بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات المعدل بالقانون رقم 330 لسنة 1956.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 مكررا من القانون رقم 539 لسنة 1955 النص الآتي:
"مادة 12 مكررا - استثناء من حكم المادة السابقة يختص بالفصل في المخالفات المتعلقة بالإهمال في مقاومة دودة القطن وري البرسيم بعد الميعاد القانوني لجنة إدارية تشكل في كل مركز أو قسم من مراكز المديريات والمحافظات من مفتش البوليس أو من يقوم مقامه رئيسا ومن وكيل مفتش الزراعة بالمركز أو من يقوم مقامه وعضو شياخات المركز يعينه مدير الإقليم بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية لمدة سنتين أو عضو أعيان يختاره المحافظ بالمحافظات بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية لمدة سنتين عضوين، ويكون قرار اللجنة بأغلبية الآراء وتعقد هذه اللجنة أسبوعيا ابتداء من 15 مايو وتستمر في نظر المخالفات التي وقعت خلال العام حتى تنتهي من البت فيها ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع أمام هذه اللجنة وتكون محاكمة العمد والمشايخ على ما يقع منهم من مخالفات من اختصاص لجنة شياخات المديرية".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 14 مكررا إلى القانون رقم 539 لسنة 1955 نصها كالآتي:
"مادة 14 مكررا - استثناء من المادة السابقة يجوز أن يكون الإخطار فيما يختص بتكاليف مقاومة دودة القطن بكشوف إجمالية ترسل للعمد خلال شهر من تاريخ انتهاء العلاج ويقوم بهذا الإخطار وكلاء مفتشي الزراعة بالمراكز أو من ينوب عنهم ويقوم العمد بإخطار ملاك الأرض أو من يقومون مقامهم بالتكاليف الخاصة بكل منهم والحصول على توقيعاتهم على الكشوف المذكورة بالعلم".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزيري الزراعة والداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة