بشأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية،
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1957 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة (1) : تنشأ بوزارة الحربية لجنة تسمى اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة وتختص دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة وتنشأ لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية بكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها واختصاصاتها قرار من وزير الحربية.
المادة (2) : تشكل اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة من الضباط الآتيين بعد:
(أ) رؤساء هيئات أركان حرب الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية.
(ب) رؤساء هيئات الإدارة لكل من الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية.
(ج) مدير عام مصلحة السواحل.
(د) يعين سكرتيراً لهذه اللجنة كاتم أسرار حربية أو من ينيبه عنه.
(هـ) يعين النائب العام للأحكام العسكرية مستشاراً قانونياً للجنة.
المادة (3) : لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة أثناء الانعقاد من سبق أن أعطى رأياً في الموضوع المعروض محل النزاع.
المادة (4) : يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضر ثلاثة أعضاء من بينهم أحد رؤساء هيئات أركان حرب وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
ويتولى أقدم الأعضاء الحاضرين رئاسة اللجنة.
المادة (5) : تختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات الخاصة بالقرارات التي تصدرها لجان الضباط المختلفة.
المادة (6) : تصدر اللجنة قراراتها إما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو بتخفيفه أو باستبداله أو بإيقاف تنفيذه.
ولا يترتب على قرارات هذه اللجنة أي حق في المطالبة بتعويضات مالية.
المادة (7) : يجب أن يبنى الطعن في قرارات لجان الضباط على واحد أو أكثر من الأسباب الآتية:
(أ) أن يكون القرار قد وقع مخالفاً للقانون.
(ب) أن يكون هناك خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
(ج) أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات مما يترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن.
المادة (8) : الطعن في قرارات لجان الضباط لا يوقف تنفيذها.
المادة (9) : يقدم الطعن كتابة إلى كاتم أسرار حربية قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الضابط بقرار لجنة الضباط.
المادة (10) : يقوم كاتم أسرار حربية أو من ينيبه بالاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بينات وأوراق وتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات وغير ذلك وهو الذي يحدد ميعاد ومكان الجلسة ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن.
المادة (11) : يجب إعلان الضابط بتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
ويجوز للجنة عند انعقادها منحه أجلاً لتقديم دفاعه كتابةً.
وتكون قرارات اللجنة صحيحة إذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول.
المادة (12) : تصدر اللجنة قراراتها مسببة من واقع التقارير المودعة وما تجريه من تحقيقات.
المادة (13) : تعتبر مداولات اللجنة سرية وقراراتها نهائية لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة كانت.
المادة (14) : يسري هذا القرار بقانون على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص اللجنة.
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول يوليه سنة 1957.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة