المعترك الدولي. وفيما يلي بيان عن مواد المشروع الجديد: المادة 77- وهي مادة جديدة أضيفت إلى الباب لتعاقب على كل فعل يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وقد لوحظ في إطلاق صياغتها حماية مقدسات الوطن من كل فعل يمسها دون حصر أو تحديد للصور التي قد يقع بها الفعل المذكور، وهذا النص يقابل المادة 124 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات وأصلها مشتق من التشريع المقارن في كثير من الشرائع. وجعلت العقوبة في النص المقترح الإعدام أخذا بحكم المادة 241 من قانون العقوبات الإيطالي وبعض القوانين الأخرى. المادة 77 (أ) - تقابل المادة 77 من القانون الحالي التي تعاقب كل مصري يلتحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب مصر. وعدلت صياغتها ليشمل العقاب كل مصري يرتكب الجناية بالالتحاق بدولة تعتبر في حالة حرب مع مصر بالمعنى المقصود بحالة الحرب في حكم هذا الباب. المادتان 77 (ب) و77 (جـ) - تقابلان المادة 78 من القانون الحالي واستهدفت المادة الأولى العقاب على السعي أو التخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي عمل من الأعمال العدائية ضد مصر وأيا كانت صورة العمل العدائي الذي يتغياه الجاني وخصصت المادة الثانية العقاب على السعي أو التخابر مع دولة معادية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية عامة أو للإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة المصرية، وقد اقتبس النصان من المادتين 129 و130 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. المادة 77 (د) - تقابل المادة 78 مكررا من القانون الحالي وعدلت صياغتها لتأثيم السعي والتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بمركز البلاد الاقتصادي على غرار ما يتناوله النص القائم من عقاب السعي والتخابر مع الدولة الأجنبية للإضرار بالمركز الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي. إذ أنه غير خاف أثر الأحوال الاقتصادية على كيان الدولة وأمنها في حالة السلم أو الحرب على السواء. وعدلت صياغة البند (2) ليمتد العقاب إلى كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى لها بعد أن كانت حمايته مقصورة على الأوراق أو الوثائق الصالحة لإثبات حقوق مصر قبل دولة أجنبية وقد اقتبس هذا التعديل من التشريع المقارن (المادة 255 فقرة أولى عقوبات إيطالي، 267 فقرة ثانية عقوبات بلجيكي). وقد استحدث النص ظرفا مشددا للجريمة إذا وقعت بقصد إلحاق الضرر بوضع من الأوضاع المشار إليها في البند (1) أو إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في البند (2) بقصد الإضرار بمصلحة من المصالح القومية. ونص أيضا على عدم جواز تطبيق المادة 17 على الجريمة إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لامتناع موجبات الرأفة في هذه الأحوال. المادة 77 (هـ) - وهي مادة جديدة أضيفت إلى الباب المشار إليه لتعاقب كل من كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحة مصر ويطابق نصها المادة 126 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات كما تقابله المادة 264 من قانون العقوبات الإيطالي. المادة 77 (و) - تقابل المادة 78 ثالثة من القانون الحالي وقد لوحظ على هذا النص أنه يقصر على عقاب من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند ضد دولة أجنبية وبذلك لا يمتد العقاب إلى أفعال قد تكون أشد وأنكى بالدولة الأجنبية وينعكس أثرها على الدولة المصرية فوضع النص المقترح لتحامي هذه الآثار بالعقاب على أي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض مصر لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية وقد اقتبس هذا التعديل من المادة 128 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات ومن المادة 244 من قانون العقوبات الإيطالي. مادة 78 - تقابل المادة 78 رابعة التي تعاقب كل من حصل ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها على نقود أو أية منفعة أخرى أو على وعد بشيء من ذلك أو حاول أن يحمل غيره على قبول النقود أو المنفعة أو الوعد بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية. وقد استبدل به النص المقترح لتجريم طلب الرشوة وجعله نظيرا لقبولها أو الحصول عليها مع الإبانة عن عقاب الراشي في جميع الصور التي يعطي فيها الرشوة أو يعرضها أو يعد بها لإزالة اللبس الذي يبعث عليه قصر النص الراهن على عقاب من يحمل غيره على قبول الرشوة. وقد أخذ النص المقترح بعقاب الوسيط بذات العقوبة التي يعاقب بها الراشي والمرتشي. وقد رؤى تشديد العقوبة على هذه الجريمة اهتداء بالبواعث التي دعت المشرع في العهد الأخير إلى تشديد العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث الخاص بالرشوة. واقتبست من المادة 127 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات فقرة جديدة تنص على أنه إذا حصل الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب إذ أنه بغير هذه الإضافة تبقى تلك الصورة على خطورتها وإفصاحها عن النوايا الإجرامية ضد الدولة من أعمال التحضير التي لا يعاقب القانون عليها. المواد من 78 (أ) إلى 78 (د) - وهي تقابل المادة 79 من القانون القائم والأفعال التي تحكمها هذه النصوص تجمعها غاية واحدة هي تسهيل دخول العدو في البلاد أو تسهيل تقدمه في أراضيها في وقت الحرب فتعاقب المادة 78 (أ) على كل تدبير يقصد به تحلل القوات المسلحة من واجبها في الولاء كما تتناول الأفعال التي ترمي إلى الفت في عزيمة تلك القوات أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية. وتعاقب المادة 78 (ب) من يحرض الجنود المصريين في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية ولو لم تكن هذه الدولة في حالة حرب مع مصر كما يتناول النص بالعقاب أيضا كل من يتدخل بمساعدة دولة معادية بجمع الجند أو الرجال أو المؤن أو العتاد لحسابها وتعاقب المادة 78 (ج) من يسهل دخول العدو في البلاد أو يسلمه شيئا مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك الغرض. وقد جعلت العقوبة على الجرائم السابقة بالإعدام. ولما كانت وسائل إعانة العدو لا تقع تحت حصر فقد كفل النص المقترح بالمادة 78 (د) معاقبة من يساعد العدو عمدا بأية وسيلة أخرى غير الوسائل التي تنطوي تحت حصر المواد السابقة وجعل العقاب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ولن يخفى أن العقاب على هذه الجريمة يكون الإعدام إذا كانت الوسيلة التي يقدمها الجاني لعدو البلاد من شأنها تحقيق الغرض المقصود من إعانته عليها عملا بالمادة 83 (أ) من المشروع. ومن المسلمات أن الأحكام السالف ذكرها تتطلب وجود قصد جنائي خاص لدى الجاني وهو اتجاه النية إلى إعانة العدو وعلى ذلك فلا سبيل إلى تطبيقها على أداء الخدمات لقوات العدو بقصد الحصول على الفوائد أو المغانم الشخصية. وقد دلت الأحداث الأخيرة التي جازتها البلاد على ما يكون لهذه الأفعال من أثر في معاونة الأعداء ولو لم تنصرف إلى ذلك غاية الجاني فشرعت فقرة ثانية بالمادة 78 (د) لتجريمها وجعل العقاب عليها السجن. المادة 78 (هـ) - تقابل المادة 81 من القانون القائم وقد لوحظ أن هذه المادة تعدد على سبيل الحصر الأشياء التي يعاقب على إعدامها أو إتلافها عمدا عندما تستعمل في الدفاع عن البلاد أو تكون معدة لهذا الغرض كما تنص على جريمة أخرى قصرت صورتها على إساءة صنع الأشياء المذكورة إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين بها أو الذين يناط بهم استعمالها أو ينشأ عنها حادث ما فعدل نص المادة على وجه يتناول بالعقاب أعمال الإتلاف أو التعييب أو التعطيل التي تقع على الأشياء المشار إليها أو غيرها مما يوضع في موضع الدفاع عن البلاد أو يعد لذلك الغرض كما ألحقت إساءة الإصلاح بإساءة الصناعة لوحدة القصد في الفعلين واتفاقهما في الأثر الذي يحيق بأدوات الدفاع عن البلاد وأطلقت صورتا الجريمة من القيود التي يشترطها النص القائم لتجريم الفعل، وأضيف حكم جديد لعقاب كل من أتى عمدا عملا آخر من شأنه أن يجعل الأشياء السالف ذكرها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث ما ويطابق النص المقترح المادة 136 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. المادتان 76 و76 (أ) - تقابلان المادتين 76 مكررا و76 ثانية المضافتين بالقانون رقم 112 لسنة 1953 إلى قانون العقوبات وهما خاصتان بعقاب الاتجار مع الأعداء في وقت الحرب ووضعت المادتان الجديدتان في محلهما المناسب من المشروع. المواد 80 و80 (أ) و80 (ب) - تقابلها المواد 80 و80 مكرر و80 ثالثة من التشريع القائم. وقد عدلت المواد المقترحة تعديلا يسد وجوه النقص في المواد المعمول بها ويزيل ما قد يلابسه الخفاء في معانيها المقصودة وغلظ العقاب عليها إلى الحد المناسب لآثارها وأخطارها. فقد زيد الإيضاح في المادة 80 بالتصريح في نصها على عقاب من يحصل على سر من أسرار الدفاع سواء قصد تسليمه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو قصد مجرد إفشاءه لتلك الدولة أو لمن يعمل لمصلحتها. فإنه وإن كان الإفشاء يدخل في مدلول التسليم بمعناه في مقام هذا النص إلا أنه رؤى إضافته صراحة تلافيا لكل شك أو تأويل. وفي المادة 80 (أ) أطلق العقاب عليها من القيد الذي يضعه النص الراهن في المادة 80 مكررا المقابلة وهو الحصول على السر بوسيلة من وسائل التحايل لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو لشخص يعمل لمصلحتها وجعل مناط العقاب الحصول على السر بأية طريقة غير مشروعة. وقد أخذ التعديل من المادة 139 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات ومصدرها في التشريع الفرنسي. وأفردت المادة 80 (ب) عقوبات أشد لجريمة إفشاء السر إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لما تنطوي عليه الجريمة في هذه الأحوال من الإخلال بالثقة المفروضة في الجاني. المادة 80 (ج) - تقابل المادة 80 رابعة من التشريع القائم وتعاقب المادة الجديدة على إذاعة الأخبار أو الإشاعات الكاذبة أو الدعايات المثيرة في زمن الحرب إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إضعاف الجلد في الأمة. وقد اقتبس نصها من المادة 143 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. وقد رؤى تغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت الجريمة نتيجة تخابر الجاني مع دولة أجنبية وإلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان التخابر مع دولة معادية وجرى المشروع في ذلك على هدي القانون الإيطالي في المادة 265. المادة 80 (د) - وهي مادة جديدة تعاقب كل مصري يذيع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر أي نشاط يترتب عليه الإضرار بالمصالح القومية وقد رؤى العقاب على هذا الفعل لما قد ينشأ عنه من نتائج سيئة تصيب سمعة الدولة في المحيط الخارجي فضلا عن دلالته على مروق المواطن من واجبات الولاء للوطن وقد اقتبس هذا النص من المادة 269 من قانون العقوبات الإيطالي وهي تعاقب على الجريمة في جميع الأحوال بالسجن وإنما رؤى في النص المقترح النزول بالعقوبة إلى حد يتناسب مع العقوبات المقررة للجرائم الشبيهة بها في القانون المصري. المادة 80 (هـ) - وهي تقابل المادتين 82 و82 مكررا من القانون الحالي وقد استحدث النص المقترح فقرة جديدة بالنص على عقاب التحليق فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة. ويرمي النص المستحدث إلى توخي الغاية من تجريم الصور الأخرى التي يتناولها حكم المادتين المعمول بهما وهي فرض أسباب الصيانة الضرورية لحماية أسرار الدفاع عن البلاد وقد أخذ ذلك النص من المادة 145 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات اقتباسا من التشريع الفرنسي. المادة 80 (و) - وهي مادة جديدة يقصد منها معالجة نقص في التشريع القائم ذلك أن نصوص ذلك التشريع إنما تهدف في المادة 80 وما بعدها إلى صون أسرار الدفاع عن البلاد من أن تسلم إلى دولة أجنبية أو أن تفشى أو تذاع أو تتخذ الأسباب لإفشائها أو إذاعتها، على أن هناك طائفة من الأخبار أو المعلومات ونحوها لا ترقى إلى مرتبة أسرار الدفاع ومع ذلك يفرض الصالح العام عدم إذاعتها إلى الهيئات الأجنبية وقد وضع النص المقترح للوفاء بهذا الغرض ويعاقب من يسلم أمثال هذه الأخبار أو المعلومات إذا كانت خاصة بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرها أو إذاعتها. المادة 81 - تقابل المادة 81 مكررا من القانون القائم وقد لوحظ أن نص هذه المادة يقصر عن تناول الوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام المعقود مع الحكومة راجعا إلى فعلهم واستدرك النص المقترح هذا النقص وجعلت العقوبة على الجريمة بالسجن وذلك نظرا لما كشفت عنه الأحداث الأخيرة التي مرت بالبلاد عما لهذه الجريمة من خطر على كيان الدولة وسلامتها وأخذا باتجاه التشريع المقارن في تشديد العقاب عليها (251 و252 عقوبات إيطالي) ورؤى تمشيا مع مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات العقاب على الجريمة بالإعدام إذا وقعت بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة. المادة 81 (أ) - وهي مادة جديدة أضيفت لتجريم الإخلال بتنفيذ الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة إذا وقع بسبب إهمال أو تقصير وتقابل المادة 147 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات مع تشديد العقوبة عليها إلى الحد المناسب لها أخذا باتجاه التشريع المقارن في هذا السبيل فالمادة 251 فقرة ثانية عقوبات إيطالي تعاقب على الجريمة بالسجن نصف المدة المقررة للجريمة العمدية. المادة 82 - تقابل المادة 83 من القانون الحالي، وقد أضيفت بالنص المقترح إلى الأفعال الجنائية التي تحكمها المادة المذكورة فعلى جنائي آخر تتمثل صورته في الإتلاف أو الاختلاس أو التزوير أو الإخفاء الذي يقع عمدا على مستند من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها إذا رؤى تسوية هذا الفعل بالأفعال الأخرى التي يتناولها القانون القائم كما رؤى معاقبة من يرتكب فعلا من تلك الأفعال باعتباره شريكا في الجريمة الأصلية دون حاجة إلى التزام قواعد القانون العام المعلقة بالاشتراك في الجرائم بالنظر إلى ما تتسم به الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب من أهمية وخطر. وقد أجيز للمحكمة أن تقضي بالإعفاء من العقاب المقرر بالمادة المقترحة لصلة القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة إذا وجدت من ظروف الدعوى ما يبرر الإعفاء. وقد اقتبس هذا النص من المادة 148 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات المأخوذة من التشريع. المادة 82 (أ) - وهي مادة جديدة رؤى استهدائها لعقاب التحريض على ارتكاب الجنايات ذات الخطر الشديد مما نص عليه في ذلك الباب إذا لم يترتب على التحريض أثر فتوازن بذلك مع المادة 95 في باب الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل والتي تعاقب على التحريض العقيم على ارتكاب الجنايات الموسومة بالخطر مما نص عليه بالباب المذكور واقتبس النص المقترح من المادة 149 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات مع الاحتفاظ بالتناسق بين حكمه وحكم المادة 95 المتقدم ذكرها من حيث مقدار العقوبة. المادة 82 (ب) - وهي مادة جديدة رؤى إضافتها لوضع عقوبة على الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة أغلظ من العقوبات المقررة في الأحكام العامة للاتفاق الجنائي ومع استحداث جريمة خاصة لمعاقبة من دعا آخر إلى اتفاق جنائي على ارتكاب الجنايات المذكورة إذا لم تقبل دعوته، وبذلك يتناسق حكم هذه المادة مع ما تنص عليه المادتان 96 و97 عقوبات في باب الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل من أحكام خاصة بالاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فيها. وقد اقتبس النص المقترح من المادة 153 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. المادة 82 (ج) - تقابل المادة 83 مكررا من القانون القائم التي يتناول حكمها بالعقاب كل من سهل بإهماله أو تقصيره أو مخالفته اللوائح ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و78 و79 و80 و81 من ذلك القانون، وقد رؤى تعديلها على الوجه المقترح بالمادة الجديدة ليسري حكمها على المواد التي تحكم الجرائم المذكورة في هذا المشروع مع بسط ذلك الحكم أيضا على طائفة أخرى من الجرائم لا تقل عن سابقتها في الأهمية والخطر، وتناول التعديل مضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لما تفرضه هذه الظروف من وجوب الأخذ بمزيد من التحوط والحذر. وقد اشتق التعديل المقترح من المادة 150 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. المادة 83 - وهي مادة جديدة ولوحظ في وضعها أن العقوبات المقررة للجنايات المنصوص عليها في هذا الباب هي الإعدام أو العقوبات الجنائية الأخرى المقيدة للحرية دون الغرامة ولما كانت الظروف في بعض تلك الجنايات قد تجعل من الملائم الحكم فيها بعقوبة الغرامة مع العقوبة البدنية فقد أجيز للمحكمة بالنص المقترح أن تقضي في الجناية بعقوبة الغرامة مع العقوبة المقررة لها بالمادة الأصلية التي تحكمها كلما رأت محلا لذلك. على أنه لما كانت الجنايات المنصوص عليها في المواد 78 و79 و79 (أ) من هذا المشروع يحكم فيها بالعقوبتين على سبيل الوجوب فقد تضمن النص المقترح استثناء تلك الجنايات من حكمه. وقد أخذ مشروع هذه المادة مما تنص عليه المادة 155 من مشروع لجنة التعديل. المادة 83 (أ) - تقع الجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج والداخل على صور وأشكال شتى ولا مشاحة أن أخطر هذه الجرائم على حياة الدولة وأشدها أثرا على كيانها ووجودها هي الأفعال التي يقصد من ورائها إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وكذلك الأفعال التي ترمي إلى إعانة عدوها عليها أو الإضرار بالعمليات الحربية لقواتها المسلحة. ولما كانت الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الداخل قد تنصرف إلى غاية من الغايات السابقة فلا تكون العقوبة المقررة لها كافية في الزجر ولذلك تضمن النص المقترح العقاب على الجريمة في هذه الأحوال بالإعدام إذا كان من شأن الجريمة تحقيق الغرض المقصود منها أما في الباب الأول من الكتاب الثاني الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج فقد تضمن المشروع نصا جديدا بالمادة 77 يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. ولم يبق بعد ذلك إلا أن يضاف إلى المادة المقترحة 83 (أ) نص يعاقب بالعقوبة السابقة أيضا من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة إذا كان من شأنها تحقيق الغرض المذكور. وقد اشتق نص المادة المقترحة بما تجري به المادة 137 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. المادتان 84 و84 (أ) - والمادة الأولى تقابل المادة 84 فقرة أولى من القانون القائم التي يتناول حكمها بالعقاب كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها ولم يبلغه إلى السلطات المختصة. وقد رؤى في النص المقترح أن يبسط الحكم على جميع الجرائم التي تقع تحت طائلة هذا الباب حثا على إبلاغ أولي الأمر بأية جريمة من هذه الجرائم بالنظر لأثرها الخاص على الدولة. كما رؤى مضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب وأجيز للمحكمة أن تعفي من العقاب لصلة الزوجية أو الأبوة والبنوة إذا رأت من ظروف الدعوى محلا لذلك. وقد أقتبس ذلك النص من المادة 151 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. والمادة الثانية تقابل المادة 84 فقرة ثانية وفقرة ثالثة من القانون القائم وقد عدلت صياغتها تعديلا أوفى إلى تحقيق أغراضها وأخذ في ذلك بما تجري به المادة 153 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. المادة 85 - وتقابل المادة 85 بند "ثانيا" و"ثالثا" وقد تميزت المادة المقترحة بوضع ضوابط محدودة المعالم للمعنى المقصود "بأسرار الدفاع عن البلاد" في تطبيق أحكام القانون ولما كانت الأخبار والمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وكذلك كل ما يمس الشئون العسكرية والإستراتيجية تتصل بطبيعتها بتنظيم وسائل الدفاع عن البلاد مما يقتضي إحاطتها بالسرية التامة لذلك تضمن النص الجديد اعتبارها من أسرار الدفاع ما لم تنزع الجهة المختصة هذه الصفة منها بالتصريح كتابة بنشرها أو إذاعتها. وقد ألحق بأسرار الدفاع الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم التي يتناولها هذا الباب أو لتحقيقها أو محاكمة مرتكبيها وذلك ضمانا لحصر نطاق الجرائم المذكورة وعدم إفلات الجناة من القصاص. وأخذ في ذلك بما يجري به نص المادة 142 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات المقتبسة من المشروع الفرنسي. المادة 85 (أ) - وتقابل بعض فقرات المادة 85 من القانون القائم وقد استحدث النص المقترح حكما جديدا يلحق بحالة الحرب للفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا اعتبارا بأن تلك الفترة وإن كانت في الواقع ليست من زمن الحرب إلا أنها تبلغ بحكم الظروف مبلغ حالة الحرب مما يقتضي تسويتها بتلك الحالة وسحب أحكامها عليها. وقد تضمنت المادة المقترحة النص على أنه يعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة متى كانت تعامل معاملة المحاربين. ولم يقصد بذلك إلى خلق حكم جديد في القانون وإنما رؤى التصريح به في المشروع باعتباره من المبادئ التي استقرت عليها آراء الفقه والقضاء في القانون الدولي. وأبانت المادة كذلك الموظف ومن في حكمه بالمعنى المقصود في هذا الباب فقد رؤى اعتباره موظفا ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بسببها وكذلك ولو زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة وسواء حصل على الأشياء المذكورة أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها. وقد روعي في ذلك الحكم أن بين هذه الطائفة وبين الدولة التي اختارته وقتا للخدمة العامة علاقة أدبية لا تنفصم عراها بانتهاء العمل أو الخدمة وتستوجب هذه العلاقة مزيدا من واجب الإخلاص والأمانة ولو بعد انتهائها. وقد جرى مشروع المادة الجديدة أيضا بحذف البند خامسا من المادة 85 الذي ينص على اعتبار الأفعال المشار إليها في أحكام ذلك الباب إذا وقعت على دولة حليفة في حكم الجرائم التي تقع على مصر وسوى في الحكم بين الدولة الحليفة وبين الدولة الشريكة أو الصديقة وأصبح قرار رئيس الجمهورية شرطا لازما لبسط أحكام ذلك الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت ضد أي دولة من الدول المذكورة على اختلاف علاقاتها بمصر. فقد رؤى أن يوضع في يد الحكومة الحق في سحب هذه الأحكام على حليف البلاد أو عدم سحبها عليه حسبما تمليه ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام. فضلا عن أن القرار بسريان الأحكام المذكورة يعتبر لازما في كثير من الظروف للعلم بأحكام القانون وترتيب المسئولية الجنائية بناء عليه وقد اقتبس هذا النص من المادة 86/3 من قانون العقوبات الفرنسي. ثانيا - في الباب الثاني من الكتاب الثاني الخاص بالجرائم المعلقة بأمن الدولة من جهة الداخل: المادة 87- وضعت هذه المادة أصلا لحماية النظام الملكي الذي كان قائما واقتضى الحال تعديل نصها بما يوافق الوضع الدستوري الجديد الذي حققته البلاد في نهضتها الأخيرة. وإنما رؤى أن يتناول العقاب كل محاولة بالقوة لقلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بعد أن كان مناط العقاب في النص القائم هو الشروع بالقوة في ارتكاب الجريمة ويطابق هذا التعديل المادة 160 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات وحكمها مستمد من اتجاهات التشريع المقارن (مادة 283 من قانون العقوبات الإيطالي). المادة 90 - تعاقب هذه المادة على تخريب المباني أو مخازن الذخيرة أو غيرها من أملاك الحكومة ولكن لوحظ أن نصها بهذا الإطلاق يشوبه قصور دون بيان النطاق الذي يسري عليه حكمه. وقد تحدد هذا النطاق في الفقه والقضاء باشتراط وقوع الفعل في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إشاعة الفوضى كما لوحظ جمود المادة عن تغليظ العقاب إلى الحد المناسب إذا وجد بمكان الجريمة شخص أو أكثر فعدل النص على نحو يحدد مدى انطباقه المقصود ويسد وجه النقص فيه، وأخذ في ذلك بصياغة المادة 167 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. المادة 90 مكرر - وهي مادة جديدة تعاقب كل محاولة بالقوة لاحتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح الحكومة أو لمرافق عامة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة غلظ العقاب على من ألف العصابة أو تولى زعامتها أو باشر فيها قيادة ما. وقد جرمت الأفعال التي تنطبق على هذا النص بالنظر لما تنطوي عليه من خطر على استقرار الأمن في الدولة والتعدي السافر لسلطانها. واشتق هذا النص من المادة 168 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. المادة 92- تعاقب هذه المادة كل شخص يجب على عساكر الجيش أو البوليس طاعته إذا طلب إليهم أو كلفهم بالعمل على تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد وقد لوحظ أن تخصيص التعطيل في أوامر التجنيد يحول دون عقاب الفعل إذا انصب التعطيل على ما عدا ذلك من أوامر مع أنها قد لا تكون أقل خطرا على كيان الدولة واستتباب الأمن فيها، فعدلت المادة لتتناول بالعقاب جميع الصور التي ينصب فيها الطلب أو التكليف على تعطيل أي أمر من أوامر الحكومة ما دام الغرض منه إجراميا وأخذ النص المعدل من المادة 163 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. المادة 93- تنص الفقرة الأولى من المادة 93 على عقاب من يتولى الرئاسة أو القيادة في عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجرائم المبينة بها وتنص الفقرة الثانية على عقاب أفراد العصابة الآخرين الذين لم يتولوا فيها رئاسة أو قيادة وقبض عليهم في محل الواقعة. ولما كان شرط القبض على أفراد العصابة بمحل الواقعة يجعل من تمكنوا من الفرار بمنأى عن العقاب، فقد عدل هذا النص لاستدراك العقاب في الصورة الأخيرة وأخذ في التعديل بما تنص عليه المادة 165 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. المواد 95 و96 و97 و98 - تعاقب المادة 95 على التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 إذا لم يترتب على التحريض أثر. وتعاقب المادة 96 على الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجرائم المشار إليها. وتعاقب المادة 97 من دعا إلى الانضمام إلى اتفاق جنائي على ارتكاب تلك الجرائم إذا لم تقبل دعوته. وتعاقب المادة 98 من علم بوجود مشروع لارتكاب نفس هذه الجنايات ولم يبلغه إلى أولي الأمر. وبالنظر إلى أن هذا المشروع قد نص على إلغاء المادة 86 كما سيأتي بعد واستحدث بالمادة 90 مكررا حكما يتناول جريمة لا تقل في خطرها عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السالف ذكرها فقد رؤى لذلك حذف المادة الأولى من بين أرقام النصوص الأخرى المنوه عنها بالمواد 95 و96 و97 و98 ووضع رقم المادة الجديدة في محلها لتسري عليها القواعد المقررة بالمواد المذكورة. المادة 99- تعاقب المادة 99 من يحاول بالقوة أو التهديد باستعمالها إرغام رئيس الدولة أو أحد الوزراء أو أعضاء البرلمان على أداء عمل من خصائصه أو على الامتناع عنه وقد عدلت صياغتها بما يلائم الوضع الدستوري الراهن مع إضافة "أية وسيلة أخرى غير مشروعة" إلى الوسائل القسرية التي تستعمل في ارتكاب الجريمة ويقابل هذا التعديل نص المادة 159 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات. المادة 102 مكررا - وهي مادة جديدة رؤى سنها للضرب على أيدي العابثين ممن يعمدون إلى ترويج الأكاذيب أو بث الدعايات المثيرة التي يكون من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويقصد بهذا النص الحرص على استقرار السكينة في ربوع البلاد لتنصرف الجهود إلى العمل المثمر دون يأس أو تخلف - وقد كان الأمر العسكري رقم 46 الصادر في 20 سبتمبر سنة 1952 يعاقب على هذه الجريمة بالسجن فرؤى أن يكون عقابها في النص المقترح بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للموازنة بين حكمها وبين العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 188 عقوبات. واشتملت المادة المقترحة على فقرة ثانية تعاقب على حيازة أو إحراز المحررات أو المطبوعات المتضمنة شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ولابس ضبطها حالة أو ظرف لا يمكن معه إلا اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير، كما تعاقب على حيازة أو إحراز وسائل الطبع والتسجيل والإذاعة التي تخصص لتكون أداة لترويج الأكاذيب أو بث الدعايات. وغني عن البيان أن عبء إثبات هذا التخصيص يقع على عاتق النيابة العامة. ونظرا لإسقاط نظام الحكم الملكي ألغي نص المادة 86 التي تفرض عقوبات استثنائية للاعتداء على حياة الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أوصياء العرش وللاعتداء على حرياتهم وترك عقاب هذه الجرائم إذا وقعت على رئيس الجمهورية للقواعد العامة في العقاب على الجرائم التي تقع على غيره من المواطنين. ثالثا - في الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات: تنص المادة 121 على عقاب القاضي الذي يصدر حكمه بناء على التوسط أو الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية أو يمتنع عن الحكم بسبب من ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل ولما كان القانون 69 لسنة 1953 قد استحدث حكما جديدا بالمادة 105 مكررا يقضي بعقوبة السجن على الموظف العمومي الذي يقوم بعمل من أعمال الوظيفة أو يمتنع عن أدائه نتيجة لرجاء أو نحوه فقد رؤى تنسيقا للعقوبات في الجرائم المتماثلة تعديل المادة 121 بتغليظ العقاب عليها لتكون بالسجن والعزل. رابعا - في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات: وتناول المشروع الأحكام التالية في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها إذ أن القانون القائم يتضمن أحكاما تعاقب على هذه الجرائم بعقوبات استثنائية إذا وقعت على نظام الحكم الملكي أو على الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء الأسرة المالكة وقد أصبح من اللازم بتغير الأوضاع الدستورية إزالة الأحكام المذكورة والاستعاضة عنها بما يناسب نظام الحكم الجمهوري وتضمن المشروع ما يلي: المادة 179- تعاقب هذه المادة بالسجن أو بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على خمس سنين على العيب في حق الملك بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات. وتعاقب بالحبس على العيب في حق الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش. وتقضي بمضاعفة العقوبة في جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة في حضرة المجني عليه. ولما كانت هذه الأحكام تنطوي على عقوبات طابعها الشدة تمييزا للأشخاص الذين يمثلون نظام الحكم الملكي فإنه بزوال ذلك النظام وإقامة الحكم الجمهوري رؤى وضع النص المقترح ليعاقب على إهانة رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اتفاقا مع العقوبة المقررة بالمادة 181 لعقاب الجريمة إذا وقعت في حق رئيس دولة أجنبية وأخذا باتجاه التشريع المقارن في التسوية بين الجريمتين المذكورتين في العقوبة (المادتان 26 و36 من قانون الصحافة الفرنسي). وقد نص على إلغاء المادة 173 التي تعاقب التطاول على نظام الحكم الملكي والمادة 180 التي تعاقب على توجيه اللوم إلى الملك لانتفاء المحل الذي يقع عليه الفعل في ظل الوضع الجمهوري الجديد وكذلك نص على إلغاء المادة 183 التي تفرض عقوبة متميزة على العيب في حق أحد أعضاء الأسرة المالكة لزوال هذه الصفة من دستور البلاد. في الباب السابع من الكتاب الثالث المادة 308- تنص المادة 308 على أنه "إذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 181 و182 و183 و303 و306 و307 على أن لا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور. ونظرا للنزول بالعقوبة المقررة في المادة 179 إلى الحدود المرسومة في المادة 181 فقد أصبح من الضروري إحقاقا للتلازم بين الحكمين إضافة رقم المادة 179 إلى أرقام المواد التي ينطبق عليها حكم المادة 308 المذكورة ليسري عليها نصها حين تنطوي الجريمة على طعن في الأعراض أو خدش لسمعة العائلات كما حذفت المادة 183 مما يسري عليه حكم المادة 308 لإلغائها. هذا وقد رؤى إعادة المادة 193 إلى وضعها السابق في الباب الرابع عشر مفرغة في أحكام جديدة تعاقب على نشر الأخبار بشأن التحقيقات والمرافعات في الأحوال التي يفرض الصالح العام منع هذا النشر. خامسا - في البابين الثالث والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات: استحدث المشروع في الباب الثالث من الكتاب الثاني الخاص بالرشوة جريمة جديدة بالمادة 109 مكررا ثانيا وهي عرض أو قبول الوساطة في جريمة من جرائم الرشوة فقد دلت أحوال التطبيق أن ذلك الفعل يكون بمنجاة من العقاب إذا لم تتوافر فيه أركان جريمة أخرى في القانون فرؤى تجريمه في كل الصور لملاحقة جريمة الرشوة في مهدها الأول. هذا وقد عددت المادة 111 من قانون العقوبات من يعتبر في حكم الموظفين في تطبيق النصوص الواردة في باب الرشوة وتضمن البند الرابع من المادة "الأطباء والجراحين والقابلات بالنسبة إلى ما يعطونه من بيانات أو شهادات بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة" ولا ريب أن الأطباء والجراحين والقابلات متى كانوا موظفين عموميين فإن أحكام الرشوة تسري عليهم في النطاق الذي تسري فيه على غيرهم من الموظفين بلا حاجة إلى نص خاص بذلك. ولذلك رؤى أن إطلاق صياغة البند الرابع المشار إليه على جميع الأطباء والجراحين والقابلات شاملا الموظفين منهم وغير الموظفين قد يؤدي بالاستنتاج من ظاهر النص إلى أنه يتناول بالعقاب غير الموظفين منهم الذين يتقاضون أجرهم عن بيانات أو شهادات صحيحة وهي نتيجة لم يقصد إليها المشرع. وإزالة لهذا اللبس رؤى حذف البند الرابع من المادة 111 اكتفاء في شأن الأطباء والجراحين والقابلات من موظفي الحكومة بما ينطبق على سائر الموظفين الآخرين من أحكام مقررة في باب الرشوة. وقد اقتضى ذلك تعديل المادة 222 عقوبات تعديلا يشمل الأحوال الخاصة بإعطاء الشهادات أو البيانات المزورة سواء كان الأطباء والجراحون والقابلات الذين أعطوها من الموظفين أو غير الموظفين وسواء وقعت الجريمة بسبب المجاملة أو نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة أو بناء على طلب وعد أو عطية أو قبولها أو أخذها. وقد جعل العقاب بعقوبة الجنحة في الحالة التي تقع فيها الجريمة بطريق المجاملة من تلقاء نفس الطبيب بدون رجاء أو وساطة أو توصية أو طلب عطية أو وعد أو أخذها والعقاب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة في الأحوال الأخرى. ويقضي اعتبار الجريمة في حكم الرشوة عقاب الراشي والوسيط بذات العقوبة المقررة للمرتشي. ونظرا إلى أن الفعل الجنائي بتغيير الحقيقة كما يقع في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 222 بطريق التزوير في الشهادات أو البيانات قد يقع كذلك بطريق أداء الشهادة زورا أمام القضاء فقد رؤى تنسيقا للأحكام في الحالين أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 298 عقوبات في باب شهادة الزور تقضي بأن كل طبيب أو جراح أو قابلة طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا في شأن مما تقدم بيانه أو صدرت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة إذا كانت أشد من العقوبة المنصوص عليها لجريمة شهادة الزور. سادسا - وتحقيقا للأحكام المتقدمة بهذا المشروع تضمنت المادة الحادية عشرة منه نصا بإلغاء المواد 86 وبند 4 من المادة 111 و173 و180 و183 من قانون العقوبات والقانون رقم 313 لسنة 1956 المشار إليه. وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأقره وتتشرف وزارة العدل بعرضه على السيد رئيس الجمهورية حتى إذا رأى الموافقة عليه تفضل بإصدار قرار به. وزير العدل
المادة (1) : تستبدل بأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الأحكام الآتية: "مادة 77 - يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها". "مادة 77 (أ) - يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر". "مادة 77 (ب) - يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر". "مادة 77 (ج) - يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية". "مادة 77 (د) - يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب: (1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. (2) كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى. فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة". "مادة 77 (هـ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها". "مادة 77 (و) - يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية. فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة". "مادة 78 - كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب". "مادة 78 (أ) - يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده". "مادة 78 (ب) - يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر". "مادة 78 (ج) - يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً". "مادة 78 (د) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة. ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية". "مادة 78 (هـ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب". "مادة 79 - كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء". "مادة 79 (أ) - يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء". "مادة 80 - يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به". "مادة 80 (أ) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه: (1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. (2) كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد. (3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب". "مادة 80 (ب) - يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب". "مادة 80 (ج) - يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية". "مادة 80 (د) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب". "مادة 80 (هـ) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة. (2) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة. (3) كل من دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله. (4) كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها. فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن. ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم". "مادة 80 (و) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته". "مادة 81 - يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم. وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام". "مادة 81 (أ) - إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين". "مادة 82 - يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب: (1) كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات. وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه. (2) كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك. (3) كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها. ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون". "مادة 82 (أ) - كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن". "مادة 82 (ب) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته". "مادة 82 (ج) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80. فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة". "مادة 83 - في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز للمحكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78، 79، 79 أ من هذا القانون أن تحكم فضلاً عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه". "مادة 83 (أ) تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور. وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور". "مادة 84 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة. وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه". "مادة 84 (أ) - يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة". "مادة 85 - يعتبر سراً من أسرار الدفاع: (1) المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص. (2) الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة. (3) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته. (4) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها". "مادة 85 (أ) - في تطبيق أحكام هذا الباب: (أ) يقصد بعبارة "البلاد" الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان. (ب) يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها. (ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً. (د) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة".
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد 87 و90 و92 و93 و95 و96 و97 و98 و99 من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات النصوص التالية: "مادة 87 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما". "مادة 90 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من خرب شيئاً من المباني أو الأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وكان ذلك في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. وإذا كان بهذه الأماكن شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام". "مادة 92 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي. فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة". "مادة 93 - يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة". "مادة 95 - كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر". "مادة 96 - يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم". "مادة 97 - كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته". "مادة 98- يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه". "مادة 99- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الأمة".
المادة (3) : يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم 90 مكرراً و102 مكرراً بالنصين الآتيين: "مادة 90 مكرراً - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما". "مادة 102 مكرراً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
المادة (4) : يضاف إلى الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة جديدة برقم 109 مكرراً ثانياً بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول. فإذا وقع ذلك من موظف عمومي أو كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومي فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
المادة (5) : يستبدل بنص المادة 121 من قانون العقوبات النص الآتي: "كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناءً على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً وبالعزل".
المادة (6) : يستبدل بنص المادة 179 من قانون العقوبات النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها".
المادة (7) : يضاف إلى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة جديدة برقم 193 بالنص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها: (أ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة. (ب) أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا".
المادة (8) : يستبدل بنص المادة 222 من قانون العقوبات النص الآتي: "كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً".
المادة (9) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 298 من قانون العقوبات بالنص الآتي: "إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً".
المادة (10) : يستبدل بنص المادة 308 من قانون العقوبات النص الآتي: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179، 181، 182، 303، 306، 307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات من نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
المادة (11) : تلغى المواد 86 وبند 4 عن المادة 111 و173 و180 و183 من قانون العقوبات ويلغى القانون رقم 313 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن