بشأن الرسوم الخاصة بدعم السينما.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب،
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يخصص لصالح مؤسسة دعم السينما ما يحدد من حصيلة التكاليف العامة الآتية:
1- رسم تشجيع السينما المفروض بمقتضى القانون رقم 128 لسنة 1954 بتعديل أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه.
2- رسم يحصل عند منح ترخيص الرقابة بعرض الأفلام المستوردة داخل البلاد ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على اقتراح وزير الإرشاد القومي، وذلك بحد أقصى قدره 300ج للفيلم الواحد.
3- رسم دمغة خاص على اتساع الأوراق يفرض على العقود والمحررات والمطبوعات المتصلة بإنتاج وتوزيع واستيراد وتصدير وعرض الأفلام السينمائية بالفئات الآتية:
(أ) خمسون مليما عن كل ورقة أبعادها 34 سنتيمترا × 21.5 سنتيمترا.
(ب) ثمانون مليما عن كل ورقة أبعادها 45.5 سنتيمترا × 28 سنتيمترا.
فإن جاوز اتساع الورقة الأبعاد المبينة في "ب" يكون الرسم ثمانين مليما مضافا إليه عشرة مليمات عن كل مائة سنتيمتر مربع أو كسورها من الزيادة.
ويصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بناء على اقتراح وزير الإرشاد القومي بتحديد الجزء المخصص لصالح المؤسسة من الرسوم الثلاثة المشار إليها.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون.
ولوزير الإرشاد القومي إصدار القرارات المنفذة له.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة