تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1946 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1950، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تكون كلمة "نباتات" شاملة لجميع أنواع المزروعات والمغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى.
المادة (2) : يبين وزير الزراعة بقرار منه الأمراض الضارة وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والحالات التي يجوز فيها لغرض الوقاية أو العلاج منع ري النباتات أو تقييد هذا الري وكذا الحالات التي يجوز فيها بسبب تعذر العلاج إزالة النباتات أو إعدامها أو حرث الأرض. وتعتبر حالة المرض قائمة بمجرد ظهور الآفات الحشرية أو الحيوانية أو النباتات الطفيلية أو الفطريات أو البكتريا أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات أو بمجرد ظهور أعراضها.
المادة (3) : لوزير الزراعة بقرار يصدره: (أ) تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بمرض معين وتعديل حدود تلك المناطق وله أن يعتبر جزءاً منها سليماً من المرض أو أنها داخلة في دور التطهير. (ب) منع نقل أو مرور النباتات وكذا جميع الأشياء الأخرى القابلة لنقل المرض من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سواء كانت سليمة أو مصابة إلا بترخيص من وزير الزراعة أو من ينيبه عنه أو أن يجعل النقل أو المرور خاضعين للشروط الكفيلة بمنع تسرب العدوى. (جـ) وضع نظام مقاومة الأمراض وفروضه على الأفراد والهيئات والشركات على الوجه المبين في المواد 5 و6 و7.
المادة (4) : لا يجوز علاج الأمراض والآفات التي تصيب الخضروات والنباتات التي تؤكل طازجة أو الثمار التي قاربت النضج بمستحضرات محتوية على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان إلا بعد اتخاذ كافة الاحتياطيات والتعليمات التي تصدر بقرار وزاري في هذا الصدد.
المادة (5) : يجب على مالك النباتات أو الحائز لها أو من ينوب عنه أن يبلغ فوراً مفتش الزراعة المختص أو أية سلطة محلية تعين بقرار من وزير الزراعة عن ظهور أي مرض من الأمراض المبينة بقرار منه وعليه اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية التي ينص عليها القرار المذكور. ويجوز في الحالات التي تتطلب استعمال أجهزة أو مواد خاصة أن تقوم الوزارة بنفسها أو عن طريق الجمعيات التعاونية وفقاً للشروط التي تضعها الوزارة بالعلاج على نفقة مالك النباتات أو الحائز لها بعد إخطاره أو إخطار من يقوم مقامه بكتاب موصى عليه يحدد له فيه الموعد التقريبي للعلاج والإجراءات التمهيدية التي يجب عليه القيام بها. ولا يجوز للشركات والهيئات والأفراد أن تقوم بمقاومة الحشرات والحشائش والآفات والأمراض النباتية بالرش أو التعفير أو التدخين أو بأية طريقة أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة يبين فيه الشروط والأوضاع الواجبة الإتباع وذلك مقابل أداء رسم يحدده وزير الزراعة. وإذا كان المرض مما يتعذر علاجه أو كان مصدر خطر يهدد النباتات المجاورة جاز للوزارة أن تأمر بتقليع النباتات المصابة وإعدامها بعد إخطار مالك النباتات أو الحائز لها أو من يقوم مقامه بكتاب موصى عليه بمضمون ذلك الأمر وتحديد ميعاد تنفيذه. ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز في الحالات التي يخشى فيها من انتشار المرض أن تقوم الوزارة فوراً بنفسها أو بمن تنيبه عنها من الجمعيات التعاونية أو بأية هيئة أخرى مرخص لها بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة وذلك على نفقة مالك النباتات أو الحائز لها إذا امتنع عن القيام بها في الموعد المحدد لهذا الغرض.
المادة (6) : يجوز للسلطة الإدارية تكليف الذكور القادرين من المعتادين على أشغال الزراعة الذين لا تقل سنهم عن تسع سنوات بالقيام بما يحدده وزير الزراعة من الأعمال التي تتطلبها الإجراءات الوقائية والعلاجية المشار إليها بالمادة الثانية وذلك مقابل أجر تقدره وزارة الزراعة لكل مركز تبعاً للأجور الجارية به بعد استطلاع رأي المحافظ أو المدير. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصاً آخر يقبل العمل بدلاً منه بشرط أن يكون قادرا عليه وأن يتوافر فيه شرط السن المتقدم ذكره.
المادة (7) : يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء للغرض المتقدم على ما قد يلزم من وسائل النقل المعدة للإيجار والكيمائيات والآلات اللازمة للعلاج والمملوكة للأفراد أو الشركات أو الهيئات ويتم هذا الاستيلاء فوراً بعد معاينة الأشياء المستولي عليها وإثبات حالتها بغير حاجة إلى أي إجراء آخر. ويعين في قرار الاستيلاء مدته وقيمة التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا لم يقبلوا هذا التقرير رفع النزاع إلى المحكمة الجزئية الكائن في دائرة اختصاصها محل إقامة صاحب الأشياء المستولي عليها أو حائزها ويكون حكمها في ذلك نهائياً وغير قابل لأي طعن.
المادة (8) : في حالة علاج النباتات بالمواد الكيميائية بواسطة موظفي وزارة الزراعة أو من تنيبه عنها أو إحدى الهيئات أو الشركات أو الأفراد الحاصلين على ترخيص في ذلك من وزارة الزراعة يحرر قبل العلاج محضر بإثبات حالة النباتات والإصابة وفقاً للأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة على أن ترسل صورة من هذا المحضر مباشرة إلى تفتيش الزراعة المختص. وعند عدم قيام الوزارة بنفسها بهذا العلاج يجب حضور أحد موظفي الوزارة المختصين عند إجرائه ولمالكي النباتات أو لمن يقوم مقامهم الشكوى من هذا العلاج ويبين بقرار من وزير الزراعة موعد تقديم الشكوى والهيئة التي تفصل فيها وما يتبع في هذا الشأن من إجراءات والرسم الذي يؤدى عند تقديم الشكوى على ألا يجاوز مبلغ عشرة جنيهات ويرد الرسم للشاكي إذا فصل في الشكوى لصالحه.
المادة (9) : إذا ظهر في منطقة ما مرض جديد لم يعرف له علاج ناجح وكانت الإصابة به مصدر خطر يهدد النباتات جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أي إجراء يكفل منع انتشار هذا المرض بما في ذلك تقليع النباتات المصابة وإعدامها بواسطة عمال الوزارة وعلى نفقتها وفي هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضاً لمالك النباتات حسب قيمتها عند التنفيذ.
المادة (10) : يقدر التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الزراعة من ثلاثة من موظفي الوزارة الفنيين يكون أحدهم رئيساً ومن عمدة الجهة أو من ينوب عنه ومن أحد كبار زراع المديرية التي تقع فيها النباتات. ويجوز لصاحب الشأن استئناف قرار اللجنة في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الجزئية التي تقع النباتات في دائرة اختصاصها ويجب أن تشمل عريضة الاستئناف اسم المستأنف وعنوانه وموضوع القرار وتاريخه وأسباب الاستئناف وتعلن العريضة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائياً وغير قابل لأي طعن.
المادة (11) : جميع النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له وكذا جميع الأشياء التي استعملت في حزمها وتعبئتها يجوز ضبطها ومصادرتها بالطرق الإدارية.
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام المادة 4 والفقرة 3 من المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأدوات والكيميائيات المستعملة. وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك بواسطة عمال وزارة الزراعة أو من ينوب عنها في ذلك وعلى نفقة المخالف. ويعاقب بنفس العقوبة المشار إليها بالفقرة 2 كل من أعان شخصاً على التخلص من التكليف المنصوص عليه بالمادة السادسة. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على جنيه واحد: (1) كل شخص كلف بالعمل بمقتضى المادة السادسة فامتنع عنه أو حاول التخلص منه. (2) كل شخص وكل إليه بالعمل فوقع منه إهمال في أدائه. على أنه فيما يختص بمخالفة القرارات التي تصدر بتحديد موعد ري البرسيم يعاقب مرتكبها بالحبس مدة أقصاها شهران وبغرامة عن كل فدان أو كسوره من خمسة جنيهات إلى عشرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة (12) : استثناء من حكم المادة السابقة يختص بالفصل في المخالفات المتعلقة بالإهمال في مقاومة دودة القطن وري البرسيم بعد الميعاد، لجنة إدارية تشكل في كل مديرية من مديرها أو سكرتيرها العام رئيسا ومن مفتش الزراعة بالمديرية أو من ينيبه وعضو شياخات تعينه لجنة الشياخات عضوين ويكون قرار اللجنة بأغلبية الآراء وتعقد هذه اللجنة جلساتها مرة كل خمسة عشر يوما إلى آخر أكتوبر من كل سنة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع أمام هذه اللجنة وتكون محاكمة العمد والمشايخ على ما يقع منهم من مخالفات من اختصاص لجنة الشياخات بالمديرية ومع ذلك فالدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء والتي أصبحت بحكم هذا القانون من اختصاص اللجان الإدارية سالفة الذكر تبقى أمام تلك الجهات إلى أن يتم الفصل فيها نهائيا.
المادة (13) : يكون لموظفي وزارة الزراعة الفنيين الذين يندبهم وزير الزراعة صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم بهذه الصفة معاينة كل حقل أو مشتل أو بستان أو حديقة منزلية أو مخزن أو أي مكان آخر غير معد للسكن فعلاً ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التي يشتبه في أنها مصابة على أن تبين هذه المراقبة بقرار من وزير الزراعة.
المادة (14) : يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد قيمة تكاليف الأعمال التي تقوم بها الوزارة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها والحالات التي يصح فيها التجاوز عن بعضها أو كلها وموعد تقديم الشكاوى من قيمة هذه التكاليف وبتعيين الهيئة التي تفصل فيها والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن والرسم الذي يؤدى عند تقديمها على ألا يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على أن يرد هذا الرسم للشاكي إذا فصل في الشكوى لصالحه. وتسري التكاليف المفروضة بمقتضى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له على مالك النباتات أو الحائز لها بأية صفة كانت وذلك بضمانة مالك الأرض بشرط إخطاره أو إخطار وكيله بكتاب موصى عليه بقيمتها خلال شهر من تاريخ انتهاء العلاج بالنسبة للمحاصيل الحقلية وخلال ثلاثة أشهر بالنسبة للأشجار البستانية ويقوم بالإخطار المذكور وكلاء مفتشي الزراعة بالمراكز. وتجري المديرية توقيع الحجز الإداري على المحاصيل المعالجة وفاء لقيمة تكاليف العلاج خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بها من وكلاء مفتشي الزراعة المختصين على أن يتم هذا الإخطار في نفس الوقت الذي يخطر فيه مالك الأرض أو وكيله.
المادة (14) : استثناء من المادة السابقة يجوز أن يكون الإخطار فيما يختص بتكاليف مقاومة دودة القطن بكشوف إجمالية ترسل للعمد خلال شهر من تاريخ انتهاء العلاج ويقوم بهذا الإخطار وكلاء مفتشي الزراعة بالمراكز أو من ينوب عنهم ويقوم العمد بإخطار ملاك الأرض أو من يقومون مقامهم بالتكاليف الخاصة بكل منهم والحصول على توقيعاتهم على الكشوف المذكورة بالعلم.
المادة (15) : يلغى القانون رقم 45 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1950 المشار إليه كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1946 المشار إليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به إلا إذا عدلت أو ألغيت قبل ذلك.
المادة (17) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن