تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العمومية.
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصاً له في ذلك من وزارة الصحة العمومية. ويشترط للحصول على هذا الترخيص الشروط الآتية: أولاً - أن يكون طالب الترخيص من إحدى الفئات الآتية: (أ) الحاصلين على دبلوم الأمراض العصبية والعقلية من إحدى الجامعات المصرية. (ب) الحاصلين على دبلوم من الخارج تعادل الدبلوم المنصوص عليها في البند السابق فإن كان أجنبياً وجب عليه أداء الامتحان أمام اللجنة المشار إليها في المادة الثانية. (ج) الحاصلين على مؤهل جامعي من الجمهورية المصرية أو من الخارج وعلى شهادة تخصص في العلاج النفسي من أحد معاهد العلاج النفسي المعترف بها والتي تقرها اللجنة المذكورة. (د) أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو في الخارج والتي تقرها اللجنة المذكورة ويكون قد اجتاز امتحاناً أمام هذه اللجنة. (هـ) الحاصلين على مؤهل عال في علم النفس من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد في مصر أو في الخارج وأعدوا أنفسهم للتخصص في العلاج النفسي لمدة سنتين على الأقل بأحد معاهد العلاج النفسي أو بمؤسساته التي تعترف بها اللجنة المذكورة أو يكون تحت إشرافها وبعد اجتيازه امتحاناً أمام اللجنة. ثانياً - ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ماسة بالكرامة أو لجنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها بدون ترخيص - وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة. ثالثاً - أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة وتقدر اللجنة المذكورة حالة الطالب من هذه الناحية ولها إذا أرادت أن تطلب إيضاحات منه أو من أية جهة أخرى ويكون قرارها في ذلك نهائياً.
المادة (2) : تُشكَّل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي: وكيل وزارة الصحة العمومية الدائم ... ... ... ... ... ... رئيساً. مدير عام مصلحة الصحة العقلية ... ... ... ... ... ... ... مندوب من مجلس الدولة من درجة نائب على الأقل ... ... ... أستاذ الأمراض العصبية بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة خمسة أعضاء يختارهم وزير الصحة العمومية لمدة ثلاث سنوات أعضاء قابلة للتجديد أحدهم أستاذ من أستاذة الأمراض الباطنية بكلية الطب بجامعة القاهرة على أن تكون له دراية بالمسائل النفسية والأربعة الآخرون من الفنيين الأخصائيين في العلاج النفسي ................. ويجرى الامتحان بواسطة لجنة فنية خاصة تشكل من بين أعضائها ويصح أن يضم إليها أعضاء من الخارج عند الاقتضاء ويكون تشكيل لجنة الامتحان بقرار من الوزير. وترفع قرارات اللجنة العامة إلى وزير الصحة العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدورها وعليه أن يصدر قراره بالتصديق أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار إليه وإلا أصبح القرار نافذاً من تلقاء نفسه.
المادة (3) : يجب على طالب الترخيص تقديم طلبه إلى وزارة الصحة العمومية موضحاً فيه الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة ومرافقاً له صحيفة السوابق والمؤهلات الفنية والعلمية الحاصل عليها الطالب. وعلى قسم الرخص الطبية بالوزارة أن يبعث إلى اللجنة المذكورة بجميع البيانات المنوه عنها في المادة الأولى المتعلقة بالطلب.
المادة (4) : يجب على من يرخص له في مزاولة مهنة العلاج النفسي أن يحلف أمام اللجنة المذكورة يميناً بأن يؤدي أعمال مهنته بالأمانة والصدق وأن يحافظ على سر المهنة وأن يدفع رسماً مقابل قيد اسمه بجدول المشتغلين بالعلاج النفسي قدره عشرة جنيهات.
المادة (5) : يجب على المعالج النفسي أن يخطر وزارة الصحة العمومية بسكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله على الترخيص وإخطاره بقيد اسمه بجدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وعليه أيضاً إخطارها بكل تغيير يحصل في سكنه أو مقر عمله خلال شهر من تاريخ حصول هذا التغيير.
المادة (6) : لا يجوز لمن يمنح ترخيصاً في مزاولة مهنة العلاج النفسي وكان من غير الأطباء أن يتولى علاج أية حالة نفسية مصحوبة بأعراض بدنية أو عقلية أو يشتبه في أنها كذلك إلا بعد عرض المريض على طبيب يقوم بفحصه للتثبت من أن الأعراض التي يشكو منها ليست نتيجة علة في الجسم أو مرض في العقل وعلى الطبيب أن يبعث للمعالج النفسي بتقرير بنتيجة فحصه وعلى المعالج النفسي أن يحتفظ بالتقرير إذا ظهر أن الحالة نفسية أو تحتاج لعلاج نفسي كجزء متمم للعلاج البدني أو العقلي وتولى علاجها على هذا الاعتبار وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين عليه أن يكون على اتصال دائم بالطبيب وأن يبادله الرأي فيما يختص باستمرار العلاج النفسي أو قطعه أو إرجائه.
المادة (7) : إذا كانت الحالة نفسية وطرأت على المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب فعلى المعالج النفسي أن يشير على المريض بعرض نفسه على الطبيب للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها وليس له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بمشورة الطبيب كما لو كانت الحالة مستجدة. وكذلك إذا تبين للمعالج النفسي أن الحالة المعروضة عليه عقلية أو يشتبه في أنها عقلية يجب عليه أن يتصل بأهل المريض على الفور لعرضه على طبيب أخصائي في الأمراض العقلية ولا يجوز له أن يستمر في علاج المريض نفسياً إلا تحت إشراف الطبيب العقلي وبالتعاون معه.
المادة (8) : إذا كان المعالج النفسي غير طبيب فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتصدى لتشخيص العلل والآفات الجسمية أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الطبيب أن يزاوله ومحظور عليه الكشف على جسم المريض أو النصح إليه بأية وصفات طبية أو دوائية.
المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسي دون أن يكون اسمه مقيداً في جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً.
المادة (10) : إذا أخلَّ المعالج النفسي بواجبه عرض أمره على اللجنة المذكورة لمحاكمته تأديبياً ولها بعد تحقيق ما نسب إليه وسماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار أو التوبيخ أو الوقف مدة أقصاها ثلاث سنوات أو سحب الترخيص نهائياً ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً في هذه الحالة الأخيرة إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل.
المادة (11) : استثناءً من أحكام الفقرة أولاً من المادة الأولى. يجوز للأشخاص المشتغلين بالعلاج النفسي حالياً ممن لا تتوافر لديهم هذه المؤهلات ويكونون قد أمضوا في ممارسة هذه المهنة خمس سنوات على الأقل أن يتقدموا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر في الترخيص لهم في الاستمرار في مزاولة العلاج النفسي بعد التثبت من خلوهم من الموانع المنصوص عليها في الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة المذكورة ومن صلاحيتهم فنياً لهذا النوع من العلاج.
المادة (12) : استثناءً من أحكام المواد السابقة الخاصة بامتحان الطالب أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية. يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من هذا الامتحان أساتذة علم النفس بالجامعات أو المعاهد المصرية. كما يجوز له أن يعفي من هذا الامتحان أساتذة علم النفس السابقين بالجامعات أو المعاهد المصرية أو الأجنبية.
المادة (13) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن