تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء المحاكم الإدارية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 نظرة عامة يقوم مجلس الدولة بمهمتين أساسيتين: فهو مستشار الدولة في الفتوى والتشريع وقاضيها في المنازعات الإدارية، وهو بحكم وظيفته يجب أن يكون وثيق الصلة بوزارات الحكومة ومصالحها العامة، متعاونا معها تعاونا في نشاطها حتى تسير على سنن القانون وهديه، ولهذا كانت جميع أعمال المجلس، فوق ما تستلزمه من دقة ونظر ثاقب بصير باحتياجات المرافق العامة للمواءمة بينها وبين مصالح الأفراد، مستعجلة ولا تحتمل التأخير، وإلا لكان لذلك أثره السيئ في النشاط الحكومي، ومن ثم كان من اللازم أن تستكمل هذه الهيئة، على هدى ما كشفت عنه تجارب الماضي، حظها من التحسين والتقوية وحسن التنظيم، حتى يسير العمل على خير وجه يحقق الأغراض المرجوة منها، وبوجه خاص بعد أن ازدادت أعباؤها زيادة مطردة سنة بعد أخرى، وبعد أن تضاعف هذه الزيادة إلى حد بالغ منذ قيام الثورة المباركة، إذ تدل الإحصاءات الرسمية على أن عدد القضايا زاد في سنة 1954 بنحو ثمانية أضعافها في سنة 1952 وزادت مشروعات القوانين واللوائح بأكثر من ثلاثة أضعافها. وزادت طلبات الفتوى بنحو الثلث، هذا عدا الزيادة المطردة في عدد اللجان والمجالس والهيئات التي تقضي القوانين واللوائح بأن يحضرها ممثل لمجلس الدولة، يغلب ألا تقل وظيفته عن نائب، وهذه نتيجة طبيعية للنهضة الشاملة لجميع المرافق، إذ ليس ثمة شك في أنه كلما صعدت الأمم في مدارج الرقي ونمت مرافقها العامة وتطورت في سبيل التقدم، اقتضت الحاجة إصدار العديد من التشريعات لتنظيمها وإدارتها ومعالجة شئون العاملين بها، وزادت أعباء رجال الحكم، وكثر عددهم، ودقت مسئولياتهم، وكثر احتمال وقوع الأخطاء في تفسير القوانين وتطبيقها، كما أنه كلما ازداد الرقي، زاد الوعي القومي وتنبه المحكومون إلى حقوقهم وسعوا إلى اقتضائها، وكان واجب الحكومة الصالحة الرشيدة تمكينهم من ذلك على الوجه الأمثل، وكفالة العدالة في جنبات الإدارة. ومشروع القانون المرافق يستهدي بالاعتبارات المشار إليها، ويستهدف سد ما في النظام الحالي لمجلس الدولة من ثغرات، وإصلاح ما فيه من عيوب كشف عنها التجارب، فأعيد تنظيم المجلس بحيث يتمشى تكوينه مع المهمتين الأساسيتين اللتين يقوم عليهما، وهما ولاية القضاء الإداري، والاستشارة في الفتوى والتشريع، وبحيث يتفق تشكيله مع حقيقة الواقع، فلا يقتصر على المستشارين باعتبارهم وحدهم أعضاءه، وإنما يشمل جميع موظفيه الفنيين الذين يساهمون في تحمل مسئولياته وأعبائه، ولهذا نصت المادة 2 على أن المجلس يتكون من (أ) القسم القضائي (ب) القسم الاستشاري للفتوى والتشريع، وعلى أن يشكل من رئيس ووكيلين، أحدهما للقسم القضائي والآخر للقسم الاستشاري وعدد كاف من الوكلاء المساعدين والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين، وبحيث يكون تنظيم كل قسم من هذين القسمين، من حيث ترتيب فروعه، ولجانه، وجمعياته العمومية، وتحديد الاختصاصات وتوزيع الأعمال بينها، وضبط الإجراءات التي يسير العمل عليها على نسق يحقق المصلحة العامة على خير وجه، وعلى نمط يجمع بين التبسيط والسرعة في الإنجاز، وبين التمحيص وعمق الدراسة واكتمال جميع العناصر وتهيئة كافة الأسباب التي تكفل سلامة النتيجة التي ينتهي إليها المجلس سواء في القضاء أو الفتوى أو التشريع، كما كان لزاما أن يعالج المشروع نظام موظفيه، علاجا شاملا ينظم قواعد التعيين والترقية والإلحاق بالأقسام والندب والإعارة لوزارات الحكومة ومصالحها والتأديب وكيفية إجراء ذلك كله تنظيما يقضي على ما في النظام الحالي من تعقيد ويسد ما به من ثغرات ويستكمل ما يجب أن يكون لموظفيه من ضمانات تكفل استقلالهم في أداء واجبهم، كما أعيد تنسيق الدرجات تنسيقا يقضي على الدرجات المالية الفرعية، بإدماجها في درجات أصلية استقرارا لأعضاء المجلس في وظائفهم بقدر الإمكان حرصا على حسن سير العمل.
المادة () : جنيه رئيس المجلس 2000 إلا إذا كان الرئيس من الوزراء السابقين فيعطى مرتب وزير. وكيلا المجلس 1800 الوكلاء المساعدون 1700 المستشارون 1300 - 1500 بعلاوة مائة جنيه كل سنتين. المستشارون المساعدون 1080 - 1300 بعلاوة 84 جنيها كل سنتين. النواب 780 - 1080 بعلاوة 72 جنيها كل سنتين. المندوبون الأول 540 - 780 بعلاوة 48 جنيها كل سنتين. المندوبون 360 - 540 بعلاوة 36 جنيها كل سنتين. المندوبون المساعدون 180 في السنة تزاد إلى 240 جنيها في السنة بعد مضي سنتين ثم يمنحون علاوة قدرها 30 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب 360 جنيها سنويا.
المادة (1) : يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستبدل بأحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 والقانون رقم 147 لسنة 1954 المشار إليهما، النصوص المرافقة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
المادة (2) : يتكون مجلس الدولة من: (أ) القسم القضائي. (ب) القسم الاستشاري للفتوى والتشريع. ويشكل المجلس من رئيس ومن وكيلين أحدهما للقسم القضائي والآخر للقسم الاستشاري وعدد كاف من الوكلاء المساعدين والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
المادة (3) : يؤلف القسم القضائي من: (أ) المحكمة الإدارية العليا. (ب) محكمة القضاء الإداري. (جـ) المحاكم الإدارية. (د) هيئة مفوضي الدولة.
المادة (4) : يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة. ويرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس المجلس وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين. ويرأس محكمة القضاء الإداري وكيل المجلس للقسم القضائي وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين.
المادة (5) : يكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة وفي الإسكندرية ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى والمديريات بقرار من مجلس الوزراء. ويكون لهذه المحاكم وكيل مساعد يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل فيها. وتصدر الأحكام من دائرة ثلاثية برياسة نائب على الأقل وعضوية اثنين من المندوبين الأول على الأقل.
المادة (6) : يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها وتحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.
المادة (7) : تؤلف هيئة مفوضي الدولة من وكيل مساعد رئيسا ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين. ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا من درجة مستشار مساعد على الأقل ولدى محكمة القضاء الإداري من درجة نائب على الأقل.
المادة (8) : يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة. أولا- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية. ثانيا- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. ثالثا- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات. رابعا- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. خامسا- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبي. سادسا- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. سابعا- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم. ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود "ثالثا" و"رابعا" و"خامسا" و"سادسا" أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين أو اللوائح. وكل ذلك بحيث تختص محكمة القضاء الإداري وحدها بالفصل نهائيا فيما نص عليه في البندين "أولا" و"سادسا" وتختص بالاشتراك مع المحاكم الإدارية بالفصل فيما نص عليه في البنود "ثانيا" و"ثالثا" و"رابعا" و"خامسا" و"سابعا".
المادة (9) : يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية.
المادة (10) : يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر.
المادة (11) : فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية وتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.
المادة (12) : لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة. ولا تقبل الطلبات الآتية: (1) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. (2) الطلبات المقدمة رأسا بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين "ثالثا" و"رابعا" عدا ما كان منها صادرا من مجالس تأديبية والبند "خامسا" من المادة 8 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية. (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود "ثالثا" و"رابعا" و"خامسا" من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط وفي طلبات التعويض المترتبة عليها. (2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
المادة (14) : تختص محكمة القضاء الإداري بصفة نهائية بالفصل في الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 و11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية.
المادة (15) : لرئيس هيئة مفوضي الدولة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن, إن رأى الرئيس المذكور وجها لذلك, أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية وذلك في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. (2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. (3) إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم به سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع. ويرفع الطعن خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. ولا يقبل الطعن في أحكامها بطريق التماس إعادة النظر.
المادة (16) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التضمينات إن كان لها وجه. ولا يسري هذا الحكم بالنسبة إلى الطعون المقدمة من هيئة مفوضي الدولة.
المادة (17) : تسري في شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به, على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.
المادة (18) : لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه, على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. وبالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها, على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل أو بالوقف, فإذا قضي له بطلباته ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن.
المادة (19) : ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه, وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا, ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
المادة (20) : كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى سكرتيرية المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس.
المادة (21) : يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم, موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب. وأن تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه. وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع سكرتيرية المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صورة العريضة المذكرة وحافظة المستندات وذلك لإجراء الإعلان المنصوص عليه وفي المادة التالية.
المادة (22) : تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها. ويتم الإعلان بطريق البريد على النحو المبين في لائحة الإجراءات.
المادة (23) : يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم, كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره.
المادة (24) : على الجهة الإدارية المختصة أن تودع سكرتيرية المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق والملفات الخاصة بها. ويكون للطالب أن يودع سكرتيرية المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات, في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك. فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة.
المادة (25) : يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة السابقة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد. ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
المادة (26) : يقوم سكرتير المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة 24 بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة. وبالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا يتولى سكرتير المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة.
المادة (27) : تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة. ولمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق, وله أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم عنها كما له أن يأمر بإجراء تحقيق الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقق في الأجل الذي يحدده لذلك. ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد, وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز ألف قرش يجوز منحها للطرف الآخر. وله أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز ألفي قرش يجوز منحها للطرف الآخر. وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا. ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بسكرتيرية المحكمة, ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
المادة (28) : تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إليها في المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويكون توزيع القضايا على دوائر محكمة القضاء الإداري بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية.
المادة (29) : تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام.
المادة (30) : يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات. ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز ألف قرش يجوز منحها للطرف الآخر. على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.
المادة (31) : إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين.
المادة (32) : تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض. وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف. وتسري في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية القواعد المقررة لرد القضاة.
المادة (33) : الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه". وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".
المادة (34) : تعين بقانون تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء.
المادة (35) : تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها. وتتألف الجمعية العمومية لكل منها من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة. ويدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتكون الرياسة لأقدم الحاضرين ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرياسة.
المادة (36) : يجتمع رؤساء المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو الوكيل المساعد لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة ويتولى الرياسة أقدم الرؤساء الحاضرين. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وتبلغ إلى رئيس المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأي الوكيل المساعد لهذه المحاكم.
المادة (37) : يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات لرياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة, ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.
المادة (38) : يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها الوكيل المساعد المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية. ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب من الإدارات المختصة وأن يشتركوا في مداولاتها ولا يكون للنواب صوت معدود في المداولات.
المادة (39) : يجوز أن يندب برياسة مجلس الوزراء وبالوزارات والمصالح والهيئات العامة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو رؤساء تلك المصالح والهيئات مستشارون مساعدون أو نواب مندوبون من الدرجة الأولى كمفوضين للمجلس للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح والهيئات لدى المجلس أو ما يهم المجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح. ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الرأي والتشريع المختصة بشئون الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التي يعمل فيها. وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون في أعمالهم.
المادة (40) : تشكل الجمعية العمومية للقسم الاستشاري من وكيل المجلس والوكلاء المساعدون لهذا القسم ومن رؤساء الإدارات وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقا للقانون.
المادة (41) : تختص الإدارات بأداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة. ولا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.
المادة (42) : تتولى الإدارات صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة عدا ما كان منها خاصا بميزانية الدولة أو يفتح اعتمادات إضافية أو غير عادية وكذلك صياغة مشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء ذات الصفة التشريعية. وللوزارات والمصالح أن تعهد إلى الإدارات بإعداد ما ترى إحالته إليها من المشروعات السابقة.
المادة (43) : لرئيس الإدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه من الوزارة أو المصلحة لإبداء الرأي فيها وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية: (أ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار. (ب) صفقات التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه. (جـ) الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء. (د) المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات القسم الاستشاري أو لجانه. (هـ) مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية لتتولى اللجنة مراجعة صياغتها.
المادة (44) : تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسببا: (أ) في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس مجلس الوزراء أو من الهيئة التشريعية أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. (ب) في المسائل التي ترى إحدى اللجان رأيا فيها يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري. (جـ) في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات. كما تختص بمراجعة: (1) مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية التي تتولى اللجان صياغتها وترى إحالتها إلى الجمعية لأهميتها. (2) التشريعات التفسيرية التي يصدر بها قرارات من مجلس الوزراء أو غيره من الهيئات في الأحوال التي يخوله القانون فيها هذا الحق. ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فيها كما يجوز له أن يندب من أهل الخبرة كمستشارين غير عاديين عددا لا يجاوز أربعة ويكون لكل منهم صوت معدود في المداولات.
المادة (45) : تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل في القسم الاستشاري وفي إدارته ولجانه وكيفية نظر التشريعات المستعجلة والمحدودة الأهمية كما تبين اختصاص كل عضو من أعضائه والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية، ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين في اختصاصاتهم.
المادة (46) : يحل رؤساء إدارات الرأي محل رؤساء الشعب أو محل المستشارين في أقسام قضايا الحكومة في عضوية الهيئات التي كانوا يشتركون فيها بحكم مناصبهم بمقتضى القوانين واللوائح ويحل وكيل مجلس الدولة للقسم الاستشاري محل رئيس لجنة قضايا الحكومة في عضوية الهيئات التي كان يشترك فيها بحكم منصبه.
المادة (47) : تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من الوكيلين ثم من الوكلاء المساعدين ثم من المستشارين. وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها. ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتختص عدا ما هو مبين في هذا القانون بوضع اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة (48) : يقدم رئيس مجلس الدولة كل ثلاثة أشهر وكلما رأى ذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.
المادة (49) : يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال المجلس العامة والإدارية وعلى السكرتارية العامة. وينوب عن المجلس في صلاته بالمصالح أو بالغير ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها. ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ولجانه, وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. وعند غياب الرئيس يحل محله في الاختصاص القضائي بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا الأقدم فالأقدم من أعضائها, وبالنسبة إلى المحاكم الإدارية وكيل المجلس للقسم القضائي ثم الوكيل المساعد لتلك المحاكم وفي أعمال هيئة المفوضين وكيل المجلس للقسم القضائي, ثم الوكيل المساعد للهيئة ثم الأقدم فالأقدم من مستشاريها. ويحل محله في اختصاصه بالنسبة إلى القسم الاستشاري وكيل المجلس لهذا القسم ثم الأقدم فالأقدم من وكلائه المساعدين ثم من المستشارين. وبالنسبة إلى ما عدا ذلك من الاختصاصات يحل محله عند غيابه الأقدم فالأقدم من وكيليه ثم من الوكلاء المساعدين.
المادة (50) : يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة سكرتير عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس.
المادة (51) : يشكل بالسكرتيرية العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة السكرتير العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين النواب والمندوبين ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين. ويختص هذا المكتب بإعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المجلس القيام بها, كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها.
المادة (52) : يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة: (1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (2) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (4) ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن أربعين سنة ميلادية ومن يعين عضوا بالمحاكم الإدارية عن ثلاثين سنة ميلادية. (5) أن يكون حاصلا على دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية بكلية الحقوق أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا إحداهما في القانون العام - إذا كان التعيين في وظيفة مندوب.
المادة (53) : يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة, مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس في حدود ربع عدد الوظائف الخالية وتحسب النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة. ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها أول مرة.
المادة (54) : إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز أن يعين من خارج المجلس. (1) في وظائف رئيس المجلس ووكيله ووكلائه المساعدين والمستشارين: مستشارو الدولة السابقون. مستشارو محكمة النقض العاملون والسابقون. مستشارو محاكم الاستئناف العاملون والسابقون ومن في حكمهم بمقتضى القانون. مستشارو إدارة قضايا الحكومة العاملون والسابقون. أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية العاملون والسابقون الذين مضى على حصولهم على درجة أستاذ سنتان. المحامون المقررون أمام محكمة النقض الذين مضى على تقريرهم أمامها ثماني سنوات. الموظفون العموميون العاملون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين مضى على تخرجهم عشرون سنة واشتغلوا بالقضاء أو النيابة أو بإحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة أو بالتدريس في كليات الحقوق الجامعات المصرية أو بالمحاماة أو بعمل يعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة مدة عشر سنوات. (2) في باقي وظائف أعضاء المجلس: رجال القضاء والنيابة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بالجامعات المصرية, ويكون تعيين هؤلاء في وظائف مجلس الدولة المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية. المحامون ويكون تعيينهم بالشروط عينها اللازم توافرها لتعيينهم: (أ) في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية للتعيين في وظيفة مندوب. (ب) في وظيفة قاضي من الدرجة الثانية للتعيين في وظيفة مندوب أول. (جـ) في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية للتعيين في وظيفة نائب. (د) في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية للتعيين في وظيفة مستشار مساعد. وتسري جميع أحكام هذه الفقرة على المشتغلين بعمل يعتبر نظيرا لعمل مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة. ويعين ما يعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة الجمعية العمومية.
المادة (55) : يكون تعين أعضاء مجلس الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هذا المجلس. ويعين رئيس مجلس الدولة ووكيلاه ووكلاؤه المساعدون بترشيح من رئيس مجلس الوزراء وموافقة الجمعية العمومية لذلك المجلس، أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيقترح المجلس الخاص للشئون الإدارية تعيينهم على الوجه المبين في اللائحة الداخلية, ويصدق رئيس مجلس الوزراء على هذا التعيين متى توافرت الشروط المقررة فيمن يطلب تعيينهم. ويعتبر تاريخ التعيين من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس الخاص.
المادة (56) : تعيين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية, وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم. وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة. وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص. ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة وإدارة قضايا الحكومة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بالجامعات المصرية والنظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها وبالنسبة إلى المحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل المجلس.
المادة (57) : يشكل مجلس خاص للشئون الإدارية للنظر في جميع ما يتعلق بشئون أعضاء المجلس من رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية وكيليه ووكلائه المساعدين بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن سبعة فإن نقصوا عن ذلك استكمل العدد من المستشارين بحسب ترتيبهم في الأقدمية, وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويختص هذا المجلس بالموافقة على تعيين أعضاء المجلس وتحديد أقدمياتهم وإلحاقهم بالأقسام المختلفة وندبهم خارج المجلس وإعارتهم وبسائر ما هو مبين بهذا القانون. أما الندب من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد أو بين أعضاء الفرع الواحد فيكون بقرار من رئيس المجلس. ويكون ندب مستشار بمحكمة القضاء الإداري مكان آخر عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمة.
المادة (58) : يحلف أعضاء مجلس الدولة قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق. ويكون حلف رئيس المجلس أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء وحلف الوكيلين والوكلاء المساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الدولة, وحلف باقي أعضاء المجلس أمام رئيسه.
المادة (59) : يجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الخاص وذلك بالشروط الآتية: (1) أن يكون المرشح للإعارة قد أمضى في وظيفته بمجلس الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. (2) ألا تقل وظيفته عند الإعارة عن وظيفة مندوب أول. (3) ألا تقل الدرجة المالية للوظيفة المعار إليها عن درجة الوظيفة التي يشغلها. (4) أن يكون نوع العمل في الوظيفة المعار إليها مما يكسب المعار خبرة في عمله بمجلس الدولة. ولا يجوز أن يزيد عدد المعارين من إحدى الوظائف عن خمس عددها. ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها ويكون شأنه خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية ويتقاضى مرتبه من الجهة المعار إليها. ويكون تعيين المعار بالإدارة اللازمة للتعيين في الوظيفة المعار إليها ولمدة محدودة, فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
المادة (60) : لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واستقلالها.
المادة (61) : أعضاء مجلس الدولة من درجة نائب فما فوقها غير قابلين للعزل. ويكون المندوبون الأول غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة في وظيفتهم أو في وظيفة مماثلة لها يتمتع شاغلها بالضمانة عينها. ويسري بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التي يتمتع بها القضاة وتكون لجنة التأديب والتظلمات هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن. ومع ذلك إذا أتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أحيل إلى المعاش بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات وبعد سماع أقوال العضو. أما سائر أعضاء المجلس فيكون فصلهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هذا المجلس وبعد موافقة اللجنة المشار إليها.
المادة (62) : تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: الإنذار - اللوم - العزل.
المادة (63) : تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضما إليهم ثمانية من مستشاري المجلس بحسب ترتيبهم في الأقدمية. وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء المجلس وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلا في اختصاص القضاء. وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والإطلاع على ما يبديه من ملاحظات. وتصدر قرارات بالأغلبية المطلقة إلا في حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها. ويكون قرار اللجنة في جميع ما تقدم نهائيا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة.
المادة (64) : حددت مرتبات أعضاء مجلس الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (65) : إذا استنفد عضو المجلس الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس هذا المجلس وموافقة لجنة التأديب والتظلمات. ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من العضو نفسه. وإذا كان قرار الإحالة إلى المعاش مبنيا على أسباب صحية جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة خدمة عضو المجلس المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش, ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيها في السنة. وإذا كان القرار مبنيا على أسباب أخرى جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
المادة (66) : يحال أعضاء مجلس الدولة إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
المادة (67) : يلحق بمجلس الدولة مندوبون مساعدون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 52 ويكون تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة المجلس الخاص, وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.
المادة (68) : إذا لم يحصل من يعين مندوبا مساعدا بالمجلس على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في وظيفة مندوب خلال أربع سنوات من تاريخ تعيينه أو لم تكن التقارير عنه مرضية, جاز لرئيس مجلس الدولة أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء نقله إلى أية وظيفة عامة أخرى أو إلى إحدى الوظائف الإدارية بالمجلس.
المادة (69) : لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة والمندوبين المساعدين سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (70) : يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين والإداريين والكتابيين كما يكون لسكرتير عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.
المادة (71) : يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة في الوظائف الإدارية, ويلحق هؤلاء في وظائف سكرتيرين بالقسم القضائي أو القسم الاستشاري أو المكتب الفني. ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة.
المادة (72) : يجوز أن يندب من الوزارات موظفون للعمل في الوظائف الكتابية بالمجلس بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة, ويكون لسكرتير عام المجلس سلطات رئيس المصلحة بالنسبة لهؤلاء الموظفين أثناء مدة ندبهم.
المادة (73) : جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا وجميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة القضاء الإداري وأصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية والعكس تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ما لم تكن مهيأة للفصل فيها، وتحال فورا بحالتها إلى لجنة التأديب والتظلمات جميع القضايا الخاصة بأعضاء المجلس التي أصبح من اختصاصها الفصل فيها، ويبلغ ذوو الشأن جميعا بقرار الإحالة. وبالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات الحالية مختصة إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات.
المادة (74) : تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
المادة (75) : تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها وذلك إلى أن يصدر القانون الخاص بهذه الرسوم.
المادة (76) : يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض ويقبل أمام محكمة القضاء الإداري المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ويقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية وذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة.
المادة (77) : يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هذا المجلس وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة بإعادة تعيين أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين الحاليين طبقا للنظام الجديد. أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها أربعة أشهر يصدر خلالها قرار من مجلس الوزراء بتعيينهم في وظائف مماثلة لوظائفهم في القضاء أو في النيابة أو في أية وظيفة عامة أخرى لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة. ويجوز خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة وبالكيفية ذاتها شغل الوظائف الخالية أو المنشأة بمجلس الدولة دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في البند 5 من المادة 52 والمادتين 53 و54 ولا يسري حكم البند 5 من المادة 52 بالنسبة إلى المندوبين المساعدين الحاليين. ويتولى رئيس مجلس الوزراء خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى جميع الاختصاصات المخولة للجمعية العمومية وللمجلس الخاص ويصدر خلالها القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك كله بعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن