تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بالفئات الآتية: جنيه 30 على قضية المخالفة. 60 على قضية المخالفة المستأنفة. 100 على قضية الجنحة التي تنظر أمام المحاكم الأهلية الجزئية أو المركزية أو التي تنظر أمام القاضي الجزئي المختلط. 200 على قضية الجنحة التي تنظر أمام محكمة الجنح المختلطة وعلى كل قضية جنحة مستأنفة سواء أكانت منظورة أمام المحاكم الأهلية أم المحاكم الأهلية أم المحاكم المختلطة. 600 على قضية الجناية. وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذي يعطيه حكم المحكمة للجريمة. ويعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة. 400 على قضية النقض. فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يفرض رسم جديد. 400 على قضية رد الاعتبار.
المادة (2) : يفرض رسم ثابت قدره 30 قرشا يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات وفي حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الإجابة وفي المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل.
المادة (3) : يخفض الرسم إلى النصف في المعارضات التي تقدم في أحكام الجنايات والجنح والمخالفات. أما المعارضات التي تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية.
المادة (4) : تستحق الرسوم المبينة في المواد السابقة عند الحكم بها, أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدما.
المادة (5) : تشمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات التي تتخذ في القضايا بما في ذلك أعمال المحضرين لغاية الحكم فيها وإعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين أو الطالبين إلا في قضايا رد الاعتبار.
المادة (6) : لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التي تصدر بتصحيح الخطأ المادي فيها ولكن إذا طلب أحد الخصوم تصحيح الخطأ ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم.
المادة (7) : تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها.
المادة (8) : يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش في قضايا المخالفات وثلاثون قرشا فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين. ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ. وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود.
المادة (9) : إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبق أحكام قانون الرسوم في المواد المدنية وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها.
المادة (10) : يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلي على كل نزاع في التنفيذ.
المادة (11) : يكون تحصيل الرسوم والغرامات في المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز لها إمهال المتهم في دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها.
المادة (12) : يفرض رسم قدره خمسة قروش عن كل صورة أو ورقة في قضية المخالفة وعشرة قروش في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشا في قضية الجناية وعشرون قرشا في قضية النقض ورد الاعتبار.
المادة (13) : يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادة التي تعطى في قضايا المخالفات وعشرون قرشا في قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة وثلاثون قرشا في قضايا الجنايات وفي قضايا النقض ورد الاعتبار.
المادة (14) : تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند تسليم الصورة أو الشهادة.
المادة (15) : تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتي بيانها: (1) مصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال. (2) أجور البرقيات والبريد. (3) مصاريف نقل الأشياء المضبوطة في مادة جنائية. (4) مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤونتهم.
المادة (16) : تصرف من خزانة المحكمة مقدما أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحري عن الجرائم وإثباتها وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.
المادة (17) : إذا دعي شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفره، فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود بها أن يصرف له مصاريف السفر مقدما ويبين ما دفعه إليه في ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق للشاهد ما صرف له ويسدد لحساب الجهة التي دفعته مقدما.
المادة (18) : تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتي: (أولا) لا يجوز أن ينقص الرسم الذي يحصل مقدما عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون. (ثانيا) يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك. (ثالثا) الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة وعشرة قروش في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشا في قضية الجناية وعشرون قرشا في قضية النقض ورد الاعتبار. (رابعا) على المدعي بالحقوق المدنية أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات. (خامسا) إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية. (سادسا) إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصرا على الحكم الصادر في الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقا لأحكام قانون الرسوم أمام المحاكم المدنية.
المادة (19) : تطبق في المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية.
المادة (20) : تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتا أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.
المادة (21) : لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للإفراج مؤقتا ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التي تضبط في المواد الجنائية ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق الرسم المقرر على الإيداع.
المادة (22) : إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.
المادة (23) : إذا تنازل الشاكي وانقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التي تكون قد صرفت فيها. وإذا لم يصدر حكم بإلزام المتنازل بمصاريف الإجراءات فينفذ عليه بها بمقتضى أمر تقدير.
المادة (24) : تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين الملزمين بها إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
المادة (25) : لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص: (1) الأمر العالي الصادر في 16 سبتمبر سنة 1875 بشأن الرسوم في المواد الجنائية أمام المحاكم المختلطة. (2) الأمر العالي الصادر في 6 يوليه سنة 1899 بشأن رسوم المخالفات المحكوم فيها بالعقوبة والقانون رقم 5 لسنة 1906 بشأن الرسوم في المواد الجنائية أمام محاكم المراكز. (3) المادة 43 من المرسوم بقانون 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض.
المادة (27) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به. ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن