بشأن انشاء شركة بريد عمان (ش.م.ع.م)
المادة (1) : تنشأ بموجب هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية مقفلة تسمى "شركة بريد عمان (ش.م.ع.م)" مملوكة بالكامل للحكومة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة (2) : 1- تؤول إلى الشركة جميع الأصول والخصوم والموجودات والحقوق العينية والشخصية والمعنوية والسجلات المحاسبية والدفاتر الخاصة بالمديرية العامة للبريد والمديرية العامة للبريد بمحافظة ظفار وتتحمل بالتزاماتهما.
2- تؤول إلى الشركة كل المباني المخصصة للخدمات البريدية بقيمة رمزية قدرها ريال عماني واحد عدا الأماكن المخصصة للمديرية العامة للبريد بمبنى ديوان عام وزارة النقل والاتصالات.
أما الأراضي التي تقع عليها تلك المباني أو الأراضي الفضاء المخصصة للخدمات البريدية فتنتفع بها الشركة بمقابل مالي رمزي عن طريق حق الانتفاع ولمدة (50) عاما قابلة للتجديد وفقا للبنود عقد حق الانتفاع الذي يبرم بين الشركة والحكومة.
المادة (3) : تحدد مهام وغايات الشركة وفقا لما يرد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
المادة (4) : يكون المركز الرئيسي للشركة بمحافظة مسقط.
ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في داخل السلطنة أو خارجها.
المادة (5) : يحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (6.000.000) ستة ملايين ريال عماني, والمصدر بمبلغ (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال عماني, ويجوز تعديل رأس مال الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية.
ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية. القيمة الاسمية لكل منها ريال عماني واحد.
المادة (6) : يشكل مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المشرف على وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات.
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للشركة من الآتي:
1- رأس المال المصدر (3.5) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال عماني, ويجوز تعديله وفقا للقانون للشركات التجارية.
2- إيرادات العمليات التشغيلية والاستثمارية للشركة.
3- الدعم السنوي المقدم من الحكومة لتغطية ما قد يظهر من عجز في الموازنة التشغيلية للشركة.
4- المنح والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الشركة والجهات ذات العلاقة.
المادة (8) : تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة نشا الحركة ويجوز تجديدها في حالة الضرورة بما لا يجاوز خمس سنوات وعلى أن يصدر بالتجديد قرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
المادة (9) : تستمر الشركة في تطبيق النظم والقواعد الحكومية المعمول بها حاليا إلى حين صدور النظم والقواعد الخاصة بالشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة (10) : ينقل إلى الشركة موظفو المديرة العامة للبريد والمديرية العامة للبريد بمحافظة ظفار الذين يتم تحديدهم وفقا لاحتياجات الشركة, ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشؤونهم إلى حين صدور لائحة بنظام العاملين من ملس إدارة الشركة طبقا لأحكام قانون العمل, كما تسرى في شأنهم وفي شأن من لم يتم نقلهم من هؤلاء الموظفين أحكام المرسوم السلطاني رقم 77/ 2004 بإصدار قانون التخصيص.
أما بالنسبة للعاملين الجدد الذين سيتم تعيينهم بعد صدور هذا المرسوم فتسرى في شأنهم أحكام قانون العمل العماني وأحكام اللائحة المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة (11) : تعد الشركة عقد التأسيس والنظام الأساسي لها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة (12) : تسرى على الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة (13) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: 26 من ربيع الثاني سنة 1426هـ
الموافق: 4 من يونيو سنة 2005م
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان