بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي نصها كالآتي:
"على من يسمح له بتأدية الامتحان أن يدفع رسماً قدره عشرة جنيهات ويرد الرسم للطالب إذا أخطر الوزارة بعدوله عن تأدية الامتحان قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 198 لسنة 1956 سالف الذكر النص الآتي:
"مادة 4- يجب على من يرخص له في مزاولة مهنة العلاج النفسي أن يحلف أمام اللجنة المشار إليها في المادة 3 يمينا بأن يؤدي أعمال مهنته بالأمانة والصدق وأن يحافظ على سر المهنة وأن يدفع رسما مقابل قيد اسمه بجدول المشتغلين بالعلاج النفسي قدره مائة قرش".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة