تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المرافق.
المادة (1) : تسري أحكام قوانين والإجراءات المدنية والتجارية على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: أ- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل العمل بها. ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها، متى كانت هذه الأحكام ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة (2) : كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك، ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة (2) : تسري أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (4) : إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.
المادة (5) : كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بأمانة سر المحكمة بناءً على طلب الخصم أو أمانة السر أو أمر المحكمة، ويقوم الخصم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها. ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بواجباتهم.
المادة (6) : إذا تراءى لأمانة سر المحكمة وجه في الامتناع عن قبول الورقة المراد إعلانها وجب عليها عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. ويجوز لطالب الإعلان التظلم من هذا الأمر إلى إحدى دوائر المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة لتفصيل فيه نهائياً في غرفة المداولة بعد سماع أقوال أمين السر وطالب الإعلان.
المادة (7) : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الخامسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال.
المادة (8) : يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي فيها الإعلان. ب- الاسم الثلاثي لطالب الإعلان وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. ج- موضوع الإعلان. د- الاسم الثلاثي للمحضر والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة. هـ- الاسم الثلاثي للمعلن إليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم وقت الإعلان فآخر موطن كان له. و- الاسم الثلاثي لمن سلمت إليه صورة الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمته على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه عن الاستلام وسببه.
المادة (9) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
المادة (10) : إذا لم يجد المحضر من يصح أن تسلم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يبين ذلك في أصل الورقة وصورتها وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى الوالي أو نائب الوالي أو الشيخ أو رئيس مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه. وعلى المحضر أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً بإشعار استلام يخبره فيه باسم جهة الإدارة التي سلمت إليها الصورة. وينتج الإعلان أثاره القانونية من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الإعلان إذا لم تكن الصورة قد سلمت للمعلن إليه شخصياً.
المادة (11) : إذا تبين لأمانة سر المحكمة أن المطلوب إعلانه ليس له موطن معروف بحيث يتعذر إعلانه بالطرق العادية، وجب عليها إثبات ذلك في أصل وصورة الإعلان، وعرض الأمر على رئيس المحكمة أو القاضي المختص، ليأمر بإجراء الإعلان بطريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وينتج الإعلان أثره من تاريخ النشر.
المادة (12) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في أمانة سر المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار. وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة "10" من هذا القانون.
المادة (13) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: أ- ما يتعلق بأجهزة الدولة تسلم لرؤسائها أو من يقوم مقامهم. ب- ما يتعلق بالهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تسلم إلى من يمثلها قانوناً أو من يقوم مقامه. ج- ما يتعلق بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة للممثل القانوني لها أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين، فإذا لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. د- ما يتعلق بباقي الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات الخاصة تسلم بمركز إدارتها لمن يمثلها قانوناً بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها الأساسي أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين فإذا لم يكن لأي منها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. هـ- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السلطنة تسلم إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل. و- ما يتعلق برجال القوات المسلحة والشرطة والحرس السلطاني تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها الشخص المطلوب إعلانه. ز- ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه. ح- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان. ط- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى الادعاء العام وعليه إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولي توصيلها إليه. أما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم في الخارج وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في السلطنة أو في الخارج، وتسلم صورتها إلى الادعاء العام.
المادة (14) : تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين ريالاً ولا تجاوز خمسين ريالاً على طالب الإعلان إذا ثبت لها أنه تعمد ذكر موطن غير صحيح للمراد إعلانه بقصد عدم وصول الإعلان إليه.
المادة (15) : إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء. وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (16) : إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها 200 كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، ولا يجوز أن يجاز ميعاد المسافة خمسة أيام. ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.
المادة (17) : ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ثلاثون يوماً. ويجو بأمر من رئيس المحكمة أو قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة المراد إعلانها، ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه أثناء وجوده بالسلطنة، على أن تسري بشأنه أحكام المادة السابقة.
المادة (18) : إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مراعى إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
المادة (19) : إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (20) : يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد "5" و "7" و "8" و "9" و "10" و "13" من هذا القانون.
المادة (21) : يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولم يترتب عليه ضرر للخصم.
المادة (22) : فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، كما لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.
المادة (23) : يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة (24) : إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره. وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل. ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
المادة (25) : يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات أمين سر يتولى تحرير المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة وإلا كان العمل باطلاً.
المادة (26) : لا يجوز لموظفي المحكمة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم ومهامهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة وإلا كان العمل باطلاً.
المادة (27) : اللغة العربية هي لغة التقاضي ولا تقبل أية أوراق أو مستندات إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو مرفقاً بها ترجمتها العربية، وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات العربية وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين.
المادة (28) : قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها.
المادة (29) : تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على العماني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السلطنة، كما تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي له موطن أو محل إقامة في السلطنة، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج السلطنة.
المادة (30) : تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان له في السلطنة موطن مختار. ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها. جـ- إذا كانت معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق عماني. د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الطلاق أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت الجنسية العمانية بالزوج متى كان لها موطن في السلطنة، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السلطنة على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن السلطنة. هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة لأحد الأقارب أو للزوجة أو الصغير متى كان لأي منهم موطن في السلطنة أو للصغير المقيم فيها. و- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السلطنة أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو استردادها. ز- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي عمانياً أو كان غير عماني له موطن في السلطنة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون العماني واجب التطبيق في الدعوى. ح- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو من في حكمه أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة في السلطنة أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
المادة (31) : تختص المحاكم العمانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت قد افتتحت في السلطنة، أو كان المورث عمانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السلطنة.
المادة (32) : تختص المحاكم العمانية بالفصل في الدعوى - في غير الحالات المنصوص عليها المواد السابقة - إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمناً.
المادة (33) : في جميع الأحوال التي يثبت فيها اختصاص أي من المحاكم العمانية بنظر الدعوى تكون المحكمة مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية والطلبات العارضة في تلك الدعوى، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بها ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
المادة (34) : تختص المحاكم العمانية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة (35) : إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها.
المادة (36) : تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف ريال، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف ريال، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة من اختصاص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوى الضريبية والدعاوى المتعلقة بعمليات البنوك وتصفية الشركات والتأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع والدعاوى غير مقدرة القيمة، وغير ذلك مما ينص عليه القانون، مهما تكن قيمة الدعوى.
المادة (37) : تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألف ريال فيما يأتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأفلاج والآبار والمساقي. ب- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع. ج- دعاوى قسمة المال الشائع. د- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور وتحديدها. هـ- دعاوى الإحرامات. و- دعاوى إيجار الأراضي الزراعية. ز- مسائل الأحوال الشخصية.
المادة (38) : لا يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
المادة (39) : يجب على الادعاء العام متى قدمت إليه شكوى تتعلق بمنازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جزائية، أن يصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف الشكوى وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو الادعاء العام بدرجة رئيس ادعاء عام على الأقل. وعلى الادعاء العام إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
المادة (40) : لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. وإذا عرض عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحده ما لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض وما يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة، ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالة قابلاً للطعن.
المادة (41) : تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد أياً كانت قيمة الدعوى، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاث آلاف ريال. كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
المادة (42) : يندب في مقر المحكمة الابتدائية التي توجد بها دائرة أو أكثر مشكلة من ثلاثة قضاة قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر هذه المحكمة فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
المادة (43) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم نهائياً في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
المادة (44) : يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في السلطنة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
المادة (45) : في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
المادة (46) : تقام الدعوى على أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها وتجوز إقامتها أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات المتعلقة بالفرع.
المادة (47) : الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى.
المادة (48) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.
المادة (49) : في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة (50) : في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
المادة (51) : في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
المادة (52) : دعاوى شهر الإفلاس تختص بها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمطلوب شهر إفلاسه أو المركز التجاري الأساسي له إذا تعددت المحال.
المادة (53) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة (54) : في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
المادة (55) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة، على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
المادة (56) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في السلطنة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب المواد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة كان الاختصاص للمحكمة الكائنة بمسقط.
المادة (57) : إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف المادة "44" لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الاختصاص.
المادة (58) : تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من العوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته. ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.
المادة (59) : يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: أ- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار، أم الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها بقيمة العقار، أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق، فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار. وفي جميع الأحوال يكون تقدير قيمة العقار بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تنتدبه المحكمة لهذا الغرض. ب- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. ج- إذا كانت الدعاوى خاصة بمرتب فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة. د- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة. هـ- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقسيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة إلى عقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة. و- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، أما إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها. ز- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، فإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن تأميني أو رهن حيازى أو حق امتياز تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون، أما إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال. ح- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها أو بتزويرها.
المادة (60) : إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده. أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده.
المادة (61) : إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة (62) : إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.
المادة (63) : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة عشر ألف ريال.
المادة (64) : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة. ويجب أن تشتمل على البيانات الآتية: أ- الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محله المختار والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. ب- الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له. ج- تاريخ تقديم الصحيفة. د- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. هـ- وقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها. و- توقيع المدعي أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.
المادة (65) : على المدعي أو من يمثله عند إيداع صحيفة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملاً وأن يقدم لأمانة سر المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لأمانة السر، وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى صوراً من المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة لها.
المادة (66) : على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع أمانة السر مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع صحيفتها أمانة سر المحكمة ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة (67) : ميعاد الحضور ثمانية أيام أمام المحكمة الابتدائية وعشرة أيام أمام محكمة الاستئناف من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف. ويجوز في حالة الضرورة إنقاص الميعاد الأول إلى أربع وعشرين ساعة والميعاد الثاني إلى ثلاثة أيام بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف.
المادة (68) : تقيد أمانة سر المحكمة الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك حسب ترتيب ورودها بعد أن يثبت حضور المدعي أو من يمثله، ويفتح لكل دعوى ملف خاص يعرض في ذات اليوم على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو من يندبه من قضاتها لتحديد جلسة لنظرها، ويتم إثبات تاريخ هذه الجلسة على أصل الصحيفة وصورها في حضور المدعي أو من يمثله. وعلى أمانة السر في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليها. ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد والإشكالات الوقتية، أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى أمانة السر.
المادة (69) : على المحضرين إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ استلامها إلا إذا كان قد تحدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور. وتحكم المحكمة المرفوع إليها الدعوى على من تسبب من أمانة السر أو المحضرين في تأخير الإعلان بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً.
المادة (70) : لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك دون إخلال بحق المعلن إليه في طلب التأجيل لاستكمال الميعاد. ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.
المادة (71) : يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى أمانة سر المحكمة، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.
المادة (72) : إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسوم المقرر.
المادة (73) : يقدر الرسم المقرر على الدعوى التجارية على النحو الآتي: أ- 2% من قيمة الدعوى بحد أنى قدره ثلاثون ريالاً وحد أقصى قدره ثلاثة آلاف ريال. ب- رسم ثابت قدرة ثلاثمائة ريال على دعاوى شهر الإفلاس أو الطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المواد من "58" إلى "63" من هذا القانون. ج- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها الحد الأدنى للرسم عند قيدها وعلى أمانة سر المحكمة تسوية الرسم المستحق إلى يوم الحكم طبقاً لقواعد التقدير المشار إليها. ويصدر وزير العدل لائحة بقواعد التقدير في الحالات التي لا تشملها القواعد المنصوص عليها في البنود السابقة.
المادة (74) : مع عدم بأحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، تحدد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية بقرار من وزير العدل.
المادة (74) : يصدر وزير العدل لائحة بتنظيم المساعدة القضائية للمعسرين بعد الاتفاق بشأنها مع وزارة المالية.
المادة (75) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون المحاماة يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ويجب على الوكيل أن يقدم ما يثبت وكالته عن موكله وحدود هذه الوكالة. ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يثبت في محضر الجلسة.
المادة (76) : صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه.
المادة (77) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً. وكل قيد يرد في سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
المادة (78) : لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً ولا عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الطعن بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الحقيقي أو قبوله ولا أي تصرف أو إجراء آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.
المادة (79) : إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في الدعوى ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل.
المادة (80) : يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن منوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.
المادة (81) : كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر الدعوى في ذات الجلسة.
المادة (82) : لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
المادة (83) : لا يجوز لأحد القضاة أو عضو الادعاء العام أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة أو الإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها وإلا كان العمل باطلاً، ويجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم حتى الدرجة الثانية.
المادة (84) : إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطل أحد من الخصوم استئناف السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
المادة (85) : إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك، ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى، كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
المادة (86) : إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً. فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة، في غير الدعاوى المستعجلة، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.
المادة (87) : إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليه تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه بها إعلاناً صحيحاً.
المادة (88) : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.
المادة (89) : للادعاء العام رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون له في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
المادة (90) : فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على الادعاء العام أن يتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً: أ- الدعاوى التي يجوز له أن يرفعها بنفسه. ب- الطعون والطلبات أمام المحكمة العليا ومحكمة تنازع الاختصاص. ج- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخله فيها.
المادة (91) : فيما عدا الدعاوى المستعجلة للادعاء العام أن يتدخل في الحالات الآتية: أـ الدعاوى المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. ب- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصدة للبر. ج- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء. د- دعاوى رد القضاة وأعضاء الادعاء العام ومخاصمتهم. هـ- الصلح الواقي من الإفلاس. و- الدعاوى التي يرى الادعاء العام التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب. ز- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخله فيها.
المادة (92) : يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف الدعوى إلى الادعاء العام إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل الادعاء العام في هذه الحالة وجوبياً.
المادة (93) : يعتبر الادعاء العام ممثلاً في الدعوى متى قدم مذكرة برأيه فيها ولا يتعين حضوره إلا إذا نص القانون على ذلك. وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور الادعاء العام عند النطق بالحكم.
المادة (94) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على وجوب تدخل الادعاء العام يجب على أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام كتابة بمجرد قيد الدعوى، فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما يجب أن يتدخل فيها الادعاء العام فيكون إخطاره بناء على أمر من المحكمة.
المادة (95) : يمنح الادعاء العام بناء على طلبه ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة برأيه، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل له فيه ملف الدعوى مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم.
المادة (96) : يكون تدخل الادعاء العام في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
المادة (97) : في جميع الدعاوى التي يكون فيها الادعاء العام طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأي الادعاء العام وطلباته أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرها الادعاء العام. ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة ويكون الادعاء العام آخر من يتكلم.
المادة (98) : للادعاء العام الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخله فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.
المادة (99) : تبدأ المحكمة الجلسة الأولى بعرض الصلح على الخصوم فإذا لم يتم الصلح تجري المرافعة في ذات الجلسة، وإذا قدم أحد الخصوم في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه تقديمه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة "66" من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالاً ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على ما يثيره خصمه من دفاع أو طلبات.
المادة (100) : لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على ألا تتجاوز فترة التأجيل أسبوعين.
المادة (101) : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالاً، ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية، وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة (102) : تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد أن تخطر أمانة السر المحكوم عليه بمنطوق الحكم وذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام.
المادة (103) : جلسات المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة (104) : يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة "97" من هذا القانون.
المادة (105) : للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورة وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صورة الأحكام.
المادة (106) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة (107) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وهو الذي يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، ولأعضاء المحكمة توجيه ما يرون توجيهه من أسئلة بعد استئذانه. ولرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ريالاً ويكون حكمها نهائياً. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الوحدة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.
المادة (108) : للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة المقررة طبقاً لقانون الجزاء. وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.
المادة (109) : مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى الادعاء العام لإجراء ما يلزم فيها فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
المادة (110) : الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها وأي دفع متعلق بالإجراءات غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. وتحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تقرر ضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.
المادة (111) : الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
المادة (112) : على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز مائة ريال، وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى أمانة السر إعلان الغائبين من الخصوم بذلك، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها.
المادة (113) : إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
المادة (114) : إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين، وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه. ويجوز أن يبدى أمام أي من المحكمتين الدفع بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها.
المادة (115) : بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
المادة (116) : الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي صفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز عشرين ريالاً. وإذا كانت الدعوى مرفوعة على أحد أجهزة الدولة أو شخص اعتباري عام، انسحب التصحيح إلى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.
المادة (117) : مع مراعاة أحكام المادة "67" للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتعين المحكمة ميعاد حضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله.
المادة (118) : للخصم أن يدخل في الدعوى ضامناً متى قام سبب موجب للضمان، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب على المحكمة إجابة الخصم لطلب تأجيل نظر الدعوى لإدخال ضامن فيها، إذا كان الخصم قد كلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى، أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الأيام الثمانية المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال ضامن جوازياً للمحكمة. وتقضي المحكمة في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
المادة (119) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي.
المادة (120) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
المادة (121) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (122) : تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول التدخل، وإذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية، أو لم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، قررت رفض الطلب، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم، وتحكم المحكمة في موضوع طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة (123) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (124) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
المادة (125) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: أ- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقد لمصلحة المدعى عليه. ج- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. د- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
المادة (126) : لا يجوز أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للفصل فيها، وتحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة (127) : يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه. وإذا لم تعجل الدعوى خلال العشرة أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
المادة (128) : في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب التحديد جلسة لمواصلة السير في الدعوى.
المادة (129) : ينقطع سير الخصومة بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلف بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله، أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
المادة (130) : تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلية المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
المادة (131) : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (132) : تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى ورثة من توفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، كما تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة (133) : لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها.
المادة (134) : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
المادة (135) : يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم. على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة (136) : متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال، ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة (137) : في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها، ومع ذلك لا يسري هذا الحكم على الطعن أمام المحكمة العليا. ويترتب على انقضاء الخصومة ذات الآثار التي تترتب على سقوطها.
المادة (138) : للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممن يمثله قانوناً مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.
المادة (139) : لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.
المادة (140) : يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ويلزم التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك أصل الحق المرفوعة به الدعوى.
المادة (141) : إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن. والنزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
المادة (142) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة. ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. ج- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. د- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة. هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها.
المادة (143) : يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
المادة (144) : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ- إذا كان له أو لزوجته دعوة مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. ب- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده. ج- إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. د- إذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
المادة (145) : على القاضي إذا كان غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس المحكمة الابتدائية - على حسب الأحوال - بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
المادة (146) : يجوز للقاضي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين "142" و "144" إذا أستشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المداولة، أو على رئيس المحكمة الابتدائية للنظر في إقراره على التنحي.
المادة (147) : يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. فإذا كان الرد في حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد، فإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به. ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
المادة (148) : لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة "157" من هذا القانون. ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى متى أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.
المادة (149) : يحصل الرد بتقرير يودع بأمانة سر المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل التقرير على أسباب الرد وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له. وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتي ريال على سبيل الكفالة. وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده. وتختص بنظر طلب رد القاضي بمحكمة الاستئناف، أو بالمحكمة العليا دائرة محكمة الاستئناف، أو بالمحكمة العليا حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضواً فيها.
المادة (150) : إذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لأمين السر. وعلى طالب الرد تأييد الطلب بأمانة السر في اليوم ذاته أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.
المادة (151) : يجب على أمانة سر المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً، وأن يرسل صورة منه إلى الادعاء العام.
المادة (152) : على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه. وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد، أو اعترف بها في إجابته، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيته.
المادة (153) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ الإجراءات الآتية: أ- إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد. ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقاً لأحكام المادة "149" تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها. ب- تقوم أمانة سر المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة "148" من هذا القانون. ج- تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المداولة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو إذا طلب ذلك، وممثل الادعاء العام إذا تدخل في الدعوى. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه. د- يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية ولا يقبل طلب رد أحد قضاة المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر لرفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المادة (154) : إذا كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الولى لتتبع في شأنه الأحكام المقررة في المواد السابقة.
المادة (155) : على رئيس المحكمة في حال تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين "152" و "154" من هذا القانون.
المادة (156) : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالاً ولا تجاوز خمسمائة ريال ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على السبب المنصوص عليه في المادة "144/د" فعندئذ يجوز أن تصل الغرامة إلى ألف ريال. وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى، أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
المادة (157) : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.
المادة (158) : إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.
المادة (159) : تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو الادعاء العام إذا كان طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين "142" و "144" من هذا القانون.
المادة (160) : لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد.
المادة (161) : إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.
المادة (162) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.
المادة (163) : تكون المداولة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.
المادة (164) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً.
المادة (165) : تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
المادة (166) : يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع لا تنتهي به ولايته وجب أن يوقع مسودة الحكم ويثبت ذلك على نسخة الحكم الأصلية.
المادة (167) : يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها. وإذا اقتضى الأمر تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم المحدد للنطق به وبيان أسباب التأجيل في محضر الجلسة، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعد ذلك إلا مرة واحدة. ويعتبر النطق بقرار التأجيل إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد.
المادة (168) : يجوز للمحكمة إعادة فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم وذلك بقرار مسبب تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة. وعلى أمانة سر المحكمة في هذه الحالة إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة.
المادة (169) : ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.
المادة (170) : إذا نطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة يجب إيداع مسودته خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به، وفي حالة تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة غير جلسة المرافعة تعين إيداع مسودة الأسباب عند النطق به. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المسودة موقعة من الرئيس ومن الأعضاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً. ويجب أن تشتمل المسودة على الأسباب التي بني عليها الحكم وإلا كان باطلاً.
المادة (171) : تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف بعد النطق به، ولا تعطى منها صورة، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.
المادة (172) : يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره وما إذا كان صادراً في مادة مدنية أو تجارية أو غيرها، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو الادعاء العام الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضروهم أو غيابهم. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي الادعاء العام إن كان، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقض أو الخطأ الذي يؤدي إلى التجهيل بالخصوم وصفاتهم أو بالقضاة الذين اشتركوا في إصداره يترتب عليه بطلان الحكم.
المادة (173) : يوقع رئيس الجلسة وأمين السر نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق خلال عشرة أيام من إيداع المسودة، وتحفظ في ملف الدعوى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات.
المادة (174) : يجوز إعطاء صورة رسمية من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها من الخصوم أو وكلائهم، ولا تعطي لغيرهم إلا بإذن من رئيس المحكمة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
المادة (175) : تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها أمين السر بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم وكان جائزاً تنفيذه.
المادة (176) : إذا امتنعت أمانة سر المحكمة عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم، أو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.
المادة (177) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى، وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر. ويجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية دون حاجة إلى رفع دعوى إذا قدم طالب الصورة موافقة كتابية من خصمه المحكوم عليه.
المادة (178) : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري أمين السر هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
المادة (179) : إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناء على طلب أحدهم في غيبة الآخر بعد تسليم صورة من الحكم لهم، يعلن الغائب منهم عن طريق أمانة سر المحكمة أو الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المسلمة إليه لإثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح.
المادة (180) : يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصوص عليها في المادة "178" وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً.
المادة (181) : يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد خاصة بالطعن.
المادة (182) : إذا أغلفت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن من الخصوم إعلان خصمه للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها.
المادة (183) : يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه فيها، وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به.
المادة (184) : للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من مستندات قاطعة في الدعوى أو بمضمونها.
المادة (185) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما.
المادة (186) : يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة (187) : يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناء على طلبه بالتعويضات على خصمه مقابل النفقات الناشئة عن كل دعوى أو دفاع قصد به الكيد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسين ريالاً على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بقصد الكيد لخصمه.
المادة (188) : تقدر مصاريف الدعوى في الحكم كلما أمكن، وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يخضع هذا الأمر للسقوط المنصوص عليه في المادة "194" من هذا القانون.
المادة (189) : يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر، ويحدد المحضر أو أمانة السر على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المداولة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
المادة (190) : في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، عليه أن يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في المدينة التي بها مقر المحكمة ويرفق بها المستندات المؤيدة لطلبه.
المادة (191) : على رئيس الهيئة أو قاضي الأمور الوقتية بحسب الأحوال أن يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
المادة (192) : على أمنة سر المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مدوناً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر. ويحفظ أصل العريضة الصادر عليها الأمر لدى أمانة السر في سجل خاص.
المادة (193) : لذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. كما يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. والتظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ بناء على طلب من المتظلم. وفي جميع الأحوال يحكم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه طبقاً للقواعد المقررة.
المادة (194) : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد.
المادة (195) : استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
المادة (196) : إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يجول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.
المادة (197) : على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بها حسب الأحوال، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل بإشعار استلام ويقوم احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) مقام هذا التكليف، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار أمر الأداء.
المادة (198) : يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكاليف بوفائه ويبقى هذا السند في أمانة السر إلى أن يمضي ميعاد التظلم. ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة "64" من هذا القانون. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وعوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال والمصاريف. وتعتبر العريضة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة. ولا يقبل من الدائن طلب المر بالأداء إلا إذا كانت العريضة مصحوبة بما يدل على سداد الرسم المقرر.
المادة (199) : إذا رأى القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحيل الطلب إلى المحكمة المختصة ويحدد جلسة لنظره وعلى أمانة سر المحكمة إعلان المدين بالحضور في الجلسة المحددة، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم هذه المادة، ويجب أن يتضمن الإعلان بالجلسة بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة "64" ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.
المادة (200) : يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة (201) : للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون مسبباً وإلا كان باطلاً، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة أول درجة. وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن. ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو الحم باعتباره كأن لم يكن. ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
المادة (202) : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يضار الطاعن بسبب طعنه.
المادة (203) : لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
المادة (204) : يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.
المادة (205) : يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ويجوز إعلانه في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم، وإذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.
المادة (206) : يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.
المادة (207) : يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزاول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.
المادة (208) : إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، على أن يعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، على أن يعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
المادة (209) : فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من الادعاء العام لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. ويفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، وإذا رفع الطعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
المادة (210) : لا تجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها، إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن، أو الفصل في الطعن المرفوع، ومع ذلك يجوز أن تعطى صورة من هذه المستندات لمن يطلبها من ذوي الشأن. وإذا اقتضى المر تسليم أصل المستندات، فيكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، على أن يحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهما، بعد ختمها بخاتم المحكمة.
المادة (211) : للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي، كما يكون لهم استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائياً.
المادة (212) : يجوز استئناف الحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة وقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين ريالاً، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاستئناف، ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الاستئناف إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع. ويحكم بمصادرة الكفالة إذا حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء سببه.
المادة (213) : يجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
المادة (214) : ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف خمسين يوماً بالنسبة إلى المدعي العام أو من يقوم مقامه.
المادة (215) : إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة (216) : تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من "58" إلى "63" ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً. وإذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً يكون تقدير نصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض، ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده، ويكون التقدير بمراعاة القواعد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.
المادة (217) : جميع الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى الجائز الطعن فيها طبقاً للمادة "203" يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى.
المادة (218) : استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قد قبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة "223" من هذا القانون. واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
المادة (219) : يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. ويجب على المستأنف أن يقدم صوراً من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وأن يرفق به المستندات المؤيدة لاستئنافه. وعلى المستأنف عند تقديم صحيفة الاستئناف أن يؤدي الرسم المقرر.
المادة (220) : تقوم أمانة سر المحكمة بفتح ملف لكل استئناف يعطى رقماً مسلسلاً ويقيد في سجل خاص حسب ترتيب وروده ويتضمن هذا الملف جميع المذكرات المتبادلة بين الخصوم ومحاضر الجلسات وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالاستئناف.
المادة (221) : يعرف ملف الاستئناف على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو من يندبه من قضاتها وذلك لتجديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الاستئناف مع مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة "67" من هذا القانون. وعلى أمانة السر إعلان صحيفة الاستئناف مؤشراً عليها بالجلسة المحددة إلى المستأنف عليه وإعلان المستأنف بتاريخ الجلسة.
المادة (222) : على أمانة سر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف. وعلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه، وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة. وتحكم المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسين ريالاً بحكم غير قابل للطعن.
المادة (223) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
المادة (224) : تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة أول درجة.
المادة (225) : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي عن حالة تغيير سببه والإضافة إليه.
المادة (226) : لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
المادة (227) : يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
المادة (228) : إذا كان الحكم المستأنف صادراً في الموضوع ورأت المحكمة التي تنظر الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى، أما إذا كان صادراً بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة التي تنظر الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم في موضوعها.
المادة (229) : تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
المادة (230) : تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (231) : تحكم المحكمة في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله لمصلحة المستأنف. وإذا ألغيت المحكمة الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
المادة (232) : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال التالية: أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. و- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. ز- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
المادة (233) : ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود "أ" و "ب" و "ج" من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند "هـ" من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً، وفي الحالة المنصوص عليها في البند "و" من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
المادة (234) : يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة وفقاً للأوضاع والإجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين "هـ" و "و" من المادة "232" إيداع الكفالة طبقاً لحكم المادة "212" من هذا القانون. ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
المادة (235) : لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق الملتمس ضده.
المادة (236) : تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
المادة (237) : إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في البنود "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"و" و"ز" من المادة 232 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسة وعشرين ريالا، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين "هـ" و"و" منها تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.
المادة (238) : لا يجوز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو برفضه، أو في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله.
المادة (239) : للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (240) : للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
المادة (241) : للمدعي العام أن يطعن أمام المحكمة العليا لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها المدعي العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المداولة بغير دعوة الخصوم. ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
المادة (242) : ميعاد اطعن أمام المحكمة العليا أربعون يوماً، تبدأ وفقاً لحكم المادة "204" من هذا القانون. ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه المدعي العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة السابقة.
المادة (243) : مع عدم الإخلال بحكم المادة "241" يرفع الطعن بصحيفة تودع أمانة سراً المحكمة العليا ويوقعها محام مقبول أمامها. ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء ذاتها. وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.
المادة (244) : يجب على الطاعن أن يودع أمانة سر المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لأمانة السر وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه. وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
المادة (245) : لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن الخصوم بهذه العريضة وبصحيفة الطعن كما تبلغ للادعاء العام لدى المحكمة. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حقوق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز شهرين وإحالة ملف الطعن إلى الادعاء العام لديها ليودع مذكرة برأيه خلال الأجل الذي تحدده له.
المادة (246) : يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون ريالاً على الطعون أمام المحكمة العليا ورسم ثابت مقداره عشرة ريالات على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها، ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت سداد الرسم المستحق. وتعفى الطعون المقدمة من المدعي العام من هذا الرسم، كما تعفى منه الطعون المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية وما في حكمها.
المادة (247) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة العليا على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين ريالاً ترد إليه إذا حكم بقبول طعنه. ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ولا تقبل أمانة السر صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسم.
المادة (248) : تقيد أمانة سر المحكمة العليا الطعن في يوم تقديم صحيفته في السجل الخاص بذلك وعليها في اليوم التالي على الأكثر طلب ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، وعلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. وعلى أمانة سر المحكمة العليا كذلك أن تسلم أصل صحيفة الطعن وصورها إلى قلم المحضرين، وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.
المادة (249) : تحكم المحكمة العليا بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالاً على من يتخلف من العاملين بأمانة السر أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادة السابقة في المواعيد المحددة لها.
المادة (250) : إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع أمانة سر المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها. فإذا قدم المطعون ضده دفاعاً كان للطاعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة لرده. وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من الطاعن. فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمطعون ضدهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.
المادة (251) : يجوز للمطعون ضدهم قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يختصم في الطعن، ويكون الإدخال بإعلانه بالطعن. ولمن أدخل في الطعن أن يودع أمانة سر المحكمة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة.
المادة (252) : يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يختصم في الطعن أن يتدخل فيه ليطلب الحكم برفضه. ويكون التدخل بإيداع مذكرة بدفاعه أمانة سر المحكمة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالطعن مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
المادة (253) : المذكرات وحوافظ المستندات التي يودعها الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام المحكمة العليا.
المادة (254) : لا يجوز لأمانة سر المحكمة لأي سبب أن تقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليها أن تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
المادة (255) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة ترسل أمانة سر المحكمة ملف الطعن إلى الادعاء العام لدى المحكمة. وعلى الادعاء العام أن يودع مذكرة برأيه في أقرب وقت مراعياً في ذلك ترتيب الطعون في السجل، ما لم تر الجمعية العمومية للمحكمة العليا تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها. وبعد أن يودع الادعاء العام مذكرة بالرأي يعين رئيس المحكمة القاضي المقرر ويحدد جلسة لنظر الطعن.
المادة (256) : تخطر أمانة سر المحكمة محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام وتدرج القضية في جدول الجلسة، ويعلق الجدول في أمانة سر المحكمة قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة.
المادة (257) : تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلوا القاضي المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها. وإذا رأت المحكمة ضرورة للمرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والادعاء العام وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام معهم من المقبولين أمامها. وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة. وفيما عدا الأسباب المبنية على النظام العام لا يجوز للخصوم إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق بيانها في الأوراق.
المادة (258) : يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللادعاء العام في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل الدعوى لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
المادة (259) : إذا قبلت المحكمة العليا الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.
المادة (260) : إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب رفع الدعوى أمامها بإجراءات جديدة. فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم بدون رسوم جديدة، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة. ويجب ألا يكون من بين أعضائها المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المنقوض. ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
المادة (261) : إذا حكمت المحكمة العليا بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده
المادة (262) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة (263) : لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (264) : تسري على قضايا الطعون أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات والقواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
المادة (265) : للمدين إذا أراد تبرئة ذمته أن يعرض على الدائن في موطنه عرضاً حقيقياً ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات. ويتم العرض بتبليغ الدائن أولاً بخطاب مسجل بإشعار استلام فإذا امتنع عن قبوله أو لم يرد في خلال خمسة عشر يوماً يقدم المدين طلباً إلى المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة ويعلن إلى الدائن بواسطة المحضرين ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه. ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من مجه إليه العرض حاضراً.
المادة (266) : يشترط لحصة العرض ما يأتي: أ- أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه. ب- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء. ج- أن يشمل العرض المبالغ والأموال المستحقة والملحقات والمصروفات. د- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام. هـ- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.
المادة (267) : إذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمرت المحكمة بإيداعها تلك الخزانة فوراً. وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمرت المحكمة بناء على طلب العارض بإيداعه المكان الذي يعينه وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة أما إذا كان معداً للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمرت بوضعه تحت الحراسة. وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أن يطلب من المحكمة الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة، وإذا كان سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف. وللعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض.
المادة (268) : لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة (269) : يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما ودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع.
المادة (270) : لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
المادة (271) : يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
المادة (272) : تتبع في مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، ولا يلزم توقيع محام على صحف هذه الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية.
المادة (273) : تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر سائر مسائل الأحوال الشخصية فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في السلطنة تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (274) : على القاضي المختص تحديد جلسة لنظر الدعوى وتعيين الأشخاص الذين يدعون إليها، وتتولى أمنة السر إعلان ورقة التكليف بالحضور بالطريقة التي يحددها القاضي ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب. ويجب على كل من يدعى للحضور لسماع أقواله، أو لإدلاء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد، فإن تخلف جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة ريالات. ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف، فإذا تخلف جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالاً، كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره. وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذراً مقبولاً لتخلفه جاز للمحكمة أن تقيله منها.
المادة (275) : إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله، أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالاً.
المادة (276) : مع مراعاة الحالات التي يكون سند الدعوى فيها غيبة المدعى عليه أو فقده، إذا لم يحضر المدعى عليه بشخصه أو بوكيل في الجلسة المحددة لنظر الدعوى رغم تحقق المحكمة من وصول الإعلان إليه أمرت المحكمة بإحضاره بواسطة الشرطة، فإن تعذر إحضاره حكمت في غيبته، ويعتبر الحكم في هذه الحالة حضوريا.
المادة (277) : ميعاد استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار.
المادة (278) : يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها، ويجوز إيداعها أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، وعليها إرسال الصحيفة إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع من تقديمها، ويكون تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن إليها وفقاً للمادة "221" من هذا القانون.
المادة (279) : ميعاد التماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية عشرة أيام تبدأ وفقاً للمادة "233" ويرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وتفصل فيه المحكمة وفقاً للمادة "236" من هذا القانون.
المادة (280) : مصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء يلزم بها من رفض طلبه، وفي مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها أو بعضها القاصر أو من في حكمه أو التركة أو الخزانة العامة.
المادة (281) : الأمر بالإجراءات الوقتية أو التحفظية واجب النفاذ في جميع الأحوال.
المادة (282) : النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو تسليم الصغير أو رؤيته، ولا يترتب على الإشكال في تنفيذ حكم النفقة وقف إجراءات التنفيذ. ويجوز بغير كفالة شمول الحكم الصادر بسلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ المعجل.
المادة (283) : على أمنة سر المحكمة التي أصدرت حكماً أو قراراً في أي من مسائل الأحوال الشخصية وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ، ويجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة. ويكون تنفيذ الحكم أو القرار بالطرق المقررة في الكتاب الثاني من هذا القانون، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.
المادة (284) : ترفع دعاوى الطلاق أو التطليق أو الانفصال، ودعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها، سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته والانتقال به، ودعاوى الصداق وما في حكمه إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعي عليه أو المدعي. وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن رؤية الصغير أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة، ولا يجوز الطعن في هذه الحكام إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى.
المادة (285) : تلتزم المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق أن تبذل جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين قبل الحكم بأي منهما، مع مراعاة ما يقضي به قانون الأحوال الشخصية في هذا الشأن.
المادة (286) : إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من الادعاء العام إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. ومع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في شأن سرية الحسابات بالمصارف، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة الادعاء العام بما تحت يدها من حسابات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة. ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها. ويجب على الادعاء العام أن ينهي التحقيق ويرسله مشفوعاً بمذكرة بالنتائج التي خلص إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليه.
المادة (287) : للمحكمة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويكون هذا القرار واجب النفاذ فوراً إلى حين صدور حكم في الموضوع.
المادة (288) : يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراً، ويتبع ما ينص عليه القانون من إجراءات، ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ. وتجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك.
المادة (289) : ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير. ولوزير العدل أن يصدر قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته ومن يناط به ذلك.
المادة (290) : تختص المحكمة الكائن في دائرتها موطن الولي، أو محل إقامته إذا لم يكن له موطن معروف، بالحكم بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها. وللمحكمة أن تندب الادعاء العام أو من تراه لتحقيق ما هو منسوب للولي وتحرى حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين، وموافاتها بتقرير بنتيجة التحقيق.
المادة (291) : للمحكمة، بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتاً لأمين، ولها أن تقرر منع الولي مؤقتاً من مباشرة كل أو بعض حقوقه وأن تتخذ بوجه عام ما تراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات الوقتية.
المادة (292) : تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضاً له.
المادة (293) : لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.
المادة (294) : إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها، عهدت بها أو بمباشرة الحقوق التي حرمت منها الولي إلى من يلي المحكوم عليه فيها بالتتابع وفقاً لقانون الأحوال الشخصية أو لقانون بلد المشمول بالولاية بحسب الأحوال، فإذا امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية جاز للمحكمة أن تعهد بها إلى أي شخص آخر متى كان معروفاً بحسن السمعة وصالحاً للقيام على تربية المشمول بالولاية.
المادة (295) : يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقيم أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (296) : تختص المحكمة التي تقضي بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل في الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاية.
المادة (297) : لا يقبل طلب استرداد الولاية على النفس الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
المادة (298) : للمشمول بالولاية متى كان مميزاً وللادعاء العام حق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها.
المادة (299) : يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي: أ- في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر أو من في حكمه وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو القاصر أو من في حكمه. ب- في مواد الحجز أو المساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً. ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في السلطنة ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته. وإذا تغير موطن القاصر أو من حكمه أو المحجور عليه أو المساعد قضائياً جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد. وتختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي - سواء أكان ولياً أم وصياً - إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد لدائرتها موطن القاصر أو من في حكمه.
المادة (300) : تتولى المحكمة المختصة رعاية مصالح القصر ومن في حكمهم والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القانون. وللمحكمة أن تندب من تراه لاتخاذ ما تقدره من تدابير، كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم. ويكون للمحكمة تقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
المادة (301) : على المحكمة أن تحيل أية مبالغ نقدية ناتجة عن استثمار الأموال العينية للقاصر أو من في حكمه إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل. ويكون صرف النفقة التي تقدرها المحكمة للقاصر أو من في حكمه من الأموال المودعة لدى هذه المديرية.
المادة (302) : إذا توفى شخص عن حمل مستكن أو كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه فعلى أقاربه المقيمين معه في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الرشيد أو الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بالوفاة، وعلى الوالي إبلاغ المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو علمه.
المادة (303) : على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الرشيد أو الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بواقعة وفاة شخص قاصر أو من في حكمه أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب، وعلى الوالي إبلاغ المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالواقعة أو علمه بها، ويسري ذات الحكم في حالة فقد الأهلية أو الغياب.
المادة (304) : على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمراكز الصحية الإبلاغ عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم، ويكون الإبلاغ للمحكمة الكائن في دائرتها موطن فاقد الأهلية فإن لم يكن له موطن معلوم يكون الإبلاغ للمحكمة الكائن في دائرتها الطبيب أو المستشفى أو المركز الصحي، ويسري ذات الحكم على المختصين بالسلطات الإدارية متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية.
المادة (305) : على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ المحكمة الكائن في دائرتها موطن الحامل بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً.
المادة (306) : على المحكمة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقاً للمواد السابقة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو القاصر أو من في حكمه، وأن تحصر مؤقتاً ما له من أموال نقدية أو عينية أو حقوق وما عليه من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها، ولها أن تأمر بنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
المادة (307) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد "302" و "303" و "304" بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تجاوز مائة ريال، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بالقاصر أو من في حكمه أو غيره من ذوي الشأن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً للقاصر أو من في حكمه.
المادة (308) : ترفع طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلبها أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه من ذوي الشأن، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة "64" وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، وللمحكمة أن تحيله إلى الادعاء العام لإبداء ملاحظاته عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك. كما أن لها أن تندب الادعاء العام أو من تراه لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به.
المادة (309) : تقيد أمانة سر المحكمة الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة في يوم وساعة تقديم كل منها في سجل خاص. ويقوم القيد في هذا السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب وعلى أمانة السر شطب القيد إذا قضى نهائياً برفض الطلب. ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات القيد والشطب.
المادة (310) : إذا رأت المحكمة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال أمرت باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو أمرت بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
المادة (311) : تخطر أمانة سر المحكمة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ أمانة السر بذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسؤولاً عن المهام الموكله إليه من تاريخ العلم، وعلى أمانة السر عرض الأمر على المحكمة لتعين بدلاً منه على وجه السرعة، وتختص المحكمة التي عينت أياً من هؤلاء بمتابعة أعماله ومحاسبته وعزله.
المادة (312) : تقوم أمانة السر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال القاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه بمحضر يحرر من نسختين. ويدعى لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة إذا رأت المحكمة ضرورة لحضوره. وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون، وتسلم الأموال العينية بعد انتهاء الجرد إلى النائب أما الأموال النقدية فتسلم إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل.
المادة (313) : يجب عرض محضر الجر على المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه، وعلى المحكمة أن تقرر ما يتبع حول الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في هذا الشأن. كما أن على المحكمة تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن إدارة الأموال وصيانتها. وإذا رأت المحكمة لأي سبب أن تبيع الأموال العينية للقاصر أو من في حكمه وجب أن يكون البيع ناجزاً، وعليها في هذه الحالة أن تحيل ثمن البيع إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل، إلا إذا رأت المحكمة مصلحة في شراء غيرها.
المادة (314) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات الوقتية أو التحفظية إذا تبينت ما يدعو إلى ذلك، ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية.
المادة (315) : إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو والنائب المعين ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين. وإذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن القاصر أو من في حكمه بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتاً حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم. وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة من أموال عينية إلى النائب عن القاصر أو من في حكمه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (316) : على النائب عن القاصر أو من في حكمه والمدير المؤقت أن يودع أمانة سر المحكمة حساباً عن إدارته مشفوعاً بالمستندات التي تؤيده وفي الميعاد المحدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده، فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي ريال، فإن تكرر ذلك منه جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز أربعمائة ريال، وذلك دون إخلال بأية جزاءات أخرى مقررة قانوناً. وإذا قدم النائب أو المدير المؤقت الحساب وأبدى عذراً عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها، وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتاً بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة منها على الحساب. وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره أمراً بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.
المادة (317) : لا يقبل طلب استرداد الولاية على المال أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض الطلب السابق.
المادة (318) : لذوي الشأن الاطلاع على السجلات والمحاضر والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات، وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة.
المادة (319) : يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.
المادة (320) : يسري على إصدار القرارات في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.
المادة (321) : على المحكمة أن تودع أمانة السر أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقاً لحكم المادة "310" خلال أسبوع من تاريخ النطق بها. وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.
المادة (322) : تكون القرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية: أ- الحساب. ب- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية. ج- رد الولاية. د- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة. هـ- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية. و- الإذن بالتصرف للنائب عن القاصر أو من في حكمه. وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن.
المادة (323) : تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى بإثبات الوفاة، وتحديد الورثة وصفاتهم، البالغ والقاصر أو من في حكمه، وحصر التركة وتصفيتها.
المادة (324) : يكون تحقيق الوفاة والوراثة بناء على طلب يقدم إلى المحكمة من طالب التحقيق - سواء أكان وارثاً أم موصى له - مشتملاً على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم. وعلى المحكمة أن تطلب من الوالي المختص أو من قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفى التحري عن صحة البيانات الواردة بالطلب، ولها إذا رأت أن تلك التحريات غير كافية أن تجري التحقيق بنفسها وبعد ذلك تأمر المحكمة بدعوة الطالب وباقي الورثة والموصى لهم في ميعاد تحدده يتم إعلانه بالطريقة التي تحددها، فإذا حضروا جميعاً أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً حققت المحكمة الورثة بشهادة من تثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليها وأصدرت بذلك إعلاماً شرعياً، فإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق العادية. ويكون إعلام الورثة الذي تصدره المحكمة حجة بالوفاة والوارثة ما لم يصدر حكم بخلافه.
المادة (325) : تتولى المحكمة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى لهم، حصر أموال التركة من أموال نقدية وعينية، وإثبات الديون التي للمتوفى أو عليه والوصايا إن كانت وغيرها من الأمور المتعلقة بالتركة. وللمحكمة في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المختصة، بما في ذلك المصارف ووزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمحاكم الأخرى التي يقع في دائرتها أي عقار للمتوفى، لإتمام إجراءات حصر التركة، ولها أن تشكل لجنة تتولى الحصر وإعداد استمارة حصر لأموال المتوفى النقدية والعينية موقعاً عليها من أعضاء اللجنة، فإذا كانت بعض أموال التركة تدخل في دائرة اختصاص محكمة أخرى جاز للمحكمة التي تنظر طلب حصر التركة مخاطبتها للقيام بحصرها، وعلى تلك المحكمة إجراء الحصر وإرسال استمارة الحصر مستوفاة للمحكمة الطالبة. وعلى المحكمة المختصة أن تتحقق بكل الوسائل من صحة البيانات الواردة في استمارة الحصر قبل التصديق عليها.
المادة (326) : على المحكمة المختصة أن تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على أموال التركة بما في ذلك تعيين مدير لها ومخاطبة أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمصارف لمنع التصرف في العقارات والأموال الموجودة في الحسابات. فإذا كانت من الأموال التي يخشى تلفها أو ضياعها أو تحمل الورثة مصروفات باهظة فيجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها على أن يودع ثمن البيع في خزانة المحكمة ليوزع على الورثة وفقاً لأنصبتهم الشرعية.
المادة (327) : يعد بالمحكمة المختصة محضر لكل تركة تسجل فيه كل الإجراءات التي تتخذ فيها وتثبت فيه الديون والوصايا وقسمة التركة وتفصيلها والديون التي سددت والوصايا التي نفذت والأموال التي بيعت وغيرها من التفاصيل الضرورية المتعلقة بالتركة. وإذا آلت إلى الورثة أموال عقارية نتيجة لقسمة التركة فعلى المحكمة إخطار أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
المادة (328) : إذا كان في التركة أموال تحتاج إلى إدارة، يجوز للمحكمة أن تعين من يتولى إدارتها حتى تتم تصفيتها ما لم يتفق الورثة، إن كانوا بالغين، على شخص محدد. ويجب على من يتولى إدارة تلك الأموال توريد المبالغ أما لحساب المتوفى أو إلى المحكمة لحين تصفية التركة نهائياً.
المادة (329) : تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء الادعاء العام في الأحوال الآتية: أ- إذا وقع من القاضي أو عضو الادعاء العام في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم. ب- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض.
المادة (330) : ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في أمانة سر محكمة الاستئناف التي يعمل القاضي أو عضو الادعاء العام في دائرة اختصاصها إذا كان المخاصم قاضياً بالمحاكم الابتدائية أو ممن يشغلون وظيفة رئيس ادعاء عام فما دونها أو بتقرير في أمانة سر المحكمة العليا، إذا كان المخاصم قاضياً في محاكم الاستئناف أو مساعداً للمدعى العام. ويتعين أن يكون التقرير موقعاً من الطالب أو ممن يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً وأن يشتمل على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مبلغ مائة ريال على سبيل الكفالة.
المادة (331) : تعرض المخاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف أو إحدى دوائر المحكمة العليا حسب الأحوال بأمر من رئيس المحكمة بعد تبليغ صورة تقرير المخاصمة إلى القاضي أو عضو الادعاء العام المخاصم وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقدها الدائرة بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ، وتقوم أمانة سر المحكمة بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة.
المادة (332) : إذا قضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، حكم على الطالب بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه. وإذا قضي بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو الادعاء العام بالتعويضات، إن كان لها وجه، والمصروفات وببطلان تصرفه. ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله، ويجوز في هذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى الأصلية حكماً جديداً إذا رأت أنها صالحة للفصل فيها، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة (333) : لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المخاصمة بأي طريق من طرق الطعن. ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المخاصمة إلا أمام المحكمة العليا خلال المواعيد وبذات إجراءات الطعن أمامها.
المادة (334) : يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية من بين قضاتها ويعاونه في ذلك، عدد كاف من المحضرين، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (335) : يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة.
المادة (336) : يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع في دائرتها، وإذا وقعت الأموال التي يجرى التنفيذ عليها في دائرة اختصاص أكثر من محكمة ابتدائية كان الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ بالمحكمة التي يختارها طالب التنفيذ من بينها.
المادة (337) : إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك. فإذا تناول التنفيذ بعد البدء فيه: أ- منقولات لدى المدين تقع في دائرة محكمة أخرى. ب- أموالاً لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى. ج- عقارات تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة. د- الإلزام بتسليم شيء معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى. فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في أي من الدوائر المذكورة، لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك المنقولات أو العقارات. وإذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة، فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز في دائرة اختصاصه، هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
المادة (338) : تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها، وعلى قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، كما أن عليه إخطار قاضي التنفيذ بما تم، ويحيل إليه أية أشاء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات. فإذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسباباً قانونية تمنع التنفيذ، أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إخطار قاضي التنفيذ المختص بذلك.
المادة (339) : تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة إذا زادت قيمة النزاع على ألف ريال ولم تجاوز ثلاثة آلاف ريال، وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك، وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة. ويكون ميعاد الاستئناف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً، ومن تاريخ إعلانه إذا صدر في غيبة المستأنف. ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل المحكمة في النزاع.
المادة (340) : يكون التنفيذ بناء على طلب يقدم إلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها طبقاً للمادة "336" وترفق به الصورة التنفيذية من الحكم أو الأمر أو السند المطلوب تنفيذه ويجب أن يبين في الطلب: أ- الاسم الثلاثي لطالب التنفيذ وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل أقامته. ب- الاسم الثلاثي للمنفذ ضده وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل أقامته. ج- بيان كاف بالمال المطلوب التنفيذ عليه ومكان وجوده واسم حائزه إن كان، فإذا تعذر على طالب التنفيذ التعرف على أموال المطلوب التنفيذ عليه، فله أن يطلب من قاضي التنفيذ مخاطبة جهات الاختصاص، ويتعين على قاضي التنفيذ مخاطبة تلك الجهات، وتلتزم الجهات المختصة بموافاة قاضي التنفيذ بكل ما يطلبه من بيانات بشأن أموال المطلوب التنفيذ عليه.
المادة (341) : يعد بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت فيه ما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر.
المادة (342) : يجرى التنفيذ بواسطة محضري التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي، فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ. فإن وقعت مقاومة أو تعد على محضر التنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة الشرطة.
المادة (343) : لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هي: أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. ج- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ألا بموجب صورة من السند لتنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية: "على جميع السلطات والجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه، متى طلب منها ذلك، وعلى شرطة عمان السلطانية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة عند الاقتضاء."
المادة (344) : في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه وفي هذه الحالة تسلم المسودة لمحضر التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
المادة (345) : لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به. ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.
المادة (346) : النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. ب- الأوامر الصادرة على العرائض. ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
المادة (347) : يجوز للمحكمة بناء على طلب ذي الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: أ- الأحكام الصادرة في المواد التجارية. ب- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام. ج- إذا كان الحكم قد صار تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند. د- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بالتنفيذ. هـ- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل. و- إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتاً بسند رسمي. ز- في أية حالة أخرى إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة الحكومة له، على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً.
المادة (348) : يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام. ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع.
المادة (349) : ويجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.
المادة (350) : في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية أو أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.
المادة (351) : يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد محضر التنفيذ بورقة مستقلة وأما ضمن إعلان السند التنفيذي أو روقة التكليف بالوفاء. ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار في السلطنة لطالب التنفيذ، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة. ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلماً ينازع فيه في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً. وإذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض، أخذ قاضي التنفيذ تعهداً على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.
المادة (352) : الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في السلطنة. يطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ- أن الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون، وأنه لم يصدر بناء على غش. ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. ج- أن الحكم أو الأمر لم يتضمن طلباً أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السلطنة. د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالسلطنة، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب. هـ- أن البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم العمانية في أراضيه.
المادة (353) : يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون العماني، وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
المادة (354) : المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في السلطنة، ويطلب الأمر بالتنفيذ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بعريضة تقدم إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في السلطنة.
المادة (355) : لا نخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين سلطنة عمان وغيرها من الدول في هذا الشأن.
المادة (356) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله أو محل تجارته، طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون وإلا كان باطلاً. ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب، وتكليف المدين الوفاء به خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ، إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها. وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد، وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
المادة (357) : إذا عرض المدين على المحضر عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه، فعلى المحضر قبض المبلغ المعروض وإعطاء المدين إيصالاً وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص وإثبات ذلك في المحضر. وإذا كان المعروض جزءاً من الدين، فعلى المحضر أن يستمر في التنفيذ بالنسبة إلى الباقي.
المادة (358) : لا يجوز لمحضر التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ.
المادة (359) : إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي، وإذا توفى الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتى يعجلها المدين بإعلان ورثة الدائن أو أحدهم أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ. ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة (360) : لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه، إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
المادة (361) : يجرى التنفيذ على أموال المحكوم عليه بتوقيع الحجز على منقولاته وماله لدى الغير وعلى عقاراته وبيعها بالمزاد العلني وذلك بالقدر المناسب للوفاء بالمبالغ المحجوزة من أجلها.
المادة (362) : يجوز لمن بيده حكم نهائي صادر عن المدين المنفذ ضده في تاريخ سابق على الحجز أن يتدخل في إجراءات التنفيذ إلى ما قبل إجراء البيع. ويكون التدخل بطلب يقدم إلى أمانة السر طبقاً للأوضاع المبينة بالمادة "252" من هذا القانون.
المادة (363) : إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً، فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحضر التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. وإذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، ترتب على رفعه وقف التنفيذ، إلا إذا قررت أمرت المحكمة بخلاف ذلك. ويفصل قاضي التنفيذ في الإشكال إذا رفع إليه مباشرة أو قدم إلى محضر التنفيذ بعد إعلان أطراف السند التنفيذي في جلسة يحددها لهذا الغرض، ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ، ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف، ويسري هذا الحكم على الإشكالات التي ترفع بعد أية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.
المادة (364) : لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة (365) : إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال. وإذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز مائة ريال، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه.
المادة (366) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة وما في حكمها. ب- منزل المحكوم عليه الذي يسكنه مع أسرته إذا كان متناسباً مع حالته، وإذا توفى المحكوم عليه قبل وفاء الدين، فلا يجوز التنفيذ على المنزل المخصص لسكن عائلته المكلف شرعاً بالإنفاق عليها، وذلك ما لم يكن المنزل في الحالتين قد رهن تأميناً لدين اقترضه المدين، أو كان الدين ناشئاً من ثمن ذلك المنزل. ج- الفراش أو الثياب اللازمة للمدين أو للمحكوم عليه وزوجته وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة. د- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات اللازمة لقيامه بعمله بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله. هـ- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها. و- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته، وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته. ز- الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وفاء لدين نفقة مقررة أو لدين مستحق للحكومة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (367) : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة، وعلى محضر التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال، استمر محضر التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة "7" أو في أيام العطلة الرسمية، دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ.
المادة (368) : يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع خزينة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للمبالغ المحجوزة من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
المادة (369) : يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع.
المادة (370) : إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال وذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة يختصم فيها الدائنون الحاجزون. ولا يكون الحكم الصادر في الدعوى قابلاً للطعن بأي طريق. ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
المادة (371) : للدائن أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الأحوال الآتية: أ- أذا كان الدائن حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً وله توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء طبقاً لقانون التجارة. ب- كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.
المادة (372) : يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
المادة (373) : لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. ويوقع الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية، وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان الدين غير معين المقدار، وجب أن يتضمن الأمر بالحجز تقدير الدين تقديراً مؤقتاً. ويطلب أمر الحجز بعريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، ويجب أن تشتمل على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها، ولقاضي الأمور الوقتية، قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز منها.
المادة (374) : يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع، إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة سريعة الفساد أو العطب فيجوز لقاضي الأمور الوقتية أن يأمر ببيعها على وجه السرعة.
المادة (375) : يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. ويجب على الحاجز خلال العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز إذا كان بأمر من قاضي الأمور الوقتية وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (376) : إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتفصل فيهما معاً.
المادة (377) : إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الثالث من هذا الباب، أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المنصوص عليها في المادة "372" من هذا القانون. وإذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً فضلاً عن التعويضات إن كان لها وجه.
المادة (378) : يكون الحجز على منقولات المحكوم عليه بمحضر يحرر في مكان توقيعه يبين فيه السند التنفيذي ومفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها وبيان قيمتها بالتقريب ومكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالحجز من إجراءات وما لقيه من الاعتراضات والعقبات، ويجب أن يوقع على محضر الحجز كل من المكلف بإجرائه والمحكوم عليه إن كان حاضراً. ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ. ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من مكانها.
المادة (379) : إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبر يعينه قاضي التنفيذ ويسدد طالب التنفيذ أتعابه وينفذ بها على المحكوم عليه، وإذا وقع الحجز على نقود أو عمله ورقية وجب على المكلف بالحجز أن يبين أوصافها ومقدارها ويودعها خزانة المحكمة.
المادة (380) : إذا كان المحكوم عليه حاضراً وقت توقيع الحجز عين حارساً على الأشياء المحجوزة، ولا يعتد برفضه الحراسة، وتسلم له صورة من المحضر، وإذا لم يكن حاضراً عين المكلف بالحجز شخصاً آخر كحارس، فإن لم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة فإن عليه أن يتخذ التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة عليها. وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز، ولو لم يعين عليها حارس، ولا يجوز للمحكوم عليه أو الحارس أن يتصرف فيها، كما لا يجوز للحارس إذا كان غير المحكوم عليه، أن يستعمل الأشياء المحجوزة. ويجب إعلان المحكوم عليه بمحضر الحجز في يوم العمل التالي على الأكثر، وبما اتخذ من إجراءات بشأن الأشياء المحجوزة، إذا لم يكن قد حضر توقيع الحجز.
المادة (381) : يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ للأمر ببيع المنقولات المحجوزة وتحديد تاريخ البيع ومكانه، ولا يجوز تحديد تاريخ البيع إلا بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز أو من تاريخ إعلان المحكوم عليه بمحضر الحجز، حسب الأحوال، وإذا كانت الأموال المحجوزة سريعة الفساد أو العطب أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها، فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر ببيعها على وجه السرعة.
المادة (382) : يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم بيع الأشياء المحجوز عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز، إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الخصوم أو بقرار من قاضي التنفيذ، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق ولقاضي التنفيذ أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى.
المادة (383) : يعلن عن بيع الأموال المحجوزة إعلاناً كافياً، وعلى محضر التنفيذ أن يجرد الأشياء المحجوزة، ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. ويجرى البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين لذلك، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بالاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة في هذا الخصوص على نفقة المحكوم عليه، ويكف محضر التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
المادة (384) : إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. ويكون محضر التنفيذ ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً أو لم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه.
المادة (385) : يحرر محضر بالبيع يشتمل على جميع إجراءاته وما لقيه محضر التنفيذ من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت فيه حضور المحكوم عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وتوقيعه. وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة.
المادة (386) : تتبع الإجراءات السابقة عند الحجز على الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، أما الأسهم الاسمية فيكون الحجز عليها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. وتباع الأسهم والسندات وفقاً للإجراءات المقررة في قانون سوق رأس المال.
المادة (387) : للمحكوم له أن يطلب توقيع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير، من منقولات أو نقود أو ديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ويحصل الحجز بموجب إعلان إلى المحجوز لديه يبين فيه الحكم الذي يوقع الحجز بموجبه، والمبلغ المحجوز من أجله، ويتضمن نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته إلى المحكوم عليه أو التصرف فيما تحت يده من أموال وإلا كان مسؤولاً عنها، ويشتمل الإعلان تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام.
المادة (388) : إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الرفع الذي عينه الحاجز.
المادة (389) : يجب إعلان الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال الأيام العشرة التالية لتوقيعه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (390) : على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى أمانة سر المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز تحت يده، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى. كما يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز. وإذا تعدد الحاجزون، وبم يكف المبلغ الذي أقر به لوفاء حقوقهم جميعاً، وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة.
المادة (391) : إذا كان الحجز تحت يد أحد أجهزة الدولة أو البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بكتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى أمانة سر المحكمة في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة يتضمن بيانات التقرير.
المادة (392) : لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
المادة (393) : إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه، بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف.
المادة (394) : إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته أو قرر غير الحقيقة، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. وإذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الوفاء أو الإيداع طبقاً لحكم المادة "368" كان لقاضي التنفيذ أن يأذن للحاجز بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه.
المادة (395) : إذ كان الحجز تحت يد الغير على أموال منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول دون حاجة غلى إجراء حجز جديد.
المادة (396) : يجوز للمحكوم له أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينة ويكون الحجز بإعلان إلى المدين.
المادة (397) : مع عدم الإخلال بحكم المادة "366/ ب" يجوز بناء على طلب المحكوم له التنفيذ على العقارات المملوكة للمحكوم عليه. وتبدأ الإجراءات بإعلان المحكوم عليه بتنبيه يشتمل على البيانات الآتية: أ- الحكم المنفذ بمقتضاه. ب- مقدار الدين المطلوب الوفاء به. ج- إعذار المحكوم عليه بدفع الدين خلال شهر وإلا بيع العقار جبراً. د- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، وذلك طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك. وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً من قاضي التنفيذ بالترخيص لمحضر التنفيذ دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر. ويجب تسجيل التنبيه في وزارة الإسكان والكهرباء والمياه ويترتب على هذا التسجيل اعتبار العقار محجوزاً، وعلى محضر التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم.
المادة (398) : يلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمحكوم عليه الساكن بالعقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع وإذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً عليه.
المادة (399) : على محضر التنفيذ خلال سبعة أيام من تسجيل التنبيه إعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من التنبيه بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته. كما أن على محضر التنفيذ في الميعاد ذاته، إعلان الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة المشار إليهم في المادة "397" بصورة من التنبيه، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.
المادة (400) : لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب على العقار من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل التنبيه طبقاً للمادة "397" من هذا القانون. وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحكوم عليه بوصفه حارساً. وإذا كان عقد الإيجار قد سجل قبل تكليف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذاً في حق الحاجز والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التسجيل.
المادة (401) : يحصل بيع العقار المحجوز عليه في مقر المحكمة، ويجوز لقاضي التنفيذ أن يجعله في ذات العقار أو في مكان غيره. وتعلن أمانة السر عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً، ويشتمل الإعلان على وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وشروط البيع ويوم البيع ومكانه واسم طالب التنفيذ والثمن الأساسي. ولأمانة سر المحكمة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقدير الثمن الأساسي.
المادة (402) : تلصق الإعلانات على باب العقار المطلوب بيعه واللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وتقوم أمانة السر بنشر الإعلان عن البيع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وبذات البيانات في إحدى الصحف اليومية. ويودع بملف التنفيذ نسخة من الإعلان والصحيفة التي حصل فيها النشر. ويجوز لطالب التنفيذ والمدين وكل ذي مصلحة أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر في هذا الشأن
المادة (403) : يتولى محضر التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، وتبدأ بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف، وإذا لم يتقدم مشتر وقت البيع يؤجل مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك، وإذا تقدم مشتر أو أكثر وقت البيع يعتمد عطاء من تقدم بأكبر عرض. ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة.
المادة (404) : يجب على من يعتمد عطاؤه أن يودع على الفور كامل الثمن والمصاريف خزانة المحكمة أو يسلمه إلى محضر التنفيذ إذا كان البيع يتم في غير مقر المحكمة فإن لم يودع الثمن أو يسلمه كاملاً وجب عليه أداء ثلثه والمصاريف على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في ذات الجلسة. وفي حالة عدم أداء الثمن كاملاً يؤجل البيع لجلسة تالية تحدده خلال مدة لا تجاوز شهراً من الجلسة الأولى، وإذا أدى من اعتمد عطاؤه باقي الثمن في الجلسة التالية أوقع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة لا تقل عن عشر الثمن مصحوباً بأداء كامل الثمن، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في ذات الجلسة على أساس هذا الثمن، وإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يكن من اعتمد عطاؤه قد أدى باقي الثمن وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته. ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من الثمن ولا يكون له حق في الزيادة.
المادة (405) : تعرض أمانة السر أوراق التنفيذ على قاضي التنفيذ للحكم بإيقاع البيع على من اعتمد عطاؤه، ويشتمل حكم إيقاع البيع على بيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع، كما يشتمل الحكم على أمر المدين أو الحائز بتسليم العقار وسند ملكيته لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
المادة (406) : لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ النطق به.
المادة (407) : تقوم أمانة سر المحكمة بالنيابة عن ذوي الشأن بإخطار وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالحكم النهائي بإيقاع البيع خلال الأيام العشرة التالية لصدوره. ويكون هذا الحكم سنداً بملكية من رسا عليه المزاد بعد تسجيله بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه، ويترتب على تسجيل الحكم تطهير العقار من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقاً للمادة "399" من هذا القانون.
المادة (408) : يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المنصوص عليهم في المادة "399" والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت عريضة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها. أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.
المادة (409) : إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها. ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر - بناء على طلب ذي الشأن - بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
المادة (410) : إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
المادة (411) : متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو أودع المحجوز لديه ما في ذمته خزانة المحكمة في حجز ما للمدين لدى الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي للوفاء بكامل حقوقهم.
المادة (412) : إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، استوفى كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي. فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله يحفظ في خزانة المحكمة لحسابه، على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.
المادة (413) : إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، حدد قاضي التنفيذ جلسة لإجراء تسوية ودية بناء على قائمة توزيع مؤقتة يودعها أمانة سر المحكمة يبين فيها حصيلة التنفيذ التي ستكون محلاً للتوزيع وتحديد الديون التي لها أولوية بحسب مراتبها وفقاً للقانون وتوزيع الباقي من الحصيلة بين الدائنين العاديين وتبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد قاضي التنفيذ، بناء على طلب أحد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها أمانة سر المحكمة. وعلى قاضي التنفيذ، بمجرد إيداع القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والحائزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية، فإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. ومتى تمت التسوية على الوجه المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أعد قاضي التنفيذ خلال الأيام الخمسة التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل ومصروفات. وإذا تخلف ذوو الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، اعتبرت القائمة المؤقتة قائمة نهائية، فإذا لم تتم التسوية الودية لاعتراض بعض ذوو الشأن يأمر القاضي بإثبات اعتراضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور، ويصدر قراراً غير قابل للتظلم منه. ويودع قاضي التنفيذ أمانة سر المحكمة قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات. وفي جميع الأحوال يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف إلى خزانة المحكمة وشطب القيود، سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
المادة (414) : لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد إعداد قائمة التوزيع المؤقتة وقف إجراءات التوزيع، ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع.
المادة (415) : يجب على محضر التنفيذ في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه محضر التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار. وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً علها فلا يجوز لمحضر التنفيذ تسليمها للطالب، وعلى محضر التنفيذ إخبار الدائن الحاجز. ويصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناء على طلب صاحب المصلحة، أو محضر التنفيذ.
المادة (416) : يقوم محضر التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار. وإذا كان بالعقار منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً، وجب على محضر التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على محضر التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه وعلى محضر التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة على حقوق ذوي الشأن. ويجرر محضر التنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة (417) : يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل أن يقدم طلباً إلى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه. ويقوم قاضي التنفيذ - بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله - بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين محضر التنفيذ الذي يقوم به والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.
المادة (418) : مع عدم الإخلال بأية طريقة من طرق التنفيذ على أموال المدين المحكوم عليه، على المحكمة أن تأمر بناءً على طلب المحكوم له بالقبض على المحكوم عليه وحبسه إذا كان الحكم نهائياً ومتعلقاً بالوفاء بدين أو بمبلغ من المال وامتنع المحكوم عليه عن تنفيذه رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد. ويعتبر المدين مقتدراً وتصدر المحكمة أمراً بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وقام بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال. ولا يعتبر المدين مقتدراً إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
المادة (419) : للمحكمة قبل إصدار أمر الحبس أن تجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب وعلى المحكمة سماع أقوال المدين كلما أمرت بتجديد حبسه أو إذا طلب المدين ذلك.
المادة (420) : تأمر المحكمة بحبس المدين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر متتالية، ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على إخلاء سبيله إذا ظل ممتنعاً عن الوفاء بما حكم به عليه رغم قدرته على الوفاء، ويكون التظلم من أمر الحبس بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على عرائض.
المادة (421) : إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن الوفاء بالدين راجعاً إليه شخصياً.
المادة (422) : يحبس المدين في السجن بمعزل عن الموقوفين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم، وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة للاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع الدائنين.
المادة (423) : لا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
المادة (424) : يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره. ب- إذا كان له ولد لم يبلغ الثانية عشرة من عمره وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب. ج- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله. د- إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً تقبله المحكمة للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو باح بأموال له في السلطنة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
المادة (425) : تأمر المحكمة بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. ب- إذا دفع الدين المحكوم به عليه أو إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزامه الذي صدر أمر الحبس لاقتضائه. ج- إذا قدم كفيلاً مقتدراً أو ضماناً قبله المحكوم له. د- إذا ثبت ببينة كافية إعسار المدين. ولا يمنع إخلاء سبيل المدين بعد ثبوت إعساره من إصدار الأمر بحبسه بناء على طلب الدائن إذا ثبت للمحكمة أنه أصبح قادراً على الوفاء بما ألزمه به الحكم.
المادة (426) : يجوز للمحكمة في جميع الأحوال - بدلاً من الأمر بحبس المدين - أن تلزم الكفيل أو الضامن بالوفاء بما قضى به الحكم وذلك بالطرق والإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام.
المادة (427) : للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بناء على طلب المدعي، أن تأمر بمنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السلطنة إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فراره وكان الحق المدعي به معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط ولا تقل قيمته عن خمسمائة ريال، ما لم يكن نفقة شرعية ويشترط لصدور الأمر أن يقدم المدعي كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل أو ضرر يلحق بالمدعى عليه من جراء منعه من السفر إذا ثبت أن المدعي غير محق في ادعائه. وللمحكمة قبل إصدار الأمر أن تجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب، ولها في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن تأمر بإيداع جواز سفر المدعى عليه في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ السلطنة.
المادة (428) : يستمر أمر المنع من السفر سارياً حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدره وتأمر المحكمة بسقوطه في الأحوال الآتية: أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. ج- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراً تقبله المحكمة. د- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين خصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً بقوة القانون لصالح الدائن. هـ- إذا لم يبدأ المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قابليته قانوناً للتنفيذ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن