بشأن تعديل القانون رقم 116 لسنة 1957 في شأن الرسوم الخاصة بدعم السينما.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1957 في شأن الرسوم الخاصة بدعم السينما وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 33 لسنة 1959
ينص البند 3 من المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1957 في شأن الرسوم الخاصة بدعم السينما على تخصيص رسم دمغة خاص على اتساع الأوراق يفرض على العقود والمحررات والمطبوعات المتصلة بإنتاج وتوزيع واستيراد وتصدير وعرض الأفلام السينمائية.
وقد لوحظ عند الشروع في تطبيق هذا النص على الأوراق والمحررات والمطبوعات المشار إليها فيه أن ألفاظه جاءت من الشمول والحصر بحيث تخضع لرسم الدمغة الجديد أنواعا من الأوراق التي تجعل من تطبيق الرسم المقرر بالنص تكليفا باهظا لا يمكن أن يقصد إليه الشارع، وذلك كالإعلانات اليدوية عن الأفلام والبرامج اليومية الصغيرة التي توزع على رواد دور العرض بالمجان، أو أوراق الاتصال الداخلي في المؤسسات السينمائية.
وإلى جانب هذا فقد لوحظ أن ربط الرسم باتساع الأوراق في مجال الأعمال السينمائية لا يتفق والعدالة، حيث تتراوح قيمة الأوراق من حيث أهميتها وقيمتها المالية باعتبار المجموعة التي تدخل فيها. لا باعتبار اتساعها، فعقود الإنتاج وتوزيع الأفلام وأشباهها لا يمكن أن تقاس من حيث القيمة المالية بالأوراق المخزنية أو المكاتبات الروتينية المتبادلة في مكاتب المؤسسات السينمائية.
ومن أجل تلافي وقوع النتائج المشار إليها رئي تعديل النص المذكور على الوجه المبين بالمشروع المرافق، بحيث يوصف رسم الدمغة المقرر به بأن "رسم الدمغة خاص على الأوراق" دون تقييده بأن يكون "على اتساع الأوراق" كما رئي أن يناط بمجلس إدارة مؤسسة دعم السينما باعتبارها الجهة التي تتلقى إيراد الرسم المذكور ولما لها من الخبرة بشئون السينما تعيين الأوراق التي تخضع لهذا الرسم وتحديد فئاته على كل نوع منها. هذا مع التزام حدود القانون الأصلي في فئات الرسم. فجعلت عشرة مليمات في أدناها وثمانين مليما في أقصاها وذلك على الورقة الواحدة على أن يصدر بهذا التعيين والتحديد قرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي.
وتتشرف وزارة الثقافة والإرشاد القومي بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص البند 3 من المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1957 المشار إليه البند الآتي:
"(3) رسم دمغة خاص على الأوراق يفرض على العقود والمحررات والمطبوعات المتصلة بإنتاج وتوزيع واستيراد وتصدير وعرض الأفلام السينمائية.
ويصدر وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على عرض مجلس إدارة مؤسسة دعم السينما قرارا بتعيين الأوراق التي تخضع لهذا الرسم وتحديد فئاته على كل نوع منها بحيث لا تجاوز الفئة ثمانين مليما ولا تقل عن عشرة مليمات على الورقة الواحدة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة