بشأن تعديل بعض احكام قانون الاجراءات المدنية والتجارية
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (36) و(37) و(80) و (248 ـ فقرة ثانية) و (418) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (36): تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه وتصفية الشركات ودعاوى التأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، كما تختص بالدعاوى المقدرة القيمة التي تجاوز قيمتها سبعين ألف ريال عماني.
مادة (37): تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالفصل في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويكون حكمها انتهائيا في الدعاوى المقدرة القيمة التي لا تجاوز قيمتها ألف ريال عماني.
مادة (80): لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إلا إذا كان مأذونا بذلك صراحة في التوكيل.
مادة (248 ـ فقرة ثانية): ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة المداولة قبل إعلان صحيفته إلى الخصوم، فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (239) و(240) من هذا القانون أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.
وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أمرت باستكمال إجراءات نظره، ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من أسباب الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة العليا وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد، وعلى أمانة سر المحكمة في هذه الحالة أن تسلم صحيفة الطعن إلى قلم المحضرين وعليه أن يقوم بإعلانها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها له، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان الإعلان.
مادة (418): إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ أمر قضائي أو حكم واجب النفاذ فللمحكمة التي أصدرت الأمر ولقاضي التنفيذ إصدار أمر بحبسه مدة لا تزيد على شهرين يجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت له إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر متتالية، ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوما على إخلاء سبيله إذا استمر امتناعه عن التنفيذ.
ولذوي الشأن التظلم من هذا القرار بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة، ويجوز تقديمها إلى المحكمة التي أصدرته.
وعليها في هذه الحالة أن ترفع التظلم إلى محكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه في غرفة المداولة خلال سبعة أيام من تقديمه أو رفعه إليها، ويكون قرارها نهائيا.
ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر محكمة الاستئناف المختصة بوقف تنفيذه.
المادة (2) : تضاف إلى المادة (86) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المشار إليه فقرة نصها الآتي:
"وللمحكمة في كل حال أن تصدر أمرا تثبت أسبابه في محضر الجلسة بضبط وإحضار المدعي عليه بواسطة الشرطة إذا لم يحضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى ورأت أن حضوره بشخصه لازم للفصل فيها ولا يغني عن حضوره بشخصه حضور وكيله شريطة أن يكون قد أعلن لشخصه أو أعيد إعلانه في موطنه وتخلف عن الحضور جلستين متتاليتين".
المادة (3) : يعدل عنوان الباب الخامس من الكتاب الثاني فيكون "حبس المحكوم عليه ومنع المدين من السفر " ويستبدل بكلمة "المدين" عبارة "المحكوم عليه" وبكلمة "الدائن" عبارة "المحكوم له" أينما وردت في مواد الفصل الأول من الباب الخامس المشار إليه، ويستبدل بعبارة "الوفاء بالدين" عبارة "تنفيذ الحكم أو الأمر" في المادة (421) من ذلك القانون، وبعبارة "يحبس المدين" عبارة "يجرى الحبس" في مستهل المادة (422) منه.
المادة (4) : تلغى المواد (40) و(41) و(88) والفقرة (ب) من المادة (90) و(255) و(276) و (420) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المشار إليه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان